﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.300
فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة ان يلزمها في غسل نجاسة عليها وبالغص من الحيض والنفاس والنفاس والجنابة

2
00:00:18.550 --> 00:00:43.600
باخذ ما يعاف وباخذ ما يعاف من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج يقول آآ فصل هذا ذكر فيه الاشياء التي تلزم الزوجة  لزوجها ما تلزمها ولا يلزمها من الطاعة قالوا ليس عليها اي ليس عليها واجبا

3
00:00:44.000 --> 00:01:09.750
خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحو تحويل من حاجة الخدمة آآ يعني تنظيف الدار جلب الماء الحطب الى اخره هذه كلها نص عليها الامام احمد لماذا لانها ليست امة مملوكة

4
00:01:10.250 --> 00:01:36.450
انما العقد على الزوجية الزوجية اه على فليس له غير ذلك من منافعي هذا قول المذهب هذا المذهب وقول الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية قول مالك وهو ايش انه يجب

5
00:01:37.450 --> 00:02:01.850
بالمعروف حسب العرف يعني من مثله لمثلها يجب ها من مثلي من الخدمة من مثلها لمثله عفوا من مثلها لمثله هل هو يعني المخدومين هل هي ممن تخدم ان من النساء من هي

6
00:02:02.100 --> 00:02:24.300
لا تخدم في بيت اهلها ليست بالمختومة تزوج من شخص ليس ممن يختم يعني فقير كذا ليس له ان يخدم نفسه العرف ان هذه مخدومة في بيت اهلها فلا تخدم

7
00:02:24.750 --> 00:02:43.000
هذا المقصود المذهب الاطلاق سواء كانت فقيرة او غنية خادمة او مخدومة حتى ولو كانت تخدم بالاجرة في بيوت الناس لا يجب عليها ان تخدم له هذا المذهب يقول لكن الاولى فعل ما جرت به العادة

8
00:02:43.100 --> 00:03:04.600
يعني الاولى السنة المستحب لها ولذلك حملوا حديث عائشة حديث فاطمة لما لما اشتكى اشتكاها علي الى النبي صلى الله عليه وسلم انها فامره بان امرها بان تقوم بما يكون في داخل البيت

9
00:03:04.700 --> 00:03:22.600
الخدمة وان علي يقوم بما هو خارج البيت بالماء ونحو الاشياء التي استدلوا بان هذا امر فضيلة حسب العرف والدليل على انه لم يلزم ان يلزمها بما هو خارج البيت من الحطب

10
00:03:22.950 --> 00:03:44.000
جلب الماء ونحوه جعله لعلي فهذا دليل يعني للمذهب مع ان من العلماء من استدل به على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بان تخدم علي هذا هذا

11
00:03:44.050 --> 00:04:08.050
يحتمل هذي قضية عين اولا قضايا العيان  لا عموم لها  والان هل تصرفه صلى الله عليه وسلم بحكم القضاء ام بحكم الابوة وهذا ابن عمي هذه ايضا محتمل فاذا تسمونها قضايا عيال. ففيها

12
00:04:08.200 --> 00:04:26.150
يعني احتمال ليست قطعية ولا ولا ولا ظاهرة حقيقة بمعنى اننا نأخذها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم الزم فاطمة بان تختم نقول مما يدفع هذا الاستدلال على الوجوب

13
00:04:26.800 --> 00:04:48.050
اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمها بما هو خارج البيت من الحطب جلب الماء ونحو ذلك ثانيا آآ العرف الجاري  العرب ان المرأة تخدم في بيتها فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا العرف

14
00:04:48.850 --> 00:05:15.050
ما اخرجها عنه ثالثا هذا يعني احتمال قضية عين بحكم الابوة وقرابة ابن عمه لها  فلذلك لم يلزمه بان يأتي بخادم لم يلزمه بان يأتي بخادم على كل من استدل به فدليل هذا الحديث حديث فاطمة ليس فيه

15
00:05:15.200 --> 00:05:37.150
ينهض للوجوب وان قال به الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمالكية كذلك على طيب  واما حديث عائشة ولو ان رجلا امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل

16
00:05:37.400 --> 00:05:57.200
احمر لكان نولها ان تفعل. آآ هذا الحديث يدل على المقصود الطاعة ومثل بشيء ليس من الخدمة في شيء فدل على ان المقصود به المبالغة في الطاعة لكن ليس فيه ايش

17
00:05:57.450 --> 00:06:19.500
الخدمة لان نقل الجبل ليس آآ ليس فيه خدمة حتى نقول انه يلزم ثم آآ اما ما يخص خدمة نفسها ها يعني ان تخبز لنفسها او تغسل ثيابها تطبخ لنفسها

18
00:06:19.700 --> 00:06:37.950
فهذا عليها لا يلزمه ان يأتيها بخادم لا يلزم ان يأتي ابي خادم. خلاص هي تخدم ما دام ما تخدمه هو هو يخدم نفسه نقول اخدم نفسك لكن يلزم ان يخدمها

19
00:06:38.000 --> 00:07:00.050
خادم سواء مملوكة او مستأجرة لا صورت هذا الشي طيب لكن ان كان مثلها لا يخدم. من يوم تزوجها وهو يعرف انها ابنة ملوك او ابنة كذا. او اناس مثلها يخدم اقصد لا تخدم

20
00:07:01.000 --> 00:07:28.150
فاخذها وتركها بدون خلع. او عاجزة عن الخدمة لا تحسن في هذه الحالة ها يخدمها الا وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة يلزمها بغسل نجاسة عليها

21
00:07:28.700 --> 00:08:02.700
آآ لكن لا يلزمها بما هو عليه هو واضح اه هنا مسألة ذكرها الشيخ عثمان وذكرها المحشي على  اللعبة دي وهي اه النجاسة قد ترى هي ان هذا ليس بنجس

22
00:08:05.000 --> 00:08:22.900
مثل الدم اختلف فيه العلماء. ترى انه ليس بنجس  تنقير الحيض او اختلاف في المني من العلماء نقول مني نجس ومنهم من يقول طه كمالكي يقول نجس وآآ غيره يقول لا

23
00:08:23.400 --> 00:08:46.600
يقول لها ارسلي هذه النجاسة اي ترى انا موب نجد لذلك ماذا قالوا يقول اما ان اتحد مذهبهما فظاهر كلاهما مذهبهما واحد يرون ان هذا نجس واما  فان كان كل منهما عارفا بمذهبه عاملا به

24
00:08:46.850 --> 00:09:06.300
ويعمل كل منهما بمذهبه وان كانت هي ترى ان هذا ليس بنجس وهو يرى انه نجس. ويعرفون هذا هي تركت هذا الشيء بناء على انه  تعمل بمذهبها وهو يعمل بمذهبي

25
00:09:06.400 --> 00:09:32.050
لا يلزمها وان كان احد وليس لاحدهما الاعتراض على الاخر ويصلي فيما طهرته على مذهبها  وعكسه وان كانت عامية لا مذهب لها فانه يلزمها او يلزمها بمذهبه هذه المسائل التي يكون يرفع فيها الخلاف

26
00:09:33.250 --> 00:09:54.750
طيب حل الاذان لكن بقيت مسألة سهلة يعني  وله ان يلزمها بالغسل بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة اما الحيض والنفاس فهذا امر لانها لا تطهر لا يحل له وطؤها الا

27
00:09:55.500 --> 00:10:16.250
بذلك لان الله قال فاذا تطهرن فاتوهن هذا هو الغسل فيجب عليها ذلك ويلزمها. حتى ولو كانت ذمية صورت هذا الشي لانها قد تكون ما تصلي فلماذا تغتسل من الحيض

28
00:10:16.850 --> 00:10:33.650
ينظف المكان ويكفي محل الدم ويظهر من حيث زوال النجاسة لكن حدث قائم والله لم يبح له وطأها ولم يبح له وطأة الا اذا تطهرت ما يكفي اذا طهرت بل تطهرت

29
00:10:33.850 --> 00:10:56.500
باي شيء بالغسل الجمهور لان العلماء من قالها تطهرت  الحنفية لكن هنا يقول الزمها طيب الجنابة حتى الجنابة عن الجنابة لا علاقة لها يحل الوطن الجنابة هل يجب اذا اراد ان يطأها ان تكون طاهرة من الجنابة

30
00:10:57.000 --> 00:11:19.300
حتى تطر منه مصنف ذكر ايش الثلاثة الحيض والنفاس والجنابة حتى ولو كانت ذمية اما اذا كانت مسلمة هذا امر واضح لانه دخول الوقت على الصلاة وكذا يلزمها لكن الذمية ما علاقتها

31
00:11:19.950 --> 00:11:40.250
الجنابة الحيض بانه متعلق وطؤه هو حتى تغتسل لكن الجنابة ما يتعلق وطؤه بتحريم كوني على جناب مع ذلك المصنف يقول ايش والجنابة وطبعا هنا اطلق ما قال الا الذمية

32
00:11:41.350 --> 00:11:57.400
صورت هذا الشي بينما في زاد المستقنع ماذا قال وفي الاغناء قال ولا تجبر الذمي على غسل الجنابة شيخ الحجاوي في كتابيه الزاد والاقناع ذهب الى ان المذهب ان الجنابة لا

33
00:11:57.850 --> 00:12:24.000
لان الجنابة في الذمية المسلمة يجب يلزمها بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة  الحيض والنماس لمصلحة وطئه والجنابة لمصلحة انها مسلمة يجب ان تتطهر في وقت الصلاة  والذمية لمصلحة وطئه لكن الجنابة ما الذي

34
00:12:24.100 --> 00:12:43.300
في ذلك القول الثاني الذي اختاره الحجاوي على انه هو المذهب. اما هذا القول فهذا هو الصحيح المذهب هذا هو الصحيح لذلك قال في الانصاف فله اجبارها على ذلك اذا كانت مسلمة رواية واحدة

35
00:12:44.900 --> 00:13:15.350
وعليه الاصحاب ثم ذكر ايش في الجنابة روايتين ورجح ان الصحيح    الالزام الالزام طيب قال وباخذ ما يعاف من شعر وظفر الذي يعاف اذا كان ظفرها طويلا قزز منه عافه نفسه يلزمها

36
00:13:15.600 --> 00:13:35.750
لانه يمنع من سماع من اه من كمال الاستمتاع قال في الشرح الكبير وله اجبارها على ازالة شعر العانة اذا خرج عن العادة رواية واحدة وذكره القاضي وكذلك الاظفار فان طال قليلا بحيث تعافه النفس ففيه وجهان

37
00:13:36.000 --> 00:13:56.100
يعني اذا كان قليلا لكن النفس تعافوا ففيه وجهان طيب وهل له منعها من اكل ما له رائحة كريهة كبصر وثوم وكراث يقول على وجهي كلام صاحب  الشرح الكبير قال في الانصاف

38
00:13:56.700 --> 00:14:20.450
الوجه الاول تمنع نوعها من اكل ما تعافه نفسه من بصل وكرات ونحوه  والوجه الثاني لا تمنع لكنه يقول صحح المنع صاحب النظم وفي تصحيح المحرر وقدمه رزين في شرحه

39
00:14:21.300 --> 00:14:48.900
كأنه يعني الاوجه قال الشيخ الخلوة في حاشية المنتهى وعلى قياسه شرب الدخان بل هو اقبح دخان قل اقبح لانه رائحته كريهة آآ يقول قلت ما لم تتضرر بتركه والا فهو من النفقة الواجبة

40
00:14:50.050 --> 00:15:06.800
اول ماذا يقول يعني تحتاج الى الدخان. يقول من النفقة الواجبة هذا غريب جدا لا هذا ليس من الواجب لماذا؟ لانه اولا هو كمال بالنسبة لي اقصد الاستنذاذ به والثاني

41
00:15:07.000 --> 00:15:25.750
انه المعروف المشهور والاشهر انه محرم وان كان محل خلاف في المذهب المصنف له رسالة في حله لكنه الصواب لا انه يعني الاقرب اليه التحريم وهو الذي عليه الفتوى  ويحرم

42
00:15:26.150 --> 00:15:51.700
ويحرم عليها الخروج لقضاء حوائجها. ولا يملك حيث لم يقم بها   طيب ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منع ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الظرر ولا يلزمها طاعة ابويها

43
00:15:51.700 --> 00:16:27.350
طاعة زوجها احق. نعم  يقول المصنف ويحرم عليها اي على الزوجة الخروج بلا اذنه آآ لان له القوامة عليها ومقتضى القوامة التي شرعها الله عز وجل في قوله الرجال قوامون على النساء هو ان يكون له الولاية عليها والولاية واذا كانت لا

44
00:16:27.900 --> 00:16:59.200
اه يستأذنه ولا ترجع اليه في خروجها وغيره لن تتحقق الولاية لم تحقق الولاية  الزوج حقه واجب فلا يجوز ان يترك حقه الواجب الى ما ليس بواجب. لان الخروج الى حاجة

45
00:17:00.300 --> 00:17:36.200
من البيت ليست واجبة هي على سبيل الاباحة اذا كان في الامور المباحة  اما خروجها كحج   الواجب او عمرة واجبة هذه امور خارجة عن هي لا تتكرر اذا تيسرت تيسر سبيلها

46
00:17:36.800 --> 00:18:05.800
لكن الكلام بالخروج من البيت ليس هناك ما يوجب خروج المرأة من بيتها انما لابد له منه كطبيب مراجعة طبيب ونحوه هذا نخرج اليه لانه من حاجياته او ضرورياته  ثم قال المصنف ولو لموت ابيها

47
00:18:06.950 --> 00:18:53.200
ولو لموت ابيها هنا هذا للتنبيه قوله ولو للتنبيه على ما هو آآ من مهمات الناس نبه عليه الشيخ حتى لا يظن ظاء   آآ   خارج مستثنى   لا تخالفي زوجك بطاعتها زوجها

48
00:18:55.500 --> 00:19:31.400
دل ذلك على ان لا تخالف  امره لا يجوز    شهودها لزوج مقدمة على طاعة الوالدين. الوالدين في امرأة لها زوج ولها ام مريضة قال طاعة زوجها اوجب عليها من امها

49
00:19:31.450 --> 00:20:11.400
الا ان يأذن لها  اذا اذن له قال ويستحب اذنه لها ذكروا انه يستحب ان يأذن لها في قيادة  والديها شهود جنازتهم لماذا؟ قالوا لان فيه صلة الرحم والنعام من العشرة بالمعروف

50
00:20:13.800 --> 00:21:34.550
العشرة المعروف انما هو المراد به صحبة الزوج لزوجته والزوج لزوجه    مطلق       لها  ولا يوجد من يقوم بهذا الشيء يسلم الاخلاق. ها   يقولون ايش يباح لكن آآ يعني الام هم لما ذكروا انه يباح

51
00:21:36.300 --> 00:22:08.600
حتى لا يطالب لذلك بهذا المستحب يطالب به شرعا ان يستحب يعني لو انها مكثت مدة طويلة عن ابويه ثم استأذنت في الذهاب اليهم سواء في البلد او خارجها في البلد

52
00:22:09.150 --> 00:22:30.350
ما يبعد الاستحباب مع طول العهد  اما مطلق الاباحة حتى مع طول العهد ياذن لها هذا بالنسبة الى الزوج بالنسبة الى الزوج اما بالنسبة لها هذه قلنا انه لا يجب طاعة الزوج مقدمة

53
00:22:33.200 --> 00:23:03.250
لكن اذا اذن لها الزوج المباح في حقه لا يبعدن يستحب في حقها  نقول يجب واضح هذا؟ ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها يعني هل يجوز لها ان تخرج

54
00:23:04.150 --> 00:23:21.800
قال انه في اول المسألة قال لا يا اخي لا يجوز ان تخرج لكن كانت بحاجة الى شراء ما تحتاج اليه من طعام اليه لم يأتي بهذا او من لباس او حاجة ملحة لها

55
00:23:21.950 --> 00:23:48.900
مبلغ الظرورة ولا مبلغ آآ الكماليات انما بالحاجيات لان العلماء يقسمون مصالح مصالح الانسان الى ثلاثة حاجية ضرورة وحاجة وتحسين كمالي الضرورة ما يدفع به الضرورات التي تلحق الظروريات الخمسة او الست

56
00:23:50.350 --> 00:24:20.700
الحاجيات ما تلحق معه    ظرر ولكن مشقة تحسن بها الانسان العطور مثلا وما يتجمل به هنا لو لم يأتي بهذه الحاجيات او الضروريات خرجت ولو بغير اذنه لماذا لان هذه يلحقها المشقة به والشريعة ما جاءت بالمشقة

57
00:24:20.900 --> 00:24:51.400
بل امرت بالعشرة بالمعروف ولما استأذنت هند بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح في الله يمسيك  لا يعطيني وولدي  من النفقة ما يكفيك وولدك بالماء

58
00:24:52.500 --> 00:25:21.900
هنا ليست مجرد خروج بالاخذ من ماله ابلغ من   اخذ من ماله باي شيء وظابطها الحوائج التي هي من باب اولى من الاخذ من ماله ان يؤذن لها بجامع الاحتياج

59
00:25:24.200 --> 00:25:55.350
او العلة الحاجة  ثم قال ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها. ما لم يخف منهما الظرر لا يملك الكلام هنا   الزيارة متضمنة الخروج من البيت والخروج

60
00:25:55.550 --> 00:26:15.100
وقدم حقه على حقه حق الوالدين اما الكلام ليس فيه اهدار لو زاروها او كلموها الهاتف مثلا او من وراء الحجاب ونحو ذلك لا يمنع لا يملكه لا يملك ذلك

61
00:26:15.700 --> 00:26:57.900
ولا يحل له المنع ولا من ولا يمنع يمنعهما من الزيارة لماذا  لكن اذا لبثوا او لبثوا عنده فحرجوه    هذا لا هذا ليس هو المأذون به هذا الكلام كله يذكره الفقهاء على سبيل

62
00:26:58.450 --> 00:27:31.650
بيان الحقوق ما يجب مما لا يجب مما يباح من العاقة ان يكرم اسحاره من اكرام زوجته اكرام  لكن الكلام هنا في   المحقق لانه قد يكون بعظهم اذا زارها تكلم وكذا حتى يسبب النوم يغريها

63
00:27:40.300 --> 00:28:06.750
يوجد   يلحق منهم الضرر يمنعه لا بأس اذا كان ذا من ابويها فكيف بمن هو ابعد من اخوتها  وقوله ما لم يخف الظرر الخوف عند الفقهاء لما يذكرون   الحمام اذا خان

64
00:28:07.200 --> 00:28:35.700
النظر الى عورتي فان علمه حق  كم مثالية من امثلة ما يعبرون به جعلوا اذا خاف النظر الى عورته لانه ظن من قالوا يكره واذا تحقق النظر لانه يحصل ايش انهم

65
00:28:36.700 --> 00:29:00.200
لا يكون ذلك الا بانكشاف العورات المهم المقصود ان التعبير هم بما لم يخف يعني اذا ظن ذلك في الغالب اما اذا كان توقعات او اشياء  لا حقيقة لها ظن غالب فيها فلا

66
00:29:02.000 --> 00:29:27.900
لا يمنعهم من ذلك لان القاعدة لا ظرر ولا ظرار فاذا خشي منهم الظرر منعهم ثم يقول ولا يلزمها طاعة ابويها     لو تعارض لو امر ابوها بالخروج او بفعل شيء

67
00:29:29.850 --> 00:30:11.600
لان احيانا من الوالدين  يأمر يحصل كثير من المشاكل التي تكون بين  ما ما يأمرون به من من عادات توافق الامزجة كمان  يكرهونه بسبب ليس من الاشياء التي    شروط وقضية العيون ما يتحقق في شروط النطق

68
00:30:11.800 --> 00:30:32.350
اخرجي عنه حتى يطلقك يمرنا بطلب الطلاق وزوجها يريدها يقول وجوب طاعة الزوج اوجب على هذا لو عصت الزوج اثمت  هذا المقصود