قال رحمه الله من غير حاجة اذا تنحنحا من غير حاجة فما الحرفان بطلت؟ وان تنحنح من غير حاجة ولم يبن حرفان لم تبطل. وان تنحنح لحاجة كيف حرفين يا شيخ؟ هذي حاء مثلا بس وهي في سورة من سلم قبل تمام صلاته فهذا باق في الصلاة حكما لا صورة هذا يقابل يعني عندنا في صلبها وعندنا يقابله ما كان في حكم الصلاة. وان كان صورة قد خرج من الصلاة. من هو قال رحمه الله باب سجود السهو. باب سجود السهو. وفيه ستة مسائل او ستة مباحث. المبحث الاول متى يشرع السجود في الخطأ متى لا يشرع؟ المبحث الثاني تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه. المبحث الثالث سجود السهو على المأموم المبحث الرابع حكم سجود السهو المبحث الخامس اثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المبحث السادس تكرر السهو. هل يتكرر به السجود او لا المبحث الاول متى يشرع السجود في الخطأ؟ ومتى لا يشرع؟ نعم. قال رحمه الله يشرع لزيادة ونقص وشك. لا في عمد في الفرض والنافلة. اذا الخطأ ينقسم باعتبار مشروعية السجود له الى قسمين. القسم الاول خطأ يشرع له السجود وهو الخطأ في حالة السهو. في ثلاث سور وهي الزيادة كمن زاد ركعة مثلا. والنقص كمن ترك سجودا والشك كمن شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ هذا الخطأ الذي يشرع له السجود وهو حالة السهو في هذه الصور. النوع الثاني الخطأ الذي لا يشرع له السجود وهو في حالة العمد قال المصنف رحمه الله في عمد ايوه قال رحمه الله لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم المسألة الثانية ان هذا الحكم شامل للفرظ والنافلة. ولهذا قال في الفرض والنافلة. نعم. ثم انتقل الى المبحث في الثاني وهو تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه وهو ثلاثة اقسام اجمالا الزيادة والنقص والشك والزيادة نوعان زيادة فعلية وزيادة قولية. بدأ المصنف رحمه الله بالزيادة الفعلية. وهي ايضا قسمان زيادة فعلية من جنس الصلاة كمن زاد سجودا او ركوعا او قعودا او قياما وزيادة فعلية ليست من جنس الصلاة. فما حكم الزيادة الفعلية التي هي من جنس الصلاة؟ نعم. احسن الله اليكم سيذكر مصنف ايضا مسألتين هنا. المسألة الاولى حكمه والمسألة الثانية بيان انواع تذكر الزيادة اذا تذكر انه في زيادة ماذا يصنع؟ نعم. قال رحمه الله فمدى زاد فعلا من جنز الصلاة قياما او وعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. وسهو يسجد له. اذا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة على نوعين. النوع الاول ان يتعمد ذلك فما الحكم؟ قال المصنف عمدا ايش؟ بطلت بطلت فتبطل صلاته ومن تعمد ان يزيد في الصلاة سجودا بطلت صلاته. من تعمد ان يزيد فيه ركوعا بطلت صلاته. النوع الثاني زيادة فعلية سهوا. فما حكمها؟ قال المصنف قال انه يسجد لها. قال وسهوا وسهوا يسجد له. وسهوا يسجد له. طيب هذه الزيادة هذه الزيادة الانسان في تذكرها له احوال يعني متى يتذكر انه في زيادة؟ وزود السجود قد يتذكره وهو في اثناء السجود وقد يتذكر بعد الفراغ. وقد تذكروا بنفسه وقد يذكره غيره. هذه التفاصيل سيبينها المصنف رحمه الله تعالى هنا. الجهة الاولى اذا الزيادة بعد الفراغ منها. قال المصنف قال رحمه الله وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. اذا اذا لم يعلم قيادة الا بعد الفراغ منها. ما تذكر انه في الزيادة الا بعد ما انتهى من هذه الزيادة. قد تكون زيادة ركعة. قد تكون زيادة سجود او ركوع الى اخره. فما الحكم؟ قال المصنف رحمه والله سجد. اذا حكمه وجوب سجود السهو عليه فقط. نعم. قال رحمه الله وان علم فيها الاشتمال الثاني. وهذا الاحتمال الثاني في وقت تذكر الزيادة وهو ان يتذكرها وهو في اثنائها. فما الحكم عليه امران؟ قال المصنف الامر المسألة الاولى العمل الكثير. ثم اليسير ثم الاكل والشرب. اما الكثير فقال احسن الله اليكم قال رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم وهذا تكرار لقوله الاول قال رحمه الله جلس في الحال انا الامر الاول وان علم فيها يعني في اثناء الزيادة عليه امران الامر الاول قال جلس في الحال ومعنى المراد به ان عليه ان يقطع هذه الزيادة التي زادها ما يستمر فيها يقطع هذه الزيادة فيجلس في الحال للتشهد الاخير طيب فاذا جلس في الحال للتشهد الاخير فله احتمالان الاحتمال الاول ان يكون هو اصلا قد تشهد من قبل احتمال الثاني يكون ما تشهد. قال المصنف قال رحمه الله فتشهد ان لم يكن تشهد. ان لم يكن قد تشهد من قبل فيجلس في الحال تشهد التشهد الاخير. وان كان قد تشهد من قبل فليس عليه ان يعيد التشهد. فماذا يصنع؟ يسلم مباشرة. نعم. قال رحمه الله وسجد وسلم. وسجد وسلم في الحالتين. يعني في حالة انه كان تشهد من قبل نقول يسجد ويسلم. يسجد سجود ايش السهو. وفي حالة انه تشهد الان ايضا يتشهد ثم يسجد سجود السهو. ثم يسلم. الجهة الثانية من جهة كونه التذكر بنفسه او كان التذكير من غيره فقد يتذكر بنفسه فيأخذ الاحكام التي ذكرناها قبل قليل. وقد يذكره غيره. فهل يأخذ بتذكير غيره او لا؟ ذكر المصنف انه يأخذ بتذكير غيره لكنه قيد ذلك بقيود. قال المصنف رحمه الله قال رحمه الله وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه. نعم. ايوة. بطلت صلاته وصالات من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. نعم اذا اذا ذكره غيره اذا زاد المصلي في الصلاة فذكره غيره. قال المصنف عليه الرجوع الى قول غيره. وتبطل صلاته ان لم يرجع الى قول الغير المذكر هذا. لكن بالشروط الاتية الشرط الاول قال ان يكون الذي ذكره ثقة هذا واحد. الشرط الثاني ان يكون الذي ذكره شخصان يعني ثقتان واضح؟ الشرط الثالث ان وهذا الشرط الثالث لبطلان الصلاة ان يصر على الشرط الرابع الا يكون جازما بصواب نفسه فهذا تبطل صلاته. ما محتز هذه الشروط؟ الاحتراز الاول قوله ان سبح به ثقتان لو سبح به ثقة واحد صار عندنا ظن الامام وظن غيره فخذ بظن نفسه ولا بظن غيره؟ يأخذ بظن نفسه. الاحتراز الثاني كونهما اثنان. او عفوا كونه ثقة. اذا قلنا اثنين ما يكفي واحد الامر الثاني لابد ان يكونا ثقتين فلو نبهه شخصان ليسا بثقات ها فاسق طيب فهل يرجع اليه؟ كيف يعرف يا شيخ؟ يعرف بالصوت ممكن. الاحتمال ان يعرف ذلك بالصوت. يكون المسجد محصورين ويعرف انه فيهم من هو يعني ثقة عدل وفيهم من هو ليس كذلك. واضح؟ لان القاعدة دائما ان قول غير الثقة لا يقبل صح ولا لا؟ قول غير الثقة لا يقبل. طيب فالشرط الثاني الثقة. الشرط الثالث لبطلان الصلاة ان يصر اما اذا نبهه الثقتان رجع الى قولهما صحت صلاته يكمل صلاته خلاص. الشرط الرابع الا يجزم بصواب نفسه. لو كان جازما انه مصيب وسبح به ثقتان فهل يرجع الى قولهما؟ لا. وقد يكون هو اصلا على صواب. تمام؟ وهما ووان كان ظاهر حاله انه على خطأ. يعني مثلا لو انه في صلاة سرية في الركعة مثلا رابعة من صلاة الظهر. طيب لم يقرأ الفاتحة ونسي قراءة الفاتحة. ولما جلس للتشهد او سجد السجود الثاني تذكر انه ايش؟ انه لم يقرأ الفاتحة. فالواجب عليه ان ان يقوم ويأتي بالفاتحة فهم يظنون الان بيجيب ركعة الان صح ولا لا؟ سيأتي بركعة فهو جازم بصواب نفسه وهم يسبحون به هل يرجع الى قولهم؟ لا يرجعوا الى قولهم. هذه هي قيود بطلان الصلاة. واضح؟ طيب. فان لم يرجع الى قولهم بطلت صلاته. طيب ما حكم غيره من المأمومين فرق المصنف رحمه الله. بعضهم تبطل صلاته حالة لا تبطل الصلاة فيها. ما هي الحالة التي تبطل فيها؟ قال قال رحمه الله وعمل مستكثر صلاته بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما هذا الذي تبطل صلاته من تبعه عالما بذلك الذي لا تبطل صلاته ثلاثة اشخاص. من هم؟ قال رحمه الله وصلاة من تبعه عالما عالما تبطل صلاته. من الذي لا تبطل؟ قال لا جاهل لا جاهلا فالجاهل بالحكم لا تبطل صلاته. الثاني وناسي من نسي ما يدري والله هو في زيادة ولا ما هو في زيادة الامام فهذا تصح صلاته. والثالث ولا من فارقه ولا من فارق الامام. لما قام الامام الى الزيادة فارق الامام. قال الامام زاد. خمسة فارق الامام فهذا لا تبطل صلاته. نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى بيان الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة خلصنا الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها ثلاث مسائل رحمه الله فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. هنا يقول يؤكد نفس المعنى فيقول العمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة عمدا كان او سهو هذا الكثير. طيب القليل؟ قال رحمه الله ولا يشرع ليسيره سجود. القليل لا تبطل به الصلاة الحركة اليسيرة لا تبطل بها الصلاة. طيب هل يسجد فيها؟ لا يشرع لي الحركة اليسيرة سجود ولو كانت سهو. ثم انتقل الى مسألة الاكل والشرب فذكر فيها حالة لا تبطل فيها الصلاة وحالة تبطل فيها الصلاة ما هي حالة عدم الابطال؟ قال رحمه الله الله حالتان هما ولا تبطلوا بيسير اكل وشرب سهوا. هذه الحالة الاولى لا تبطل الصلاة بالاكل والشرب اليسير ايش؟ اذا كان سهوا. تمام؟ واحد صلاة المغرب في رمضان. تمام؟ حصل قدامه ايش تمرة مثلا صغيرة ولا قطعة صغيرة ولا سمسم على الارض وهو يصلي وجالس في التشهد يبغى ينظف الحرم فاخذها ايش؟ سهوا سهو ايش الحكم؟ تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ لا تبطل صلاته. واضح يا شيخ؟ نعم. ولا الشرب حصل قدامه كاسة زمزم كانت بتطيح فشربها ساهيا تمام في الصلاة لا تبطل صلاته ان كان يسيرا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا نفل بيسير شرب عمداء. هذه الحالة الثانية في حالة عدم البطلان بالاكل والشرب وهو النفل بشرب الماء اليسير ولو كان متعمدا لورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسبب في هذا والحكمة ان النفل عند العباد يعني مكثرين من الصلاة والتنفل مظنة التطويل. عثمان رضي الله تعالى عنه ختم القرآن في ركعة. فمن كان يطيل في الصلاة ما يحتاج الى شيء من الماء يبل به حلقه ليواصل القراءة. تمام؟ ورد هذا عن بعض الصحابة. فلذلك قالوا ان النفل لا يبطل بشرب ايش؟ اليسير هذه الحالة الثانية التي لا بطلان فيها الاكل والشرب. واما ما عدا ذلك فان الصلاة تبطل به. ودخل فيه ثلاث سور. الصورة ايش الصور اللي بتدخل في البطلان في الاكل والشرب؟ اذا اكل وشرب عمدا ايش؟ اذا طيب او خلونا نبدأ اول شيء بقوله بيسيري. مفهومها ايش؟ ان الكثير مبطل مطلقا. فاذا اكل كثيرا خلاص ما ظابط الكثير هنا؟ العرف. يعني صحن زبادي كثير ولا؟ طيب. فاذا اكل لا كثيرا في الصلاة بطلت صلاته. واضح؟ اذا اكل او شرب كثيرا متعمدا ايش؟ بطلت الصلاة وساهيا ايضا تبطل صلاته. اذا اذا اكل او شرب كثيرا لا فرق بين العمد والسهو تبطل الصلاة. الصورة الثانية في البطلان بقليل الشرب ايش عمدا في صلاة في صلاة الفرض. الثالث بيسير اكل عمدا في بيسير اكل عمدا في في الفرض والنفع. صح ولا لا؟ في الفرض؟ طيب يا مشايخ فنقول هذه ثلاث صور يحصل فيها الابطال واليسير اذا شرب ماء يسير في النفل لا تبطل صح ولا لا؟ وقد مر معنا ضابط يسير في باب المياه ايش ضابط اليسير يا شيخ؟ ها يا شيخ تذكر يا شيخ ما ضابط اليسير في الماء؟ ها يا شيخ؟ القلتين ما دون القلتين يسير. صح ولا لا؟ والقلتان كم مئة وتسعين لتر يعني لو شرب في الصلاة مئة لتر تبطل لا ضابط اليسير هنا مختلف عن ضابط اليسير في باب المياه. ضابط اليسير في باب المياه ايش؟ ما دون القلتين. اما ضابط اليسير هنا فهو العرف. فهو ايش العرف نعم. فاذا اردنا ان نقدره عرفا يعني شربة ماء هذا يسير. لكن لتر ماء كثير صح ولا لا؟ لتر ما كثير واظح؟ نعم. وليس ظابطه القلتان. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الزيادة القولية والزيادة القولية ايضا نوعان زيادة من جنس الصلاة زيادة قولية من جنس وزيادة قولية ليست من جنس الصلاة الزيادة القولية من جنس الصلاة ما هي؟ قال المصنف احسن الله اليكم قال رحمه الله وان اتى بقول مشروع في غير موضعه هذه هي الزيادة القولية من جنس الصلاة ان يأتي بقول مشروع في الصلاة لكنه يأتي به في غير موضعه كمن يقرأ في السجود يقرأ الفاتحة السجود او يقرأ التشهد في القيام. واضح؟ فما حكمه؟ طبعا انتبهوا غير مسألة واحدة وسيذكرها بعد قليل. الا مسألة واحدة اذا زادها وهي من جنس الصلاة متعمدا بطلت صلاته وهي لفظة السلام فهذه ستأتي بعد قليل لانه لفظة السلام هي هي قول مشروع اذا اتى به في غير موظعه بطلت صلاته اذا تعمد. واضح؟ اذا هذا الكلام فيما عدا السلام. ما الحكم مسألة الكلام وسنذكرها بعد قليل ان شاء الله. في قوله او تكلم من غير مصلحته. نذكره الان في اه الزيادة القولية من غير جنس الصلاة. لانه السلام زيادة قولية من جنس الصلاة قال اولا اعطنا الامثلة قال كقراءة في سجود في السجود قراءة في القعود نعم وتشهد في قيام والتشهد في القيام. مو الرابع؟ وقراءة سورة في الاخريين. قراءة سورة في الاخيرتين. يعني اذا قرأ سورة من بعد الفاتحة في الركعة الثالثة او الرابعة نقول هذا غير مشروع. المشروع في الثالثة والرابعة ان يقتصر على الفاتحة. ذكره المصنف في باب صفة الصلاة في قوله ثم يصلي ها؟ احسنت ويصلي ما بقي كالثانية بالحمد فقط او بالحمد فقط على الحكاية. طيب طيب هذه الامثلة ما الحكم؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين. حكم وضعي وحكم قم تكليفي اما الحكم الوضعي قال قال رحمه الله لم تبطل لم تبطل صلاته ولو عمدا عمدا ولا سهوا الجواب ولو عمدا. نعم. ولو عمدا. لا هو سواء عمد او اه او سهو. عمد او سهو لا تبطل طراتو يعني من تعمد وهو قايم خلص سورة الفاتحة فقال التحيات لله والصلوات والطيبات متعمدا ذلك لا تبطل صلاته طبعا اتى بقول غير مشروع في هذا هو مشروع لكن في غير هذا الموضع فلا تبطل صلاته به واضح؟ نعم ولو كان سهوا فايضا لا تبطلوا الصلاة. المسألة الثانية حكم السجود هل يسجد ولا ما يسجد؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله ولم يجب له سجود بل يشرع. لم يجب السجود في هذه الحالة وهذه قوله لم يجب له السجود بل يشرع هذا متى؟ في سورة العمد ولا السهو؟ في سورة السهو لا في سورة العمد. كيف اخرجنا سورة العمد من كلام المصنف؟ ترى من الاشياء المهمة التدقيق في اه كلام اصحاب المتون انهم قد يغفلون بعض القيود لانهم ذكروها اشارة في موضع اخر فيأتي بعض الناس يقول المصنف اهمل قيدا هنا وهو بل يشرع كان عليه ان يقيد ذلك بقوله ايش؟ في السهو لا في العمل نقول قد قيد بذلك متى؟ في اول الباب في قوله يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد فمن اول الباب بين لك ان سجود السهو لا يشرع في حالة العنف خلاص هذا يحمل على ما ذكر واضح؟ نعم. اذا يشرع السجود والمشروعية هنا معناها ايش؟ الاستحباب والسنية. فحصل لنا من هذا ان السجود سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا وقد يكون مباحا. متى يكون واجبا؟ هذا هو الاصل. الاصل في سجود السهو انه يكون واجب وسيأتي في اخر الباب. ويجب السجود آآ نعم. لما يبطلها عمده وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب تأتي باخر الباب. الموضع الذي يستحب فيه السجود ما هو؟ هو هذا الموضع. اللي هو اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه سهون الموضع الذي يباح فيه السجود سجود السهو هو في ترك سنة ايش؟ حمدا ولا سهوا؟ في ترك سنة سهوا نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى الصورة الثانية من الزيادة القولية من جنس الصلاة وهي زيادة السلام في في غير موضعه فقال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت ان سلم بعد اتمامها فهذا قد اتى بالركن ما في اشكال. لكن ان سلم قبل اتمام الصلاة فله حالتان. الحالة الاولى ان يتعمد ذلك. قال المصنف طلت صلاته. الحالة الثانية الا يتعمد وانما يسلم مثلا في صلاة المغرب من ركعتين سهوا. فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله قال رحمه الله وان كان سهوا وان كان سهوا. هذه الحالة الثانية وايضا هذه الحالة تحتها صورتان. ان يتذكر قريبا. والصورة الثانية ان يتذكر بعد فاصل طويل. فان سلم في المغرب مثلا من ركعتين. وبعد عشرة عشرين ثانية تذكر انه بقيت عليه ركعة فما الحكم؟ قال المصنف؟ قال رحمه الله ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. والقرب والبعد هنا عرفي نعم. قال رحمه الله الحالة الثانية من يتذكر قريب؟ يتذكر بعد طول الفاصل؟ قال وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها وان طال الفصل عرفا. وان طال الفصل ما انجر. طيب ماشي. وان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت اذا الحالة الثانية ان يتذكر انه قد سلم قبل تمام الصلاة لكن بعد ايش؟ بعد فاصل طويل عرفا فصلى المغرب وسلم بعد الركعة الثانية. تمام؟ ثم رجع الى بيته وبعد نصف ساعة تذكر انه بقيت عليه ركعة ايش يسوي؟ نقول يعيد الصلاة بطلت الصلاة. واضح؟ طبعا ذكر المصنف هنا مسألة اخرى. مسألة اخرى وهي اما كلامه فهذه زيادة قولية من غير جنس الصلاة فنجعلها في قسم جديد ونقول الزيادة القولية من غير جنس الصلاة نوعان وما يلحق بالكلام. الكلام وما يلحق بالكلام كالقهقهة والنفخ والانتحاب والتنحنح وسنذكره اما الكلام فله صورتان. الصورة الاولى ان يكون في صلب الصلاة. قال المصنف قال رحمه الله ككلامه في صلبها ككلامه في صلبها الكلام في صلب الصلاة مبطل للصلاة مطلقا وما معنى مطلقا؟ يعني عمدا كان او سهوا خلاص واحد وهو واقف يصلي سهى فقال طفي الجوال يا فلان ساهم فما الحكم على المذهب المذهب بطلت صلاته. واضح؟ طيب؟ الصورة الثانية في الكلام ان لا يكون في صلب الصلاة وان كان في حكم الصلاة هو الذي سلم قبل اتمام الصلاة سهوا. فما حكم كلامه عند المصنف رحمه الله تعالى؟ نقول حكم كلامه عند المصنف ان كان مصلحة الصلاة بطلت وان كان لمصلحتها فهو على نوعين. ان كان قال المصنف قال رحمه الله ولمصلحتها ان كان من وين جبنا لغير مصلحتها؟ من قوله سابقا لغير او تكلم لغير مصلحتها بطل. طيب واما ما كان لمصلحته فهو على نوعين. قال المصنف ولمصلحته قال رحمه الله ولمصلحتها ان كان يسيرا ان كان يسيرا هذا هو القسم الاول. قال لم تبطل لم تبطل صلاته فاذا تكلم ما صورة المسألة؟ صورة المسألة. واحد سلم في المغرب من ركعتين مثلا. خلاص؟ طيب فكان اماما مثلا سأل المأمومين هل بقي عليه شيء من الصلاة؟ هل صليت ثلاث ولا ثنتين؟ واضح؟ قالوا ثلاث او مثلا له امثاله. هنا كلامه هذا. كلام يسير ولا كثير؟ يسير. في صلب الصلاة ولا خرج عن الصلاة في الصورة خارج عن الصلاة في الصورة. واضح؟ طيب. لمصلحتها او ليس لمصلحتها لمصلحتها. في هذه الصورة لا تبطل. اذا اختل واحد من شروط الثلاثة ايش؟ بطلت الصلاة عند المصنف مع ان المعتمد في المذهب ان الصلاة حتى في هذه الصورة تبطل. جيد المعتمد انه حتى في هذه الصورة تبطل لكن الذي مشى عليه المصنف القول الذي مشى عليه المصنف انه لا تبطل بالشروط هذه الثلاث الا يكون في صلب الصلاة وانما يكون قد خرج من الصلاة صورة بالسلام قبل تمامها. الشرط الثاني ايش؟ ان يكون الكلام يسيرا. الشرط الثالث ان يكون الكلام لمصلحة الصلاة. طيب والصورة الاخرى ان يكون الكلام كثيرا حتى لو كان لمصلحة الصلاة. ايش؟ تبطل الصلاة. نعم. ثم قال الى ما يلحق بالكلام وذكر اربعة اشياء قال رحمه الله احسن الله اليكم قال رحمه الله وقهقهة ككلام نعم القهقهة كالكلام ما حكم الكلام؟ ايش حكم الكلام؟ مبطل للصلاة مطلقا ولا فيه تفصيل؟ مطلقا الا في سورة لا تتصور في القهقهة يعني صورة الكلام لمصلحتها هذي غير متصورة في القهقهة. فعلم منه ان القهقهة مبطلة للصلاة مطلقا والقهقهة هي الضحك بصوت ليست التبسم لا يبطل الصلاة واضح؟ القهقهة هي الضحك بصوم صارت مبطلة للصلاة مطلقا قالوا ولو لم يبن حرفان ولو لم يبن حرفان. نعم. الصورة الثانية احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نفخ او انتهى. الصورة الثانية النفخ فهذا يبطل الصلاة ان بان حرفان. خلاص؟ فاذا بان حرفان بالنفخ كما لو قال اف. تمام؟ اف فان بان حرفان بطلة الصلاة نعم وان بان حرف واحد مثلا حرف الفاء فقط لم تبطل. الثالث قال رحمه الله او انتحب من خشية الله رفع الصوت بالبكاء. وله صورتان الصورة الاولى ان يكون من خشية الله عز وجل. فبكى في صلاته من خوف الله عز وجل وتذكر بعقابه وما الى ذلك فهذا لا تبطل صلاته. الصورة الثانية ان يكون نحيبه من غير خشية الله تعالى هنا صلاته تبطل وقيده بعضهم بما لا يمكن دفعه. بما يمكن دفعه اما ما لا يمكن دفعه قال بعضهم انه لا تبطل الصلاة به. نعم. هذا ذكره بعض الشراح قالوا ان المراد هنا قالوا ان المراد هنا ايش؟ يعني مثلا انسان تذكر وفاة قريب له. خلاص؟ او تذكر يعني شيء مؤلم في حياته فبكى في الصلاة. نقول ان كان يستطيع دفع ذلك هذا تبطل صلاته. خلاص؟ لو لو بكى طبعا مو مجرد خروج الدمع لا البكاء يعني النحيف بصوت فهذا تبطله صلاته. نعم. وان كان لا يمكن دفعه فقد ذكر بعض الشراح انها لا تبطل. الصورة الرابعة النحنحة وهي على حالتين. الحالة الاولى احسن الله اليكم. قال رحمه الله او تنحنح من غير حاجة الحالة الاولى ان تكون النحنحة من غير حاجة. هكذا عبث. فتنحنح فهذا له حالتان. الحالة الاولى لكن اذا قال فهذا ايش؟ قد بانت ثلاثة حروف. الهمزة والحاء والميم. طيب ايش هي؟ فهذا هو هذه تبطل بها الصلاة. واضح شيخ طيب وان كانت النحنحة لحاجة كالتنبيه مثلا فهذا لا تبطل الصلاة به نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن ترك ركنا. طيب هذا الفصل في بيان القسم الثاني وهو سجود السهو نحن قلنا الخطأ في الصلاة زيادة ونقص وايش؟ وشك. النقص اما نقص ركن او نقص واجب. نقص الركن له ثلاثة احوال الاولى قال المصنف قال رحمه الله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى هذه الحالة الاولى ان يتذكر ترى الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى لما قام للركعة التي تليها وشرع في قراءة الفاتحة تذكر انه في الركعة قد ترك ركنا مثلا السجود. فما الحكم؟ قال قال رحمه الله بطلت التي تركه منها. قل الركعة التي تركت ركنا بطلت والركعة التي انتقلت اليها قامت مقام ايش؟ الركعة السابقة. نعم الحالة الثانية ان يتذكر ترك الركن قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي تليها. ما الحكم ثم قال احسن الله اليكم قال رحمه الله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. تذكره مثلا انه اه لم يعني لم يسجد. خلاص؟ تذكر انه لم يسجد. متى تذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية حتى لو استتم قائما لكن قبل ان يشرع في القراءة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يرجع فيأتي بالسجود المتروك وبما بعده. نعم. ان كان بعده شيء. احسن الله اليكم قال رحمه الله. هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة ان يتذكر ترك ان يتذكر ترك كالركن بعد سلامه من الصلاة. فما الحكم هنا؟ نقول هذا كمن ترك ركعة كاملة؟ نقول قم فاتي بايش؟ بركعت نعم ثم انتقل المصنف رحمه الله الى الصورة الثانية من صور النقص وهي نقص الواجب. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى او ذكر من مسائله مسألة القيام عن التشهد الاول. ذكر مسألة القيام عن ايش؟ عن التشهد الاول والا فحقيقة الامر ان له صور اخرى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وان التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. هذه السورة الاولى وهي ان نسي التشهد الاول ونهض فانه يجب الرجوع ما لم ينتصب قائما. اذا الصورة الاولى يجب فيها الرجوع من قام عن التشهد الاول يجب عليه الرجوع وهي اذا تذكره قبل ان ينتصب قائما او قبل ان يستتم قائما. الحالة الثانية قال رحمه الله فان استتم قائما كره رجوعه. هذه الحالة الثانية. وهي حالة كراهة الرجوع. نقول يكره الرجوع. ما هي اذا استتم قائما لكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله وان لم ينتصب لزمه الرجوع. هذا تكرار مع ما ذكر سابق الحالة الثالثة التحريم وهي قال رحمه الله وان شرع في القراءة حرم الرجوع متى يحرم الرجوع اذا شرع في قراءة الفاتحة فيحرم عليه الرجوع. طيب هنا حكم عام لكل هذه الصور وهو قوله. قال رحمه الله وعليه السجود للكل. هذه الصور كلها عليه فيها ان يسجد للسجود السهو. واضح المشايخ؟ نعم. لا الصور حقت التشهد الاول المقصود المقصود ثلاث سور في ترك التشهد الاول وهي سورة من من نسي التشهد الاول وتذكره قبل ان يستتم قائما فرجع. الصورة الثانية من اه نسي التشهد الاول وتذكره بعد ما استتم قائما. وقبل ان ان يشرع في القراءة سواء رجع او لم يرجع فعليه السجود. الصورة الثالثة من تذكره بعدما استتم قائما وشرع في القراءة هذا يحرم عليه الرجوع فيكمل صلاته وعليه ان يسجد للسهو ولا لا؟ عليه ان يسجد للسهو هذا المقصود. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى القسم الثالث من الخطأ في وهو الشك وذكر رحمه الله اربع صور للشك. الصورة الاولى احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذه السورة الاولى الشك في عدد الركعات من شك في عدد الركعات يأخذ بالاقل يقول ما ادري صليت ثلاث ولا صليت اربع نقول اجعلها ثلاث الصورة الثانية قال رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتركه. هذه السورة الثانية ان يشك في ترك الركن اصلا. يقول والله ما ادري انا سجدت ولا ما نقول لم تسجد اجعل نفسك كانك لم تسجد. الثالث في الشك. قال رحمه الله ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة اذا الصورة الثالثة الشك في ترك الواجب. بعد مفارقة موضعه والله اعلم. يعني مثلا انسان يقول انا لما كنت ساجدا قد اكون سبحت ويمكن نسيت التسبيح. احتمال اني سبحت واحتمال اني نسيت التسبيح شكل الان في ترك ايش؟ الواجب. في اخر الصلاة. فهل عليه ان يسجد للسهو؟ قال لك لا لا يسجد للسهو. واضح؟ بخلاف ما لو لو وهو ساجد الان ساجد لسه ما رفع. يقول انا ادري قلت سبحان ربي الاعلى ولا ما قلت. نقول له قل سبحان ربي الاعلى. واضح؟ الصورة اذا المصنف لا يتكلم عن من اعتبار انه يقوله او لا يقوله وانما اعتبار انه يسجد او لا يسجد. نعم. الصورة الرابعة الزيادة الشك في بالزيادة يعني لما جلس للتشهد الاخير مثلا وهو جالس تشهد قال والله احتمال اني اكون صليت خمس احتمال اني صليت خمس ركعات. يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد. هذا في من شك في الزيادة بعد يعني في اخر صلاته. اما لو شك في الزيادة فعمل مع الشك عملا يعني الان مثلا هو في الركعة الرابعة وقال انا ما ادري انا الان في الرابعة ولا الخامسة يمكن اكون في الخامسة. تمام؟ فاكمل فهنا هذا حكمه حكم ايش من اخذ بالاقل يعني من شك في عدد الركعات فاخذ بالاقل فهذا يسجد. هذا يسجد لكن هنا في اخر صلاته قال يمكن اكون زدت نقول هذا لا وبهذا نكون انتهينا من المبحثان الاولان في باب سجود السهو وهو متى يشرع السجود في الخطأ؟ ومتى لا يشرع؟ والكلام عن تقسيم الخطأ في الصلاة واحكامه بقي عندنا سجود السهو على المأموم وحكم سجود السهو واثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة وتكرر السهو هل يتكرر به السجود او لا؟ اما مسألة سجود السهو على المأموم المصنف بقوله احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. نعم المأموم ايها الاخوة الكرام لا يشرع له سجود السهو الا تبعا للامام. تمام؟ وخرج من قولنا تبعا للامام خرج المسبوق لان المسبوق اصلا فارقوا امامه فاذا سهى فانه يسجد. نعم. قال رحمه الله وسجود السهو لما يبطلها ام واجبة. حكم سجود السهو له ثلاثة احوال. حالة وجوب وحالة استحباب وحالة اباحة. متى يكون واجب؟ قال لما يبطلها عمده واجب. ومتى يكون مستحب سبق معنا لاتيانه بقول مشروع في غير موظوعه. ومتى يكون مباح لترك سنة؟ ثم انتقل الى اثر ترك سجود السهو على صحة الصلاة. المسألة السابقة في الوجوب وعدمه. الان هل ترك سجود السهو تبطل به الصلاة او لا تبطل؟ نقول ترك سجود السهو اما ان يكون عمدا او سهوا فان كان عمدا فله حالتان. قال المصنف قال رحمه الله وتبطل بترك سجوده ابطلوا بترك سجود افضليته قبل السلام فقط. هذا الكلام في العمد. الكلام في تعمد ترك السجود السهو. نقول تعمد سجود السهو ان كان السجود افضليته قبل السلام فان الصلاة تبطل بتركه وهذا هو الاغلب في سجود السهو ان افظليته قبل السلام. الحالة الثانية اذا كان سجود السهو افضليته بعد السلام فتعمد تركه فانه يأثم بذلك لكن صلاته صحيحة لانه سلم من صلاته كاملة. ان هذا السجود بعد الصلاة كانه خارج عنه. واضح؟ شيخ نعم فلا تبطلوا الصلاة. متى يكون سجود السهو افضليته؟ من بعد السلام الاصل في سجود السهو ان افضليته قبل السلام. متى يكون افظليته بعد السلام؟ في مسألة واحدة وهي اذا سلم عن نقص ركعة اكثر من صلاته. وقال بعضهم اذا سلم عن نقص من صلاته. في اختلاف بين الاقناع والمنتهى. احدهما عبر بالنقص اذا سلم عن نقص. والاخر اذا سلما عن نقص ركعة فاكثر. وهل هذا في خلاف حقيقي في صورة المسألة؟ ولا مجرد توضيح؟ الله اعلم. نعم طيب اذا كان ترك سجود السهو سهوا. اذا ترك سجود السهو سهوا فلا تبطلوا والصلاة بذلك في الصورتين. اذا ترك ايش؟ سجود السهو سهوا لم تبطل الصلاة في السورتين. نعم قال ان كانت افظليته قبل السلام فسلم. قال المصنف؟ قال رحمه الله وان نسيه وسلم وان نسيه وسلم صورتها فيما افظليته قبل السلام لانه ما افظليته بعد السلام ما نقول نسيه وسلم الا بالعكس يعني فعل الافضل واضح؟ فان كان افظليته قبل السلام فنسيه وسلم. فهل يسجد بعد السلام؟ ولا يترك وجود له صورتان قال قال رحمه الله سجد ان قرب زمنه. هذه الحالة الاولى ان قرب الزمن تذكره في زمن قريب سجد وان طال الفصل وتذكره بعد زمن طويل لم يسجد. المسألة الاخيرة في الباب. هل يتكرر احسنت جزاك الله خير. هل تكرر السهو يتكرر به السجود او لا؟ اذا تكرر منه السهو في الصلاة. يسجد سجودان يسجد سجودين فقط قط ولا يتكرر