ان لم يكن لك بها حاجة ان ان يزوجه بلا الى مهر لانه ليس عنده شيء فلما قال زوجتك بما معك من القرآن دل ذلك على ان المهر شرط لصحة النكاح ارض مثلا عمرها وبنى او حفر فيها بها بئرا ووصل الى الماء او نحوه فهو احق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له نعم وثالثا انه لو كان النكاح بلا مهر جائزا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد هذا يرشد الرجل كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي الذي قال يا رسول الله زوجنيها بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة القاعدة الحادية عشر الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعارضات والمغالبات وقد قرن الله الميسر بالخمر لما فيه من المفاسد الكثيرة. لانه يوقع العداوة والبغضاء. ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ويوقع العبد في المكاسب الدينية الدنيئة المخالفة للمعقول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ويدخل في ذلك بيع الابق والشارد. والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل تحصيلها. او يجهل مقدارها. وكلها داخلة الغرر والميسر ومن هذا الغرر في المشاركات او المساقاة والمزارعة بان يقول بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب من الزرع او الثمر ولي الجانب الاخر. فكل هذا داخل في الغرر والميسر او تؤجل الديون الى اجال مجهولة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ان الغرر ومن طوت عاقبته وما جهل واما الميسر فهو كل معاملة يقول الانسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم. اي اما رابح واما خاسر وكلاهما محرم لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر بل ان الله عز وجل قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال رحمه الله قال ومن هذا ومن هذا الغرر في المشاركات او الموساقات والمزارعة بان يقول احدهما للاخر لك ربح احد السفرتين ولي الاخرى فمثلا يعطيه دراهم قال خذ هذه مئة الف اتجر بها لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الاخرى هؤلاء ربحوا الاقمشة ولربح العقارات هذا محرم ووجه ذلك انه اذا قال لك ربح هذه السفرة الاخرى فقد تربح هذه السفرة دون الاخرى فيكون احد احدهما غانما والاخر غانما كذلك ايضا لو ساقاه او زارعه وقال لك ثمر هذا البستان ولي ثمر هذا البستان او لك ثمر هذا الجانب ولي ثمر هذا الجانب اولق ثمر النخل ولثمر الرمان فهذا ايضا من الغرر لانه قد ينتج هذا دون هذا. ويثمر هذا دون هذا فحينئذ يقع في الغرر والميسر قال او تؤجل الديون الى اجال مجهولة الديون هنا جمع دين والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او غيره فكل ما يثبت في ذمة الانسان فهو دين. ليس الدين هو السلف او القرض بل كل ما ثبت في ذمة الانسان من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف فهو دين فاذا اجلت الديون فلابد ان يكون الاجل معلوما فيقول مثلا اقترضت منك هذه الدراهم على ان اردها بعد شهر بعد سنة ونحو ذلك او اشترى منه سلعة بثمن مؤجل لابد ان يكون الاجل معلوما. نعم قال رحمه الله تعالى واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين. فانها من الميسر كالنرد والشطرنج والمغالبات القولية والفعلية واما الميسر في المغالبات فكل مغالبة فيها عوض من الطرفين فانها من الميسر لانها حينئذ تكون دائرة بين المغنم والمغرم وليعلم ان العوظ في المسابقات بل ان المسابقات من حيث العموم على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجوز بعوض وبغير عوض وهي ما جاء به النص لا سبق الا في نصر او خف او حافر والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقا لا بعوض ولا بغيره وضابطه كل ما الهى كثيرا وليس فيه فائدة وكل ما يشغل ويلهي فانه من من هذا النوع والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض وهو بقية المسابقات المباحة والمراد بقولنا بعوض اذا كان العوض من الطرفين اما اذا كان العوض من احدهما فقط او من طرف اخر من اجنبي فان هذا جائز. ولا يدخل هذا في المسابقة فمثلا المسابقة على الاقدام لا يجوز فيها بذل العوظ من الطرفين هل هذا من الميسر؟ لان هذا لم يرد به النص لكن لو ان احدهما بذل العوظ هذا جائز او ان اجنبيا بادر العوظ بان قال تسابق ومن سبق منكما فله كذا فهذا جائز وهذا ليس من المسابقة في شي بل هذا داخل في باب الجعالة فاذا قال مثل لرجلين تسابقا والسابق منكما له كذا هذا لا يدخل في الميسر لان احدهما اما غانم واما سالف اما غانم واما سالب كذلك ايضا لو كان العوض من احدهما فقط اذا قلت لك مثلا اتسابق انا واياك ان سبقتني فلك مئة وان سبقتك ولا شيء عليك هذا ايضا جائز. لان المعاملة هنا دائرة بين المغنم والمغرم والسلامة والمحظور ان تتمحض بين المغنم بعد والمغرم اما اذا كانت مغنم مغرم سلامة هذا كل كل المعاملات حتى التجارة الانسان اما ان يربح واما ان يخسر واما ان يسلم نعم قال رحمه الله تعالى واستثنى من هذا المسابقة على الخيل والابل والسهام فانها جائزة بل مستحبة لما فيها من الاعانة على الجهاد في سبيل الله وهل يشترط لذلك محلل؟ وهل يشترط لزلك محلل؟ كما هو قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبه القمار او لا يشترط المحلل كما هو مظاهر الادلة الشرعية وعمل الصحابة وعمل الصحابة رضي الله عنهم فالصواب جوازه. ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل اولى اقرب للعدل نعم ما جاء به النص لا سبق الا في نص او خف او حافر يشترط الفقهاء رحمهم الله فيها ادخال محلل ان يدخل محلل يعني يعني شخصا ثالثا لا يبذري عوظا لا يبذل عوضا. لماذا؟ قالوا لتخرج المسابقة عن شبه القمار لانهما لو تسابقا مثلا على فرصين وبذل عوضا هنا احدهما اما غانم واما غانم قالوا هذا ميسر ما المخرج؟ قالوا المخرج ان يدخل معهما ثالث لا يحرز شيئا ما يدفع شيء حينئذ تكون المسابقة اما غانم واما غارم واما سالم لكن هذا كما قال المؤلف لا دليل عليه النص يدل على خلافه. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ذلك. ولان عمل الصحابة ايضا على خلاف ذلك فهذا يكون مستثنى من المسألة. نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلح الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا طيب اه هذه القاعدة اشتملت الواقع على قاعدتين ولهذا قال القاعدة الثانية والثالثة الصلح جائز بين المسلمين. ما هو الصلح؟ الصلح قطع المنازعة او عقد يتوصل به الى قطع المنازعة بين المتخاصمين هذا هو الصلح عقد يتوصل به الى قطع المنازعة بين المتخاصمين والصلح من انفع العقود مصلحة واثرا نظرا لما يترتب عليه من المصالح وقد جاءت الشريعة الاسلامية في جواز الصلح بل والحث عليه والصلح انواع النوع الاول صلح بين المسلمين وبين الكفار كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم مع قريش في صلح الحديبية هذا صلح بين المسلمين وبين الكفار يكون بينهما صلح يكون بينهما صلح على ايقاف الحرب او هدنة تكون بينهما الى امل يحدد بحسب اتفاقهما القسم الثاني من الصلح صلح بين اهل العجر واهل البغي وقد ذكر الله ذلك بقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله والقسم الثالث صلح بين الزوجين فاذا وقع بين بين الزوجين نزاع او شقاق فانه يصلح بينهما كما قال عز وجل والصلح خير والقسم الرابع صلح بين المتخاصمين في المال صلح بين متخاصمين في المال بان يقع نزاع وشقاق بين شخصين في معاملة مالية سيحصل الصلح بينهما كما سيذكره المؤلفون وهو المراد والقسم الخامس صلح بين متخاصمين في غير مال بان يقع بين شخصين شيء في قلوبهما اما بسبب كلام نقل الى احدهما او نحو ذلك فيصلح بينهما اما الثاني القاعدة الثانية قال والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا المسلمون على شروطهم جمع شرط والشرط في اللغة العلامة والمراد من هنا المسلمون على شروطهم المراد ما يشترطه احد المتعاقدين على الاخر مما له فيه منفعة اشتراط احد المتعاقدين على الاخر ما له فيه منفعة مثاله اشتريت منك هذا البيت وقلت بشرط ان تنظفه قبل ان تسلمني اياه فيجب ان تفي بهذا الشرط او قال مثلا اشتريت منك هذه هذه الارض بشرط ان تزيل ما فيها من المخلفات هذا ايضا شرط يجب الوفاء به اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تكسره ايضا هذا الشرط يجب الوفاء به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم واعظم الشروط التي يجب ان يوفى بها هي ما يكون في النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. وسيأتي الامثلة ان شاء الله نعم قال رحمه الله تعالى هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الائمة. وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما هذا الحديث يدل على ان جميع انواع الصلح بين المسلمين جائزة ما لم تدخل اهلها في محرم فدخل في هذا الصلح في الاموال. صلح الاقرار وصلح الانكار. فمن اعترف لغيره بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى تبرع وان صالحوا على غيره فهو في معنى البيع وذلك جائز طيب الصلح نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار هذا الصلح في الاموال فالصلح على الاقرار ان يدعي عليه عينا او دينا فيقر ينقل ادعي ان هذا العقار الذي بيدك او ان هذه السيارة التي بيدك لي فيقر على الصلح على اقرار يصطلحان والنوع الثاني صلح على انكار بان يدعي عليه عينا او دينا فينكر. وهو يجهله فهذا هو الصلح عن على الانكار. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو صلحوا عن حق ثبت له من خيار عيب او غبن او تدليس فهو جائز. طيب كذلك لو صالحه عن حق ثبت له من خيار كما لو اشترى منه سلعة ووجد بها المشتري عيبا فاراد ان يرد السلعة فقال له البائع اصالحك على ان تسقط حقك من الخيار واعطيك كذا او اسقط عنك من الثمن كذا. هذا صلح عن خير عيب. او غبن بان اشترى منه سلعة بمئة وجاء المشتري وقال للبائع قد غبنتني هذه السلعة تباع بثمانين فيصطلح هو واياه على شيء او تدليس لان باعه سلعة اظهرها بمظهر هي اكمل مما هي عليه ايضا فجاء المشتري يريد الرد واصطلح معه البائع على شيء من الثمن فهذا لا بأس به. وكذلك ايضا يقول على الصحيح الصلح عن حق الشفعة بان كان هناك رجلان شريكان في ارض فباع احدهما نصيبه على اخر احدهما نصيبه على اخر الشريك اذا لم يرظى او لم يعلم له حق الشفعة فجاء المشتري الذي اشترى الشخص واصطلح قال اعطيك مالا واسقط حقك من الشفعة هذا ايضا جائز او خيار شرط قلت بعتك هذه السلعة بشرط على ان لي الخيار لمدة اسبوع فقلت انت خذ هذه الدراهم واسقط حقك من الشفعة هذا الجائز يقول لدخوله في العموم ولعدم المحظور. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك على الصحيح الصلح عن حق شفعة او خيار شرط لدخوله في هذا العموم. ولعدم المحظور الشرعي. وكذا لو والله هو عن دم العمد في النفس او ما دونها فكله جائز. نعم وكذلك لو صالحه عن دم العمد في النفس وهو المصالحة على اكثر من الدية وذلك ان الاولياء او ان الولي في قتل العمد يخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية الولي بالقصاص يعني اذا قتل شخص اخر عمدا عدوانا فولي المقتول مخير اما ان يقتص واما ان يأخذ الدية لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية يقول مثلا انا اسقط القصاص بشرط ان تبذل خمستيات عشر ديات وهذي مسألة المصالة على اكثر من فيها خلاف بين العلماء وابن القيم رحمه الله يميل الى عدم الجواز يميل الى عدم جواز المصالحة على اكثر من الدية بانه تجاوز لما قدره الشرع لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال وان في النفس مائة من الابل فهذا تجاوز ما قدر الشرع. او فيما دونها يعني فيما دون النفس القطع اصبع عمدا عدوانا الاصبع يخير فيه ايضا المجني عليه اما ان يقتص واما ان يأخذ الدية واما ان يعفو مجانا واما ان يصالح الصلح كما يجري في النفس يجري فيما دونها. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو صلحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. طيب لو صلح عن المجهول من الديون والحقوق شيء معلوم جاس فلو كان بينه وبين شخص تعاملات واصطلح على شيء مثال انسان مثلا يأخذ كل يوم من البقالة يعني حوائج في بيته وصاحب البقالة كان لا يقيد ذلك ثم لما اراد ان يحاسبه قال صاحب البقالة انا لا اعلم قال ايضا انا لا اعلم واصطلحا بينهما على شيء معين فهذا ايضا داخل في في هذا. نعم قال رحمه الله تعالى ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية. كان تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها فتسقط عنه بعض الحقوق بعض الحقوق ليمسكها كما قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير وكذلك الصلح عند الموت. طيب هذا ايضا ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض الحقوق الزوجية ان تصالح زوجها الذي ترى منه الرغبة عنها اذا امرأة رأت من زوجها رغبة عنها وانه يريد مثلا ان يتزوج امرأة اخرى وقالت انا اسقط حقي من النفقة بشرط ان لا تتزوج علي او كان له زوجات فقالت انا اسقط او اهب رسمي لفلانة بشرط الا تتزوج علي ونحو ذلك. قال ليمسكها فهذا جائز لعموم. وان امرأة خافت من بعلها او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك الصلح عند المنازعات والمشاجرات بين الناس. لقطع النزاع بما يناسب الحال. سواء وقعت بتوسط القاضي او متوسط وغيره. فهذه الامور وما اشبهها جائزة نافعة. طيب الصلح عند المنازعات وهذا قد يقع اما بين اقارب او بين قبائل او نحوها يقع بينهم مشاجرات ومنازعات فيتدخل احد للصلح بينهما فهذا من الصلح الذي جاء به الشرع وهو داخل في العموم والصلح خير. نعم قال رحمه الله تعالى واما مثال الصلح الذي يدخل في محرم كأن يصالح من يقر له بالعبودية او تقر له بالزوجية وهو كاذب في ذلك ويصالح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه. والمدين العالم به في صالحه ويخفي عنه مقدار ما عليه من الدين. فهذا حرام لا يحل له الصلح ما كان صالح عليه. طيب اما مثال الصلح الذي يدخل في محرم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. من الصلح المحرم كان يصالح من يقر له بالعبودية. بان يقول اقر بانك بانك عبد لي امام فلان او سادعي انك عبد اصطلح انا واياك انك عبد ثم اهديك لفلان مثلا وتهرب او ابيعك على فلان وتهرب فهذا محرم ولذلك ذكروا ان رجلا ان الرجل ان اتفقا على ان يدعي احدهما انه عبد للاخر فقال له ساقول اه نعم فقال له اه اقر عند هذا الامير او عند هذا السلطان انك عبد لي ثم ايه ده اه اقررت وهبتك لاجل ان يعطيني عطاء ثم انت دبر نفسك اهرب حصل فذهب الى الامير وحينما حضر عنده كان الامير عنده فطنة وذكاء فشك في امره وقال ايها الامير او ايها السلطان اتشرف بان اهديك عبدي هذا وانه عبد كذا وكذا وكذا فقال قد قبلت هديتك يا فلان الجلاد ابدأ يخصيه ها لما يعني عرف الامر رجع واقر وقال اننا يعني قد كذبنا ونحو ذلك فعفا عنهما ايضا ان تقر له بالزوجية وهو كاذب وهذا ايضا قد يقع فمثلا اذا كان هناك استحقاق استحقاق من قبل الدولة لا يعطى الا للمتزوج فيقول لامرأة اقري انك زوجة لي لاخذ هذا العطاء واعطيك كذا وكذا. ايضا هذا محرم لانه يحل حراما او او يصارح صاحب الحق الذي يجهل مقدار حقه كما مثلنا في المثال السابق الانسان يأخذ حوائج من البقالة فذهب ليحاسبه قال صاحب البقالة انا لا اعرف قدر الدين الذي اطلبك قال ايضا انا لا اعرف وهو كاذب يعرف مثلا الدين الف ريال لكن قال اصالحوا لعله لعله يقر بثمانمئة اكسب نقول هذا محرم ولا يجوز ولهذا قال المؤلف يخفي عنه مقدار ما عليه من الدين فهذا حرام لانه اكل للمال بالباطل. نعم قال رحمه الله تعالى والاصل الاخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة لما فيها من مصلحة اشترت وعدم المحزور الشرعي كان يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التأجيل الى اجل معلوم او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة او يشترط التأجيل الى اجل معلوم او يشترط وثيقة رهن او ضمين او كفيل او يشترط المشتري صفة مقصودة صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا او يحسن الصنعة الفلانية او الدابة سهلة السير او لبونا او الطير صيدا ونحو ذلك من الصفات المقصودة طيب والاصل الاخر لان القاعدة الاخرى الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزة في عموم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من الاوصاف قال لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي فيها كأن يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة كما لو قال اشتري كما لو قال بعتك بيتي جئتك بيتي بخمس مئة الف بشرط ان انتفع به مدة شهر هذا اشترط انتفاع مدة معلومة لكن لو كانت المدة مجهولة في ان قال بعتك بيتي بان بعتك بيتي واشترط عليك ان اسكنه وانتفع به الى ان اجد بيتا هذا مجهول لانه لا يعلم هل يجد البيت بعد اسبوع بعد شهر؟ وقد يدعوه هذا عليه التواني. لكن اذا جعل لذلك املا محدودا فهذا جائز كأن يقول بعتك بيتي بشرط ان اسكنه الى ان اجد بيتا خلال سنة هذا الامد معلوم هذا جائز. قال او يشترط التأجيل الى اجل معلوم نقول اشتريت منك هذا البيت بشرط ان يكون الثمن مؤجلا الى سنة او يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مدة معلومة كما سبق او يشترط التأجيل لاجل معلوم او يشترط وثيقة رهن كما لو قال اشتريت منك هذا البيت بمائة الف مؤجلة فقال نعم بشرط عن تعطيني رهنا او كفيلا او ضمينا لاجل ان يتوثق لحقه فهذا جائزة او يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا كما لو قد اشتريت منك هذا العبد بشرط ان يكون كاتبا. هذا اشتراط صفة مقصودة فان تبين انه غير كاتب فله الرد او يحسن الصنعة الفلانية. اشتريت منك هذا العبد بشرط ان يحسن النجارة. الحدادة او الدابة سهلة السير اولبونا يعني ذات لبن او الطير صيودا اشترى منه صقرا واشترط ان يكون صيودا يعني يحسن الصيد ونحو ذلك من الصفات المقصودة فهذا كله من الشروط الجائزة التي يجب الوفاء بها. نعم قال رحمه الله تعالى واما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري ان اعتقه فالولاء للبيع. لمنافاته لقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق طيب ايضا هذا شرط محرم كما لو كان عنده عبد وباع عبده وقال اشترط البائع قال اشترط ان يكون الولاء لي هذا شرط محرم بل باطل لمنافاته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق انا مثلا اذا بعت عبدي زيد من الناس ثم هو الذي اعتقه لا يجوز ان اشترط ان يكون الولاء لي لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انما الولاء لمن اعتق هذا الشرط من الشروط المنافية ليس لمقتضى العقد بل لاصل العقد ويعود على العقد بالإبطال قال رحمه الله تعالى ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين. ويجب اتباعها اذا لم تخالف الشرع وكذلك الشروط بين الزوجين. طيب. من الشروط الجائزة الشروط الواقفين اي ما يشترطه الواقف في وقفه واعلم ان الواقف حينما يقف عينا او شيئا ويشترط فيه شروطا فهذه الشروط لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون بل لا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون هذه الشروط موافقة للشرع ومعنا موافقة للشرع اي ان الشرع جاء بجوازها فهذه جائزة ويجب العمل بها والثاني ان تكون هذه الشروط مخالفة للشرع فلا يجوز للناظر او القائم على الوقف ان يعمل بها بل يجب ابطالها لان كل شرط خالف كتاب الله فانه يجب على الناظر او القائم على الوقف الا يعمل به ثم مخالفة الناظر للشروط الواقف يعني اذا خالف الناظر شروط الواقف فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يخالف شرط الواقف الى ما هو اعلى واكمل والحان الثاني ان يخالف شرط الواقف الى ما هو ادون والحال الثالثة ان يخالف شرط الواقف الى ما هو مساو مثاله المثال الاول ان يخالف الشرط الواقف الى ما هو اكمل لو انه مثلا قال هذا البستان وقف تصرف غلته على الصوام في المسجد الفلاني ثم ان الصوام في المسجد قلوا وانتقل اهل الحي ورأى الناظر ان ينقله الى جامع يكثر فيه المصلون ويكثر فيه طلبة العلم هذا نقل ايش؟ مصلحة نقل الوقف نقل الشرط الى ما هو انفع والحال الثاني ان ينقل هذا الشرط او هذا الوصف الى ما هو ادون كعكس المسألة كما لو كان كانت غلة الوقف على جامع فنقله الى مسجد صغير. يقول هذا لا يجوز والحال الثالث ان ينقله الى مساو كما لو كانت الغلة على مسجد جامع فنقله الى مسجد جامع مساو له سنقول هذا لا يجوز لان الاصل العمل بشرط واقف وعدم التغيير. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها دارها او بلدها او لا يتزوج ولا يتسرع عليها كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. طيب من الشروط ايضا يقول وكذلك الشروط بين الزوجين والشروط بين الزوجين هي احق الشروط التي يجب الوفاء بها الوفاء بجميع الشروط في العقود امر واجب لكن لكن احق هذه الشروط بالوفاء هو ما يكون بين الزوجين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان حق الشروط ان تنفقوا به ما استحللتم به الفروج قال كأن هذا مثال تشترط المرأة على زوجها دارها يعني الا يخرجها من دارها او الا يخرجها من بلديها قال مثلا وليها ازوجك موليتي بشرط الا تخرجها من البلد او بشرط ان تسكنها بيتا مستقلا ونحو ذلك كذلك ايضا ان لا يتزوج عليها قال وزوجتك موليتي بشرط الا تتزوج عليها. هذا شرط جائز على الصحيح لماذا لان الزوجة حينما تشترط ذلك لها غرض مقصود وهو ان تنفرج بالزوج ان تنفرج بالزوج والا يكون معها ضرة بخلاف ما لو قالت اشترط عليك ان تطلق زوجتك يعني اشترطت طلاق ضرتها فهذا لا يجوز الشرط بل هو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها ولان فيه عدوانا على الغير ولان هذه الذرة ايضا اسبق واحق من هذه الزوجة اللاحقة وهنا فرق بين ان تشترط الا يتزوج وبين ان تشترط ان يطلق الذرة. اشتراط عدم الزواج ليس فيه عدو على احد اذا قيل في عدوان على الزوج تقول الزوج اذا رضي بذلك فهو حق له قد اسقطه لكن اشتراط ان يطلق الذرة هذا محرم. اولا لورود النص في ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثانيا ان فيه عدوانا على الغير. وثالثا ايضا ان الذرة الاولى هي اسبق واحق من الجديدة يقول وان لا يتسرع عليها نفس الكلام قال كما صح. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل. فهي فاسدة مفسدة للنكاح. لانها تنافيه من اصله. طيب من الشروط المحرمة المتعة يعني المتعة ونكاح المتعة والنكاح المؤقت بوقت محدد. كما لو قال اتزوجك لمدة لمدة شهر. او لمدة اسبوع وهذا قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. كذلك ايضا التحليل نكاح التحليل وهو النكاح هو الذي يقصد به احلال المرأة المطلقة ثلاثا بمطلقها وذلك ان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما قال عز وجل فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فيأتي شخص ويتزوج هذه المرأة المطلقة بقصد احلالها لزوجها الاول فهذا محرم بل من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وشبهه بالتيس المستعار ولا تحل به لزوجها الاول. يعني لو فرض انه تزوجها نكاح تحليل فلا تحل به لزوجها الاول لكن لو انه تزوجها اعني الزوج الثاني عن رغبة ثم لما رأى حال الزوجين وان اسرتهما قد تفرقت وتشتت رق لحالهما ورأف بهما لترجع الى زوجها فهذا لا بأس به كذلك ايضا لو تزوجها لو تزوجها نكاح رغبة ثم جاء الزوج الاول وبذل للزوج الثاني دراهم لاجل ان يخادعها فهذا خلع من اجنبي جائز ايضا اذا الشرط هو حال العقد اذا تزوجها بقصد التحليل فهذا حرام. محرم. واما اذا تزوجها رغبة ثم بعد ذلك بدا له ان يطلقها لترجع الى زوجها الاول هذا جائز وما هي النية المؤثرة في نكاح التحليل هل هي نية الزوج عونية الولي او نية المرأة المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. ان النية المؤثرة هي نية الزوج. الثاني فقط وان الزوجة لو تزوجت بقصد التحليل لما طلقها زوجها تزوجت رجل لاجل ان تحل نفسها لزوجها الاول هذه النية يقول لا تؤثر لا تؤثر ولا اثر لها. كذلك الولي النية المؤثرة هي نية الزوج الثاني فقط ولهذا ذكروا ضابطا فقالوا من لا فرقة بيده لا اثر بنيته والفرقة باجمل بيد الزوج اذا نيته هي التي هي التي تؤثر والقول الثاني في المسألة ان نية المرأة الزوجة نعم نية المرأة وان نية وليها مؤثرة قالوا وان لم يكن النكاح بيدهما يعني الطلاق بيدهما والفرقة بيدهما الا ان المرأة ووليها قد يسعيان الى تنكيد الحياة الزوجية على هذا الزوج حتى يجبرانه على الطلاق لان تنكد عليه حياته حتى تجبره على الطلاق بطبيعة الحال تكون النية مؤثرة وهذا القول اقرب الى الصواب وان كان قد يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك امرأة رفاعة لما طلقها تزوجت بعبدالرحمن ابن الزبير فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انه ليس معه الا مثل قدوة الثوب فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة فهذا قد يومئ او يفهم منه ان نية الزوجة مؤثرة ولا غير مؤثرة غير مؤثرة ان نيتها غير مؤثرة لان امرأة رفاعة ظاهر الحال انها تريد ان ترجع ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته يقول وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل الى اخره. انشرط ان لا مهر لها يشترط من يشترط اللامهر؟ قد يكون الشرط من الولي وقد يكون الشرط من الزوج من الولي كما لو قال زوجتك موليتي بشرط الا مهر او يقول الزوج تزوجتها بل يقول زوجتك موليتي فيقول قبلت بشرط الا يكون مهر فما الحكم المشهور من المذهب ان النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل لانه متى فسد المسمى وجب الرجوع الى مهر المثل والقول الثاني ان النكاح لا يصح وان هذا الشرط يعود الى اصل النكاح بالفساد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك ان المرأة حينما وتزوج او يتزوجها رجل فمن حيث المهر ثلاث حالات هنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المهر معينا مسمى كما لو قال زوجتك موليتي بكذا هذا واضح والحال الثانية ان يسكت عن المهر كما لو قال زوجتك موليتي ولا يذكر مهرا والنكاح صحيح ويجب لها مهر المثل والحال الثالثة يشترط عدم المهر يقول زوجتك موليتي بشرط الا مهر بيننا او يقول الزوج بشرط ان لا مهر بيننا هذه مسألة التي بها خلاف المذهب ان الشرط فاسد والنكاح صحيح وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله ان الشرط ان النكاح لا يصح اصلا لماذا؟ قال لان الله عز وجل اشترط لحل النكاح ان يبتغي بماله ان تبتغوا واحل لكم ما وراء ذلكم ايش ان تبتغوا باموالكم وثانيا ان هذا نكاح هبة انه اذا قال بشرط ان لا مهر صار نكاح هبا ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي يعني واحللنا لك امرأة مؤمنة يقول اولى نفقة يعني اشترط ان لا نفقة عليه لها فاذا رضيت بذلك فهذا جائز وكذلك ايضا او يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل. نقول هذا من حيث الاصل لا يجوز اذا اشترط قلبي شرط ان اقسم اكثر لك اكثر من ذرتك الا اذا رضيت بذلك فحينئذ تكون قد اسقطت نوبتها او ليلتها قال فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح لانه لا ينافيه من اصله وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. والقول بانه يفسد الشرط ولا يفسد النكاح هو المذهب والقول الثاني كما تقدم رئيس شيخ الاسلام رحمه الله انه يفصل العقد نعم قال رحمه الله وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او يقسم لها اكثر من ذرتها او اقل فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح. لانه لا ينافيه اصلي وانما ينافي ما يجب فيه من الحقوق القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات لا في مسألة المهر. نعم. مسألة المهر فقط القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها المراد بالمبيحات هنا ما ليس له مالك محترم لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به ويدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات فمن عمرها ببناء او حفر بئر وصل الى مائها او اجراء ماء اليها او تنقيتها من الاحجار التي لا تزرع مع وجودها او المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها. ملكها. ملكها ولم يزاحمه احد فيها. طيب هذه القاعدة يقول من سبق الى المباحات فهو احق به وهذا مأخوذ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به ثم بين المراد بالمباح ان المباح كل ما ليس له مالك محترم كل ما ليس له مالك محترم فكل شيء ليس له مالك معين فهو مباح فمن سبق اليه فهو احق به فيدخل في ذلك مما يدخل في ذلك السبق في اماكن الصلاة فمن سبق في مكان في المسجد فهو احق به من غيره ولا تحل اقامته منه فمن جاء مثلا وصلى او سبق الى مكان خلف الامام فلا يجوز اقامته منه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به وما قاله بعض العلماء رحمهم الله وعفا عنهم من ان الصبي اذا سبق الى مكان في المسجد فانه يقام عن هذا المكان لو ان صبيا مثلا سبق وصلى او سبق الى ما كان خلف الامام يقولون يقام هذا الصبي ولا يبقى في هذا المكان لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولوا الاحلام والنهى وهذا ليس من اولو الاحلام والنهى اذا لا يكون واليا للامام ولكن هذا القول ضعيف جدا والصواب الذي لا ريب فيه انه لا تجوز اقامته بل تحرم اقامته اولا لان هذا الصبي سبق فهو داخل في العموم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به وثانيا ايضا ان في اقامته جناية على هذا الصبي وثالثا ان فيه تنفيرا له عن المسجد والمطلوب منا ان نرغب صبياننا في الحضور الى المساجد. لا ان ننفرهم عن ذلك واما الجواب عن الحديث ليليني منكم اولو الاحلام والنهى فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل لا يلني منكم الا قولوا له احلام ونهى بل قال ليلني فهو حث لاولي الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلون الرسول عليه الصلاة والسلام وليس معناه لا يلي الا هم لا فرق بين هذا وهذا المشروع مشروعان ان يكون اولو الاحلام هم الذين يلون الامام لماذا؟ لانهم لان الامام قد يرتج عليه في القراءة. فيفتحون عليه وقد يحصل منه خلل في الصلاة بزيادة او نقص فيسبحون به. بخلاف الصبي لكن ليس معنى هذا ان ان الصبي يقام من موضعه من المسجد وعلى هذا لا تجوز اقامة الصبي من موضعه الذي سبق اليه في المسجد باي حال من الاحوال وهذا جناية وحرام. اولا لعموم من سبق الى ما لم يسبق اليه غيره فهو احق به. وثانيا ان فيه جناية وعدوانا عليه وثالثا ان فيه تنفيرا لهذا الصبي عن حضور المسجد واما الجواب عن الحديث لا يليني منكم نعم. ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يلني بل قال ليلني فهو حث وترغيب لاولي الاحلام والنهى ان يكونوا هم الذين يلونه. نعم قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان النهر المباح او الوادي المباح يسقط. كذلك ايضا السبق الى المباح. من سبق الى مباح قال رحمه الله تعالى وكذلك لو كان النهر المباح او الوادي المباح يسقي حروفا وبساتينا. وتنازعوا ايهما يبدأ فانه يبدأ الاعلى فالاعلى. فاذا شرب ارسله الى من بعده. نعم. واما المياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم ومن فروع هذا الاصل للمياه المملوكة فهي على قدر الاملاك والاتفاق الذي جرى بينهم فاذا كانوا ثلاثة فانهم تقسم بينهم اثلاثا لكن القسمة هل هي على قدر الاملاك او على قدر الملاك رحمه الله يقول على قدر الاملاك لا على قدر الملاك وفرق بينهما. فمثلا هنا كبير وارض مشتركة بين ثلاثة اشخاص احدهم له نصفها والثاني له ثلثها. والثالث له سدسها اذا قلنا على قدر الملاك فمعناه ان الماء يقسم اثلاثا وهذا خلاف العدل كيف نعطي صاحب السدس كصاحب النصف واذا قلنا على قدر الاملاك فمعناه ان الماء الذي يخرج يكون نصفه لصاحب النصف وثلثه لصاحب الثلث وسدسه لصاحب السدس. وهذا هو العدد. اذا القسمة تكون على قدر الاملاك لا على قدر الملاك نعم قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الحطب والحشيش ونحويها من المباحات. فمن سبق الى شيء من ذلك واحتازه ملكه. وما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك سبق الى صيد فجاء شخص على الصيدلة شفته قبلك انا رأيته قبلك. يقول الرؤيا لا اثر لها العبرة في الصيد. نعم قال رحمه الله تعالى ويدخل في هذا ايضا السبق الى الاماكن المشتركة كالسبق الى الجلوس في المساجد او الاسواق او الاوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج الى تقرير النظر. فالسابق الى شيء من ذلك احق به من غيره حتى ينقضي غرضه. الذي سبق اليه. نعم. كذلك ايضا الى المساجد او الاسواق او الاماكن التي يباع فيها يعني مثلا في اسواق الجمعة ونحوها من سبق الى موضع ها فهو احق ولو ان شخصا مثلا جاء الى موضع خال ووضع فيه بضاعته فجاءه شخص وقال هذا موضعي الجمعة الماضية والتي قبلها انجس هنا. اذا انا احق منك نقول ليس لك احقية الا اذا كان معهم مثلا تصريح من البلدية على انه احق بهذا المكان فيقول الحق له طيب لكن لو سبق اثنان فمثلا لو سبقتك شخصان الى موضع مباح يعني مكان يباع يتبايع الناس فيه. فجاء شخصان في ان واحد كل منهما يدعي هذا المكان فماذا نصنع؟ هل نقرع بينهما ام ماذا؟ نقول ان امكن قسم المكان بينهما فهذا اولى يعني مثل ما كان مساحته مثلا عشرة امتار في عشرة امتار وجاء شخص وجاء شخصان كلاهما في وقت واحد نقول كلاهما احق لكن هل نقرع بينهما او ماذا؟ نقول القرعة معناها استحقاق احدهما وحرمان الاخر فاذا امكن ان نقسم المكان بينهما نصفين فهذا هو الواجب. لاننا حينئذ نعطيهما جميعا. اما اذا لم يمكن كما لو كان المكان مضيقا حينئذ يخرج المستحق المستحق بالقرآن. نعم قال رحمه الله تعالى واما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر قف حق السيارات احسن الله اليكم. او ناظر عام وهو الحاكم للاوقاف التي لا ناظر لها فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر. لا بمجرد السبق. نعم. اما الاوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف او ناظر عام لان الناظر في الوقف اما ان يكون عاما او خاصا الخاص هو الذي يعينه الواقف كما لو قال هذا وقف هذا العقار وقف والناظر عليه فلان واما ان يكون الناظر عاما وهي الاوقاف التي ليس لها ناظر فالنظر حينئذ يقول للحاكم يقول فيتوقف الانتفاع بها الى تقرير الناظر حسب شروط الواقف اذا كان الواقف اشترط شروطا فحينئذ يعمل بهذه الشروط نعم القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القرعة اذا جهل المستحق وتعذرت القسمة وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الامة قال تعالى تشرع القرآن تشرع بمعنى تطلب وهذه الكلمة كلمة مشروع معناها مطلوب فهي تشمل الواجب والمستحب ولذلك يعبر بها عن الواجب وعن المستحب فمثلا الفقهاء رحمهم الله في التيمم قالوا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء شرع له التيمم لم يقل وجب او استحب شرع اي وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له كذلك ايضا الانسان هذه العبارة يستفيد منها في الاحكام التي يكون فيها تردد بين الوجوب وبين الاستحباب مثال ذلك مثلا غسل الجمعة كما تعلمون فيه خلاف من العلماء من يقول بالوجوب ومن العلماء من يقول في استحباب فهو يقول ان قلت يستحب اخشى ان الناس يتساهلون وان قلت يجب اخشى اني اشق عليهم مع ان مثلا القول بالوجوب ليس بظاهر. ماذا يقول يقول يشرع ها غسل الجمعة يشرع غسل الجمعة يشرع كذا والقرعة ضابطها انه يجتمع اثنان فاكثر اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا في استحقاق شيء ولم يكن لاحدهما مزية على الاخر فانه يخرج بالقرآن هذا ضابط القرعة الذي لا ينخدم اذا اجتمع اثنان فاكثر واستويا في استحقاق شيء يعني كلاهما مستحق ولم يتميز احدهما عن الاخر فالقرعة مشروعة فمثلا جاء شخصان كلاهما يريد ان يكون اماما في هذا المسجد الان استوي لكن اذا كان احدهما فيه صفات اعلى من الاخر كما لو كان احدهما اقرأ بكتاب الله ويقدم ان كانوا في القراءة سواء ننظر احدهما افقى احدهما عندى صوتا واجمل صوتا يقدم اما اذا استوي من كل وجه فانه يخرج المستحق في القرعة