﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا

2
00:00:17.950 --> 00:00:36.350
اجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع درسنا الموفي عشرين من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام ما لك نتناول بعون الله تعالى في هذا الدرس احكام سجود السهو

3
00:00:36.800 --> 00:01:03.400
السهو والغفلة والذهول مما يقع للانسان فالانسان سمي انسانا لانسه او سمي انسانا لنسيه فالنسيان واقع ووارد على الانسان ان يكون في صلاته فيقع له شيء من السهو فيزيد شيئا من افعال الصلاة او ينقص شيئا كذلك من افعال الصلاة فما الذي يترتب على هذا النقص؟ وما الذي يترتب على هذا السهو

4
00:01:03.400 --> 00:01:20.600
من احكام تنجبر بسجود السهو او لا تنجبر بسجود السهو فهذا درسنا الذي سنتناول فيه هذه الاحكام الفقهاء يصدرون في صدر هذا الباب مسألة مهمة هي ان التقرب الى الله سبحانه وتعالى

5
00:01:20.650 --> 00:01:42.600
بصلاة مرقعة خير من تركها والاعراض عنها بالكلية واعادتها. والتقرب الى الله سبحانه وتعالى كذلك صلاة مرقعة خير من يعني ابطالها واعادتها مرة اخرى. ما معنى هذا الكلام قد يقع للانسان ان يترك تشهدا ويترك سورة

6
00:01:42.700 --> 00:01:57.650
ويترك تكبيرة ويعني يقع له عدة آآ افعال آآ سهى عنها في الصلاة وربما يزيد كذلك فعلا من افعال الصلاة سهوا يعني يزيل سجدة ثالثة فقد يخيل للانسان ان يبطل هذه الصلاة

7
00:01:57.750 --> 00:02:16.600
ويبتدئها من جديد حتى تخلو من هذا السهو الذي قد وقع فيها ويأتي بصلاة فيما يظهر له هو كاملة فيها هذه النقائص فهذه بدعة كما ذكر الفقهاء لان السهو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع له السهو وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام انما اسهو لاسن

8
00:02:17.300 --> 00:02:35.600
فهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته والسلف من بعدهم كذلك فهذا هو مقصدهم من هذا الامر او من هذه العبارة اه ها هنا في صدر هذا الباب اه لان الشيخ يعني لم يفسر كثيرا في اه في هذه اه الاحكام

9
00:02:35.650 --> 00:02:56.500
لكنني اه اذكر نفسي واياكم باهمية ما تدارسناه سابقا وما تعرفنا عليه من احكام اه افعال الصلاة في باب فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومبطلاتها كذلك هذا الباب تبع لمعرفة واتقان احكام ذلك الباب

10
00:02:57.050 --> 00:03:07.850
اي اننا الان لا بد ان نعرف ما الذي يتعلق به هذا الباب؟ باب سجود السهو؟ ما الذي ينجبر بسجود السهو؟ وما الذي لا يجبره سجود السهو ولابد من الاتيان به

11
00:03:08.000 --> 00:03:28.000
اولا علمنا ان الاركان او الفرائض والواجبات كلها مصطلحات بمعنى واحد ان هذه الاحكام او هذه الافعال الواجبة لابد من الاتيان بها ولا يجبرها سجود السهو. هذا قدمته في ذلك الدرس. اي ان من نسي سجدة نسي ركعة. بل حتى لو نسي الفاتحة على

12
00:03:28.000 --> 00:03:50.300
للمذهب فانه لا بد ان يأتي بهذه الفريضة او هذا الحكم الواجب ولا يجبره سجود السهو الا الفاتحة فلها حكم خاص اه بها فقط يترتب عليه سجود السهو واعادة الصلاة على مشهور المذهب. لكن المقصد ان هذه الاحكام لا يجبرها سجود السهو. لابد من الاتيان بها

13
00:03:50.750 --> 00:04:14.000
طيب ما الذي يترتب على من نسي سجدة اه وفاته تداركه هذا هو المقصد انه فاته تدارك يعني تذكرها بعد رفعه من ركوع الركعة التالية فهذا له حكم اه يعني يذكره الفقهاء ويعني هو ما يعبر عنه بترقيع الصلاة وتدارك وابطال الركعة والاتيان بغيرها وساضع رابطا في

14
00:04:14.000 --> 00:04:28.450
نهاية هذا الدرس يتحدث عن تدارك الركن فالمهم عندنا هو بقية الاحكام لان تدارك الركن فيه تفصيلات كثيرة لم يذكرها الشيخ البشار لكنني ساحيل على آآ شرح توضيحي موجود في آآ

15
00:04:28.450 --> 00:04:51.050
قناة اليوتيوب لموقع فقه نفسك في المذهب المالكي. اذا الفرائض لا يصير لها كذلك المستحبات لا يصدر لها المستحبات او المندوبات او آآ اه او الفضائل هذه كذلك لا يسجد لها من ترك القنوت ترك ربنا ولك الحمد ترك التسبيح في الركوع ترك الدعاء في السجود كذلك

16
00:04:51.050 --> 00:05:09.900
كل هذه لا يسجد لها للسهو بل لو سجد لها بطلت صلاته كذلك المكروهات لا يسجد لها لو صنع او وقع من احد المصلين فعل من مكروهات الصلاة كالتبسم القليل ونحو ذلك من المكروهات كذلك لا يسجد للمكروهات

17
00:05:10.100 --> 00:05:32.000
بقيت المبطلات فالمبطلات مبطلات اذا اذا وقع شيء من المبطلات فالصلاة باطلة اذا ما الذي انحصر فيه آآ ما يجبر بسجود السهو هو السنة فسنن الصلاة هي التي يسجد لاجلها ويتدارك آآ بها او تتدارك او يعني تنجبر عفوا لا قلت تدارك

18
00:05:32.350 --> 00:05:50.000
اتنجبر بسجود السهو فمن نسي سورة نسي ثلاثة نسي سنتين خفيفتين او ثلاث سنن آآ خفيفة او نسي سنة مؤكدة واحدة كالجهر في الفاتحة في الفريضة فهذا الذي يسجد له المصلي سجود السهو

19
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
اذن الان كاننا الان حصرنا الامر في جانب النقص ان من ترك شيئا من الفرائض او من الفضائل فهذا ايسجد له؟ ومن ترك سنة من السنن فهذا الذي ييسر له. اذا الان نستخلص حكما مهما اننا لدينا سجود لاجل النقص وهذا هو

20
00:06:10.200 --> 00:06:28.750
وجود القبلي فلدينا سجودان كما سيتحدث الشيخ بعد قليل لدينا سجود قبلي يكون لاجل النقص لنقص سنة من سنن الصلاة ولدينا السجود البعدي اي بعد السلام وهذا السجود البعدي يكون لماذا؟ يكون لاجل الزيادة في الصلاة. الزيادة ستكون فقط في

21
00:06:28.800 --> 00:06:48.800
الفرائض اي ان من زاد ركعة زاد ركوعا ثانيا زاد ركعة خامسة او سادسة زاد سجدة ثالثة آآ آآ قرأ الفاتحة سهوا مرتين في ركعة واحدة فهذا فهذه زيادة والزيادة هي التي يسجد لها بعد السلام والسجود بعد السلام

22
00:06:48.800 --> 00:07:03.600
ترغيم لانف الشيطان. هذا ملخص لاحكام السهو. حتى يعني ندخل على الباب وندخل على النظم وما يذكره الشيخ البشار رحمه الله تعالى. وقد الباب وتصورنا الاحكام تصورا اه اجماليا ان شاء الله تعالى

23
00:07:04.550 --> 00:07:30.950
قال رحمه الله تعالى مترجما هذا الباب بقوله باب سجود السهو سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما سنة لسهو سجدتان اولا اذا حكم السهو اه سجود السهو سنة اه لانها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن كون سجود السهو سنة لا يعني جواز تركه خاصة القبلي

24
00:07:31.000 --> 00:07:51.000
لانه لو ترتب سجود قبلي عن ثلاث سنن كما مر معنا في اخر باب فرائض الصلاة في المبطلات وكان عن نقص ثلاث من اذا ذكرتم ذلك الموضع فلا بد ان نربط بين الاحكام ونربط بين الابواب فكونه سنة لا يعني جواز تركه فمن ترك سجود

25
00:07:51.000 --> 00:08:09.150
سهو المترتب عن ثلاث سنن سواء كان سننا خفيفة او مؤكدة من باب او لا تركها عمدا فصلاته باطلة. ومن تركه سهو فلا بد ان يتداركه قبل ان يطول الزمن كما مر معنا في ذلك الموضع ولا حاجة لاعادة. اذا حكم سجود السهو سنة

26
00:08:10.150 --> 00:08:27.000
وسجود السهو سجدتان كما ذكر رحمه الله تعالى سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد يعني فليتشهد كذلك وليسلم منهما لاقرب الصورة مرة اخرى اما ان يكون لدينا سجود قبلي واما ان يكون لدينا سجود بعدي كلا

27
00:08:27.000 --> 00:08:47.450
لابد ان يكون من سنن يعني سجود السهو ان يتشهد بعدهما فاذا كان السجود قبليا فبعد ان يأتي بالسجودين الركنين الذين هما فريضة من فرائض الصلاة في الركعة الاخيرة سيتشهد تشهده المطلوب الاول للصلاة السنة

28
00:08:47.650 --> 00:09:09.450
ثم بعد ذلك سيسجد سجود السهو المطلوب منه ثم بعد ان يرفع من السجدة الثانية من سجدتي السهو يتشهد مرة اخرى ثم بعد ذلك يسلم يتشهد ولا يزيد عن التشهد لا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالدعاء كذلك بعدها. انما يقتصر فقط على التشهد ثم بعد ذلك يسلم

29
00:09:09.450 --> 00:09:27.850
الركن الواجب بعد ذلك الحالة الثانية ستكون آآ السجود البعدي. فاذا زاد في الصلاة وتمحضت الزيادة كما سيذكر بعد قليل. اي انه وقعت منه زيادة فقط ولم تقع منه آآ يعني لم يقع منه نقص لاحد لاحدى السنن

30
00:09:27.950 --> 00:09:46.000
فهذا بعد ان يسلم تسليمه اه الواجب من الصلاة الامام او المنفرد سيسجد سجدتين للسهو ثم بعد ان يرفع من السجدتين يتشهد لهما كذلك ثم يسلم مرة مرة اخرى فهذا هو التشهد الزائد. الاول كان هو التشهد الركن للخروج من الصلاة

31
00:09:46.250 --> 00:10:08.050
اذا سنة لسهو سجدتان فيهما فليتشهد وليسلم منهما وهو اي اه سجود السهو يكون لماذا؟ اذا ذكر الحالة الاولى وهو لنقص سنة تأكدت قبل سلامه وان تعددت وهو لنقص اولا اذا نحن في حالة النقص لنقص سنة تأكدت

32
00:10:08.200 --> 00:10:30.950
اي ولو كانت سنة واحدة سنة اذا كانت مؤكدة فيسجد لها ولو كانت سنة واحدة مثل ماذا؟ السنة المؤكدة مثل جهرها الفاتحة. فمن ترك الجهر في الفاتحة في ركعة واحدة فقد ترتب عليه سجود بعدي. من السنن المؤكدة كذلك كما مر معنا آآ التكبير لصلاة العيد. تكبير التكبير بعد الاحرام

33
00:10:30.950 --> 00:10:48.450
التكبيرات الستة في الركعة الاولى والخمسة في الركعة الثانية كل تكبيرة منها سنة مؤكدة مستقلة فاذا نسي الامام تكبيرة واحدة او تكبيرتين ومن باب اولى اكثر من ذلك فعليه سنة عليه سجود السهو. لذلك قال وهو لنقص اي هذا السجود

34
00:10:48.550 --> 00:11:07.900
سجود السهو وهو لنقص سنة تأكدت اذا قبل سلامه فهذا الموضع للنقص يكون السجود فيه قبل السلام وان تعددت اي انها سجدتان فقط كما ذكر هو في صدر الباب وفي البيت الاول وان تعددت السنن المتروكة وان تعدد النقص

35
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
بترك سنة خفيفة او مؤكدة وان تعدد هذا النقص تعدد في الركعة الاولى بان ترك على سبيل المثال كان كانت سنته الجهر في الفاتحة وترك جاء الجهر في الفاتحة وترك السورة سهوا بعد ذلك. ثم نسي التشهد الاول مثلا في الركعة الثانية. اذا هذه الان ثلاث ثلاث آآ يعني ثلاث حالات للسهو

36
00:11:27.900 --> 00:11:46.550
وكل حالة منها فيها سنة مؤكدة وسنة خفيفة ونسي تكبيرتين ونسي سمع الله لمن حمده وان تعددت هذه الافعال المتروكة فانها قد يجبرها سجود سهو واحد اي سجدتان فقط ثم مثل كذلك يعني كما يعني يسن سجود السهو

37
00:11:46.600 --> 00:12:09.100
اه لنقص سنة تأكدت كذلك يكون لترك اه السنن الخفيفة لكن ما الذي يسجد للسنة الخفيفة؟ اي عدد يسجد له؟ كترك تسميعين او احدى السور اي ان السنة الخفيفة لا بد ان كي يسر لها اما ان تكون سنتين فاكثر ان تكون سنتان فاكثر. فمن ترك سنة خفيفة واحدة لا يترتب عليه سجود سهو

38
00:12:09.300 --> 00:12:28.650
فاذا ترك سنتين خفيفتين فاكثر ترتب عليه سجود السهو. كترك تسميعين يعني كترك سمع الله لمن حمده في ركعتين. او احدى السور اه واحدى السور ما الذي يترتب على تركها؟ يترتب على تركها السنة قراءة السورة نفسها وكذلك القيام للسورة وكذلك الجهر

39
00:12:28.700 --> 00:12:50.900
في السورة او السر في في محل السر فهذه ثلاث سنن خفيفة كل واحدة منها مع يعني مع مع بقية السنن تكونت منها ثلاث سنن او احدى السور او قام من ثنتين اي قام من ركعتين يقصد ولم يتشهد فبعد الركعتين في الركعة الثانية يسن التشهد فسهى المصلي

40
00:12:50.900 --> 00:13:10.950
المنفرد او الامام وقام عن التشهد ولم يجلس له فهذا كذلك ترك سنة فهيسر لها قبل السلام او جهرا اسر اي ان سنته في الصلاة الجهرية ان يجهر في موضع الجهر في الركعتين الاوليين في الصبح وفي المغرب وكذلك في العشاء وكذلك في الجمعة

41
00:13:10.950 --> 00:13:24.400
اسر الجهر فهذا نقص اذا لانه سنة اه يعني الفاتحة اذا تركها في ركعة واحدة كما ذكرت قبل قليل هي سنة مؤكدة. فاذا ترك الجهر في ركعتين في السورة ترك

42
00:13:24.400 --> 00:13:36.400
الجهر في الركعة الاولى وترك الجهر في الركعة الثانية وقد قرأ الفاتحة وقرأ السورة لكنه فقط ترك الجهر في السورة فقط فقد ترك جهرين في ركعتين الدهر في السورة سنة خفيفة

43
00:13:37.150 --> 00:13:52.200
مثل ايظا للسنن الخفيفة التي يترتب عليها سجود السوء قال او ترك تكبيرين اي تكبيرين في آآ صلاة الفريضة في غير العيد او ترك تكبيرين يعني آآ التكبير الذي يكون بين الاركان او ان عدما تشهديه كذلك ترك التشهدين

44
00:13:52.200 --> 00:14:10.500
من باب اولى لانه قال قال قبل قليل او قام من ثنتين او ان عدما تشهديه او جلوسا لهما كذلك التشهد لفظه سنة والجلوس للتشهد سنة فاذا اذا ترك آآ التشهدين فقد ترك سنتين او ترك الجلوسين فقد ترك كذلك سنتين

45
00:14:10.750 --> 00:14:29.650
ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل كان اذا وقع نقص في الصلاة فقط. فماذا اذا وقعت زيادة مع هذا النقص مثل قبل قليل بترك تسميعين او احدى السور فاذا ترك سورة او ترك الجهر للفاتحة وزاد سجدة ثالثة في احدى الركعات فهذا

46
00:14:29.650 --> 00:14:49.650
زيادة مع نقصان في الصلاة. قال وان يكن زيد ونقص حل اي حلا في الصلاة فغلب النقصان. اي اللي بجانب النقص لان سجود السهو لاجل النقص هو الاهم وهو الذي يترتب عليه بطلان الصلاة ان كان عن ثلاث سنن اما السجود البعدي فهو لترغيب

47
00:14:49.650 --> 00:15:08.050
انف الشيطان ولو سهى عنه المصلي او تركه صلاته لا تبطل. ولو سهى عنه يسجده ولو بعد عام كما ذكره كما ذكر الفقهاء فاذا وان يكن زيد ونقص حلى فغلب النقصان واسجد قبل يعني قبل

48
00:15:08.500 --> 00:15:21.900
قبل السلام لتغليب يعني ان يكون السجود قبليا لتغليب جانب النقص. وان تكن تمحضت زيادة. التمحض هو الخلوص يعني وقعت زيادة فقط دون نقص باي سنة من سنن الصلاة في اي ركعة من الركعات

49
00:15:21.950 --> 00:15:41.050
فان يكن وان تكن تمحضت زيادة فاسجد لها بعد وفى العبادة يعني بعد وفاء العبادة بعد انتهاء الصلاة بالتسليم منها بالتسليم للركن التسليم الركن منها فهو هذا موضع السجود البعدي فاسجد لها بعد وفى العبادة مثل رحمه الله بقوله كالجهر في السر

50
00:15:41.150 --> 00:16:02.200
الجهر في موضع السر زيادة لان المطلوب او سنة المصلي ان يسر بالقراءة فاذا جهر ما الذي وقع؟ وقعت زيادة اي اتى بفعل زائد عن المطلوب في الفريضة اولا اما النافلة فالجهر فيها حتى في الصلاة يعني حتى في النافلة النهارية لا تعتبر زيادة والجهر المقصود هنا

51
00:16:02.200 --> 00:16:22.000
الجهر باعلى اه مراتب الجهر. اما الجهر بادنى مراتبه وهو ان يسمع من يليه فهذا لا فهذه لا تعتبر زيادة ولو وقعت في اه الفريظة فاذا المقصد ها هنا ان يجهر جهرا في موضع السري وان يكون هذا الجهر باعلى مراتب الجهر فهذه زيادة

52
00:16:22.400 --> 00:16:44.000
كأن يجهر في صلاة الظهر او في العصر فقد وقعت منه زيادة فيترتب عليها سجود بعدي. وركنا تزد اي وركنا تزدي اي زيادة لركن من اركان الصلاة اه كأن يسجد سجدة ثالثة ان يعني يأتي كذلك بركعة خامسة في صلاة رباعية او سادسة او سابعة لان الثامنة هي التي تبطل الصلاة

53
00:16:44.550 --> 00:17:05.600
فهذه كلها آآ يعني يعني زيادة في الاركان وكذلك قراءة الفاتحة سهوا في الركعة آآ الاولى آآ يعني لم يكن لاجل اعادة الترتيب لو لو قرأ السورة ثم بعد ذلك تذكر انه لم يقرأ الفاتحة فيأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك يأتي بالسورة على سنن

54
00:17:05.600 --> 00:17:23.500
لكن لو زاد قراءة الفاتحة يعني قرأها مرتين في ركعة سهوا فهذا يسجد له كذلك او يسجد لهذه الزيادة بعد السلام اما العمد اذا يعني تعمد قراءة الفاتحة مرتين فهذا فهذا اثم ولا سجود عليه ولا تطول الصلاة كذلك بهذه الزيادة

55
00:17:24.300 --> 00:17:44.300
وكذلك يعني الفت عنايتكم مرة اخرى الى اننا نتحدث عن السهو. لان زيادة الركن العمد ولو كان قليلا يعني ولو كان حتى اقل الركعة كما مر معنا في باب مبطلات الصلاة هذا مبطل انما الشيخ يتحدث هنا وركنا تزدي اي تزيده سهوا بان يعني يركع ركوعين او

56
00:17:44.300 --> 00:17:59.200
يسجد ثلاث سجدات على سبيل المثال. قال والشك في الاتمام او في العدد آآ شك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ فالمتحقق الجانب او الجزء او العدد او الحد الادنى المتحقق هو انه صلى ثلاثا فهذه

57
00:17:59.200 --> 00:18:16.150
مشكوك فيها فما الذي يترتب على ذلك؟ انه يجب عليه ان يأتي بركعة رابعة احتياطا اه لانها قد تكون رابعة حقيقة بانه فعلا لم يكن قد صلى الا ثلاث ركعات فتكون هذه الرابعة في موضعها واما ان تكون هي خامسة بانه

58
00:18:16.150 --> 00:18:32.800
فعلا قد اتى باربع ركعات لكنه حينما شك واتى بركعة فهذه الركعة وقعت زيادة. فيسجد لها بعد السلام لاجل هذا الاحتمال اما ان تكون زيادة واما ان تكون في محلها لكنه يسر له او يسر لهذه الزيادة بعد السلام. والشك في الاتمام

59
00:18:32.900 --> 00:18:50.600
او في العدد والاكل والشرب ونفخ قلا اي الاكل فقط او الشرب فقط والنفخ بالفم فقط ان كان هذا الشيء المذكور قليلا. لانه لو كان كثيرا فهذا مبطل كما مر معنا في مبطلات الصلاة

60
00:18:50.700 --> 00:19:03.950
كذلك ان يكون لوحده ان يكون وحده. ان يكون الاكل فقط او الشرب فقط ولو اه يعني اه ولا يجتمعان لانهم لو اجتمعا فيكون هذا الفعل كثيرا فيرجع لمبطلات الصلاة ولو كان سهوا

61
00:19:04.000 --> 00:19:22.100
اي انه من وقع منه الاكل اه سابقا مر معنا لو وقع الاكل عمدا ولو لقمة هذا مبطل. وهذه الصورة واضحة فاذا وقع سهوا وكان اكلا قليلا يعني اكله لقمة واحدة دون شرب فهذا اذا وقع سهو يصير له بعد السلام لكن اذا اجتمع اكل وشرب

62
00:19:22.100 --> 00:19:49.000
ولو كان قليلا ولو كان الاكل والشرب قليلا لكنهما لكونهما مجتمعي مجتمعين فالصلاة باطلة ولو كان ذلك سهوا. اذا والاكل والشرب ونفخ قل والقيء كذلك آآ الى يعني وكذلك الحكم ها هنا في القيء ان يكون قليلا وطاهرا وسهوا. فالحكم يعني هذه الاشياء الاربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حكمها واحد ان

63
00:19:49.000 --> 00:20:03.300
كن قليلا وان يكون سهوا والتسليم سهوا كل سهوا كل يرجع للجميع والتسليم يقصد التسليم سهوا اي انه كان في الركعة الاخيرة او حتى في غير الركعة الاخيرة وظن انه في الركعة الاخيرة

64
00:20:03.350 --> 00:20:23.350
او في آآ يعني الركعة الثالثة مثلا او الثانية وظن انه في الركعة الاخيرة وسلم او كان في الركعة الاخيرة في السجدة بعد السجدة الاولى في الجلوس بين السجدتين وسلم ظنا منه انه قد اتى بالسجدة الثانية وسلم سهوا ويعني لابد ان يكون هذا التسليم سهوا لانه لو تعمد

65
00:20:23.350 --> 00:20:43.350
تسليم حال الشك او انه شك هل هو في في الركعة الثالثة او الرابعة وسلم فهذا صلاته باطلة. التسليم الذي لا يبطل سهوا هو هو التسليم الذي لا يبطل هو ان يكون سهوا اي انه لا يدري هل هو في الركعة الثالثة او الرابعة وسهى يعني وسلم ظانا منه عفوا هو

66
00:20:43.350 --> 00:20:57.850
يعني عفوا سلم ظانا انه في الركعة الرابعة آآ يعني تداخلت المسائل اعيدها مرة اخرى سلم ظانا انه في الركعة الرابعة اي سلم سهوا فهذا السلام السهو. اه لا يبطل الصلاة ويسير له

67
00:20:57.850 --> 00:21:14.550
بعد السلام لاجل هذه الزيادة. اما التسليم في حال الشك فهذا مبطل للصلاة كما ذكرت قبل قليل اذا والقيء والتسليم سهوا كل او بعد اثنتين استوى ثم جلس. ما المقصود بعد ثنتين استوى ثم جلس؟ اي انه قام

68
00:21:14.700 --> 00:21:36.100
بعد الركعة بعد قيامه من الركعة آآ بعد سجوده في الركعة الثانية قام مباشرة ولم يجلس للتشهد الموضع ها هنا موضع تشهد وهو سنة فقام فاذا قام لا يرجع وهذه من الاحكام المهمة التي يعني يغفل عنها كثير من الناس انه لا يرجع لان هو ترك سنة وقام لواجب

69
00:21:36.700 --> 00:22:00.750
لا يرجع اذا فارقت يداه ورجلاه الارض فاذا وقف ويعني قام ورجع مرة اخرى فهذا كما يقول الفقهاء اخطأ وصحت صلاته وبئس ما فعل كما ذكروا واذا شرع في الفاتحة ورجع للتشهد اي انه شرع في الفاتحة وتذكر انه لم يتشهد ثم رجع فهذا صلاته باطلة لانه رجع من واجب

70
00:22:00.750 --> 00:22:17.300
الى سنة فاذا هذا الذي نسي التشهد ثم قام واستوى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني استوى استوى قائما لانه لو كان لم يستوي قائما ورجع لا يطالب بالرجوع لكنه ليس عليه سجود سهو

71
00:22:17.350 --> 00:22:34.900
فاذا استوى قائما فهذه زيادة يعني في في الصلاة زيادة فعلية فهذا يسر لها او لهذه الزيادة يسر لها بعد السلام قال او في محلات القيام قد عكس ما المقصود بمحلات القيام؟ اي انه مثلا كان من المفترض ان يقوم للركعة الثالثة

72
00:22:35.200 --> 00:22:50.100
في الركعة الثالثة ليقوم للركعة الرابعة وجلس فهذه فهذا الجلوس اولا ان جلس وبدأ في التشهد فهذا بلا شك انه قد وقعت منه زيادة الجلوس وكذلك لفظ التشهد فهذه زيادة

73
00:22:50.100 --> 00:23:12.150
لكنه لو جلس واطمئن دون ان يقرأ التشهد فهذا فهذا كما ذكر الفقهاء كذلك اذا اطمئنا يعني فهذا اختلف فيه الفقهاء واختلف في هذه الحالة الفقهاء هل اسألوا بعد السلام او لا يسجد لانه لم يقع يعني هل هذا الشيء يعني القليل هل يعتبر قليلا؟ او لا يعتبر قليلا؟ هل هي زيادة او ليست زيادة؟ اذا

74
00:23:12.150 --> 00:23:24.550
هو المقصود او في محلات القيام قد عكس اما ان يكون قد قام آآ يعني في في موضع الجلوس او العكس كما ذكر الشيخ في مثل هذه الحالة او في محلات القيام قد عكس

75
00:23:24.600 --> 00:23:46.400
ولا سجود مجزئ عما وجب ولا خفيف سنة او مستحب وهذا كما صدرت به لا سجود مجزئ عما وجب من افعال الصلاة ولا خفيف سنة السنة الخفيفة الواحدة ولا كذلك المستحب ولو تعدد فهذا مما لا يسند له وتبطل الصلاة يعني بالسجود له

76
00:23:46.400 --> 00:24:06.250
يعني للسنة الخفيفة الواحدة او للمستحب يختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ببعض الاحكام الهامة اما المتعلقة بالسجود عموما او الاحكام المتعلقة بالمسبوق او المأموم اذا آآ وقع لامامه سهو في حالات مختلفة

77
00:24:06.950 --> 00:24:21.450
يقول رحمه الله تعالى ويستر القبلي مع الامام من ادرك الركعة بالتمام اي ان من ادرك مع الامام ركعة واحدة اه كالركعة الاخيرة على سبيل المثال فهذا انسحبت عليه احكام المأمومية

78
00:24:21.750 --> 00:24:33.550
فاذا وقع لامامه هذا سهو في الركعة الاولى كأن ترك السورة في الركعة الاولى او ترك التشهد في الركعة الثانية يسجد القبلية مع امامه هذا حتى ولو لم يدرك موجب هذا السجود

79
00:24:33.600 --> 00:24:52.300
اذا هذه النقطة الاولى. وكذلك يسجد السجود القبلي الان يعني مع الامام قبل ان يقوم لقضاء ما فاته من الركعات جاء في الركعة الاخيرة وادرك الركوع مع الامام وسجد الامام السجود القبلي يسر المأموم هذا السجود الان ولا يؤخره حتى يقضي الذي اه فاته

80
00:24:52.300 --> 00:25:07.600
من الركعات ولو لم يدرك موجب السهو طالما انه انسحبت عليه احكام المأمومية فيسجد سجود السهو ولو لم يدرك موجبه واخر البعدية مطلقا اجل وان يخالف فيهما عند المطل يقصد واخر البعدية المأموم

81
00:25:07.800 --> 00:25:22.600
اخر السجود البعدية الذي سيسجده الامام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء ادرك ركعة مع الامام واحدة اكثر يعني اه كان يعني اتى في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة

82
00:25:22.750 --> 00:25:39.700
او لم يدرك حتى الركعة الاخيرة وجاء بعد الركوع طالما انه يعني دخل مع الامام في الصلاة فهذا سيكون تبعا للامام يعني له في في في افعاله فهذا سيؤخر البعدية حتى يقوم ويقضي الذي فاته من الركعات

83
00:25:40.250 --> 00:25:53.800
اه مرة اخرى الذي اتى وادرك مع الامام ما بعد الركعة الاولى اي انه فاتته ركعة فاكثر او جاء حتى في الركعة الاخيرة وادرك الامام بعد قيامه ورفعه من الركوع فهذان الاثنان. لذلك قال

84
00:25:53.800 --> 00:26:11.350
مطلقا يعني اخر اه سجودهما البعدية حتى يعني اه يقومان حتى يقوما ويأتي بما فاتهما من ركعات ثم بعد ذلك يسجد فقط الذي ادرك ركعة مع الامام. وان يخالف فيهما عمدا بطل يعني وان يخالف في الحالتين بان اخر

85
00:26:11.350 --> 00:26:25.500
اه البعدية القبلية او سجد البعدية الان قبل ان يقوم لقضاء ما فاته فهذا تبطل صلاته وكل ما يسهوه حال القدوة يحمله امامه من سنة يعني كل ما يسوه من

86
00:26:26.150 --> 00:26:47.400
المأموم لان الامام لا يحمل عن عن المأموم الفرائض الا الفاتحة فقط كما مر معنا فلا يحمل عنه ركوعا ولا سجودا ولا جلوسا بين السجدتين وغير ذلك من الاركان لا يحمل عنه الا الفاتحة لكن ما يسهوه حال القدوة من ماذا؟ من تكبير من التشهد من كذلك ما يستحب له

87
00:26:47.400 --> 00:27:01.800
ان يقرأه في حال اسرار الامام كل ذلك اذا سهى عنه آآ المأموم تكبيرات العيد كذلك اذا سهى عنها ولم يكبرها فهذه كلها سنن يحملها عنه الامام وكل ما يسهوه حال القدوة

88
00:27:01.850 --> 00:27:20.950
او حال القدوة حتى بالفتح على المصدر يحمله امامه من سنة وكلمة حال القدوة او حال القدوة تلفتنا لامر مهم انه بعد ان يسلم الامام ويقوم المأموم لقضاء ما فاته ان وقع له سهو اثناء قضائه فلا يحمله

89
00:27:20.950 --> 00:27:34.150
منه الامام فاذا قام لقضاء ما فاته من ركعات ونسي سورة او نسي سنة عموما حتى نقول لا لا نخصها بالسورة نسي ما يوجب سجود السهو فلا يحمله عنه الامام فالذي يحمله عنه حال القدوة

90
00:27:34.800 --> 00:27:54.800
وكل سهو بالامام قد نزل يتبعه مأمومه وان فعل. وهذا العكس كذلك اذا نزل بالامام سهو كأن يترك السورة والمأموم قرأها او يترك التشهد والمأموم جلس وتشهد ان يفعل اي فعل من الافعال التي وقعت حتى حتى في بطلان الركعة على سبيل المثال فات

91
00:27:54.800 --> 00:28:14.800
ما ما اه سجدة ثانية ولم يعني يسجدها وسجدها المأموم. والامام هذا فاته تدارك هذه السجدة. حتى هذه الركعة التي بطلت على الامام ستكون باطلة على المأموم تبعا للامام. فكل سهو زيادة او نقص يعني يعني ما يترتب عليه سجود قبلي او بعديه فكل سهو

92
00:28:14.800 --> 00:28:34.800
الامام قد نزل يتبعه مأمومه وان فعل اي وان فعل هذا النقص او فعل هذا الشيء الذي آآ يعني ترتب عليه سجود السهو ولم يقم يقضي الذي قد فاته حتى يفي امامه صلاته وهذا كما ذكرت قبل قليل ولم يقم يقضي الذي قد فاته من الركعات حتى

93
00:28:34.800 --> 00:28:53.350
في امامه صلاته وقام بالتكبير مدرك الامام في ركعتين او تشهد السلام يذكر ها هنا الشيخ انها ان المأموم اذا يعني ادرك الامام وهذه تذكر يعني يعني هذه الاحكام يذكرها الفقهاء في باب الجماعة كذلك يقوموا بالتكبير يعني يقوم

94
00:28:53.350 --> 00:29:11.100
آآ بعد سلام الامام يقوم بالتكبير يعني يقول الله اكبر متى؟ في الركعتين او تشهد السلام. يعني من ادرك الامام في ركعتين فقط في الركعة اه ادرك ركعتين. ادرك الركعة الثالثة والرابعة. هذا اذا في صلاة العشاء على سبيل المثال

