﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:14.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة

2
00:00:14.550 --> 00:00:31.350
القاعدة الحادية عشر الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعارضات والمغالبات وقد قرن الله الميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة. لانه يوقع العداوة والبغضاء. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويوقع العبد في

3
00:00:31.350 --> 00:00:48.100
المكاسب الدينية الدنيئة المخالفة للمعقول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ويدخل في ذلك بيع الابق والشارد. والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها. او يجهل مقدارها. وكلها داخلة

4
00:00:48.100 --> 00:01:13.250
الغرر والميسر ومن هذا الغرر في المشاركات او المساقاة والمزارعة بان يقول بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الزرع او الثمر ولي الجانب الاخر. فكل هذا داخل في الغرر والميسر او تؤجل الديون الى اجال مجهولة

5
00:01:13.250 --> 00:01:28.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الغرر ومن طوت عاقبته وما جهل واما الميسر فهو كل معاملة

6
00:01:29.000 --> 00:01:49.700
يقول الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم. اي اما رابح واما خاسر وكلاهما محرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر بل ان الله عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

7
00:01:50.300 --> 00:02:09.750
قال رحمه الله قال ومن هذا ومن هذا الغرر في المشاركات او الموساقات والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين ولي الاخرى فمثلا يعطيه دراهم قال خذ هذه مئة الف اتجر بها

8
00:02:10.050 --> 00:02:29.600
لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الاخرى هؤلاء ربحوا الاقمشة ولربح العقارات  هذا محرم ووجه ذلك انه اذا قال لك ربح هذه السفرة الاخرى فقد تربح هذه السفرة دون الاخرى فيكون احد

9
00:02:29.600 --> 00:02:48.300
احدهما غانما والاخر غانما كذلك ايضا لو ساقاه او زارعه وقال لك ثمر هذا البستان ولي ثمر هذا البستان او لك ثمر هذا الجانب ولي ثمر هذا الجانب اولق ثمر النخل ولثمر الرمان

10
00:02:48.450 --> 00:03:06.500
فهذا ايضا من الغرر لانه قد ينتج هذا دون هذا. ويثمر هذا دون هذا فحينئذ يقع في الغرر والميسر قال او تؤجل الديون الى اجال مجهولة الديون هنا جمع دين

11
00:03:06.750 --> 00:03:21.900
والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او غيره فكل ما يثبت في ذمة الانسان فهو دين. ليس الدين هو السلف او القرض

12
00:03:22.000 --> 00:03:42.600
بل كل ما ثبت في ذمة الانسان من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف فهو دين فاذا اجلت الديون فلابد ان يكون الاجل معلوما فيقول مثلا اقترضت منك هذه الدراهم على ان اردها بعد شهر بعد سنة ونحو ذلك

13
00:03:42.700 --> 00:03:59.850
او اشترى منه سلعة بثمن مؤجل لابد ان يكون الاجل معلوما. نعم قال رحمه الله تعالى واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين. فانها من الميسر كالنرد والشطرنج

14
00:03:59.850 --> 00:04:21.650
والمغالبات القولية والفعلية واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر لانها حينئذ تكون دائرة بين المغنم والمغرم وليعلم ان العوظ في المسابقات بل ان المسابقات

15
00:04:21.850 --> 00:04:42.300
من حيث العموم على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي ما جاء به النص لا سبق الا في نصر او خف او حافر والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره

16
00:04:43.100 --> 00:05:03.850
وضابطه كل ما الهى كثيرا وليس فيه فائدة وكل ما يشغل ويلهي فانه من من هذا النوع والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهو بقية المسابقات المباحة

17
00:05:04.200 --> 00:05:25.800
والمراد بقولنا بعوض اذا كان العوض من الطرفين اما اذا كان العوض من احدهما فقط او من طرف اخر من اجنبي فان هذا جائز. ولا يدخل هذا في المسابقة فمثلا المسابقة على الاقدام

18
00:05:25.850 --> 00:05:44.300
لا يجوز فيها بذل العوظ من الطرفين هل هذا من الميسر؟ لان هذا لم يرد به النص لكن لو ان احدهما بذل العوظ هذا جائز او ان اجنبيا بادر العوظ بان قال تسابق

19
00:05:44.400 --> 00:06:03.050
ومن سبق منكما فله كذا فهذا جائز وهذا ليس من المسابقة في شي بل هذا داخل في باب الجعالة فاذا قال مثل لرجلين تسابقا والسابق منكما له كذا هذا لا يدخل في الميسر لان احدهما اما غانم

20
00:06:03.150 --> 00:06:19.950
واما سالف اما غانم واما سالب كذلك ايضا لو كان العوض من احدهما فقط اذا قلت لك مثلا اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك ولا شيء عليك

21
00:06:20.400 --> 00:06:42.100
هذا ايضا جائز. لان المعاملة هنا دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة والمحظور ان تتمحض بين المغنم بعد والمغرم اما اذا كانت مغنم مغرم سلامة هذا كل كل المعاملات حتى التجارة الانسان اما ان يربح واما ان يخسر واما ان

22
00:06:42.250 --> 00:07:07.350
يسلم نعم قال رحمه الله تعالى واستثنى من هذا المسابقة على الخيل والابل والسهام فانها جائزة بل مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله وهل يشترط لذلك محلل؟ وهل يشترط لزلك محلل؟ كما هو قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبه القمار او لا يشترط المحلل كما هو

23
00:07:07.350 --> 00:07:24.350
مظاهر الادلة الشرعية وعمل الصحابة وعمل الصحابة رضي الله عنهم فالصواب جوازه. ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل اولى اقرب للعدل نعم ما جاء به النص لا سبق الا في نص او خف او حافر

24
00:07:24.600 --> 00:07:44.300
يشترط الفقهاء رحمهم الله فيها ادخال محلل ان يدخل محلل يعني يعني شخصا ثالثا لا يبذري عوظا لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار لانهما لو تسابقا مثلا على فرصين

25
00:07:44.500 --> 00:08:04.100
وبذل عوضا هنا احدهما اما غانم واما غانم قالوا هذا ميسر ما المخرج؟ قالوا المخرج ان يدخل معهما ثالث لا يحرز شيئا ما يدفع شيء حينئذ تكون المسابقة اما غانم واما غارم واما سالم

26
00:08:04.250 --> 00:08:22.400
لكن هذا كما قال المؤلف لا دليل عليه النص يدل على خلافه. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ذلك. ولان عمل الصحابة ايضا على خلاف ذلك فهذا يكون مستثنى من المسألة. نعم

27
00:08:23.250 --> 00:08:38.000
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلح الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

28
00:08:38.000 --> 00:08:54.050
طيب اه هذه القاعدة اشتملت الواقع على قاعدتين ولهذا قال القاعدة الثانية والثالثة الصلح جائز بين المسلمين. ما هو الصلح؟ الصلح قطع المنازعة او عقد يتوصل به الى قطع المنازعة

29
00:08:54.050 --> 00:09:20.900
بين المتخاصمين هذا هو الصلح عقد يتوصل به الى قطع المنازعة بين المتخاصمين والصلح من انفع العقود مصلحة واثرا نظرا لما يترتب عليه من المصالح وقد جاءت الشريعة الاسلامية في جواز الصلح بل والحث عليه

30
00:09:22.250 --> 00:09:43.450
والصلح انواع النوع الاول صلح بين المسلمين وبين الكفار كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية هذا صلح بين المسلمين وبين الكفار يكون بينهما صلح

31
00:09:43.550 --> 00:10:07.900
يكون بينهما صلح على ايقاف الحرب او هدنة تكون بينهما الى امل يحدد بحسب اتفاقهما القسم الثاني من الصلح صلح بين اهل العجر واهل البغي وقد ذكر الله ذلك بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

32
00:10:08.350 --> 00:10:30.300
فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله والقسم الثالث صلح بين الزوجين فاذا وقع بين بين الزوجين نزاع او شقاق فانه يصلح بينهما كما قال عز وجل والصلح

33
00:10:30.300 --> 00:10:51.350
خير والقسم الرابع صلح بين المتخاصمين في المال صلح بين متخاصمين في المال بان يقع نزاع وشقاق بين شخصين في معاملة مالية سيحصل الصلح بينهما كما سيذكره المؤلفون وهو المراد

34
00:10:51.950 --> 00:11:15.850
والقسم الخامس صلح بين متخاصمين في غير مال بان يقع بين شخصين شيء في قلوبهما اما بسبب كلام نقل الى احدهما او نحو ذلك فيصلح بينهما اما الثاني القاعدة الثانية قال والمسلمون على شروطهم

35
00:11:16.000 --> 00:11:39.550
الا شرطا احل حراما او حرم حلالا المسلمون على شروطهم جمع شرط والشرط في اللغة العلامة والمراد من هنا المسلمون على شروطهم المراد ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر مما له فيه منفعة

36
00:11:39.650 --> 00:12:00.100
اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة مثاله اشتريت منك هذا البيت وقلت بشرط ان تنظفه قبل ان تسلمني اياه فيجب ان تفي بهذا الشرط او قال مثلا اشتريت منك هذه هذه الارض

37
00:12:00.250 --> 00:12:19.450
بشرط ان تزيل ما فيها من المخلفات هذا ايضا شرط يجب الوفاء به اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تكسره ايضا هذا الشرط يجب الوفاء به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم

38
00:12:19.650 --> 00:12:37.200
واعظم الشروط التي يجب ان يوفى بها هي ما يكون في النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وسيأتي الامثلة

39
00:12:37.200 --> 00:12:53.100
ان شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة. وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما هذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزة

40
00:12:53.150 --> 00:13:05.850
ما لم تدخل اهلها في محرم فدخل في هذا الصلح في الاموال. صلح الاقرار وصلح الانكار. فمن اعترف لغيره بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى

41
00:13:05.850 --> 00:13:22.450
تبرع وان صالحوا على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز طيب الصلح نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار هذا الصلح في الاموال فالصلح على الاقرار ان يدعي عليه عينا او دينا فيقر

42
00:13:22.850 --> 00:13:42.100
ينقل ادعي ان هذا العقار الذي بيدك او ان هذه السيارة التي بيدك لي فيقر على الصلح على اقرار يصطلحان والنوع الثاني صلح على انكار بان يدعي عليه عينا او دينا فينكر. وهو يجهله

43
00:13:42.150 --> 00:13:58.800
فهذا هو الصلح عن على الانكار. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو صلحوا عن حق ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس فهو جائز. طيب كذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار

44
00:13:58.800 --> 00:14:19.800
كما لو اشترى منه سلعة ووجد بها المشتري عيبا فاراد ان يرد السلعة فقال له البائع اصالحك على ان تسقط حقك من الخيار واعطيك كذا او اسقط عنك من الثمن كذا. هذا صلح عن خير عيب. او غبن

45
00:14:20.000 --> 00:14:41.000
بان اشترى منه سلعة بمئة وجاء المشتري وقال للبائع قد غبنتني هذه السلعة تباع بثمانين فيصطلح هو واياه على شيء او تدليس لان باعه سلعة اظهرها بمظهر هي اكمل مما هي عليه

46
00:14:41.700 --> 00:15:02.350
ايضا فجاء المشتري يريد الرد واصطلح معه البائع على شيء من الثمن فهذا لا بأس به. وكذلك ايضا يقول على الصحيح الصلح عن حق الشفعة بان كان هناك رجلان شريكان في ارض فباع احدهما نصيبه على اخر

47
00:15:02.800 --> 00:15:24.450
احدهما نصيبه على اخر  الشريك اذا لم يرظى او لم يعلم له حق الشفعة فجاء المشتري الذي اشترى الشخص واصطلح قال اعطيك مالا واسقط حقك من الشفعة هذا ايضا جائز او خيار شرط

48
00:15:24.700 --> 00:15:51.950
قلت بعتك هذه السلعة بشرط على ان لي الخيار لمدة اسبوع فقلت انت خذ هذه الدراهم واسقط حقك من الشفعة هذا الجائز يقول لدخوله في العموم ولعدم المحظور. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة او خيار شرط لدخوله في هذا العموم. ولعدم المحظور الشرعي. وكذا لو

49
00:15:51.950 --> 00:16:08.650
والله هو عن دم العمد في النفس او ما دونها فكله جائز. نعم وكذلك لو صالحه عن دم العمد في النفس وهو المصالحة على اكثر من الدية وذلك ان الاولياء او ان الولي في قتل العمد

50
00:16:08.700 --> 00:16:33.250
يخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية الولي بالقصاص يعني اذا قتل شخص اخر عمدا عدوانا فولي المقتول مخير

51
00:16:33.750 --> 00:16:54.650
اما ان يقتص واما ان يأخذ الدية لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية

52
00:16:55.050 --> 00:17:13.650
يقول مثلا انا اسقط القصاص بشرط ان تبذل خمستيات عشر ديات وهذي مسألة المصالة على اكثر من فيها خلاف بين العلماء وابن القيم رحمه الله يميل الى عدم الجواز يميل الى عدم جواز المصالحة على اكثر من الدية

53
00:17:13.950 --> 00:17:31.700
بانه تجاوز لما قدره الشرع لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وان في النفس مائة من الابل فهذا تجاوز ما قدر الشرع. او فيما دونها يعني فيما دون النفس القطع اصبع عمدا عدوانا

54
00:17:31.950 --> 00:18:01.000
الاصبع يخير فيه ايضا المجني عليه اما ان يقتص واما ان يأخذ الدية واما ان يعفو مجانا واما ان يصالح الصلح كما يجري في النفس يجري فيما دونها. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو صلحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. طيب لو صلح عن المجهول من الديون والحقوق

55
00:18:01.000 --> 00:18:20.750
شيء معلوم جاس فلو كان بينه وبين شخص تعاملات واصطلح على شيء مثال انسان مثلا يأخذ كل يوم من البقالة يعني حوائج في بيته وصاحب البقالة كان لا يقيد ذلك

56
00:18:21.300 --> 00:18:44.700
ثم لما اراد ان يحاسبه قال صاحب البقالة انا لا اعلم قال ايضا انا لا اعلم واصطلحا بينهما على شيء معين فهذا ايضا داخل في في هذا. نعم قال رحمه الله تعالى ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية. كان تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط

57
00:18:44.700 --> 00:18:59.700
عنه بعض الحقوق بعض الحقوق ليمسكها كما قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير وكذلك الصلح عند الموت. طيب هذا ايضا

58
00:18:59.900 --> 00:19:15.850
ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض الحقوق الزوجية ان تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها اذا امرأة رأت من زوجها رغبة عنها وانه يريد مثلا ان يتزوج امرأة اخرى

59
00:19:16.250 --> 00:19:38.100
وقالت انا اسقط حقي من النفقة بشرط ان لا تتزوج علي او كان له زوجات فقالت انا اسقط او اهب رسمي لفلانة بشرط الا تتزوج علي ونحو ذلك. قال ليمسكها فهذا جائز لعموم. وان امرأة خافت من بعلها

60
00:19:38.100 --> 00:19:56.650
او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس. لقطع النزاع بما يناسب الحال. سواء وقعت بتوسط القاضي او

61
00:19:56.650 --> 00:20:16.500
متوسط وغيره. فهذه الامور وما اشبهها جائزة نافعة. طيب الصلح عند المنازعات وهذا قد يقع اما بين اقارب او بين قبائل او نحوها يقع بينهم مشاجرات ومنازعات فيتدخل احد للصلح بينهما فهذا من الصلح الذي

62
00:20:16.500 --> 00:20:32.350
جاء به الشرع وهو داخل في العموم والصلح خير. نعم قال رحمه الله تعالى واما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية او تقر له بالزوجية وهو كاذب

63
00:20:32.350 --> 00:20:53.450
في ذلك ويصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه. والمدين العالم به في صالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين. فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. طيب اما مثال الصلح الذي يدخل في محرم الصلح جائز بين المسلمين

64
00:20:53.450 --> 00:21:15.000
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. من الصلح المحرم كان يصالح من يقر له بالعبودية. بان يقول اقر بانك بانك عبد لي امام فلان او سادعي انك عبد اصطلح انا واياك انك عبد

65
00:21:15.450 --> 00:21:42.300
ثم اهديك لفلان مثلا وتهرب او ابيعك على فلان وتهرب فهذا محرم ولذلك ذكروا ان رجلا ان الرجل ان اتفقا على ان يدعي احدهما انه عبد للاخر فقال له ساقول اه نعم فقال له اه اقر عند هذا الامير او عند هذا السلطان انك عبد لي

66
00:21:42.800 --> 00:22:05.400
ثم ايه ده اه اقررت وهبتك  لاجل ان يعطيني عطاء ثم انت دبر نفسك اهرب حصل فذهب الى الامير وحينما حضر عنده كان الامير عنده فطنة وذكاء فشك في امره

67
00:22:06.300 --> 00:22:28.300
وقال ايها الامير او ايها السلطان اتشرف بان اهديك عبدي هذا وانه عبد كذا وكذا وكذا فقال قد قبلت هديتك يا فلان الجلاد ابدأ يخصيه ها   لما يعني عرف الامر

68
00:22:28.400 --> 00:22:46.550
رجع واقر وقال اننا يعني قد كذبنا ونحو ذلك فعفا عنهما ايضا ان تقر له بالزوجية وهو كاذب وهذا ايضا قد يقع فمثلا اذا كان هناك استحقاق استحقاق من قبل الدولة لا يعطى الا للمتزوج

69
00:22:47.050 --> 00:23:07.650
فيقول لامرأة اقري انك زوجة لي لاخذ هذا العطاء واعطيك كذا وكذا. ايضا هذا محرم لانه يحل حراما او او يصارح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه كما مثلنا في المثال السابق الانسان يأخذ حوائج من البقالة فذهب ليحاسبه

70
00:23:07.850 --> 00:23:32.000
قال صاحب البقالة انا لا اعرف قدر الدين الذي اطلبك قال ايضا انا لا اعرف وهو كاذب يعرف مثلا الدين الف ريال لكن قال اصالحوا لعله لعله يقر بثمانمئة اكسب نقول هذا محرم ولا يجوز ولهذا قال المؤلف يخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام

71
00:23:32.300 --> 00:23:59.100
لانه اكل للمال بالباطل. نعم قال رحمه الله تعالى والاصل الاخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة لما فيها من مصلحة اشترت وعدم المحزور الشرعي كان يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التأجيل الى اجل معلوم او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة

72
00:23:59.100 --> 00:24:17.450
او يشترط التأجيل الى اجل معلوم او يشترط وثيقة رهن او ضمين او كفيل او يشترط المشتري صفة مقصودة صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا او يحسن الصنعة الفلانية او الدابة سهلة السير او لبونا او الطير صيدا

73
00:24:17.550 --> 00:24:34.250
ونحو ذلك من الصفات المقصودة طيب والاصل الاخر لان القاعدة الاخرى الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

74
00:24:34.700 --> 00:24:52.000
والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من الاوصاف قال لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي فيها كأن يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة كما لو قال

75
00:24:52.350 --> 00:25:10.300
اشتري كما لو قال بعتك بيتي جئتك بيتي بخمس مئة الف بشرط ان انتفع به مدة شهر هذا اشترط انتفاع مدة معلومة لكن لو كانت المدة مجهولة في ان قال

76
00:25:10.450 --> 00:25:29.150
بعتك بيتي بان بعتك بيتي واشترط عليك ان اسكنه وانتفع به الى ان اجد بيتا هذا مجهول لانه لا يعلم هل يجد البيت بعد اسبوع بعد شهر؟ وقد يدعوه هذا عليه التواني. لكن اذا جعل لذلك املا

77
00:25:29.150 --> 00:25:52.050
محدودا فهذا جائز كأن يقول بعتك بيتي بشرط ان اسكنه الى ان اجد بيتا خلال سنة هذا الامد معلوم هذا جائز. قال او يشترط التأجيل الى اجل معلوم نقول اشتريت منك هذا البيت بشرط ان يكون الثمن مؤجلا الى سنة

78
00:25:52.700 --> 00:26:09.850
او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة كما سبق او يشترط التأجيل لاجل معلوم او يشترط وثيقة رهن كما لو قال اشتريت منك هذا البيت بمائة الف مؤجلة فقال نعم بشرط

79
00:26:09.950 --> 00:26:32.100
عن تعطيني رهنا او كفيلا او ضمينا لاجل ان يتوثق لحقه فهذا جائزة او يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا كما لو قد اشتريت منك هذا العبد بشرط ان يكون كاتبا. هذا اشتراط صفة مقصودة

80
00:26:32.300 --> 00:26:52.700
فان تبين انه غير كاتب فله الرد او يحسن الصنعة الفلانية. اشتريت منك هذا العبد بشرط ان يحسن النجارة. الحدادة او الدابة سهلة السير اولبونا يعني ذات لبن او الطير صيودا اشترى منه صقرا

81
00:26:53.150 --> 00:27:19.250
واشترط ان يكون صيودا يعني يحسن الصيد ونحو ذلك من الصفات المقصودة فهذا كله من الشروط الجائزة التي يجب الوفاء بها. نعم قال رحمه الله تعالى واما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري ان اعتقه فالولاء للبيع. لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما

82
00:27:19.250 --> 00:27:40.350
الولاء لمن اعتق طيب ايضا هذا شرط محرم كما لو كان عنده عبد وباع عبده وقال اشترط البائع قال اشترط ان يكون الولاء لي هذا شرط محرم بل باطل لمنافاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق

83
00:27:40.650 --> 00:27:59.000
انا مثلا اذا بعت عبدي زيد من الناس ثم هو الذي اعتقه لا يجوز ان اشترط ان يكون الولاء لي لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الولاء لمن اعتق هذا الشرط من الشروط المنافية ليس لمقتضى العقد بل لاصل العقد

84
00:27:59.400 --> 00:28:19.400
ويعود على العقد بالإبطال  قال رحمه الله تعالى ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين. ويجب اتباعها اذا لم تخالف الشرع وكذلك الشروط بين الزوجين. طيب. من الشروط الجائزة الشروط الواقفين اي ما يشترطه الواقف في وقفه

85
00:28:20.050 --> 00:28:41.650
واعلم ان الواقف حينما يقف عينا او شيئا ويشترط فيه شروطا فهذه الشروط لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون بل لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون هذه الشروط موافقة للشرع

86
00:28:42.900 --> 00:29:04.300
ومعنا موافقة للشرع اي ان الشرع جاء بجوازها فهذه جائزة ويجب العمل بها والثاني ان تكون هذه الشروط مخالفة للشرع فلا يجوز للناظر او القائم على الوقف ان يعمل بها بل يجب ابطالها

87
00:29:04.400 --> 00:29:28.650
لان كل شرط خالف كتاب الله فانه يجب على الناظر او القائم على الوقف الا يعمل به ثم مخالفة الناظر للشروط الواقف يعني اذا خالف الناظر شروط الواقف فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى

88
00:29:28.800 --> 00:29:48.000
ان يخالف شرط الواقف الى ما هو اعلى واكمل والحان الثاني ان يخالف شرط الواقف الى ما هو ادون والحال الثالثة ان يخالف شرط الواقف الى ما هو مساو مثاله

89
00:29:48.500 --> 00:30:06.100
المثال الاول ان يخالف الشرط الواقف الى ما هو اكمل لو انه مثلا قال هذا البستان وقف تصرف غلته على الصوام في المسجد الفلاني ثم ان الصوام في المسجد قلوا

90
00:30:06.250 --> 00:30:26.150
وانتقل اهل الحي ورأى الناظر ان ينقله الى جامع يكثر فيه المصلون ويكثر فيه طلبة العلم هذا نقل ايش؟ مصلحة نقل الوقف نقل الشرط الى ما هو انفع والحال الثاني ان ينقل

91
00:30:26.500 --> 00:30:43.900
هذا الشرط او هذا الوصف الى ما هو ادون كعكس المسألة كما لو كان كانت غلة الوقف على جامع فنقله الى مسجد صغير. يقول هذا لا يجوز والحال الثالث ان ينقله الى مساو

92
00:30:44.650 --> 00:31:08.800
كما لو كانت الغلة على مسجد جامع فنقله الى مسجد جامع مساو له سنقول هذا لا يجوز لان الاصل العمل بشرط واقف وعدم التغيير. نعم  قال رحمه الله تعالى وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها دارها او بلدها او لا يتزوج ولا يتسرع

93
00:31:08.800 --> 00:31:25.000
عليها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. طيب من الشروط ايضا يقول وكذلك الشروط بين الزوجين والشروط بين الزوجين هي احق الشروط التي يجب الوفاء بها

94
00:31:25.200 --> 00:31:40.550
الوفاء بجميع الشروط في العقود امر واجب لكن لكن احق هذه الشروط بالوفاء هو ما يكون بين الزوجين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان حق الشروط ان تنفقوا به ما استحللتم به الفروج

95
00:31:40.650 --> 00:32:00.250
قال كأن هذا مثال تشترط المرأة على زوجها دارها يعني الا يخرجها من دارها او الا يخرجها من بلديها قال مثلا وليها ازوجك موليتي بشرط الا تخرجها من البلد او

96
00:32:00.300 --> 00:32:23.650
بشرط ان تسكنها بيتا مستقلا ونحو ذلك كذلك ايضا ان لا يتزوج عليها قال وزوجتك موليتي بشرط الا تتزوج عليها. هذا شرط جائز على الصحيح لماذا لان الزوجة حينما تشترط ذلك

97
00:32:23.700 --> 00:32:43.850
لها غرض مقصود وهو ان تنفرج بالزوج ان تنفرج بالزوج والا يكون معها ضرة بخلاف ما لو قالت اشترط عليك ان تطلق زوجتك يعني اشترطت طلاق ضرتها فهذا لا يجوز الشرط

98
00:32:44.000 --> 00:33:02.100
بل هو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولان فيه عدوانا على الغير ولان هذه الذرة ايضا اسبق واحق من هذه الزوجة اللاحقة

99
00:33:03.400 --> 00:33:19.200
وهنا فرق بين ان تشترط الا يتزوج وبين ان تشترط ان يطلق الذرة. اشتراط عدم الزواج ليس فيه عدو على احد اذا قيل في عدوان على الزوج تقول الزوج اذا رضي بذلك

100
00:33:19.400 --> 00:33:38.050
فهو حق له قد اسقطه لكن اشتراط ان يطلق الذرة هذا محرم. اولا لورود النص في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا ان فيه عدوانا على الغير. وثالثا ايضا ان الذرة الاولى هي اسبق واحق من الجديدة

101
00:33:39.050 --> 00:33:55.000
يقول وان لا يتسرع عليها نفس الكلام قال كما صح. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل. فهي فاسدة مفسدة للنكاح. لانها تنافيه من اصله. طيب

102
00:33:55.000 --> 00:34:20.900
من الشروط المحرمة المتعة يعني المتعة ونكاح المتعة والنكاح المؤقت بوقت محدد. كما لو قال اتزوجك لمدة لمدة شهر. او لمدة اسبوع وهذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. كذلك ايضا التحليل نكاح التحليل وهو النكاح

103
00:34:20.900 --> 00:34:39.100
هو الذي يقصد به احلال المرأة المطلقة ثلاثا بمطلقها وذلك ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال عز وجل فان طلقها يعني الثالثة

104
00:34:39.150 --> 00:34:58.300
فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فيأتي شخص ويتزوج هذه المرأة المطلقة بقصد احلالها لزوجها الاول فهذا محرم بل من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

105
00:34:58.350 --> 00:35:28.900
وشبهه بالتيس المستعار ولا تحل به لزوجها الاول. يعني لو فرض انه تزوجها نكاح تحليل فلا تحل به لزوجها الاول لكن لو انه تزوجها اعني الزوج الثاني عن رغبة ثم لما رأى حال الزوجين وان اسرتهما قد تفرقت وتشتت رق لحالهما ورأف بهما

106
00:35:28.900 --> 00:35:51.500
لترجع الى زوجها فهذا لا بأس به كذلك ايضا لو تزوجها لو تزوجها نكاح رغبة ثم جاء الزوج الاول وبذل للزوج الثاني دراهم لاجل ان يخادعها فهذا خلع من اجنبي

107
00:35:51.750 --> 00:36:12.100
جائز ايضا اذا الشرط هو حال العقد اذا تزوجها بقصد التحليل فهذا حرام. محرم. واما اذا تزوجها رغبة ثم بعد ذلك بدا له ان يطلقها لترجع الى زوجها الاول  هذا جائز

108
00:36:12.200 --> 00:36:32.000
وما هي النية المؤثرة في نكاح التحليل هل هي نية الزوج عونية الولي او نية المرأة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان النية المؤثرة هي نية الزوج. الثاني فقط

109
00:36:33.900 --> 00:36:54.000
وان الزوجة لو تزوجت بقصد التحليل لما طلقها زوجها تزوجت رجل لاجل ان تحل نفسها لزوجها الاول هذه النية يقول لا تؤثر لا تؤثر ولا اثر لها. كذلك الولي النية المؤثرة هي نية

110
00:36:54.050 --> 00:37:15.300
الزوج الثاني فقط ولهذا ذكروا ضابطا فقالوا من لا فرقة بيده لا اثر بنيته والفرقة باجمل بيد الزوج اذا نيته هي التي هي التي تؤثر والقول الثاني في المسألة ان نية المرأة

111
00:37:15.400 --> 00:37:37.100
الزوجة نعم نية المرأة وان نية وليها مؤثرة قالوا وان لم يكن النكاح بيدهما يعني الطلاق بيدهما والفرقة بيدهما الا ان المرأة ووليها قد يسعيان الى تنكيد الحياة الزوجية على هذا الزوج

112
00:37:37.300 --> 00:37:57.350
حتى يجبرانه على الطلاق لان تنكد عليه حياته حتى تجبره على الطلاق بطبيعة الحال تكون النية مؤثرة وهذا القول اقرب الى الصواب وان كان قد يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:37:57.400 --> 00:38:17.600
اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك امرأة رفاعة لما طلقها تزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس معه الا مثل قدوة الثوب

114
00:38:18.400 --> 00:38:37.700
فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة فهذا قد يومئ او يفهم منه ان نية الزوجة مؤثرة ولا غير مؤثرة غير مؤثرة ان نيتها غير مؤثرة لان امرأة رفاعة ظاهر الحال انها تريد ان ترجع

115
00:38:38.000 --> 00:38:56.600
ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته يقول وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل الى اخره. انشرط ان لا مهر لها

116
00:38:56.900 --> 00:39:17.100
يشترط من يشترط اللامهر؟ قد يكون الشرط من الولي وقد يكون الشرط من الزوج من الولي كما لو قال زوجتك موليتي بشرط الا مهر او يقول الزوج تزوجتها بل يقول زوجتك موليتي فيقول قبلت بشرط الا يكون مهر

117
00:39:17.650 --> 00:39:42.050
فما الحكم المشهور من المذهب ان النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل لانه متى فسد المسمى وجب الرجوع الى مهر المثل والقول الثاني ان النكاح لا يصح

118
00:39:42.700 --> 00:40:06.500
وان هذا الشرط يعود الى اصل النكاح بالفساد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك ان المرأة حينما وتزوج او يتزوجها رجل فمن حيث المهر ثلاث حالات هنا ثلاث حالات

119
00:40:06.850 --> 00:40:30.550
الحالة الاولى ان يكون المهر معينا مسمى كما لو قال زوجتك موليتي بكذا هذا واضح والحال الثانية ان يسكت عن المهر كما لو قال زوجتك موليتي ولا يذكر مهرا والنكاح صحيح ويجب لها مهر المثل

120
00:40:31.350 --> 00:40:49.800
والحال الثالثة  يشترط عدم المهر يقول زوجتك موليتي بشرط الا مهر بيننا او يقول الزوج بشرط ان لا مهر بيننا هذه مسألة التي بها خلاف المذهب ان الشرط فاسد والنكاح

121
00:40:49.850 --> 00:41:12.350
صحيح وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله ان الشرط ان النكاح لا يصح اصلا لماذا؟ قال لان الله عز وجل اشترط لحل النكاح ان يبتغي بماله ان تبتغوا واحل لكم ما وراء ذلكم ايش

122
00:41:13.050 --> 00:41:35.100
ان تبتغوا باموالكم وثانيا ان هذا نكاح هبة انه اذا قال بشرط ان لا مهر صار نكاح هبا ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة

123
00:41:35.650 --> 00:41:50.650
وثالثا انه لو كان النكاح بلا مهر جائزا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا يرشد الرجل كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي الذي قال يا رسول الله زوجنيها

124
00:41:50.650 --> 00:42:07.050
ان لم يكن لك بها حاجة ان ان يزوجه بلا الى مهر لانه ليس عنده شيء فلما قال زوجتك بما معك من القرآن دل ذلك على ان المهر شرط لصحة النكاح

125
00:42:08.050 --> 00:42:25.850
يقول اولى نفقة يعني اشترط ان لا نفقة عليه لها فاذا رضيت بذلك فهذا جائز وكذلك ايضا او يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل. نقول هذا من حيث الاصل لا يجوز

126
00:42:26.800 --> 00:42:49.800
اذا اشترط قلبي شرط ان اقسم اكثر لك اكثر من ذرتك الا اذا رضيت بذلك فحينئذ تكون قد اسقطت نوبتها او ليلتها قال فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لانه لا ينافيه من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. والقول بانه يفسد الشرط ولا يفسد

127
00:42:49.800 --> 00:43:10.950
النكاح هو المذهب والقول الثاني كما تقدم رئيس شيخ الاسلام رحمه الله انه يفصل العقد نعم  قال رحمه الله وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح. لانه لا ينافيه

128
00:43:10.950 --> 00:43:32.100
اصلي وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات  لا في مسألة المهر. نعم. مسألة المهر فقط  القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها

129
00:43:32.250 --> 00:43:46.100
المراد بالمبيحات هنا ما ليس له مالك محترم لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به ويدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات

130
00:43:46.150 --> 00:44:06.150
فمن عمرها ببناء او حفر بئر وصل الى مائها او اجراء ماء اليها او تنقيتها من الاحجار التي لا تزرع مع وجودها او المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها. ملكها. ملكها ولم يزاحمه احد فيها. طيب هذه القاعدة يقول من

131
00:44:06.150 --> 00:44:22.400
سبق الى المباحات فهو احق به وهذا مأخوذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به ثم بين المراد بالمباح ان المباح

132
00:44:22.500 --> 00:44:39.550
كل ما ليس له مالك محترم كل ما ليس له مالك محترم فكل شيء ليس له مالك معين فهو مباح فمن سبق اليه فهو احق به فيدخل في ذلك مما يدخل في ذلك السبق

133
00:44:39.600 --> 00:44:56.750
في اماكن الصلاة فمن سبق في مكان في المسجد فهو احق به من غيره ولا تحل اقامته منه فمن جاء مثلا وصلى او سبق الى مكان خلف الامام فلا يجوز اقامته منه

134
00:44:56.850 --> 00:45:10.850
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به وما قاله بعض العلماء رحمهم الله وعفا عنهم من ان الصبي

135
00:45:10.900 --> 00:45:27.650
اذا سبق الى مكان في المسجد فانه يقام عن هذا المكان لو ان صبيا مثلا سبق وصلى او سبق الى ما كان خلف الامام يقولون يقام هذا الصبي ولا يبقى في هذا المكان

136
00:45:27.850 --> 00:45:46.500
لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولوا الاحلام والنهى وهذا ليس من اولو الاحلام والنهى اذا لا يكون واليا للامام ولكن هذا القول ضعيف جدا

137
00:45:46.950 --> 00:46:03.950
والصواب الذي لا ريب فيه انه لا تجوز اقامته بل تحرم اقامته اولا لان هذا الصبي سبق فهو داخل في العموم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به

138
00:46:04.650 --> 00:46:22.800
وثانيا ايضا ان في اقامته جناية على هذا الصبي وثالثا ان فيه تنفيرا له عن المسجد والمطلوب منا ان نرغب صبياننا في الحضور الى المساجد. لا ان ننفرهم عن ذلك

139
00:46:23.750 --> 00:46:40.650
واما الجواب عن الحديث ليليني منكم اولو الاحلام والنهى فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل لا يلني منكم الا قولوا له احلام ونهى بل قال ليلني فهو حث

140
00:46:40.700 --> 00:46:56.800
لاولي الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلون الرسول عليه الصلاة والسلام وليس معناه لا يلي الا هم لا فرق بين هذا وهذا المشروع مشروعان ان يكون اولو الاحلام هم الذين يلون الامام

141
00:46:56.850 --> 00:47:17.350
لماذا؟ لانهم لان الامام قد يرتج عليه في القراءة. فيفتحون عليه وقد يحصل منه خلل في الصلاة بزيادة او نقص فيسبحون به. بخلاف الصبي لكن ليس معنى هذا ان ان الصبي يقام من موضعه من المسجد

142
00:47:17.700 --> 00:47:36.800
وعلى هذا لا تجوز اقامة الصبي من موضعه الذي سبق اليه في المسجد باي حال من الاحوال وهذا جناية وحرام. اولا لعموم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به. وثانيا ان فيه جناية وعدوانا عليه

143
00:47:36.900 --> 00:47:56.250
وثالثا ان فيه تنفيرا لهذا الصبي عن حضور المسجد واما الجواب عن الحديث لا يليني منكم نعم. ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلني بل قال ليلني

144
00:47:56.550 --> 00:48:12.550
فهو حث وترغيب لاولي الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلونه. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان النهر المباح او الوادي المباح يسقط. كذلك ايضا السبق الى المباح. من سبق الى مباح

145
00:48:12.800 --> 00:48:26.900
ارض مثلا عمرها وبنى او حفر فيها بها بئرا ووصل الى الماء او نحوه فهو احق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له نعم

146
00:48:27.600 --> 00:48:47.000
قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان النهر المباح او الوادي المباح يسقي حروفا وبساتينا. وتنازعوا ايهما يبدأ فانه يبدأ الاعلى فالاعلى. فاذا شرب ارسله الى من بعده. نعم. واما المياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم

147
00:48:47.450 --> 00:49:04.300
ومن فروع هذا الاصل للمياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم فاذا كانوا ثلاثة فانهم تقسم بينهم اثلاثا لكن القسمة هل هي على قدر الاملاك او على قدر الملاك

148
00:49:04.650 --> 00:49:29.800
رحمه الله يقول على قدر الاملاك لا على قدر الملاك وفرق بينهما. فمثلا هنا كبير وارض مشتركة بين ثلاثة اشخاص احدهم له نصفها والثاني له ثلثها. والثالث له سدسها اذا قلنا على قدر الملاك فمعناه ان الماء يقسم اثلاثا

149
00:49:30.450 --> 00:49:54.500
وهذا خلاف العدل كيف نعطي صاحب السدس كصاحب النصف واذا قلنا على قدر الاملاك فمعناه ان الماء الذي يخرج يكون نصفه لصاحب النصف وثلثه لصاحب الثلث وسدسه لصاحب السدس. وهذا هو العدد. اذا القسمة تكون على قدر الاملاك لا على قدر

150
00:49:54.500 --> 00:50:14.000
الملاك نعم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحويها من المباحات. فمن سبق الى شيء من ذلك واحتازه ملكه. وما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك

151
00:50:14.000 --> 00:50:37.950
سبق الى صيد فجاء شخص على الصيدلة شفته قبلك انا رأيته قبلك. يقول الرؤيا لا اثر لها العبرة في الصيد. نعم قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن المشتركة كالسبق الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها

152
00:50:37.950 --> 00:50:52.350
التي لا تحتاج الى تقرير النظر. فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه. الذي سبق اليه. نعم. كذلك ايضا الى المساجد او الاسواق او الاماكن التي يباع فيها

153
00:50:52.550 --> 00:51:10.800
يعني مثلا في اسواق الجمعة ونحوها من سبق الى موضع ها فهو احق ولو ان شخصا مثلا جاء الى موضع خال ووضع فيه بضاعته فجاءه شخص وقال هذا موضعي الجمعة الماضية والتي قبلها انجس هنا. اذا انا احق منك

154
00:51:10.850 --> 00:51:25.550
نقول ليس لك احقية الا اذا كان معهم مثلا تصريح من البلدية على انه احق بهذا المكان فيقول الحق له طيب لكن لو سبق اثنان فمثلا لو سبقتك شخصان الى موضع مباح

155
00:51:26.150 --> 00:51:45.300
يعني مكان يباع يتبايع الناس فيه. فجاء شخصان في ان واحد  كل منهما يدعي هذا المكان فماذا نصنع؟ هل نقرع بينهما ام ماذا؟ نقول ان امكن قسم المكان بينهما فهذا اولى

156
00:51:45.650 --> 00:52:06.750
يعني مثل ما كان مساحته مثلا عشرة امتار في عشرة امتار وجاء شخص وجاء شخصان كلاهما في وقت واحد نقول كلاهما احق لكن هل نقرع بينهما او ماذا؟ نقول القرعة معناها استحقاق احدهما وحرمان الاخر

157
00:52:07.350 --> 00:52:31.750
فاذا امكن ان نقسم المكان بينهما نصفين فهذا هو الواجب. لاننا حينئذ نعطيهما جميعا. اما اذا لم يمكن كما لو كان المكان مضيقا حينئذ يخرج المستحق المستحق بالقرآن. نعم قال رحمه الله تعالى واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر قف

158
00:52:32.850 --> 00:52:51.950
حق السيارات احسن الله اليكم. او ناظر عام وهو الحاكم للاوقاف التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر. لا بمجرد السبق. نعم. اما الاوقاف التي لها ناظر خاص

159
00:52:52.200 --> 00:53:08.600
من الموقف او ناظر عام لان الناظر في الوقف اما ان يكون عاما او خاصا الخاص هو الذي يعينه الواقف كما لو قال هذا وقف هذا العقار وقف والناظر عليه فلان

160
00:53:09.100 --> 00:53:27.900
واما ان يكون الناظر عاما وهي الاوقاف التي ليس لها ناظر فالنظر حينئذ يقول للحاكم يقول فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر حسب شروط الواقف اذا كان الواقف اشترط شروطا فحينئذ يعمل بهذه الشروط نعم

161
00:53:29.250 --> 00:53:48.850
القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الامة قال تعالى تشرع القرآن تشرع بمعنى تطلب وهذه الكلمة كلمة مشروع

162
00:53:49.350 --> 00:54:11.350
معناها مطلوب فهي تشمل الواجب والمستحب ولذلك يعبر بها عن الواجب وعن المستحب فمثلا الفقهاء رحمهم الله في التيمم قالوا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء شرع له التيمم

163
00:54:11.700 --> 00:54:29.550
لم يقل وجب او استحب شرع اي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له كذلك ايضا الانسان هذه العبارة يستفيد منها في الاحكام التي يكون فيها تردد بين الوجوب وبين الاستحباب

164
00:54:30.150 --> 00:54:49.650
مثال ذلك مثلا غسل الجمعة كما تعلمون فيه خلاف من العلماء من يقول بالوجوب ومن العلماء من يقول في استحباب فهو يقول ان قلت يستحب اخشى ان الناس يتساهلون وان قلت يجب اخشى اني اشق عليهم مع ان مثلا القول بالوجوب ليس بظاهر. ماذا يقول

165
00:54:49.900 --> 00:55:15.350
يقول يشرع ها غسل الجمعة يشرع غسل الجمعة يشرع كذا والقرعة ضابطها انه يجتمع اثنان فاكثر اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن لاحدهما مزية على الاخر فانه يخرج بالقرآن

166
00:55:15.500 --> 00:55:36.500
هذا ضابط القرعة الذي لا ينخدم اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا في استحقاق شيء يعني كلاهما مستحق ولم يتميز احدهما عن الاخر فالقرعة مشروعة فمثلا جاء شخصان كلاهما يريد ان يكون اماما

167
00:55:37.300 --> 00:55:54.950
في هذا المسجد الان استوي لكن اذا كان احدهما فيه صفات اعلى من الاخر كما لو كان احدهما اقرأ بكتاب الله ويقدم ان كانوا في القراءة سواء ننظر احدهما افقى

168
00:55:56.650 --> 00:56:09.150
احدهما عندى صوتا واجمل صوتا يقدم اما اذا استوي من كل وجه فانه يخرج المستحق في القرعة