﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:04.100
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:04.350 --> 00:01:30.050
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه شيئا من مسائل الفقه ونوازله واحكامه يصحبنا في ذلك فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.300
ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا في هذه الحلقة اه هناك اه موضوعان من المواضيع الفقهية التي تحتاج الى تجلية وبيان

5
00:01:50.450 --> 00:02:11.500
ويكثر السؤال عنها اول هذه اه الموضوعات هو ما يتعلق بجمعية الموظفين جمعية الموظفين يكثر السؤال عنها ويتداولها الناس ويستعملونها كثيرا فبودي لو بينت لنا صورة هذه المسألة ثم ندخل بعد ذلك في الاحكام الفقهية المتعلقة بها

6
00:02:11.700 --> 00:02:28.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فهذا المصطلح جمعية الموظفين من المصطلحات المعاصرة

7
00:02:29.000 --> 00:02:51.000
وان كان قد وجد بعصور سابقة ما يشبه عمل هذه الجمعية وصورتها ان يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا في العدد لما يدفعه الاخرون

8
00:02:51.200 --> 00:03:11.750
ثم عند موعد محدد كنهاية الشهر مثلا يدفع المبلغ كله لواحد منهم وفي الشهر الثاني للاخر وفي الشهر الثالث للاخر وهكذا ويكون كل واحد منهم اه تسلم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء دون زيادة او نقصان

9
00:03:11.850 --> 00:03:31.250
مثال ذلك اه مجموعة مدرسين في مدرسة اتفقوا على تكوين جمعية موظفين على ان كل واحد منهم يدفع خمسة الاف ريال. نعم. ولنفترض مثلا ان عدد هؤلاء المعلمين ان عددهم عشرون معلما

10
00:03:31.500 --> 00:03:46.650
فمعنى ذلك ان المجموع اذا كان كل واحد سيدفع خمسة الاف تكون مئة الف مئة الف ريال وسلم في هذا الشهر لفلان وفي الشهر الاخر لفلان وفي الشهر الثالث لفلان وهكذا

11
00:03:47.200 --> 00:04:04.050
فهذا المبلغ المجتمع مئة الف عندما يتسلمه واحد منهم يستفيد منه يستفيد منه فائدة كبيرة في قضاء حوائجه ونحو ذلك ويلتزم بسداد هذا القسط اه الى ان تنتهي هذه اه الجمعية

12
00:04:04.300 --> 00:04:19.800
هذه هي صورة جمعية الموظفين. احسن الله اليكم. آآ اذا يعني هذه صورتها حقيقة يعني فيها جملة من المسائل اول ابتداء ما حكم الدخول في هذه المعاملة اه جمعية الموظفين اه

13
00:04:20.350 --> 00:04:38.450
اكثر العلماء المعاصرين على جوازها ومن اهل العلم المعاصرين من ذهب الى المنع لكن الاكثر على الجواز سبق ان عرضت على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وآآ صدر قرار من الهيئة

14
00:04:38.600 --> 00:04:52.050
بالاغلبية بالجواز وممن قال بالجواز شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ولكن هناك من من اهل العلم من قال بالمنع وسبب الخلاف

15
00:04:52.250 --> 00:05:08.150
اه يرجع الى اعتبار هذه الجمعية من قبيل من قبيل القرظ الذي جر نفعا ومن قال انها من قبيل القرظ الذي جر نفعا منعها ومن قال انها ليست من قبيل القرظ الذي جرى نفعا اجازها

16
00:05:08.600 --> 00:05:29.500
القائلون بالجواز استدلوا بان المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله بل يحصل المقترض على منفعة مساوية او مقاربة لها ففيها مصلحة للطرفين للمقرض وللمقترض

17
00:05:29.700 --> 00:05:44.500
ثم انه ليس فيها ضرر على واحد منهم ولا زيادة نفع المقرظ على حساب المقترظ والنفع المحرم في القرض هو النفع الذي يختص به المقرظ دون المقترظ هذا هو ضابط النفع المحرم في القرظ

