وقد استدل به الامام احمد وقال فيهم قالوا الحيل وجه ذلك ان الشارع اثبت الخيار الى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدون بداعية طباعهما فحرم صلى الله عليه وسلم ان يقصد المفارق منع الاخر من الاستقالة. وهي سواء كان العقد جائزا او لازما لانه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له. فانه قصد به لابطال حق اخيه من الخيار ولم يوضع التبرد لذلك. وانما جعلت تفرط لذهاب كل منهما في حاجته و ومصلحته يعني لا لا يشاع بالتفرق حتى بالبيع يقوم حسب الحالة حسب الحالة من دون قصد لهذا الشرع من بعيد او ارض وتم البيع ليس له ان يقوم حتى يلزمه يخاف من الهول لا يجلسان او يتفرقان كالعادة من دون قصد ثم اذا حتى يلزمه هذا لا يجوز ان يفرغ خشية ان يستقيل. نعم