﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:14.050
فصل في انكار بعض البدع في القراءة من البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الانعام في الركعة الاخيرة في الليلة السابعة معتقدين

2
00:00:14.050 --> 00:00:34.950
بانها مستحبة فيجمعون امورا من كرة منها اعتقادها مستحبة اين الدليل؟ هذا منكر ان تعتقد حكما لا دليل عليه  ومنها ايهام العوام هنا الاصل ان يقرأ فاقرأوا ما تيسر من القرآن

3
00:00:35.250 --> 00:00:48.300
سواء في في السابعة في السادسة في اول يوم في اخر يوم من رمضان في اي لكن لما يرتب هذا الترتيب تصير وظيفة ثابتة مع ما فيها من الاعتقاد تحولت الى بدعة

4
00:00:48.500 --> 00:01:13.700
هذي من البدع يقول ومن البدع المنكرة  منها ايهام العوام ذلك يعني انها سنة ومنها تطويل الركعة الثانية على الاولى وانما السنة تطويل الاولى على الثانية منها وانما التطويل وانما السنة التطوير الاولى على الثانية

5
00:01:14.450 --> 00:01:35.700
ومنها التطويل على المأمومين هذي كله من اثار هذه البدع الركعة الاخيرة قراءة سورة الانعام طويلة عادة الناس انهم في الركعة الاولى يقرأونها وردا معتدلا على مناسبة الشهر سيكون موجهين ثلاث اوجه اربعة اوجه

6
00:01:36.000 --> 00:01:55.450
اذا قرأ سورة الانعام في الركعة الثانية طال اكثر من الاولى فخرج عن السنة بشيء لا اصل له  ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة الف لام ميم تنزيل

7
00:01:55.500 --> 00:02:11.300
قاصدا ذلك وانما السنة قراءة الف لام ميم تنزيل في الركعة الاولى. وهل اتى في الثانية هذا هو يعني اذا من اراد ان يطبق السنة يقرأ يوم فجر الجمعة سورة السجدة

8
00:02:11.650 --> 00:02:27.650
الركعة الاولى وسورة الانسان في الركعة الثانية كاملتين يقرأهم اذا لم يفعل ذلك لا يأتي بشيء محدث. يقرأ سورة فيها سجدة سواء من سور قصيرة يقول او بعض السجدة يأتي بعد سورة السجدة

9
00:02:27.900 --> 00:02:52.650
او نحو ذلك لا اما ان تفعل السنة او نأتي على الاصل على المباح لا تذهب الى احداث شيء جديد تريد تعوض به السنة لا يقول من البدع  في فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها

10
00:02:53.150 --> 00:03:16.950
منها انه اذا كان يقرأ فعرظ له ريح فينبغي ان يمسك ينبغي ان يمسك عن القراءة. نعم يعني اراد ان يخرج منه ينتقض الوضوء  حتى يتكامل خروجها ثم يعود الى القراءة. كذا رواه ابن ابي داوود وغيره عن عطاء وهو ادب حسن. الله اكبر

11
00:03:18.250 --> 00:03:43.150
صحيح يعني ما يحسب ما يليق هذا مع القرآن والادب والحشر  الاحظ ان المصنف رحمه الله مع ان هذا الادب وحسنه معروف بفطر الناس وتعظيم القرآن الا انه حرص ان ينقل من قاله. كن له من السلف قدوة. قال عطاء

12
00:03:44.650 --> 00:04:07.750
هكذا ينبغي طالب العلم ان يكون له سلف  وغيره  ومنها انه اذا تثائب امسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ قاله مجاهد وهو حسن. ويدل عليه ما ثبت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

13
00:04:07.750 --> 00:04:31.300
وسلم اذا تثائب احدكم فليمسك بيده على فيه. فان الشيطان يدخل رواه مسلم. هم. هذا عمومه تدخل فيه القراءة   ومنها انه اذا قرأ قول الله عز وجل فقالت اليهود عزير ابن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله

14
00:04:31.400 --> 00:04:48.350
وقالت اليهود يد الله مغلولة. فقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الايات. فينبغي ان يخفض بها صوته. كذا كان ابراهيم النخاعي رضي الله عنه يفعل. هم الاصل المأخوذ عن السلف

15
00:04:49.300 --> 00:05:19.300
هذا قول حكاه الله عنهم على في معرض الذنب ها يظهر الانسان انه غير راض عن قولهم يخفضه  ومنها مثلا في قصة يوسف وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. ها

16
00:05:19.850 --> 00:05:36.400
يعني يخفى الصوت وان كان قميصه قد من قبل ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين الصوت وان كان قميصه قد من دبر فكذبة وهو من الصادقين

17
00:05:37.000 --> 00:05:59.000
لانها تبرئة وكذا يرفع صوته بمثل هذي تلحق بهذه  منها ما رواه ابن ابي داود باسناد ضعيف عن الشعبي انه قيل له اذا قرأ الانسان ان الله وملائكته يصلون على النبي يا

18
00:05:59.000 --> 00:06:17.200
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الله اكبر هذا في الصلاة ام لا؟ لا حرج حتى في الصلاة لا حرج لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان

19
00:06:17.750 --> 00:06:38.150
اذا قرأ اذا مر باية رحمة سأل واذا مر باية عذاب تعوذ وما صح في النافلة صح في الفريضة  حتى ولو كان. فان ختم الاية يصلي  ما دام يصح للمأموم يصح للامام. يصح للمنفرد

20
00:06:39.600 --> 00:07:02.850
سلموا عليه وسلموا تسليما ختم الاية لا يسلم كان ابن مسعود اذا افتتح ويقول في تكبيرات العيدين بين كل تكبيرتين اذا قال الله اكبر يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة

21
00:07:02.950 --> 00:07:29.400
وصلى الله على النبي محمد وسلم الله اكبر ويكررها لا حرج امرنا به  شرع في الصلاة التشهد السلام عليك ايها النبي وشرع بعده. اللهم صل على محمد الى اخره. بل انهم لما سألوه عن هذه الاية فسرها لهم

22
00:07:29.450 --> 00:07:52.300
وبين انها في التشهد وصفتها كذا وكذا  لكنه هل تقال في القراءة اما خارج الصلاة فلا اشكال فيه واما في الصلاة النفل تلحق بحديث حذيفة انه اذا كان صلى الله عليه وسلم اذا مر باية رحمة سأل

23
00:07:52.450 --> 00:08:21.950
باية عذاب استعاذ واما الفريضة فالاصل ان الفرائض سبيل على سبيل النفل ما لم يدل الدليل على المخالفة والمنع ومنها ومنها انه يستحب ان يقول ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ والتين والزيتون فقال اليس

24
00:08:21.950 --> 00:08:40.450
الله باحكم الحاكمين. فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين رواه ابو داوود والترمذي باسناد ضعيف عن رجل اعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث دليل للمسألة السابقة

25
00:08:42.050 --> 00:08:59.000
دليل ليش ؟ لانه المسألة السابقة يعني. اليس الله باحكم الحاكمين؟ هذه اية هذا استفهام تقرير الهمزة همزة تقرير ليه المقر يقول بلى ولذلك يستحب ان يقول في هذا الموضع بلى

26
00:09:02.500 --> 00:09:37.650
ما عندك ها قال الترمذي هذا الحديث انما يروى بهذا الاسناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ولا يسمى     اخرجه ابو داوود كتاب الصلاة والترمذي. كتابة تفسير القرآن المظعف والشيخ الالباني في ظعيف الجامع

27
00:09:38.500 --> 00:10:17.100
نعم خمس الاف وسبع مئة واربعة وثمانين  سبع مئة واربعة وثمانين  ماشي وروى ابن ابي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية ابي داوود والترمذي ومن قرأ اخر لا اقسم بيوم القيامة اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى فليقل بلى وانا اشهد. ومن قرأ فبأي حديث بعده يؤمن

28
00:10:17.100 --> 00:10:47.100
فليقل امنت بالله  الحاشية اخرجه ضعيف اخرجه ابو داوود عفوا الشيخ الالباني ضعيف الجامع ايضا  عن ابن عباس وابن الزبير وابي موسى رضي الله عنهم انهم كانوا اذا قرأ احدهم سبح اسم ربك الاعلى قال سبحان ربي الاعلى

29
00:10:47.100 --> 00:11:12.250
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول فيها سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات      وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه صلى فقرأ باخر بني اسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وقد نص اصحابنا على انه يستحب

30
00:11:12.250 --> 00:11:27.500
قال صلى نوصل انه صلى فقرأ باخر بني اسرائيل. ايه. يعني انه قال ذلك في صلاته هذه كلها يقول روى ابن ابي داوود في يعني كتاب المصاحف لابن ابي داوود

31
00:11:28.050 --> 00:11:51.450
ابي بكر عبد الله ابن ابن ابي داود  يعني هذا قاله في صلاته لما ختم الاية قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا   وقد نص في تخريج وسبحان ربي الاعلى

32
00:11:52.250 --> 00:12:44.850
ايوة  عن ابن ابي داوود وابن ابي شيبة       وقد نص اصحابنا على انه يستحبون ولا بعض اصحابنا. اصحابنا   ترى بعض  فقد نص بعض اصحابنا على انه يستحب ان يقال في الصلاة ما قدمناه في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في السور الثلاثة

33
00:12:45.000 --> 00:13:10.400
وكذا يستحب التين   حديث بعده يؤمنون يقول ايش  يستحب ما ما ورد فيها هذا بعض اصحابه. نعم وكذا يستحب ان يقال باقي ما ذكرناه. وما كان في معناه والله تعالى اعلم

34
00:13:10.900 --> 00:13:31.350
في هذا التخريج من المصنف فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام ايه هذي مسألة اخرى  ذكر ابن ابي يعني مثل يا موسى اقبل ولا تخف اذا شخص يقول له

35
00:13:31.600 --> 00:13:58.500
يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذه بها الكلام  ذكر ابن ابي داود في هذا خلافة روي عن ابراهيم النخعي رحمه الله. روى  ها  الظاهر انه يعني ذكر ابن ابي داوود في هذا اختلاف

36
00:13:58.800 --> 00:14:30.050
رواهوها يرجع الضمير اليه    لعله روى لانه هو روى عن إبراهيم النخل ايوة روى عن ابراهيم النخعي رحمه الله انه كان يكره ان يتأول القرآن لشيء يعرض من امر الدنيا

37
00:14:30.650 --> 00:14:49.900
من ينزله تأوه ينزله على شيء على الدنيا وعن عمران ادخلوها بسلام امنين اذا اراد ان يضيفوا ناسا مثلا يقول لهم لا تنزل القرآن على شيء من امر الدنيا هذا مراده

38
00:14:50.350 --> 00:15:08.950
هذا مكروه عندهم  وعن عمر رضي الله عنه انه قرأ في صلاة المغرب بمكة والتين والزيتون وطور سنين ثم رفع صوته وهذا البلد الامين هذا يدل على المسألة الاولى الصوت عند ايش

39
00:15:09.550 --> 00:15:25.050
الذي قال انه يخفض صوته عند ويقال اتخذ الرحمن ولدا ها فاذا كان شيئا تفسيرا عظيما وعظا كذا يرفع صوته انه في مكة يعني هذا هو البلد الامين الذي اراد الله

40
00:15:25.300 --> 00:15:42.850
ينبه الناس وهذا البلد له لكن هنا من عمر وهذا البلد الأمين هل هو هو الذي هذا البلد الأمين او يقرأ الاية يقرأ الاية لكن يرفع صوته لينتبهوا لا على انه هو يقول هذا البلد الان

41
00:15:43.250 --> 00:16:04.800
انه يخرج عن القرآن   عن حكيم بضم الحاء بن سعد ان رجلا من المحكمة. محكم الخوارج الخوارج الذين قالوا لا ان الحكم الا لله لا حكم الا لله وكفروا علي لما

42
00:16:05.100 --> 00:16:28.200
قضية الحكمين بينه وبين اهل الشام  ان رجلا ان رجلا من المحكمة اتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح فقال لئن اشركت ليحبطن عملك فاجابوا علي رضي الله عنه وهو في الصلاة اصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون

43
00:16:30.350 --> 00:16:52.300
يعرضون يعرضون بعلي بن ابي طالب انكم اشركت تحكمت كانوا يقولون له وهو يخطب ان الحكم الا لله فيقول كلمة حق اريد بها باطل حق لكن ما اردت بها الحق

44
00:16:52.550 --> 00:17:16.000
تكفير   قال اصحابنا واذا استأذن على المصلي فقال المصلي ادخلوها بسلام امنين. فان اراد التلاوة او التلاوة والاعلان لم تبطل وان اراد الاعلام او لم تحظره نية بطلت صلاته. والله تعالى اوها

45
00:17:16.200 --> 00:17:32.300
او لم تحضره نية بطلت صلاته والله تعالى اعلم هذا هو تفصيل هذا التفصيل الذي ينبغي من يقرأ هذه الاشياء وهو في الصلاة  اما ان ينوي التلاوة واما ان ينوي التلاوة

46
00:17:32.650 --> 00:17:54.400
والمقصود منها يجمع معه لما قال وهذا البلد الامين رفع صوته  والتنبيه على ان هذه المقصودة هنا كذلك ادخلوها بسلام امنين. قصد التلاوة ولكن هذا لا لا يكون الا لمن

47
00:17:54.450 --> 00:18:12.400
يعرض له فيقف وينتقل من الذي يقرأ فيه الى الموضع هذا ما يدخل الايات بعضها على بعض ليكون له نية الانتقال قراءة بعض القرآن ثم يعاود الى ما قرأ مثل ما فعل علي رضي الله عنه

48
00:18:12.950 --> 00:18:36.100
هذا دليل لانه قال فاصبر ان وعد الله حق  اوردها الظاهر انها ليست من من قراءته اثناء قراءته الحالة الثانية ان اراد الاعلام فقط بطلت صلاته لانه صار كلاما لا قراءة

49
00:18:37.850 --> 00:18:52.450
الحالة الثالثة انه قالها ولم تكن عنده نية تلاوة ولا نية اعلام قال هكذا هذا تبطل الصلاة لماذا لانه لم ينوي القراءة وينتقل من شيء الى شيء من دون نية قراءة واضح انه اراد اللفظ

50
00:18:52.550 --> 00:19:19.700
العادي   السحر والمس بنية الرقية هذي القراءة. لا هذي القراءة ينوي رقية. ولو ما اتى بآيات القرآن الا لانها قرآن مثل الذي يقرأ ناوي الصلاة ويقرأ القرآن ما هو ما قصد التلاوة يقرأ الصلاة

51
00:19:20.500 --> 00:19:45.150
في الصلاة ايه ايه لا لا لان هذا مأمور به قراءة مثل الذي يقرأ اوراد المساء والصباح قراية الكرسي قصده الحصن التحصين والاوراد يتلو القرآن ما هي قراءة  نعم او

52
00:19:47.950 --> 00:20:33.100
انا عندي  قال فيها    الاولى والثانية لا  او لم يحضره نية   واضح من السياق انه او الهمزة لكن تحقيقها من جهة مقصود المصنف من كل الدول الاخرى ضروري