﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمشايخ ولجميع المسلمين امين معالي الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع

2
00:00:20.000 --> 00:00:38.100
في كتاب الحج قال رحمه الله ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب. لانه ليس من المحظورات بل مطلوب فعله والنظر في المرآة جائز لهما جميعا لحاجة كمداواة جرح وازالة شعر بعينه لانه ليس بزينة

3
00:00:38.450 --> 00:00:52.300
ويكره نظرهما في المرآة لزينة كليك. كالاكتحال بالاثمد وله اي المحرم لبس خاتم من فضة او عقيق ونحوهما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله

4
00:00:52.900 --> 00:01:16.100
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ولهما قطع رائحة كريهة قول لهما اللام تدل على الاباحة والاباحة لا تمنع الوجوب بل يعبر بها في مقابل المنع

5
00:01:16.800 --> 00:01:39.550
وعلى هذا فقطع الرائحة الكريهة الاصل انه مباح ولكن قد يجب اذا كان من حوله يتأذى بذلك التعبير بقول ولهما لا ينافي ان يكون ذلك مأمورا به واما قوله ويكره نظرهما في المرآة لزينة هذا فيه نظر

6
00:01:40.000 --> 00:01:56.900
وذلك لان الاصل ان المحرم يحل له كل شيء الا ما دل الدليل على منعه منه من من اللباس المعتاد. ومن الطيب ومن عقد النكاح. ومن غير ذلك من محظورات الاحرام

7
00:01:57.500 --> 00:02:18.050
فما سوى ما دل النص عليه فالاصل فيه الحل والاباحة والكراهة حكم شرعي لا يعمل به ولا يؤخذ بها الا بدليل فان دل الدليل على ذلك عمل به والا فالاصل هو الحل والاباحة. نعم

8
00:02:18.200 --> 00:02:33.450
احسن الله الي قال رحمه الله وله اي المحرم لبس خاتم من فضة او عقيق ونحوهما. لما روى الدارقطني عن ابن عباس رضي الله الله عنهما لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم

9
00:02:34.000 --> 00:02:48.300
وله قط جرح وله ختان نصا وقطع عضو عند الحاجة. وان يحتجم لانه لا رفاهية فيه ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم وله بط جرح ولو خرجت فيه جروح

10
00:02:48.300 --> 00:03:10.600
وبط هذا الجرح بشيء حاد ليخرج ما فيه من الدمامل ونحوها فلا فلا حرج. كذلك ايضا له ختان يختتم ان يقطع عضوا ان يحتجم كل هذا جائز لانه ليس ممنوعا منه المحرم. ولهذا في حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

11
00:03:10.750 --> 00:03:39.050
وفي بعض الالفاظ زيادة وهو صائم. ولكن رواية وهو صائم سبق لنا انها شاذة. نعم  المحرم ليس ممنوع من الاتلاف. الاتلاف المنهي المنهي عنه تلاف الشعر الظفر   ها اذا الحاج ما في بأس ولا فديته فيه

12
00:03:39.450 --> 00:03:58.000
هذا ليس ليس آآ اقول مما يغطى به الرأس عادة احسن الله الي قال كذلك لو لو حصل في جرح ولفها لفافة لا يمنع منها. لان هذه اشبه بالجبيرة وليست خفا

13
00:03:58.250 --> 00:04:15.750
وفرق بين الجبيرة وبين الخف فما يوضع على الرأس مثلا لو شج رأسه هذا تعتبر جبيرة ولا ولا تلحق بالعمامة ونحوها. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله فان احتاج المحرم في الحجامة الى قطع شعر فله قطعه عليه الفدية

14
00:04:15.950 --> 00:04:39.100
لما قطعه من من الشعر كما لو احتاج لحلق رأسه والقول الثاني انه لا فدية وان المحرم اذا ازال من الشعر موضع الحجامة فانه لا فدية في ذلك والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدى

15
00:04:39.550 --> 00:05:04.400
ولو فدى لنقل بان هذا مما تتوافر الدواعي على على نقله وعلى هذا اه ازالة المحرم او اخذ المحرم من شعر رأسه موضع الحجامة لا فدية فيه وانما تجب الفدية بما بازالة ما ما يحصل به اماطة الاذى

16
00:05:04.550 --> 00:05:22.950
اماطة الاذى والدليل واضح حديث ابن عباس احتجم رواه محرم ولم ينقل انه فدى. نعم احسن الله اليك نعم اي نعم الامام في قطع هذا عاد ما يحتاج قطع الشعر حجامة

17
00:05:23.400 --> 00:05:50.750
اقول مباشرة شاة   ما ما يحمل الحجامة في الحديث انه احتجم في ظهره مثلا ولا حديث نعم والظاهر انه محتجمة في رأسه. نعم  احسن الله الي قال رحمه الله ويجتنب المحرم ذكرا كان او انثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع

18
00:05:50.850 --> 00:06:05.150
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وقال الازهري الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة طيب يجتنب المحرم ذكرا كان او انثى ما نهى الله عنه الى اخره

19
00:06:05.300 --> 00:06:30.200
المحرم مأمور باجتناب ما نهى الله عز وجل عنه سواء كان ما نهي عنه خاصا بالنسك والاحرام ام كان عاما العام كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والخاص ما يتعلق بالنسك من محظورات الاحرام

20
00:06:31.150 --> 00:06:48.550
وهذا اعني  المحرم ايمانها الله عز وجل عنه من اوصاف الحج المبرور فان الحج لا يكون مبرورا الا اذا اجتنب ما الا اذا اجتنب ما نهى الله عز وجل عنه

21
00:06:48.800 --> 00:07:08.550
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والمبرور من البر وهو الذي لم يخالطه اثم وقد سبق لنا ان الحج لا يكون مبرورا الا اذا استكمل

22
00:07:08.600 --> 00:07:30.450
اوصافا خمسة الوصف الاول الاخلاص لله عز وجل في حجة بان يقصد وجه الله تعالى والدار الاخرة فلا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا ليقال له الحج فلان الحج

23
00:07:30.900 --> 00:07:53.600
يقصد به وجه الله ولا يقصد ايضا التنزه والترفه الحج ليس رحلة خلوية ليس رحلة بردية او نسخة خلوية وانما هو عبادة ربانية تحقيق هذا الوصف من تحت او تحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة ان لا اله الا الله

24
00:07:54.200 --> 00:08:13.100
الوصف الثاني من اوصاف الحج المبرور المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في حجه بان يفعل كما فعل ولا سيما وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم

25
00:08:13.800 --> 00:08:32.600
فيحرص على التأسي والاقتداء للرسول صلى الله عليه وسلم تحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة ان محمدا رسول الله وبهذين الوصفين الاول والثاني الاخلاص والمتابعة تكون العبادة مقبولة مرضية عند الله

26
00:08:33.200 --> 00:08:54.750
الوصف الثالث من اوصاف الحج المبرور ان يقوم بالواجبات ان يقوم بالواجبات العامة والخاصة فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وعلى غيره من الطهارة واداء الصلاة في وقتها مع الجماعة

27
00:08:54.950 --> 00:09:14.650
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غير ذلك من الواجبات العامة واما الواجبات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك من الوقوف بعرفة المبيت في المزدلفة المبيت في منى رمي الجمار الطويل والسعي

28
00:09:15.000 --> 00:09:40.850
فيحرص على القيام باداء هذه الواجبات وليعلم ان المحرم ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين الفدية او فعل المحظور نعم. ان المحرم ليس مخيرا بين ترك الواجب والفدية او بين فعل المحظور والفدية

29
00:09:41.300 --> 00:09:58.450
خلافا لما يفهمه بعض العامة والجهلة فيظن انه بالخيار ان شاء بات في منى وان شاء فدى. ان شاء لم يتطيب وان شاء فدى. ان شاء لم يلبس مخيطا وان شاء فدى. وهذا كله جهل

30
00:09:58.550 --> 00:10:22.500
الواجب على المؤمن ان يفعل المأمور وان يترك المحظور لكن لو حصلت المخالفة حينئذ تكون الفدية اذا يجب ان ان نعلم وان نعلم الناس انهم ليسوا بالخيار. ولهذا تجد بعض العوامل جهلة قال يذهب

31
00:10:22.600 --> 00:10:43.350
ويتجاوز الميقات يقول لي ادخل مكة حلالا فدية ويترك مثلا رمي المبيت في ميناء ويقول نفتي الامر سهل. هذا حرام هذا حرم اولا بفعلك هذا من غير عذر شرعي تخرج عن وصف الحج المبرور. هذا واحد

32
00:10:43.400 --> 00:11:01.100
وثانيا لا تظن ان تركك للواجب من غير عذر شرعي انك لا تأثم بذلك تأثم. فانت تأثم وعليك الفدية ولهذا سبق لنا ان ان فاعل المحظور ان فعله عامدا بغير عذر فعليه ماذا

33
00:11:01.150 --> 00:11:22.900
امران الاثم والفدية وان فعله عامدا لعذر فعليه الفدية ولا اثم عليه. وان فعله ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. اذا هذه مسألة مهمة اذا ان بعض الناس ومع الاسف تجد ممن ينتسب الى العلم والى الاستقامة يتساهلون في هذا الامر

34
00:11:22.950 --> 00:11:41.450
تجدوا انهم يتحايلون مثلا على الدخول الى مكة بلباسهم يفر مثلا من الحج بالتصريح ونحوه. وهذا تحايل على على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى ولاة الامر. وهذا امر ولا يجوز. فالمهم

35
00:11:41.950 --> 00:12:00.400
القاعدة في هذا ان المحرم ليس بالخيار بين ايش؟ ترك الواجب والفدية او فعل المحظور والفدية. بل يجب عليه ان يقوم بالواجب لكن لو تعذر عليه القيام بالواجب حينئذ يعدل الى الفدية

36
00:12:00.950 --> 00:12:23.650
الوصف الكم الخامس؟ الرابع. الوصف الرابع من اوصاف الحج المبرور ان يجتنب المحرمات كما قال المؤلف ويجتنب ما نهى الله عنه ان يجتنب المحرمات العامة والخاصة المحرمات العامة ما حرم على المحرم وعلى غيره

37
00:12:24.500 --> 00:12:47.100
سواء كان من المحرمات القولية الفعلية واما المحرمات الخاصة فهي المتعلقة بالنسك وهي ما يسمى عند العلماء بمحظورات الاحرام الوصف الخامس من اوصاف الحج المبرور ان يكون حجه بمال حلال

38
00:12:48.450 --> 00:13:14.000
فمن حج بمال محرم فحجه ليس مبرورا لان الله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته وقد قال الله تعالى اليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا

39
00:13:14.950 --> 00:13:37.500
فلا يقبل سبحانه وتعالى من الاقوال والافعال والاموال الا ما كان طيبا فمن حج بمال حرام سواء كان محرما لعينه ام محرما لكسبه؟ ام محرما لحق الغير فان حجه ليس مبرورا

40
00:13:37.700 --> 00:14:00.000
بل ذهب بعض اهل العلم الى ان من حج بمال محرم فان حجه لا يصح فلا تبرأ ذمته بذلك ولا يسقط الطلب عنه وانشدوا على ذلك قول الشاعر اذا حججت بمال اصله سحت

41
00:14:00.550 --> 00:14:19.350
فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبرور واذا حججت بمال اصله سحت يعني محرم فما حججت ولكن حجت العير

42
00:14:19.600 --> 00:14:36.700
وحج العير حج لغوي. يعني قصدت لا يقبل الله الا كل صالحة يعني لا يقولون اعمال الا ما كان صالحا والصالح هو الموافق للشرع بالاخلاص والمتابعة ما كل من حج بيت الله مبرور

43
00:14:37.100 --> 00:14:54.950
الحجاج يعدون بالملايين لكن هل هؤلاء كل حج مبرور؟ نرجو ونسأل الله عز وجل ان يجعل حجهم مبرورا لكن تقع المخالفة يقع المخالفة ولكن القول الراجح ان من حج بمال حرام فحجه صحيح

44
00:14:55.450 --> 00:15:21.700
حجه صحيح وذلك لانفكاك الجهة الجهة اعني جهة الامر عن جهة النهي الشارع لم يقل لا تحجوا بمال محرم وانما نهى عن المال المحرم مطلقا سواء اكتسبه الانسان ليحج به ان ينفقه على نفسه ام ليجعله نزهة ام غير ذلك

45
00:15:22.200 --> 00:16:03.850
ايه يا عم احسنت  اللي عليكم تضيفونه اوضح احتجم وهو محرم في رواية للبخاري في رأسه  نعم. احسن الله الي قال رحمه الله ويجتنب المحرم ذكرا كان او انثى ما نهى الله تعالى عنه من الرفث وهو الجماع. روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وقال الازهري

46
00:16:03.850 --> 00:16:28.950
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. ولهذا فسر الرافات هو الجماع ومقدماته الرفث هو الجماع ومقدماته   احسن الله الي قال رحمه الله وكذا التقبيل والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام. روي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما

47
00:16:29.550 --> 00:16:52.850
طيب اذا يدخل في في الرفث نقول الجماع مقدمات ومن تقبيل وغمز وتعريض ونحو ذلك. لان هذا يكون وسيلة الى الوقوع في المحرم. نعم احسن الله الي قال رحمه الله والفسوق هو السباب وقيل المعاصي والجدال وهو المراء فيما والقول بانه المعاصي اعم. يعني يدخل فيه السباع

48
00:16:52.850 --> 00:17:12.850
فالسباب من المعاصي اذا الفسوق الفسوق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة سيدخل فيدخل في الفسوق ترك الواجب او فعل المحرم يا زمن ترك واجبا  ومن فعل محرما فساقه. نعم

49
00:17:14.300 --> 00:17:30.400
احسن الله لي قال رحمه الله والجدال وهو المراء فيما لا يعني ايهم الموفق المحرم ممنوع من ذلك من ذلك كله. وقال في الفصول يجتنب اجتناب الجدال. والمراد بالجدال منهي عنه

50
00:17:30.400 --> 00:17:51.950
الجدال بالباطل وهو المماراة التي ليس فيها فائدة وانما توغر الصدور اما المجادلة التي يقصد بها احقاق الحق. وابطال الباطل فانها امر مطلوب قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي احسن

51
00:17:52.050 --> 00:18:12.150
وقال عز وجل ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الجدال ان كان المقصود منه الممرات والمغالبة ونحو ذلك فهو منهي عنه. في الحج وفي غيره. واما اذا قصد بالجدال احقاق الحق وابطال الباطل. فهذا امر مطلوب

52
00:18:12.150 --> 00:18:30.000
في الحج وفي وفي غيره. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في الفصول يجب اجتناب الجدال وهو المماراة فيما لا يعني. وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق. وهذه قد تقع الجدال. قد يقع

53
00:18:30.000 --> 00:18:43.850
يعني اكثر ما يقع من طلبة العلم مع الاسف يتجادلون في مسائل من مسائل الحج حتى يقع بينهم نزاع الشقاء ويقول هذا الوقوف المبيت في مزدلفة ركن فيقول هذا واجب كل هذا سنة

54
00:18:43.900 --> 00:19:15.450
فيأتي يدري هذا بدلوه وهذا بدلوه ثم تكون عاقبة الى ارتفاع الاصوات والمماراة والمجادلة نقول هذا من الجدل المحرم لانه لان منتهاه ايش؟ مفسدة والوسائل لها احكام المقاصد     ولو كان انت انت قف حتى لو قال لك للوقوف بعرفة الوقوف بمزدلفة ركن الحمد لله ركن

55
00:19:15.600 --> 00:19:33.050
قد تعتقد ان مرته جزاك الله خير  في بعض المسائل نعم عموما جبت في كل مسألة في الحج وفي غيره اذا كان الذي تتحدث معه ترى رأيت منه انه يعني صار ثائرا وصار عصبيا

56
00:19:33.450 --> 00:20:01.750
لان هذا يجر الى الى يعني الصدور وعندنا الامران مصلحة التعلم والتعليم ومصلحة ما يكون بين بين يعني طلبة علمنا اه العداوة والبغضاء ونحو ذلك نعم احسن الله الي قال رحمه الله وفي المستوعب يحرم عليه الفسوق

57
00:20:01.850 --> 00:20:17.250
وهو السباب والجدال وهو المماراة فيما لا يعني وقدم في الرعاية يكره كل يكره كل جدال ومراء فيما لا يعنيه. نعم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء

58
00:20:17.300 --> 00:20:32.750
تركه ما لا يعنيه من حسن اسلام المرء تركه ما لا ما لا يعنيه يعني ما لا يهمه ولا تتعلق حاجته به لان تركه لما لا يعنيه دليل على عنايته بما يعنيه

59
00:20:33.100 --> 00:20:51.650
لان الانسان اذا اذا انشغل بما لا يعنيه انشغل عنا يعني ولهذا قال من حسن اسلام المرء وقوله هنا عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء الاسلام فيه حسنات وفيه سيئات

60
00:20:51.700 --> 00:21:10.300
باعتبار فعل العبد لا باعتبار الاسلام فالاسلام كله حسد وكله حسنات لكن قوله من حسن اسلام المرء يدل على ان هناك حسنات وسيئات فنعم الاسلام فيه حسنات وسيئات لكن باعتبار عمل العبد فقد يعمل عملا سيئا في الاسلام

61
00:21:10.300 --> 00:21:35.450
يعملوا عملا حسنا الاسلام. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله ويستحب له قلة الكلام الا فيما ينفع. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. متفق عليه. طيب يستحب له قلة الكلام. يعني الا يكثر الكلام الا فيما ينفع

62
00:21:36.450 --> 00:21:53.550
استدل بالحديث وهو صريح في ذلك من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وقول فليقل خيرا الخير نوعان خير في ذاته وخير لغيره الكلام الخيب نوعان

63
00:21:53.800 --> 00:22:18.200
النوع الاول ان يكون خيرا في ذاته والخير في ذاته ضابطه ما اشتمل على ذكر الله وما يعين عليه والثاني خير لغيره وهو الكلام المباح اذا قصد به ادخال الانس والسرور على اخوانه وجلسائه

64
00:22:18.500 --> 00:22:38.950
يقول هذا الكلام يكون خيرا. اذا فليقل خيرا نقول الخير نوعان خير في ذاته وهو ما اشتمل على ذكر الله من مدارسة العلم التسبيح ونحو ذلك. والثاني ان يكون خيرا لغيره وهو الكلام المباح

65
00:22:39.100 --> 00:22:55.350
اذا قصد به ادخال الانس والسرور على الجلساء ونحو ذلك كما لو كان في مجلس وتحدث بكلام مباح تحدث واتكلم مثلا عن الامطار وجرايان الاودية والشعاب ونحو ذلك هذا الكلام مباح

66
00:22:55.450 --> 00:23:16.300
لكن لما رأى ان القوم صامتون ساكتون احب ان ايش؟ يفتح المجال فيقول حينما قدمت مررت بواد بوادي كذا ومررت بكذا ورأيت جرايا للاودية حتى يفتح نقول هذا الكلام مباح لكنه يقصد به ماذا

67
00:23:16.850 --> 00:23:40.250
ادخال الانس والسرور فيكون مطلوبة والكلام اما نافع واما ضار واما لا ضار ولا نافع فالكلام النافع هو الخير بنوعيه والكلام الضار ضده ما كان محرما او يفضي الى مفسدة

68
00:23:40.850 --> 00:24:01.800
والثالث ما لا خير فيه ولا شر. وهو اللغو اللهو الذي ليس فيه فائدة. اذا الكلام الكلام اما خير محض واما شر محض واما بينهما. الخير الماحض قلنا نوعان خير في ذاته وخير لغيره

69
00:24:01.900 --> 00:24:20.950
والشر المحض ايضا نوعان شر في ذاته وشر لغيره. فالشر في ذاته السب والشتم والغيبة والنميمة والشر لغيره هو الكلام المباح الذي قد يكون مفسدة. يعني يخشى مثل المماراة والمجادلة. التي تفضي الى النزاع والشقاق

70
00:24:20.950 --> 00:24:38.000
نقول هذا شر لكنه ليس شرا في ذاته وانما هو شر في غيره. واما لا خير ولا شر وهو اللغو فعلى الانسان ان ان يلزم الخير. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله

71
00:24:38.300 --> 00:24:52.850
عنه رضي الله عنه مرفوعا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. ولاحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه رضي الله عنهم رضي الله عنهما مثله

72
00:24:53.250 --> 00:25:10.850
نعم وقوله تركه ما لا يعنيه لا ينافي هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا يعني مما جاءت به الشريعة فلو انك رأيت منكرا فانكرته او امرت بمعروف لا يقال انك تدخلت فيما لا يعنيك

73
00:25:11.000 --> 00:25:24.500
بل هذا مما يعنيك لان الله عز وجل يقول ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

74
00:25:25.300 --> 00:25:44.950
فهمتم؟ اذا نقول كون الانسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالطرق المشروعة هذا ليس من التدخل فيما لا يعنيه وليس من التدخل في شؤون الغير البعض العوام قد يقول انت ملقوف وش دخلك

75
00:25:45.550 --> 00:26:04.600
كده ولا لا؟ يعني قبل امره بمعروف او نهى قال يا اخي ما يجوز هذا وش دخلك انت؟ سائلينك حنا  من سألك من طلب من رأيك هذا في الواقع هذا خطأ هذا هذا مما امر به الشر. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره

76
00:26:04.850 --> 00:26:26.950
والله عز وجل امتدح هذه الامة وبين فضلها على الامم بهذا الامر كنتم خير امة اخرجت للناس ها تأمرنا بالمعروف نعم  احسن الله الي قال رحمه الله ولاحمد من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما مثله وله ايضا في لفظ

77
00:26:27.100 --> 00:26:53.650
قلة الكلام فيما لا يعنيه. ولاحمد ولاحمد من حديث الحسين ابن علي رضي الله عنه مثل  مقدم مبتدأ مؤخر    احسن احسن الله اليك قال رحمه الله وله ايضا في لفظ قلة الكلام فيما لا يعنيه

78
00:26:54.350 --> 00:27:09.250
ويستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبية وذكر الله. وقراءة القرآن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتعليم الجاهل ونحو ذلك من المطلوبات  ولهذا قال شيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قوله فيما تقدم

79
00:27:09.850 --> 00:27:28.800
من حسن اسلام المرء تركه. مهم. ماذا يعني؟ وقوله ان يشتغل بالتلبية نشتغل بالتلبية ويكثر منها لان هي شعار النسك ولا سيما لمن كان سائرا  يستحب له ان يكثر من التلبية

80
00:27:28.900 --> 00:27:43.850
واذا تعارض الامر اي تعارض التلبية والذكر مع ان هذا قد يعني لا يتصور فان التلبية مقدمة التلبية مقدم يعني لو تعارض عنده مثلا وقت محدد. يقول انا سأذكر الله عز وجل فيه هل الافضل

81
00:27:44.500 --> 00:28:10.600
نشتغل بالتلبية او عموم الذكر نقول التلبية افضل حتى افضل من قراءة القرآن لماذا؟ لان التلبية تختص بهذا الزمن وهذا النسك وقراءة القرآن امرها  وان كان القرآن اشرف الذكر وافضل الذكر. لكن القاعدة انه قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل

82
00:28:10.850 --> 00:28:35.450
ومثلنا لكم فيما تقدم بما لو كان الانسان يقرأ القرآن واذن المؤذن فهل الافضل ان يقطع تلاوته ويتابع المؤذن او يستمر. ها يستمر تقول الثاني ايه طيب الاول لماذا؟ نقول لان الاداء متابعة المؤذن تفوت

83
00:28:35.800 --> 00:28:59.000
وقراءة القرآن لا تفوت يتابع ثم يقرأ وهذا مبني على القاعدة السابقة وهي قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من من الفاضل    دع يأتي بها. انا اقول ما يمكن حقيقة تتعارض التلبية مع الذكر

84
00:28:59.450 --> 00:29:16.400
يمكن يلبي لبيك اللهم لبيك خمس دقائق ثم يقول يأتي بالاذكار   احسن الله اليك قال رحمه الله ويباح له ان يتجر وان يصنع الصنائع ما لم يشغل. ما لم يشغله ذلك عن واجب او مستحب

85
00:29:16.450 --> 00:29:32.700
قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت كانت عكاظ ومجنة يباح له يباع يعني للحاج او المحرم ان يتجه  وان يصنع الصنائع ما لم يشغله ذلك عن واجب او مستحب

86
00:29:32.900 --> 00:29:52.700
فان شغله عن واجب فانشغله عن واجب حرم وان شغله عن مستحب كره بناء على قاعدة الفقهاء انه يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. فلو كان مثلا اتجاره يشغله عن الواجبات. صار يتاجر ولا يذهب يرمي الجمرات

87
00:29:53.050 --> 00:30:11.200
او يذهب الى مكة مثلا ليعرض بضاعته ولا يبيت في منى هذه التجارة محرمة يعني اشغلتها عن عن واجب يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون

88
00:30:11.500 --> 00:30:30.650
احسن الله الي قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز اسواقا في الجاهلية. فتأثموا ان اتجهوا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري

89
00:30:30.850 --> 00:30:48.950
ولابي داوود عن ابي امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجد في هذا الوجه وكان الناس يقولون ليس لي ايش معناها  الكراء بمعنى الاجرة يعني هاد هاد اللغة هي لغة عربية فصحى ومستعملة الى الان

90
00:30:49.600 --> 00:31:15.050
الكرام  كيف حتى عندنا يسمونه الاجرة يسمونه كروة حتى في بعض البلدان السيارات التكاسي يسمونها كروة. يعني اجرة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولابي داوود عن ابي امامة التيمي قال كنت رجلا اكري في هذا الوجه وكان ناس يقولون ليس لك حج

91
00:31:15.050 --> 00:31:34.100
فلقيتم فلاقيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت اني اكري في هذا الوجه وان ناسا يقولون ليس لك حج فقال ابن عمر رضي الله عنهما اليس تحرم اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ فقلت بلى

92
00:31:34.100 --> 00:31:49.100
قال فان لك حجا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مثل ما سألتني فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى فنزلت هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

93
00:31:49.250 --> 00:32:06.150
فارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية. وقال لك حج اسناده جيد ورواه الدارقطني واحمد وعنده انا نكري فهل لنا من حج وفيه وتحرقون رؤوسكم وفيه؟ فقال انتم حجاج

94
00:32:06.750 --> 00:32:38.100
وهذا يدل على ان من قام بالواجبات واجبات الحج فلا حرج ان يشتغل بتجارة او صناعة ونحو ذلك. نعم دكتور موسع   حتى في شرح المنتهى ما يتكلم انهاء هذا الكتاب اوسع كتب الشيخ منصور رحمه الله

95
00:32:38.150 --> 00:32:59.300
والغالب الاحاديث في الحنابلة رحمهم الله كل ما ينقلونه من الاحاديث يأخذونه من الملتقى للمجد. نعم الاحاديث التي يستجيبون بها انهم ينقلونها من الملتقى للمجد وبعضهم يأخذها مثلا من المغني لكن في الغالب

96
00:32:59.500 --> 00:33:23.650
ولذلك احاديث الاحكام الحنابلة اجمعها بالنسبة لهم هو الملتقى للمجد. لانه كتاب مرتب على ابواب الفقه   لا مو لا مو في اقدم في اقدم منه لكن بس لانه كتابه اوسع

97
00:33:23.800 --> 00:33:43.700
ويحكم على يعني على الاسانيد ويستدل. فتجده يقول مثل نية الحديث وفيه دلالة على كذا وكذا وفيه دلالة على استحباب او كراهة موسع يعني ما يقارن ببلوغ المرام احيانا الباب تجد فيه يعني احاديث قد تكون مكررة كثير

98
00:33:44.100 --> 00:34:07.600
احسن الله لي قال رحمه الله باب الفدية مصدر فداه يقال فداه وافتاه اعطى فدائه ويقال فداه اذا قال له جعلت فداك والفدية والفداء والفدا بمعنى اذا كسر اوله يمد ويقصر. واذا فتح اوله قصر

99
00:34:07.750 --> 00:34:35.050
وحكى صاحب المطالع عن يعقوب نداؤك ممدود مهموزا مثلث فداءك ممدودا مهموزا مثلث الفاء يعني فدائك فداءك فداءك المثلث يعني حركة ثلاث  احسن الله الي قال رحمه الله وهي اي

100
00:34:35.200 --> 00:34:58.250
يوم او صوم او طعام يجب بسبب نسك كدم تمتع وقران وما وجب لترك واجب او احصار او لفعل محظور او بسبب حرم حرم مكي كالواجب في صيده ونباته وله تقديمها اي اي الفدية على فعل محظور اذا احتاج طيب يقول رحمه الله باب الفدية

101
00:34:59.200 --> 00:35:29.600
والفدية تدخل في الكفارة في الواقع من نوع الكفارة لكن الفرق بينهما ان الكفارة اعم الكفارة اعم والفيديو اخص بانها تختص بماذا؟ بالنسك والكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية وهي ما وجب

102
00:35:29.800 --> 00:35:48.250
بسبب ترك واجب او فعلي محرم هذا الكفارة ما وجب بسبب ترك واجب او فعل محرم اما الفيديو فالرفع المؤلف رحمه الله قال وهي ما يجب بسبب نسك وهذا يدل على ان الكفار اعم

103
00:35:48.900 --> 00:36:09.000
تمتع وقران وتسمية دم النسك التمتع والقران فدية تجوز او فيه نوع من التجوز والصواب انه هدي في الواقع فهناك فرق بين الهدي وبين الفدية قال وما وجب لترك واجب او احصار او لفعل محظور

104
00:36:09.950 --> 00:36:28.100
طيب عندنا ما ما يجب بسبب نسك تمتع واقراءة هذا يسمى هديا يسمى هديا  قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والهدي اما شاة او سبع بدنة او سبع بقرة

105
00:36:28.500 --> 00:36:54.550
ما وجب لترك واجب هذا يتعين الدم يتعين فيه الذنب او احصار ايضا يتعين فيه الدم وهو الهدي او لفعل محظور هذا هو الذي على التخيير بالنسبة لفدية الاذى وتقدم لنا ان محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اقسام كم؟ اربعة

106
00:36:55.150 --> 00:37:16.900
محظورات الاحرام بالنسبة للفدية على اربعة اقسام القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح والقسم الثاني ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول والقسم الثالث ما فديته جزاؤه

107
00:37:17.450 --> 00:37:42.300
وهو الصيد والقسم الرابع ما سوى ذلك وهو ما فديته فدية اداء فيخير بين صيام او اطعام او نسك. قال الله عز وجل فدية من صيام او صدقة او  وبهذا نعرف ان هناك فرقا بين فعل المحظور وبين ترك الواجب

108
00:37:42.550 --> 00:37:57.550
خلافا لما قد يفهمه يعني يشكل على بعض طلبة العلم او بعض العوام فتجدي ان من فعل محظورا فعليك تم لو لبس مخيطا قال عليك فدية دم تطيب عليك فدية جنب

109
00:37:58.050 --> 00:38:16.600
ترك واجب عليك فدية فلا يفرق بين فعل المحظور وبين ترك الوجه وهذا خطأ بل ترك الواجب فرق الواجب هو الذي يتعين فيه الدم في حديث ابن عباس من ترك نسكا فليريق دما

110
00:38:16.650 --> 00:38:37.350
اما فعل المحظور فهو بالخيار كما في الاية الكريمة. وفي حديث كعب بن عجرة وبينا ايضا فيما تقدم ان كون المفتي او او المجيب للسؤال يقول لمن فعل محظورا عليك دم هذه الفتوى خطأ. من وجهين

111
00:38:38.050 --> 00:39:00.000
الوجه الاول انه الزمه بالدم ان الفدية على سبيل التخيير يا دولة لأ نعم الوجه الثاني كيف تقدم كيف تقدم ما اخر الله وتؤخر ما قدم الله. الله عز قال ففدية من صيام او صدقة او

112
00:39:00.150 --> 00:39:15.100
نسك الدم الاول ولا الاخير؟ الاخير. الاخير. لماذا ما قلت اه عليك صيام لماذا ما قلت عليك اطعام هناك فرق يعني الان لو اراد ان ان ينسك شاة يحتاج مثلا خمس مئة ريال

113
00:39:16.050 --> 00:39:51.450
لو اراد ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع نصف الساعة كم؟ كيلو ونصف الكيلو من الرز كم ها كيلو ونصف  كل ايه كيلو ونص   يعني ستة مساكين كيلو ونص في ستة كم يقول؟ تسعة عدل عشرة كيلو. الكيس عشرة كيلو كم؟

114
00:39:52.200 --> 00:40:07.600
ستين ريال فرق بين ستين ريال خمس مئة ريال يمكن يكون ايضا فقير لا يستطيع ولا ستين ريال. يصوم ثلاثة ايام الله عز وجل حكيم عليم حينما شرع هذه الفدية لانه سبحانه يعلم ان من الناس

115
00:40:07.650 --> 00:40:25.650
من يتيسر له الذبح النسك من الناس من يقول له الايسر الصيام من الناس من يكونوا الايسر له لطعام  اقول اه كان ايسر له قال او تجب بسبب حرم مكي

116
00:40:26.550 --> 00:41:08.200
بسبب حرم مكي ولم يقل بسبب حرم مدني لان الجزاء في صيد الحرم المدينة وفي شجر فيه خلاف. قال كالواجب في صيده ونباته       مقدر هذا من الشارع في كفارة اليمين هو المطلق. لا في كفارة اليمين نعم يجزئ

117
00:41:08.300 --> 00:41:28.100
فكفرته اطعام عشرة مساكين اطعام لكن هنا الاطعام عين وقدر لكل مسكين نصف ساعة كفارة يميني يجزي مثلا تأخذ مثلا رز وربع دجاجة وتعطي كل انسان. وهذي طعام. اما هنا لا يتعين نصف الصاع

118
00:41:28.550 --> 00:42:05.250
لان الشارع قدر المدفوع  مثل مثل اه اه صدقة الفطر تعطي الفقير اي شيء خلاص   ايه بس طيب هو ينظر للاطعام لكنه قدر الاطعام ينظر الى طعام لكن قدره مثل ارأيت في صدقة الفطر لو جاء انسان قال خلاص ابط اطعام لو نقص عن لو صار صاع الا ربع يجزئ المفروض

119
00:42:05.250 --> 00:42:21.150
ما يضر نقول ما يجوز ما دام ان الشارع قدر المدفوع فيجب مراعاة ذلك. لكن ما لم يقدر فيه المدفوع مثل كفارة الظهار كفارة اليمين كفارة الجماع في نهار رمضان ما قدر

120
00:42:21.600 --> 00:42:46.050
قدر المدفوع له ولم يقدر  اطعام ستين مسكينا. طيب كم؟ اطلق الشارع. فيرجى فيه العرف. اما هنا لا مقدر. نعم  ايه ايه هذا بناء على على ان نصف الصاع من الشعير لكن ظاهر الحديث نصف الصاع مطلقا

121
00:42:48.300 --> 00:43:02.550
وهذا الحديث ايضا حديث كعب ابن عجرة قد نجعله يعني اه ضابطا في كل اطعام من كلام الفقهاء مثلا مد من البر قد يعني ما ما عليه دليل في الواقع

122
00:43:02.900 --> 00:43:26.100
باكثرها لكن الاحسن في كل اطعام لم يقدر ان نقول اننا اننا نحمل المطلق على المقيد فيكون الاطعام نصف صاع لا ما ينظر للجودة  لا عبرة بالجودة والرداءة في الربويات

123
00:43:29.250 --> 00:43:48.700
لا هم يعتبرون القيمة عشان القيمة. يقول مدوا من البرج يساوي نصف صاع من الشعير لكن نقول اصل الشعير الان غير وارد لانه ليس طعاما للادميين ولهذا ما يجزئ ما يجزئ اخراج الشعير في في الفطر ولا في غيره لانه طعام الادميين. اما التمر

124
00:43:48.950 --> 00:44:05.100
لا التمر التمر يختلف. التمر طعام لكن الكلام هل هو قوت او ليس بقوت صدقة الفطر تخرج من قوت اهل البلد اه التمر في وقتنا الحاضر عند اغلب الناس ليس قوتا

125
00:44:05.550 --> 00:44:20.750
هم يأكلونه تفقها فهمتوا؟ قد يكون في بعض البلدان يتخذونه قوتا لكن عندنا الان لا يقتاتونه. هل الناس الان يفطر تمر ويتغدى تمر ويتعشى تمر يمكن يمر عليه يوم كامل ما اكل تمر

126
00:44:21.350 --> 00:44:42.050
وتجد ان الشباب والفتيات ايضا لا يأكلون التمر اطلاقا تعطي مثلا عائلة تمر كيس تمر كبير قد لا يستفيد منه فالتمر في الواقع التمر نوع من الفاكهة يعني قصدي يتفكه الناس. كما انهم اذا اتاهم الضيف قدموا حلوى على ان يقدم تمر

127
00:44:42.400 --> 00:44:57.150
في الزمن السابق ونقول ايضا في في في هذا الزمن في بعض الاماكن والجهات قد يكون التمر قوتا نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باخراج صدقة الفطر صاعا من طعام

128
00:44:57.400 --> 00:45:26.050
والتمر  والتمر وان كان طعاما لكنه ليس قوتا وطعام لكن لا لا هل تقارن مثلا التمر بالرز     احسن الله اليك قال رحمه الله وله تقديم هذه الفدية على فعل المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر كأن يحتاج الى حلق ولبس وطيب او اضطر الى اكل صيد

129
00:45:26.050 --> 00:45:43.300
بعد وجود السبب اي العذر المبيح المبيح لفعل المحظور فعله له تقديمها اي الفدية على فعل المحظور اذا احتاج الى فعله لعذر كأن يحتاج الى حلق ولبس وطيب او اضطر اليه

130
00:45:43.350 --> 00:46:00.200
او اضطر الى اكل اكل صيد بعد وجود السبب بعد وجود السبب لانه قبل وجود السبب لا عبرة  احسن الله اليك. قال بعد وجود السبب والاحرام قد يوجد السبب ولكن لم يحرم

131
00:46:01.550 --> 00:46:22.200
فهمتم  يعني انسان مثلا اكلته هوام رأسه. وهو لم يحرم الى الان هل يخرج الفدية قبل ان يحرم  اذا بعد وجود السبب يعني اذا المراد اذا احرم لا بعد وجود السبب اي العذر

132
00:46:22.950 --> 00:46:40.550
العذر يتلبس بالاحرام. نعم فقد يوجد السبب يعني مثل احرم قبل ان يحرم اذته هوام رأسه. يعني قبل ان يستلم الميقات اذته هوام رأس. صار يحك رأسه وساخرج الفدية الان

133
00:46:41.100 --> 00:47:07.350
وقف عند محطة قال ساخرج الفدية ما يجوز ما دمت انك لم تحرم لم تتلبس بالنسك لا يصح  هو الان الان يقول لو حلق رأسه قبل يحلم مرتاح  نحن نمثل تنفيذ فقط

134
00:47:07.850 --> 00:47:26.650
ما في انسان يقول ابى اخذ الفدية عشان بعد ان يحرم احلق. احلقه الان وارتاح   احسن الله الي قال رحمه الله او اضطر الى اكل صيد بعد وجود السبب اي العذر المبيح لفعل المحظور فعله علي رضي الله عنه

135
00:47:26.800 --> 00:47:40.550
لانها كفارة فجاز تقديمها على وقت الوجوب كفارة يمين له تقديمها على الحنث بعد بعد عقد اليمين. لكن ليس له تقديمها على عقد اليمين. ليس له ان يكفر قبل ان

136
00:47:40.550 --> 00:48:02.900
الى اليمين لان اليمين سبب. اليمين سبب والحنف شرط فيجوز تقديمها على الشرط بعد وجود السبب لكن ان يقدمها على السبب لا يجوز يخرج الانسان كفارات  ثلاث كفارات يمين لماذا؟ قال خلها رصيد عندي

137
00:48:03.050 --> 00:48:22.800
حلفت والله لا اكلم زيدا ثم كلمت كفارة رقم واحد اسقطها الكفرة رقم اثنين او يخرج ويقول لاني اه ساحلف غدا ساذهب الى فلان وساحلف غدا اني لا افعل كذا وكذا نقول لا يجوز لان هذا قبل وجود

138
00:48:22.850 --> 00:48:41.150
السبب قال وكتعجيل الزكاة لحول او حولين بعد ملك النصاب مثلا ملك نصابا يجوز ان يعجل لكن لو كان عنده مال دون النصاب وقد ساعجل نقول الان الزكاة اصلا لم تجب عليك

139
00:48:41.500 --> 00:49:02.450
لم ينعقد السبب لان سبب وجوب الزكاة هو  احسن الله اليك قال رحمه الله وهي اي الفدية على ثلاثة اضرب لكنها في التحقيق ظربان كما ستقف عليه احدها ما يجب على التخيير وهو نوعان

140
00:49:02.800 --> 00:49:29.252
طيب نقف على للبس على ما سبق ما ذكر ايضا الفدية في النعلين وليقص ما لم يقل