95
00:29:11.200 --> 00:29:25.700
ادرك الثالثة والرابعة وجلس للتشهد مع الامام هل جلوسه الان في موضع جلوس؟ نعم في موضع جلوس لانه بالنسبة اليه ركعة ثانية بالنسبة للمأموم آآ الامام هي ركعة رابعة له لكنها بالنسبة

96
00:29:25.700 --> 00:29:38.200
ركعة ثانية والركعة الثانية فيها جلوسا وليس فيها جلوس نعم فيها جلوس للتشهد فاذا قام يقول الله اكبر اي لقيامه وكذلك اذا يعني آآ كما ذكر الشيخ او او التشهد السلام

97
00:29:38.450 --> 00:29:55.650
اه في ركعتين او تشهد السلام ومدرك ثلاثة او واحدة بغير تكبير ففز بالفائدة يعني بغير تكبير يقوم وفي الرواية المشهورة بغير تكبير يقوم خذ فائدة يعني مدرك ثلاثة ركعات

98
00:29:56.200 --> 00:30:18.100
اه يعني فاتته الركعة الاولى فقط او ادرك الركعة الاخيرة فقط الركعة الرابعة يقوم من غير تكبير. لماذا؟ لانه جلس في غير موضع الجلوس الذي جاء في الركعة الثالثة اه في الركعة الرابعة عفوا فهذا بالنسبة الى المأموم هي ركعة اولى في الركعة الاولى ما الذي يكون بعد السجود؟ يكون بعدها القيام للركعة الثانية

99
00:30:18.100 --> 00:30:35.250
مباشرة فهذا قد جلس تبعا لامامه الذي بالنسبة الى الامام هذه الركعة الرابعة فيها تشهد لكنها بالنسبة للمأموم هي ركعة اولى ليس فيها تشهد وقد كبر للتشهد اي قال الله اكبر عند تشهده فاذا قام بعد سلام الامام يقوم بغير تكبير

100
00:30:35.300 --> 00:30:55.300
اذا ومدرك ثلاثة او واحدة بغير تكبير ففز بالفائدة وهذه فائدة آآ جزى الله عنا الفقيه الشيخ محمد البشر وفقهائنا جميعا ما قدموه لنا وهذه الفوائد التي اتحفونا بها وهذه الاختصارات وهذه الفرائد والقلائد من الفقه المختصر والمعتصر كما رأينا جزاهم الله

101
00:30:55.300 --> 00:31:16.450
عنا خير الجزاء واجزل مثوبتهم نلخص احكام بابنا هذا في ختامه نسأل الله ان يختم لنا بالحسنى. فسجود السهو حكمه سنة اه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى واما صفته فسجدتان بتشهد وسلام بلا دعاء فليتشهد وليسلم منهما. اما انواعه فسجود قبلي

102
00:31:16.450 --> 00:31:32.350
سببه يكون النقص لسنة مؤكدة كالجهر بالفاتحة في الفريضة وكذلك لترك او نقص سنتين خفيفتين كتكبيرتين غير تكبيرة الاحرام وغير تكبيرة العيد لان تكبيرة الاحرام فريضة وتكبيرة العيد سنة مؤكدة

103
00:31:32.650 --> 00:31:48.750
وبسبب كذلك اجتماع النقص والزيادة وان يكن زيد ونقص حلها فغلب النقصان وسر قبله وسجود بعدي وسببه الزيادة. وسواء كانت هذه الزيارة من جنس افعال الصلاة وهذا لم اقدمه وفاتني ذكره. اي من جنس افعال الصلاة كما مثل

104
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
بان يجهر في الفاتحة او يزيد ركوعا آآ وكالجهر في السر وركنا تزدي من جنس افعال الصلاة وكذلك كزيادة ركن او وكذلك من غير جنس افعال الصلاة كما مثل هو يعني بالاكل وكذلك الشرب هذه ليست من جنس افعال الصلاة بشرط ان تكون قليلة كالاكل والشرب

105
00:32:08.750 --> 00:32:25.950
او الشرب طبعا كالاكل او الشرب القليل وبسبب كذلك الشك يكون السجود البعدي بسبب الشك كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى والشك في الاتمام او في العدد اما حكم المسبوق فاذا سهى الامام

106
00:32:26.850 --> 00:32:42.750
اه اذا سهى الامام يعني في في صلاته فاذا لم يدرك ركعة معه لا يستر كما ذكر اه الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك اذا ادرك ركعة فاكثر يصل معه القبلي ويؤخر البعدي ومن يخالف فيهما عمدا بطل

107
00:32:42.950 --> 00:32:58.500
واذا سهى المسبوق هو فاما ان يكون سهو حال الاقتداء فيحمله امامه وكل ما سهاه حال القدوة يحمله امامه من سنة وان كان سهو بعد انفصاله عن الامام يسر ان الامام لا يحمل عنه السهو الا حال القدوة

108
00:32:59.200 --> 00:33:08.569
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين