المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة الحادية عشرة عن حكم الجماع بعد التحلل الاول وقبل الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. في الخامس والعشرين من صفر سنة اربع وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة حضرة الاخ الفاضل المكرم محمد السليمان الجراح حفظه الله امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده. لقد وصلني كتابكم رقم ستة عشر صفر مررت به وبصحتكم اتم الله عليكم نعمه الحمد لله وفيه السؤال عما ذكره اللبدي في المنسك وهو قوله واما الجماع بعد التحلل الاول وقبل الثاني الا يفسد النسك على الصحيح من المذهب لكن يفسد الاحرام فيلزمه شاة. وفي رواية بدنة. ويمضي الى الحل فيحرم منه ليتم حجه باحرام صحيح كما في المنتهى وغيره ونص الامام انه يحرم بعمرة فيحتمل ان المراد صورة عمرة فلا حلق ولا تقصير او ان المراد عمرة حقيقية. فيجب الحلق والتقصير. والظاهر من هذا الطواف والسعي يجزيان عن طواف الحج والعمرة وسعيهما مرة واحدة انتهى كلامه فانتم حفظكم الله لم يشكل عليكم ما فيه من حكاية المذهب. وانه يلزمه الذهاب الى الحل ليجدد احرامه. وذلك ان احرامه بعد الوطء قد فسد ولم يبطل. فقد تشعث وكاد ان يبطل ولولا ان النسك له حكم يخالف العبادات كلها لبطل فساده يحتاج الى احرام جديد ليتمم فيه ما بقي من مناسكه وكونه من الميقات وهو الحل من الواجب والنية صورتها ان يحدث في قلبي هناك نية الاحرام نية متجددة. غير النية الاولى التي فسدت من جملة ما فسد من اركان الحج وواجباته فسادا لا يوجب الخروج منه المقصود كل هذا لم يشكل عليكم وايضا لم يشكل عليكم ان نص الامام احمد يخالف المشهور من المذهب لانه اتى به مقابلا لذلك في انه بعمرة والاحتمالان اللذان ذكرهما تفسيرا لكلام احمد ونصه الذي يقابل المذهب الصحيح وهو تفسير منه بالظن لان الاحتمالات ليست اقوالا مجزوما بها. وانما هي احتمالات قد تثبت وقد لا تثبت فعلى هذا تكون النية التي وقع الاشكال فيها المتفرعة عن هذه الاحتمالات بسيطة فقولكم كيف تكون نية العمرة؟ يقال هذا فرد من افراد نية العمرة. فانه ينوي على هذا الاحتمال عمرة صحيحة تكون العمرة على هذا الاحتمال مستثناة. من انه لا يجوز ان يعتمر قبل ان يفرغ من اعمال الحج واما كيف نية صورة العمرة؟ فمعنى ذلك انه يفسر نص احمد بهذا الاحتمال الثاني وهو ان احمد قال ونص ان يعمره بعمرة ومراده انه يحرم بصورة العمرة وهو قاصد لتجديد نسكه الذي فسد الاحرام صورته صورة الاحرام بالعمرة وحقيقته هو الاحرام بالحج. اي تجديد النسك الفاسد فالمسألة كلها بسيطة. اولا انها كلها مقابلة للمذهب. ثم انها على هذا القول الذي لا عمل عليه النية ايضا على حسب الاحتمالين فينوي على احدهما عمرة حقيقية والاخر لا ينوي صورة العمرة وانما الواقع منه صورته صورة عمرة مع ان هذا الاحتمال على تفسيره لنص احمد ضعيف فالاصل ان يحمل النص على ظاهره يحرم بعمرة تامة وعندي ان الاولى ان الاحتمال في كلام احمد هل المراد يأتي بعمرة مستقلة بهذا الاحرام ام ينوي العمرة وتكون هذه العمرة داخلة في الحج الذي اراد تجديده بعدما فسد. فيصير قارنا ويجزيه الطواف سعي عنهما وهذا هو الظاهر من نصه. وعلى كل حال المسألة اصلها وصورة نيتها على خلاف المذهب والله اعلم. هذا ما لزم. وارجو تبليغ سلام الوالد وجميع الاخوان ومنا الجميع يخصونكم والله يحفظكم محبكم عبدالرحمن الناصر بن سعدي