18
00:05:44.700 --> 00:05:59.700
النفع الذي يختص به المقرظ دون المقترض اما اذا كان النفع مشتركا بينهما او ان النفع للمقترض فهذا لا بأس به كما قر ذلك ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم

19
00:06:00.050 --> 00:06:18.400
والشريعة الاسلامية لا ترد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على احد واما القائلون بالمنع فقالوا ان ان هذه الجمعية من قبيل القرض الذي جر نفعا لان كل واحد من المشتركين في هذه الجمعية

20
00:06:18.750 --> 00:06:33.400
انما يدفع قرضا مشروطا فيه قرظ للطرف الاخر هو اشتراط قرظ في قرض قالوا هذه منفعة فيكون ذلك من قبيل القرض الذي جر نفعا وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

21
00:06:33.650 --> 00:06:52.700
والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو الذي عليه اه اكثر العلماء وهو ان جمعية الموظفين جائزة ولا تعتبر من قبيل القرظ الذي جر نفعا بل هو قرض معتاد وليست قرضا جر نفعا الا انه يشارك في الاقراض اكثر من شخص

22
00:06:52.850 --> 00:07:14.750
فاول من يأخذ هذه الجمعية. نعم فيعتبر مقترظا من جميع المشتركين فيها كذلك من يأخذها في المرة الثانية يعتبر مقترظا ممن يأخذها بعده ومستوفيا لقرضه من الشخص الذي قبله وهكذا بالثالث والرابع والخامس الى اخر اه المشتركين في هذه الجمعية

23
00:07:15.000 --> 00:07:40.850
الا الاول الاول يعتبر مقترضا من الجميع والا الاخير فالاخير يعتبر مستوفيا من الجميع هذه حقيقة الجمعية وعلى ذلك فالقول بانها من قول الذي جر نفعا اه لا يسلم به لانه يعني كما ذكرنا ليس كل نفع في القرض محرم لا بد ان نعرف ظابط المنفعة المحرمة

24
00:07:40.850 --> 00:08:05.250
في القرض المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة المشتركة او متساوية فهذه آآ ليست من المنفعة المحرمة في القرض وبناء على هذا الظابط في المنفعة المحرمة في القرض يكون القول الراجح هو جواز جمعية الموظفين وانه آآ لا

25
00:08:05.250 --> 00:08:22.500
بأس بها وآآ قرار هيئة كبار العلماء كما ذكرت صدر في في هذه المسألة آآ الجواز وجاء فيه انه لم يظهر اه ما يمنع اه من هذا النوع من التعامل لان المنفعة التي تحصل للمقرظ

26
00:08:22.550 --> 00:08:40.400
لا تنقص المقترض شيئا من ماله وانما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ولان فيها اه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم او زيادة نفع لاخر والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضر

27
00:08:40.400 --> 00:09:00.200
رد فيها على احد بل ورد بمشروعيتها احسن الله اليكم وشكر الله لكم. وشيخنا يعني الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان له عناية بمسائل النوازل الفقهية  اه الكلام فيها. اه شيخنا هنا مسألة قد ترد

28
00:09:00.250 --> 00:09:17.100
اه على هذه الجمعية وهي ما اذا كان فيها اشتراط اه بالاستمرار لاكثر من دورة على سبيل المثال يعني هي مدتها سنة لكن يشترط بعضهم على الاخر ان تستمر هذه الجمعية لمدة سنتين او ثلاثة او اكثر

29
00:09:17.150 --> 00:09:31.250
فهل هذا الاشتراط يعني يؤول الى جعلها من قبيل القرظ الذي جر نفعا؟ اه بعظ العلما اشترط لجواز هذه الجمعية آآ الا يشترط الاستمرار في هذه الجمعية اكثر من دورة

30
00:09:32.100 --> 00:09:54.600
وقال لو اشترطوا ذلك فيعتبر هذا محرما لان حقيقة هذه الصورة ان المقرظ يشترط على من سيقرضهم ان يقرضوه في دورة اخرى وهذا يكون كمن شرط اه الا يقرض فلانا الا بشرط ان يقرظه. لا اقرظك الا بشرط ان تقرضني

