﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:31.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذا الدرس نأخذ فيه دلالة الامر. اقرأ يا شيخ في الاوامر

2
00:00:31.250 --> 00:01:01.250
طيب الان يذكر عددا من دلالات الامر الامر بظاهره يعني دلالته الراجحة تدل على ما يأتي. اولا الفور. قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الحجة فحجوا امر هل بمجرد ذلك نستدل على وجوب الحج على الفور؟ نعم عندنا عند الحلال

3
00:01:01.250 --> 00:01:21.250
لان الامر بمجرده يدل على الفور. معناها وجوب الامتثال فورا من غير تأخير. واضح؟ فلا يجوز للانسان ان مؤخر الحج لانه مأمور به والامر يقتضي الفوضى. واضح؟ طيب. الثاني من فظاهر الامر وجوب الفوريتين. وظاهره

4
00:01:21.250 --> 00:01:41.250
وجوه الفعل قال الفور الفور والوجوب فالامر يدل على الوجوب. سؤال هل الامر الا يكون على الفور ولا ما يحتمل الا الفور؟ يحتمل ان يكون لغيره فور صح؟ من اين اخذته من

5
00:01:41.250 --> 00:02:01.250
النبض من قوله من جملة الظواهر فدلالة الامر على الفورية ظاهر وليست نصا من الممكن ان يكون الامر ليس على الهواء. الامر بقضاء رمضان على فور ولا على التراخي؟ على التراخي. واضح؟ نعم. اذا الاول

6
00:02:01.250 --> 00:02:21.250
الثاني الوجوب الاصل والظاهر من الامر انه يحمل على الوجوب. ممكن يكون الامر لغير الوجوب. ممكن ممكن يكون للاستحباب قال صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن امر. وهو محمول عند الجمهور على الندب لا على الوجوب لوجوب

7
00:02:21.250 --> 00:02:41.250
قرينة صارفة قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر خمس صلوات قال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع فهي قرينة صرفت الامر في قوله اوتروا طيب اذا ما وجدت قرينه كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا آآ

8
00:02:41.250 --> 00:03:01.250
اذا اه نعم. قال صلى الله عليه وسلم بعمران ابن حصين صلي قائما يدل على وجوب القيام في ما في قرينة تصرف الوجوب. واضح. نعم. طيب قال وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر. الاوامر

9
00:03:01.250 --> 00:03:31.250
جمع امر الثالث من ظاهر الامر التكرار قال تكراره. فالاصل في الاوامر الشرعية انه يجب على الانسان ان يداوم عليها وان يستديمها في حياته. والمراد بالتكرار هنا الاستدامة. لان تكرارا يطلق بمعنى الاستدامة ويطلق بمعنى الفعل مرة بعد مرة. تمام. فاذا

10
00:03:31.250 --> 00:03:51.250
مثلا النكاح واجب على من خشي الحرام بتركه. معناه ان يتزوج مرة وخلاص يطلق ولا يستديم النكاح يستديم النكاح. واضح؟ نعم. تكراره فالامر يدل على التكرار. بعض العلماء يقول لا. الامر لا يدل على التكرار ولكن

11
00:03:51.250 --> 00:04:21.250
احنا مسألة كيف؟ الحنابلة كما في مختصر التحرير انه يدل على التكرار. الرابع من دلالات الامر دلالة الامر على وجوب قضاء الفائت. الامر يا مشايخ الواجب اما ان يكون مطلقا عن الوقت فاذا كان مطلق عن الوقت فهذا لا يفوته اصلا. واضح؟ او يقيد بوقت. فاذا قيد

12
00:04:21.250 --> 00:04:41.250
الواجب بوقت فلم تفعله في وقته. فهل يجب عليك ان تقضيه؟ ولا لازم يجي دليل خاص يوجب القضاء خلاف بين العلماء. وهي المسألة المعنونة في الاصول بقولهم آآ هل القضاء يجب بالامر الاول

13
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
او يفتقروا الى امر جديد عند الحنابلة. لا يفتقر الى امر جديد. بل القضاء يجد بالامر الاول. ولهذا قال في الفائت القضاء. يعني اذا فات الواجب المؤقت فيجب عليك القضاء من غير حاجة الى دليل. مثاله مثاله مثاله زكاة الفطر مثلا. واحد

14
00:05:01.250 --> 00:05:21.250
لم يخرج زكاة الفطر حتى غربت شمس يوم العيد. وجاء ثاني يوم وتذكر قال نسيت. هل عندك دليل على قضاء زكاة الفطر؟ ما عندنا فهل نوجب عليه القضاء عند على قاعدة الجمهور؟ يقولون لا حتى يأتي دليل بايجاب القضاء. وعلاقة

15
00:05:21.250 --> 00:05:41.250
قاعدة الحنابلة يقولون الا يجب القضاء ولا حاجة الى دليل خاص في ايجاد القضاء. واضح؟ طيب. ثم انتقل الى الدلالة آآ خامسة وهي دلالة الامر على النهي عن الضد. ما حكم الجلوس في الصلاة؟ هل هو منهي عنه؟ قال صلي

16
00:05:41.250 --> 00:06:11.250
قائم بواحد صلى جالسا تصح صلاته لا تصح لان النهي يقتضي الفساد وين نقول النهي اخذ من الامر. الامر بالشيء نهي عن ضده. واضح؟ ثم قال الاجزاء اذا يكلف الفعل المأمور به. دل ذلك على براءة ذمته. واجزاء فعله

17
00:06:11.250 --> 00:06:31.250
اعطيك مثال واحد صام رمظان صام اليوم يوم من ايام رمظان وهو في الطيارة اذن المؤذن غربت الشمس فاكل تمرات ثم اقلعت الطائرة في السماء فرأى الشمس لان اللي يرتفع يعني هذا رجل

18
00:06:31.250 --> 00:06:51.250
كان في ليل السبت كان في ليلة الاحد. بس اقلعت الطيارة. رجع الى يوم السبت. صح ها لكنه ادى الواجب الذي امر به ولا ما اداه؟ اذا يجزئه واضح يجزئه هذا مثال

19
00:06:51.250 --> 00:07:11.250
على اقتضاء الامر الاجزاء. ايضا يمكن ان يمثل له وهذا يحتاج الى نظر وتأمل بما لو صلى الصلاة صلى المغرب اقع في الطيارة. رجع للعصر. ها شفت كيف يتصور الرجوع في الزمن. صح ولا لا؟ هو كان

20
00:07:11.250 --> 00:07:31.250
في المغرب صلى المغرب في الارض اقلعت الطيارة رجع الى العصر. غربت الشمس مرة ثانية. هل نوجب عليه مغرب اخرى ولا نقول خلاص الامر يقتضي الاجزاء؟ فعله وبرأت ذمته ثم انتقل الى الصيغ التي يعرف بها الامر. قال بفعل امر. قال صلى الله عليه وسلم

21
00:07:31.250 --> 00:07:51.250
صل قائما واسمه اسم فعل الامر فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. او ما وصل بلامه الفعل المضارع المقترن بلا الامر. وليطوفوا بالبيت العتيق يدل على وجوب الطواف. اعرف وامرنا

22
00:07:51.250 --> 00:08:11.250
قول الصحابي قال العراقي قول الصحابيين من السنة او امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح قول الاكثرين. فقول الصحابي ترى انا ما احفظ الفية العراقي بس عشان اما اني لم اكن في الصلاة. بس اني ايش؟ كنت اسمع من شيخنا عبد الكريم

23
00:08:11.250 --> 00:08:37.050
امده الله بالصحة والبركة في العمر والعلم والعمل. دائما استشهد بهذا البيت وبعض الابيات العراقي دايما الشيخ استشهد بها الثامن استشهادي الله يحفظه ويمده بالصحة والعافية والبركة اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على الامر. اذا قال امرنا بالبناء للمجهود

24
00:08:37.050 --> 00:08:57.050
دل على ذلك على الامر. طيب الناظم ذكر صيغة اميرنا ولم ولم يذكر صيغة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش؟ تنبيه بالادنى على الاعلى اذا كانت امرنا تدل على الامر

25
00:08:57.050 --> 00:09:09.550
اولى امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح. ثم انتقل الناظي الى النهي. هذا ما يتعلق بدرسنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين