﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:23.450
ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين  اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال وحدثني ابو الطاهر احمد ابن عمرو

2
00:00:23.700 --> 00:00:50.400
ابن عبد الله ابن عمرو ابن سرح القرشي المصري قال وهارون بن سعيد الايلي نسبة الى ايلة التي على خليج العقبة قال وعمرو بن سواد المصري والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب وهو عبد الله

3
00:00:52.000 --> 00:01:08.150
قال ابو الطاهر اخبرنا شف عمه بن سواد مصري قال اخبرنا عفوا قال ابو الطاهر واخبرنا عبد الله بن وهب وهو ابن مسلم القرشي المصوي. نعم. عمرو بن سواد مصري

4
00:01:08.650 --> 00:01:33.200
نعم قال انعمو بن الحارث الانصاري نسيه المصر قال ان عفوا قال ان ابا الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدوس المكي حدثه انه سمع جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما يذكر انه سمع

5
00:01:33.200 --> 00:02:01.900
النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور يعني في الحاصل عشرة بالمئة من الحب او من السمر لعل ابو عمرو السنجقي ينتبه نعم هذا فيما لا يكون فيه كلفة. سقت الانهار ما يكون هناك كلفة

6
00:02:01.950 --> 00:02:22.600
او الغيم نعم يعني المطر هذا ليس فيه كلفة ففيه العشب واحد من عشرة وفيما سقي بالثانية هذا الذي فيه كلفة نصف العشب فبما ان يكلف صاحبه اذا نسبة الزكاة تكون اقل

7
00:02:22.850 --> 00:02:48.250
في هذه الحالة نصف العشب قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على ما لك وتقدم ان يحيى ابن يحيى لعل الذي من زهران ينتبه وتقدم ان يحيى بن يحيى التميمي لا لا يستعمل الا صيغتين في التحمل. اخبرنا

8
00:02:48.650 --> 00:03:04.050
الا في ما لك في قراءة الموطأ قراته على مالك. نعم كما هنا قال قرأت على مالك وهو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي قال عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم

9
00:03:04.400 --> 00:03:24.400
المدني. قال عن سليمان بن يسار الهلال المدني قال عن عراك ابن مالك المدني قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم

10
00:03:24.400 --> 00:03:54.700
في عبده ولا في فرسه صدقة بعبده الذي يملكه ليس عليه صدقة وايضا في فرسه الذي يستعمله في تنقلاته او في الجهاد عليه ليس فيه صدقة قال وحدثني عمرو الناقد فهذه الاموال والعبد يعتبر مال لانه يباع ويشترى والفرس مال يباع يشترى والمقصود

11
00:03:54.700 --> 00:04:14.400
والعبد المملوك هذا المقصود المقصود به المملوك نعم فيباع يشترى فليس فيه صدقة هذه الاموال وتعلمون ان كما تقدم الزكاة في اموال خاصة قال وحدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير

12
00:04:14.750 --> 00:04:43.250
البغدادي المعروف بالناقد وزهير بن حرب البغدادي ايضا. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو الكوفي ثم المكي قال حدثنا ايوب ابن موسى المكي احسنت. قال عن مكحول الشامي قال عن سليمان ابن يسار قال انا عراك بن مالك قال عن ابي هريرة رضي الله عنه

13
00:04:44.550 --> 00:05:07.450
قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي عمو الناقد وقال زهير اي بن حرب يبلغ به نعم ليس يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

14
00:05:07.950 --> 00:05:24.300
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا سليمان بن بلال اذا كان ليس مالك يقول اخبرنا اخبرنا سليمان بن بلال المدني حاء وحدثنا كتيبة بن سعيد الثقفي تقدم ليس في الستة كتيبا لا هذا

15
00:05:24.700 --> 00:05:46.400
قال حدثنا حماد بن زيد الازدي الجهظمي البصري حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبس الكوفي قال حدثنا حاتم بن اسماعيل الكوفي وقد نزل المدينة. كلهم عن خسيم بن عراك بن مالك عن ابيه عراق بن مالك

16
00:05:46.800 --> 00:06:16.500
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني ابو وهو احمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن القرشي العامري المصري قال وهارون ابن سعيد الايلي واحمد بن عيسى المصري قالوا حدثنا ابن وهب المصري قال اخبرنا مخرمة

17
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
وهو محرم بن بكير محرمة بن بكير بن عبدالله بن الاشق عن ابيه بكير بن عبدالله الاشد عن عراك بن مالك قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة

18
00:06:36.700 --> 00:06:57.900
الا صدقة الفطر نعم فهو عليه صدقة الفطر لان صدقة الفطر على الجميع من المسلمين الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعب قال وحدثني زهيب بن حرب البغدادي وعلي بن حفص

19
00:06:58.150 --> 00:07:15.400
قال حدثنا وقاء ابن عمر اليشكري قال عن ابي الزناد وهو عبد الله بن زكوان القرشي مولاهم المكنى بابي الزناد وهو كان رحمه الله لا يرضى لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه ما كان

20
00:07:15.400 --> 00:07:32.350
ترضى يكنى بهذه الكنية لكنه قد اشتهوا هكذا في كتب الحديث والاسناد قال عن الاعرج وهو عبدالرحمن بن هرمز الاعوج ابو داوود المدني قال عن ابي هريرة رضي الله عنه

21
00:07:33.500 --> 00:07:56.750
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل طب انا عن ابي هريرة الزهراني رضي الله عنه قال بعث رسول الله الزهراني ثم الدوسي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة

22
00:07:57.050 --> 00:08:19.700
ايجابيا فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا زكاتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله

23
00:08:21.600 --> 00:08:46.000
ذمه عليه الصلاة والسلام تكلم عليه  او انكر عليه بالاحوى واما خالد فانكم تظلمون خالدا. دافع عن خالد قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله رضي الله تعالى عنه واما العباس

24
00:08:46.150 --> 00:09:08.050
عم رسول الله عليه الصلاة والسلام لعل الشيخ سعد ينتبه. واما العباس فهي علي ومثلها معها وذلك ان العباس قد دفع زكاة سنتين مقدما فقال هي علي ومثلها معها نعم السنة الاخرى

25
00:09:08.350 --> 00:09:25.650
ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنغ ابيه؟ يعني مثل ابيه نعم فالعباس كان عن من لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل انا كنت عند هنا ويا اخوان القهوة ترى في البيت تفضلوا