31
00:09:54.650 --> 00:10:09.300
فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا ولكن المسألة المخرج عليها لا اقرضك الا بشرط ان تقرضني هي محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح فيها الجواز انه ليس فيها زيادة

32
00:10:09.650 --> 00:10:24.950
والشرط المحرم في القرض هو ما كان فيه زيادة انما هذه اشتراط منفعة في القرض مساوية للمنفعة التي حصل عليها المستقرض قاعدة انه ليس كل منفعة في القرظ تكون محرمة

33
00:10:25.150 --> 00:10:38.550
كما قال ابن حزم قال ليس سلف في العالم الا ويجر نفعا. نعم. ولو قلنا ان اي نفع اه مرتبط بالقرظ يكون محرما معنى ذلك منعنا القرظ. هذا خلاف الاجماع

34
00:10:38.800 --> 00:11:00.000
ولذلك لا بد من اه معرفة ظابط المنفعة المحرمة في القرظ المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض او التي فيها زيادة اما مثل هذه الصورة فلا تدخلوا في المنفعة المحرمة في القرض. ولهذا فالذي يظهر الله اعلم هو جواز جمعية الموظفين مطلقا من غير تقييم

35
00:11:00.000 --> 00:11:14.700
احسن الله اليكم. اذا عبارة كل قرظ جر نفعا فهو ربا هي ليست على اطلاقها نعم نعم ليست على اطلاقها ما من قرض الا وفيه منفعة. فلابد من ظبط للمنفعة المحرمة في القرض

36
00:11:14.950 --> 00:11:35.400
فظابط المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرظ دون المقترض. احسن الله اليكم. ايضا من المسائل المتعلقة بجمعية الموظفين اه ما يتعلق بزكاة هذا المال هل هذا المال تجب فيه الزكاة؟ وان قلنا بوجوب الزكاة فعلى من تكون الزكاة هنا

37
00:11:35.950 --> 00:12:03.050
اه ذكرنا في التكييف الفقهي لهذه الجمعية انها قرظ والقرظ يعتبر دينا والقاعدة عند الفقهاء ان كل قرظ يعتبر دينا وليس كل دين يعتبر قرضا فاذا القرض يعتبر دين ولذلك اذا اردنا ان نعرف حكم زكاة الموظفين لا بد ان نقدم لذلك بحكم زكاة الزكاة في الدين

38
00:12:03.050 --> 00:12:20.850
هل تجب الزكاة في الدين بالدين الذي للانسان في ذمم الاخرين او لا تجب هذه المسألة مسألة خلافية بين فقهاء والقول الاظهر والله اعلم اه وهو الذي اه اختاره مجمع الفقه واختار شيخنا عبد العزيز بن باز ايضا رحمه الله

39
00:12:21.000 --> 00:12:35.200
ان الدين اذا كان على مليء باذل فتجب زكاته كل سنة عند تمام الحور اما اذا كان الدين على معسر او على مماطل فليس فيه زكاة هذا هو الاظهر في زكاة الدين

40
00:12:35.500 --> 00:12:55.200
وعلى هذا نقول في هذه الجمعية الاول من الموظفين لا تجب عليه الزكاة. لانه لم يحل عليه الحور وهكذا الثاني والثالث والرابع الى الثاني عشر الى الثاني عشر اما من بعده من الثالث عشر ومن بعده

41
00:12:55.600 --> 00:13:12.000
اذا اذا افترضنا ان عدد الموظفين يزيد على اثني عشر. نعم فالثالث عشر ومن بعده تجب عليهم الزكاة باعتبار ان هؤلاء لهم ديون في ذمم الاخرين وهي يعني في حكم الدين على مليء لانه ضامن الحصول عليها

42
00:13:12.700 --> 00:13:32.250
وعلى ذلك فالموظف رقم ثلاثة عشر ومن بعده يجب عليه اه ان يزكي جميع ما له في ذمم زملائه الموظفين جميع ما يطلب اه زملائها الموظفين يجب عليه ان يزكي هذا المال باعتباره دينا على مليء

43
00:13:32.600 --> 00:13:49.700
احسن الله اليكم. هنا اذا اذا كان يعني قلنا بوجوب الزكاة في حق المشترك الثالث عشر كذا يا شيخ؟ نعم. الثالث عشر ومن بعده؟ بعده. نعم. اه طيب ما المعالجة الفقهية لهذه الصورة اذا كان يترتب عليها نقص الان عليه؟ يعني هل هناك

44
00:13:49.850 --> 00:14:05.700
يعني طريقة فقهية تعالج هذا الاشكال لانه سيقول الان ربما وقع علي الظرر الان في هذا المال وحصل عندي نقص اه يعني ولابد يكون بينه تفاهم ويكون بينهم آآ تسامح ايضا

45
00:14:05.750 --> 00:14:21.700
والزكاة ليست مغرم بل هي مغنم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهي عمل صالح ولكن لو حصل مشاحة فيمكن يعالج ذلك بالقرعة قرعين صاروا اليها عند المشاحة مع التساوي في الحقوق

46
00:14:21.950 --> 00:14:39.700
احسن الله اليكم وشكر الله لكم ولعلي استأذنكم شيخنا ان ننتقل الى موضوع اخر كذلك وهو من النوازل الفقهية التي يكثر السؤال عنها ويتطور فيها الكلام حتى على مستوى بعض الشركات التي انشأت لاجل هذا الغرض

47
00:14:40.000 --> 00:15:01.150
الا وهو الحديث عن ما يسمى بالتسويق الهرمي او يسميه بعضهم بالتسويق الشبكي وبعضهم يفرق بينهما بودي شيخنا لو بينتم ابتداء ما حقيقة هذه المعاملة المسماة بهذا الاسم نعم التسويق الهرمي او الشبكي

48
00:15:01.450 --> 00:15:20.850
اه تقوم به شركات وقد برزت في الاونة الاخيرة ونشأت اولا في بلاد الغرب ثم انتقلت بعد ذلك للمجتمعات الاسلامية وهذه الشركات فكرتها انها تقوم باقناع الشخص بشراء سلعة او منتج

49
00:15:21.500 --> 00:15:44.500
وان اتى بعملاء اخرين فله عمولة معينة على كل عميل بطريقة هرمية او شبكية وكلما زادت طبقات المشتركين حصر الاولون على عملات اكثر وقد تصل هذه العملات الاف الريالات يعني اضعاف اضعاف المنتج او السلعة بكثير

50
00:15:45.050 --> 00:16:03.550
وبهذا فان كل مشترك يسعى لاقناع من بعده بالاشتراك لاجل حصول على هذه العملات الكبيرة حتى اصبح هدف كثير ممن يشتري منتج تلك الشركة ليس ذلك المنتج وليس تلك السلعة

51
00:16:04.050 --> 00:16:21.400
وانما لما يرجو من الحصول على عملات كبيرة ولذلك بعضهم يأخذ هذا المنتج ويرميه ولا يلقي له بالا ليس له كبير اهمية عندهم وانما الهدف الرئيس هو الحصول على العملات المترتبة

52
00:16:21.450 --> 00:16:44.600
على ذلك المنتج لان العمولات مع اه كثرة المشتركين وتعددهم تزداد حتى تصل الى اه اه الاف الريالات او ما ما يعادل الريالات فاذا الهدف الرئيس الهدف الرئيس في تعامل هذه الشركات شركات التسويق الهرمي

53
00:16:44.650 --> 00:16:57.750
هدف المشتركين الرئيس هو آآ الحصول على تلك العملات. احسن الله اليكم. اذا يعني يفهم من صورته ان كل من يأتي عن طريق هذا المشترك يعني يكون له عمولة فيه

54
00:16:57.900 --> 00:17:10.800
نعم كل من يأتي عن طريق هذا المشترى يكون له عمولة وكل من يأتي عن طريق المشترك من بعده يكون له عمولة والمشترك من بعده وهكذا فتتفرع الى آآ فروعات كثيرة

55
00:17:10.850 --> 00:17:28.550
ولذلك المشترك الاول هو الذي يحصل على العملات الكبيرة الاكبر. جميل. واما المشتركون المتأخرون هم الذين حقوقهم نعم احسن الله اليكم. طيب هذه المعاملة بهذه الصورة التي ذكرتموها احسن الله اليكم

56
00:17:28.600 --> 00:17:51.950
اه ما حكم الدخول فيها والتعامل بها هذه المعاملة آآ هي نازلة سائر النوازل وفيها خلاف بين العلماء المعاصرين والاكثر على المنع وهناك من ذهب للجواز وهناك من قيد الجواز بقيود بعضهم قيد الجواز

57
00:17:52.050 --> 00:18:16.050
بان تبيع الشركة المنتج بسعر السوق وان يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة اليه وراغبا فيه والاكثر على اكثر العلماء على المنع وانها محرمة شرعا من قال بالجواز قال ان الاصل الحل والاباحة وان ما ذكر من عملات يحصل عليها المشتري مبنية على حق السمسرة

58
00:18:16.700 --> 00:18:36.900
فالعمولات مقابل سمسرة واخذ العمولة مقابل السمسرة انه جائز يعني جائز شرعا اما كون نصيبي يزيد بزيادة عدد المشترين لا مانع منه لان لانه بسبب زيادة اعداد المشترين تزداد اجرة السمسرة والاصل صحة العقود

59
00:18:37.700 --> 00:18:58.600
واما القائلون بالتحريم فقالوا ان مقصود المعاملة في هذه الشركات شركات التسويق الهرمي والشبكي المقصود هو العمولات وليس المنتج هذه العملات قد تصل الى عشرات الالاف في حين انه لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات

60
00:18:58.900 --> 00:19:17.350
او ربما اقل واي عاقل اذا عرض عليه الامران سيختار العمولات ولهذا كان اعتماد هذه الشركات بالتسويق والدعاية لمنتجاتها هو ابراز حجم العملات الكبيرة التي يمكن ان يحصل عليها المشترك

61
00:19:17.700 --> 00:19:40.750
واغراؤه بالربح الكبير مقابل مبلغ يسير يبذله في شراء ذلك المنتج والواقع ان المنتج الذي تسوقه هذه الشركات هو مجرد ستار وذريعة للحصول على هذه العملات الكبيرة ولهذا فعامة اه المشترين

62
00:19:40.900 --> 00:20:00.600
تروهم ان لم يكن جميعهم آآ قصدهم العمولات والمكافآت وليس مقصدهم الانتفاع بذلك المنتج حتى وان زعموا ذلك يعني بعظهم يزعم يقول والله هذا المنتج جيد ونافع ساخذه واستفيده ساستفيد منه لكن حقيقة الامر القرائن تدل على انه

63
00:20:00.600 --> 00:20:18.400
قصد العمولة وليس المنتج ولذلك تجد احيانا اذا اذا كان هذا المنتج اه اذا كان قرص حاسوب بعظهم يشتري هذا المنتج وليس اصلا عنده جهاز الحاسب وربما ايضا بعضهم يشتري هذا

64
00:20:18.450 --> 00:20:32.150
آآ القرص وليس عنده اهتمام بالعلم الشرعي بل وجد من من المشترين من يشتري هذا المنتج فهو لا يتحدث اللغة العربية اصلا وبعضهم يأخذ هذا المنتج ويعطيه غيره ولا يعبأ به

65
00:20:32.350 --> 00:20:51.100
فاذا الهدف الحقيقي آآ للمشتركين في في هذه الشركات انما هو الحصول على هذه العملات والمكافآت التي تصل الى الاف مؤلفة وهذا يترتب عليه اذا قلنا ان ان الهدف هو الحصول على هذه العملات والمكافآت

66
00:20:51.300 --> 00:21:08.700
في هذا محاذير شرعية من ذلك اولا اه لانه ذريعة للربا لان المشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كثير هي في الحقيقة نقود بنقود مع التفاضل والتأخير

67
00:21:08.900 --> 00:21:26.250
هذا هو الربا المحرم اما المنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو الا ستار للمبادلة فقط وهو ليس مقصود اساسا للمشترك ولا تأثير له في الحكم واذا كان كذلك فهذا يفضي الى الربا

68
00:21:26.500 --> 00:21:41.950
لانه يدفع مبلغا يسيرا ويحصل على مبالغ مبالغ كبيرة مع ايضا التأخر فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة ايضا من المحاذير ان في هذا غرر ظرر ظاهر لان المشترك لا يدري

69
00:21:42.000 --> 00:22:03.250
هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين ام لا وهذا التسويق الهرمي او الشبكي مهما استمر فانه لا بد ان يصل في النهاية الى نقطة توقف. لا بد ولا يدري المشترك حين انضمامه الى هذا الهرم هل سيكون في الطبقة العليا فيكون رابحا

70
00:22:03.550 --> 00:22:23.050
او يكون في الطبقة الدنيا فيكون خاسرا والواقع ان معظم اعضاء الهرم خاسرون الا الفئة القليلة الغالب هو الخسارة وهذه حقيقة الغرر هو التردد بين الغنم والغرم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر

71
00:22:23.650 --> 00:22:41.250
ايضا من المحاذير ان فيه اكل لاموال الناس بالباطل حيث لا يستفيد من هذا العقد الا الشركة او المشتركون الذين هم اصحاب الطبقة العليا فقط واما من عاداهم فتؤخذ اموالهم بغير حق وتؤكل بالباطل

72
00:22:41.550 --> 00:22:56.050
قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اه ايضا من المحاذير الغش والتدليس والتلبيس على الناس من جهة اظهار المنتج وكأنه هو المقصود في المعاملة

73
00:22:56.300 --> 00:23:18.250
والواقع بخلاف ذلك ومن جهة اغرائهم بالعملات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا ولذلك نجد ان هذا النوع من آآ التسويق يعني يصنف على انه منصور الغش والاحتيال التجاري قد ظهرت كتب ودراسات وابحاث تحذر

74
00:23:18.450 --> 00:23:39.750
من هذه الشركات ومن هذا الوهم وآآ كذلك ايضا بعض الدول منعت من من من هذه الشركات منعت هذا التعامل وعدد من دول العالم منعت شركات التسويق الهرمي والشبكي وعندنا في المملكة العربية السعودية وزارة التجارة

75
00:23:40.000 --> 00:24:01.000
اه منعت هذه الشركات من مزاولة اعمالها في المملكة لما اه تنطوي عليه من اه اعمال الغش والتدليس والتلبيس. وهذه المحاذير اه الشرعية التي ذكرناها وبهذا يظهر ان الاظهر والله اعلم هو آآ تحريم

76
00:24:01.050 --> 00:24:19.250
آآ التعامل مع شركات التسويق الشبكي والهرمي مطلقا واما ما ذكره القائلون بالجواز من ان قيمة هذا المنتج هي قيمته السوقية وان ما زاد فهو مجرد هدايا المشتركين ولا يسلم بذلك

77
00:24:19.650 --> 00:24:35.950
بل آآ ان قيمته الحقيقية السوقية اقل من هذا بكثير والعبرة بالقيمة السوقية لا ما تدعيه الشركة ثم ايضا اه الهدف الرئيس للمشتركين ليس هذا المنتج حتى لو كان بقيمته السوقية

78
00:24:36.000 --> 00:24:55.550
هدفهم هو العمولة واما قول القائلين بالجواز بان العمولات مقابل السمسرة فلا يسلم اذ ان السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على اجر لقاء بيع السلعة اما هذا التسويق الهرمي او الشبكي بين المشتركة في الحقيقة هو الذي يدفع الاجر

79
00:24:56.050 --> 00:25:17.850
كما ان السمسرة مقصودها تسويق السلع حقيقة خلاف التسويق الهرمي والشبكي المقصود هو تسويق العملات تسويق العمولات وليس المنتج فالفرق اذا بين السمسرة وبين التسويق الهرمي او الشبكي ظاهر واما قول القائلين بالجواز بان هذه العمولات من قبيل الهبة لا يسلم

80
00:25:18.300 --> 00:25:33.750
ثم ايضا لو سلم ليس كل هبة جائزة فبعض انواع الهبات والهدايا ممنوعة شرعا والهبة على قرض قبل الوفاء ممنوعة شرعا الهبة بعد الوفاة المشترطة ايضا ممنوعة شرعا هدايا العمال غلول

81
00:25:33.900 --> 00:25:49.400
ليس اذا كل هبة تكون مباحة هذه العمولات انما وجدت في الحقيقة لاجل الاشتراك في التسويق الهرمي فمهما اعطيت من اسماء سواء اكانت تسمى هدية او هبة او غير ذلك فهذا لا يغير من حقيقتها شيئا. جميل

82
00:25:49.650 --> 00:26:10.900
ثم ايضا اي انسان عاقل اذا تأمل هذه المعاملة تيدرك انه لا يمكن لشركة تجارية هدفها الربح ان تبيع منتجا بقيمة زهيدة بمئة ريال او خمس مئة ريال مثلا وتهب الناس هبة لوجه الله تعالى بهذه الاموال الطائلة. التي تصل عشرات الالوف

83
00:26:11.200 --> 00:26:25.700
اي انسان يدرك بعقله وفطرته ان هذا غير ممكن. هذه الشركة التجارية هدفها الربح وليست جمعية خيرية توزع الصدقات والهبات على الناس هذي شركة تجارية ولا تكون هذه الهبات هبات محضة

84
00:26:25.750 --> 00:26:50.900
اريد منها هذه الشركة الثواب والاجر والاحسان للناس ان هذي شركات ربحية وليست شركات غير ربحية شركات ربحية فليس ليست الهبة المحضة بخلق اه لمثل هذه الشركات والحاصل ان القول الراجح آآ ان انه لا يجوز التعامل مع هذه الشركات شركات التسويق الهرمي والشبكي لما

85
00:26:50.900 --> 00:27:10.450
ينطوي على ذلك من هذه آآ المحاذير آآ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء عندنا بالمملكة العربية السعودية اصدرت فتوى بتحريمها وايضا وزارة التجارة منعت التعامل بها. ولكن بعض الناس ربما يتعامل بها في الخفاء. ونقول ان هذه آآ

86
00:27:10.450 --> 00:27:30.200
اه الشركات يترتب على التعامل معها هذه المحاذير الشرعية. احسن الله اليكم شيخنا. اه هنا يعني مسألتان ان امكن الاجابة عليها يعني بشكل مختصر الاولى اذا قدر ان المشتري اشترى هذا المنتج قصدا واتى هذا التسويق تبعا

87
00:27:30.600 --> 00:27:49.050
اه فهل مثل هذا يصير المعامل الجواز اه يعني القول بانه يشتريه قصدا وتأتي العمولة تبعا هذا لا يسلم به لا يسلم به لان قيمة المنتج زهيدة والعمولات كبيرة فيعني هذه دعوة هذه دعوة من يريد

88
00:27:49.100 --> 00:28:04.900
اه الدخول في هذا النوع من الشركات لكنها في الحقيقة يعني عنده وان اظهر ان هذا هو القصد الا ان ما يؤول اليه الامر هو المعتبر الحقيقة ان المقصود هو العمولات

89
00:28:05.150 --> 00:28:18.650
لو انه اشتراه ولا يعلم بالعملات او لا يمكن لكن الواقع انه ما قصد هذه الشركة الا لاجل عملات حتى وان ادعى انه انما قصد هذا المنتج. نعم. لانه في الاخير يفضي

90
00:28:18.650 --> 00:28:35.550
الى انه دفع مالا وحصل على اموال اكثر من هذا المال بسبب العمولات وليس بسبب المنتج اه المسألة الاخيرة لديهم شيخنا اه اذا كانت العمولة تدفع من الشركة او من المشتري الاخر هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم طريقة بناء هذا

91
00:28:35.550 --> 00:28:55.950
نوع من الشركات تترتب عليها هذه المحاذير الشرعية ولا تجوز. نعم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان على هذا البيان فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. الشكر موصول آآ

92
00:28:55.950 --> 00:29:12.900
من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع موظوع جديد اه استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

93
00:29:13.100 --> 00:29:37.600
مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه السلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان