احسن الله اليك وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما لاستنكف ان تعلو استي رأسي فدل على ان ابا طالب علم ان السجود لا يكون كذلك الا بهذه الهيئة والمشركون لما امروا بالسجود اخذوا حفنة او حفنة تراب فجعلوها على وجوههم. يأبون السجود. يمتنعون من السجود ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. نعم هذا حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع من رأسه اللهم ربنا لك الحمد. سبق الجملة هذه وان هذه الجملة اذا اتى المرء بلفظ اللهم فالافضل ان يحذف الواو ايحذف الواو نص عليه الفقهاء ومنهم الامام احمد كما في رواية حرب عنه قال ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد اي الغنى منك الجد سبحانه وتعالى هو المعطي سبحانه وتعالى. هذا الدعاء الواجب منه انما هو التحميد. اللهم ربنا ولك الحمد. وما زاد عن ذلك فانه سنة. قالوا لانه لم يرد في كثير من الاحاديث فما لم الاحاديث على ايراده يدل على سنيته وهل الزيادة وهل هذه الزيادة مستحبة للجميع ام لا؟ مشهور المذهب ان زيادة ملء السماوات وملء الارض ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد الى اخره انها انما تشرع للامام والمنفرد فقط. هذا هو المشهور المذهب قالوا لان هذا لان ابا سعيد انما حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اصحابه من المأمومين فيدل على انه انما يشرع للامام والمنفذ هذا المذهب والرواية الثانية واختيار ابي الخطاب الكلوزاني وهل سبق معنا شرحها؟ بالتفصيل في عمدة الاحكام ان هذه الزيادة تستحب للامام والمأموم والحقيقة انه لا دافع ل جعلها للمأموم فان الاصل ان ما شرع للامام يشرع في حق المأموم ولذلك كثير من مشايخنا من الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره يرجح هذا الشيء انها تشرع في حق الامام والمأموم خلافا للمذهب. مذهب لا. ان المأموم لا يقولها وانما يقتصر على التحميد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة وعبدالله بن عمرو واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اي لا تزيدوا عليها مفهومة ان لا تزيدوا مفهوم هذه الجملة ان لا تزد عليها. وحملوا حديث ابي سعيد على الامام والمنفرد. نعم. طبعا يا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين عليه. نعم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة. واشار ابن عباس رضي الله عنه الى انفه مما يدل على ان الجبهة والانف حكمه واحد ولذلك جاء في بعض الروايات على الرأس على الرأس مما يدل على المقصود الوجه ولذلك لا يجوز او لا يصح عفوا لا يصح سجود امرئ ارتفع ارتفعت جبهته او ارتفع انفه عن الارض. فيجب السجود عليهما معا لانهما بمثابة العضو الواحد قال واليدين وسبق معنا ان السنة انما يكون السجود على الكفين فقط وان السنة في الذراعين ان يرفع ولم نقل انه واجب رفع الذراعين وهو عدم الافتراش لانه قد جاء عن بعض الصحابة انه كان يفترش ابن عمر جاء عنها انه كان يفترش فلربما كان افتراشه لحاجة او هو من باب ترك الافضل فقط. والركبة والركبتين آآ واطراف القدمين. سبق معنا في الدرس الماضي الحد الادنى والحد الاعلى للسجود. اليس كذلك او ما ذكرناها قلنا ما ذكرته هنا موضع اخر نقول ان السجود له حدان او او له صفتان صفة اجزاء وهو الحد الادنى لها وصفة كمال وهي السنة والكمال فاما صفة الاجزاء التي من فعلها او من فعل دون اقل منها فانه لا يصح سجوده. قالوا ما اجتمع فيه وصفان ان يجتمع فيه وصفة الوصف الاول ان يجعل اعظمه السبعة على الارض ان يجعل اعظمه السبعة على الارض وهما الوجه الجبهة والانف والكفان والركبتان والقدمان ودليل هذا الشرط حديث ابن عباس رضي الله عنهما امرت طبعا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت اذا هو واجب الوصف الثاني ان من شرط السجود ليكون سجودا صحيحا ان يكون على هيئة السجود ان يكون على هيئة السجود وقد ذكر علماء اللغة ان هيئة السجود هي ان يكون الرأس اسفل من اسفل الظهر وهذا الذي فهمه اهل اللغة من الجاهلية وقد جاء عند ابن عدي في الكامل ان ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له لم لا تؤمن قال اني ففي هذا يعني الا انهم عرفوا المعنى. فمن وضع الاعظم السبعة ونام على بطنه فليس بساجد انما الساجد من كان على هذه الهيئة وهنا يعني نكتة ناسبت المعنى طرأت في بالي الان قبل ايام سمعنا ان بعض من ينتسب للقرآنين يقول ان السجود هذا ليس مشروعا وانما فعله بعض بادية العرب من الاعراب وهذا الرجل الذي قال هل او المرأة الذي قال هذا الكلام يعني لجهله من جهات من اضعف جهله ان العرب يعني يعني يستنكفون ويمتنعون من السجود بما يرون في في انفسهم من العزة فليس هذا من وضعهم ليس هذا من يقال كان في او هذه المرأة تقول ان هذا في نفوس بادية العرب التعبد والتذلل فهذي من اثار الجاهلية عندهم وهذا من جهلها. فان العرب يمتنعون من ذلك فان فيه من الانفة ما ليس عند غيره ولذلك يعني فعلوا ما فعلوا عندما امروا بالسجود. المقصود ان هذين الشرطين يحصل بها السجود المجزئ اما السجود الكامل فنبدأ بالوجه فان الوجه السجود الكامل به ان يسجد المرء على الارض وان لا يجعل بينه وبين الارض شيء ما يجعل بين وجهه وبين الارض شيء الا ان يكون ذلك الشيء الذي وجد طارئا. قد سبق معنا مسح الارض. وانه يكره الا لحاجة فيكون مسحة واحدة الا ان يكون طارئا مثل السجود على كور العمامة فان كور العمامة لم يجعلها اساسا ليسجد عليها. وانما هي موجودة قبل انما هي موجودة قبل فلذلك يسجد عليها اما اليدان فسبق معنا ان السنة ان تكون الاصابع او سيأتي معنا ضم الاصابع ان تكون مضمومة وكل موضع في الصلاة فان السنة فيه ضم الاصابع الا في الركوع فان السنة تفريج الاصابع فان السنة فيها الظم وان تكون عند المنكبين كما جاء في بعض طرق حديث مالك ابن بحينة تكون عند منكبيه سجد فجعل يديه عند منكبيه مثل هيئة التكبير والسنة ان يرفع يديه عن الارض فلا يفترش بهما وتكلمنا عنها. كما ان السنة ان يجافي عضديه وسيأتي بعد قليل واما الركبتان السنة فيهما ان يجافي فخذيه عن بطنه ان يجافي فخذيه عن بطنه ويجوز بل ويشرع باجماع اهل العلم تغطية ركبتيه لانها من تمام الستر واما القدمان فان السنة فيه ما سبق معنا ايضا اظن ذكرتها يا شيخ ان السنة ان تكون ممدودة وان تكون الاصابع جهة القبلة؟ وهل السنة ضم القدمين او ابعادهما وان تكونا بعيدتين عن بعض روي في ذلك حديث في يعني ان تكون منفرجتين او بعيدتين. وفهم حديث اخر في الصحيح بظمهما حديث عائشة حينما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدها على قدميه فهم منه ان اليد اذا كانت على القدمين ان تكون القدمان مضمومتين والمذهب الاول وهو ان السنة حال السجود ان تكون القدمان ان تكون القدمان آآ يعني ليستا متلاصقتين وانما مبتعدتين عن بعضهما نعم تفضل يا شيخ وعن ابن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض متفق عليه. نعم. هذا حديث مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى هذا يدلنا على ان كل صلاة يفعل بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فرج بين يديه هذا قول مالك فرج بين يديه المقصود اي بين عضديه وبين صدره بين عضديه وبين صدره. ولذلك قال حتى يبدو بياض ابطيه فليس المقصود بيديه الكفان انه يبعدهما لا فان موضع الكفين ان تكون عند المنكبين وانما المقصود عدم ظم اليدان الى الى الصدر وفي معناه ايضا وفي معناه ايضا قضية التجافي بين الفخذين والبطن ويكاد يكون اجماعا استحباب ذلك الفعل. نعم في خلاف عن بعض اهل العلم لكن قال الترمذي عمل اهل العلم على استحباب التجاه في السجود يقول ابن رجب ان قول ابن ان قول ابي عيسى الترمذي عمل اهل العلم لان احيانا يقول عمل اكثر اهل العلم واحيانا يقول عمل اهل العلم ان قول عمل ان قول الترمذي عمل اهل العلم مشعر بالاجماع. مشعر بالاجماع فكأن حكاية اجماع طيب يعني يكاد يكون كلام اهل العلم متفق على استحباب المجافاة بين العضدين وبين الصدر وبين الفخذين وبين البطن. ومنها احاديث مالك وغيره احد وهي احاديث كثيرة وردت الباب. استثني من ذلك عن المذهب سورة واحدة وهو المرأة فان المذهب يقول انه يستحب للمرأة ان تظم نفسها حال سجودها ما السبب في ذلك؟ قالوا لان المرأة مستحب لها الستر وان تتعود على الستر وذلك فان المرأة اولا يستحب لها ان تضم نفسها ولا تجافي بين عضديها وبين بطنه وصدرها ولا بين فخذيها وبين بطنها. الامر الثاني انه لا يستحب لها الافتراش ما يستحب لها الافتراش في الجلسة بين السجدتين وفي غيرها. وانما تجلس في صلاتها على سبيل الاستحباب احدى جلستين اما ان تتربع في صلاتها او ان تخرج قدميها من جهة اليمنى كاملتين فلا يكون فيه استراش لان الاستراش فيه ظهور للظهر وانتصاب للظهر وفي ذلك قد يكون فيه طهور المرأة لكن لو جلست وقد جعلت سدلت رجليها من جهتها اليمنى فجلست على شقها الايسر الا يكون فيه يعني اه ظهور لجسد المرأة وقد جاء في ذلك احاديث عن ابن عمر وعائشة ربما نشر لها بعد قليل اذا هذا المذهب لكن جاء في البخاري ان ام الدرداء الصغرى رضي الله عنها وكانت فقيهة كذا انها رضي الله عنها كانت تجافي وكانت تمد نفسها في الصلاة هذا يدل على انه يجوز للمرأة ان تجافي بشرط ان لا يراها الرجال. بشرط ان لا يراها الرجال. لكن اما عند الرجال او مظنة رؤية الرجال فلا شك انهم وجها واحدا يكره لها المجافاة ويكره لها الافتراش نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. نعم هذا يدل على استحباب رفع المرفقين عن الارض وقلنا بالاستحباب لان المقصود وظع الواجب شرعا انما هو اه السجود على الاعظم السبعة ولانه ورد عن بعض الصحابة انه فعل ذلك. فهو محمول على الاستحباب ومخالفة هذا الاستحباب هل هو مكروه ام جائز؟ لا نقول انه مكروه. انه مكروه لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الافتراش ما يعرف فراش نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه واذا سجد ضم اصابعه. رواه الحاكم. نعم هذا حديث بن حجر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه اي قبض على ركبته مفرجة الاصابع وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة التي تفرج فيها الاصابع واذا سجد ضم اصابعه ظمها والمقصود بظمها انه جعلها مضمومة غير مفرجة وليس المقصود بظم اليد لورود النهي عن ظم اليد كما سبق معنا قبل وانما تكون ممدودة اليد ولكنها مضمومة الاصابع. الظم هنا متجه للاصابع طبعا هذا الحديث يعني رواه الحاكم وصححه والذهبي في تلخيصه للحاكم وافقه وهذه مسألة ما ما يوافق فيها الذهبي الحاكم كيف يكون يقول ان الذهب يلخص لخص كتاب الحاكم لخص كتاب الحاكم ولخص غيره من الكتب وكان في تلخيصه له ثلاث حالات احيانا ينتقد الحاكم ينتقد الحاكم في تصحيحه فهنا نكون نقول خالفه الذهبي وهذا في اخر الكتاب اكثر من اوله الحالة الثانية ان يقول نعم يؤيده صراحة بان يقول هو كما قال او نحو ذلك. فنقول هنا وصححه الذهبي النوع الثالث ان ينقل تصحيحه من غير نقد ولا موافقة هذه هي التي حدث فيها كلام بين اهل العلم. هل موافقة الذهبي للحاكم هنا اقرار ام ليست اقرارا مجرد نقل فقط مجرد نقل والذهب معروف بتلخيص الكتب. فقد لخص السنن الكبرى ولخص كثير من الكتب ومنها اه مستدرك الحاكم وغيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. طيب هذا حديث عائشة رضي الله عنها الاشكال عند اهل العلم لنبدأ معناه ثم ننتقل في صحته ثم الفقه الذي اخذ منه عائشة رضي الله عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا يصلي متربعا اي في جلوسه قال المصنف رواه النسائي وصححه ابن خزيمة ظاهر هذا الحديث التصحيح وقد يعني مشى كثير من اهل العلم على تصحيحه. الا ان بعض اهل العلم ذكروا ان له علة فان النسائي لما روى هذا الحديث قال لا اعلم ان هذا الحديث رواه الا او لم يروه غير ابي داوود الحفري قال وهو ثقة كذا يقول وهو ثقة اذا ظهر الحديث في الصحة ثم قال ولا احسب هذا الحديث الا خطأ. كذا يقول الترمذي. كذا يقول عفوا نساء فكأنه يرى ان المتهم به ان المتهم به ابو داوود الحفري هذا ولكن ابن عبد الهادي في المحرر ذكر ان هذا الحديث له متابع ولذلك مال لتصحيح هذا الحديث. نعم. اه معنى جلوس النبي صلى الله عليه وسلم متربعا هي الجلسة التي نعرفها جميعا بان يجلس المرء على اليتيه وان يجعل اه قدميه يعني مسفوطتين مثل هيئة اغلب الشباب الان جالس متربع وهذه الجلسة قيل انها جلسة من افضل الجلسات. يقول انها من افضل الجلسات حتى ان الفقهاء يقولون ان المعتكف يستحب له ذكر ذلك يستحب له ان يجلس هذه الجلسة لان في معنى القيام لانها في معنى القيام طبعا الغالب من جلسته طبعا هذا ذكروه في حال الصلاة طبعا من افضل الجلسات في الصلاة واما غالب جلسة النبي صلى الله عليه وسلم فانما كان يجلس جلسة المتحفز عليه الصلاة والسلام. طيب آآ قولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا متى يجلس المرء متربعا نقول ان الجلوس متربعا في موضعين الموضع الاول فيما يشرع فيه الجلوس في موضع الجلوس في الصلاة. الموضع الاول في موضع الجلوس في الصلاة وهو بين السجدتين وحال التشهد الاول او الثاني والجلوس متربعا للرجل في هذين الموضعين مباح. يجوز له ان يجلس متربعا يجوز لعموم ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها انه يباح له ذلك ولكن الافضل له ان يجلس اما مفترشا او متوركا هذا من باب الافضلية الافضل ولكن يجوز له من غير كراهة ان يفعله الا المرأة فان المرء يستحب لها ان تجلس في صلاتها متربعة او سادلة قدميها جهة يمينها بما صح عن ابن عمر انه يأمر النساء بذلك ولفعل عائشة رضي الله عنها ذلك الامر الثاني متى يستحب؟ او متى تكون الجلسة متربعا قالوا اذا صلى المرء جالسا عند القيام اذا صلى جالسا عند القيام اما في ان تكون نافلة او لاجل مرض فان المرء يقولون له ان يجلس اي جلسة شاء اذا صلى جالسا له ان يجلس متربعا مفترشا كالجلسة بين السجدتين متوركا على كرسي متكئا مادا قدميه يجوز له ان يجلس اي جلسة شاء ولكن قالوا ان افضل الجلسات افضل الجلسات ان يجلس متربعا في حال القيام افضل الجلسات في حال القيام ان يجلس متربعا وفي معناها الركوع وفي معناه القيام من الركوع فهو افضل الجلسات لمن صلى جالسا دليلهم حديث الباب ولان اغلب الصحابة كان يفعل ذلك ابن مسعود وغيره واما جلسته في وقت السجود ان كان عاجزا عن السجود فان الافضل له ان يجلس مفترشا لانها اقرب لهيئة السجود واضحة اذا نقول ان جلوس المرء متربعا جائز ويقول له ان شئنا ننقل حالتين او ثلاث لنقل ثلاث الحالة الاولى في موضع الجلوس فيكون جائزا لكنه مخلاف الاولى الا في الا للمرأة فان المرأة في حقها الافضل التربع الموضع الثاني في حال القيام لمن كان عاجزا عن القيام وفي معناه الركوع والرفع من الركوع فان الافضل هيئات الجلوس التربع ويجوز ان يجلس اي جلسة شاء هذا الثاني الموضع الثالث لمن صلى جالسا في السجود فنقول يجوز له ان يتربع لكن الافضل ان يفترش لكن الافضل ان يفترش اذا كان عاجز طبعا عن السجود لان الافتراش اقرب لهيئة الجلوس سم شيخي احسن الله اليك وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الاربعة الا النسائي واللفظ لابي داوود وصححه الحاكم. نعم هذا الحديث لما رواه الامام او لما سئل عنه الامام احمد قال ان حديث حذيفة اصح منه وحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجوده رب اغفر لي رب اغفر لي وهذا ايماء من الامام احمد ان حديث ابن عباس ضعيف ولذلك اهل العلم اعلوا حديث ابن عباس بعلتين العلة الاولى قالوا ان هذا الحديث تفرد به الكامل ابن علاء التميمي وهو وهو مختلف في في يعني توثيقه فان بعض اهل العلم ضعفه العلة الثانية ذكرها بن عديث الكامل قال ان هذا الحديث روي مرسلا وهو الاختلاف في الاختلاف على كامل الاختلاف فيه توثيقا والاختلاف عليه. هل الحديث مرسل ام انه موصول؟ اذا اعل بعلتين واحمد او وماله يعني يفهم من من كلمته انه اصح من كذا انه تضعيف لحديث ابن عباس رضي الله عنهما آآ طبعا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هذه الخمس جمل وجاء عند الترمذي وابن ماجة ايضا واجبرني اصبحت ست جمل. فاصبحت ست جمل الواجب عند اهل العلم يقولون انما يجب ان يسأل الله عز وجل المغفرة مرة واحدة وهو مشهور المذهب ويستحب له ان يزيد ثلاثا ويستحب له ان يأتي بحديث ابن عباس رضي الله عنهم وانما الواجب واحدة وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري نعم هذا حديث مالك بن حويد الطويل واتى بالمصنف بجملة منه وهو ان مالكا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته يعني في بعد الركعة الاولى او بعد الركعة الثالثة لم ينهظ اي لم يقم حتى يستوي قاعدا اي يجلس هذه الجلسة هي التي يسميها اهل العلم بجلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة قبل ان نتكلم في هذه الجلسة ووقت مشروعيتها وهيئتها لنتكلم في هذا الحديث الذي رواه البخاري طبعا هذا الحديث لا يصح حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه جلسة الاستراحة الا حديث مالك بن حويرث وغيرها من الاحاديث لا تصح ولذلك الامام احمد صحح حديث مالك في جلسة الاستراحة لما سئل عنها وقال لكن اكثر الاحاديث ليس فيها ذلك ولكن اكثر الاحاديث ليس فيها ذلك. وسيأتي معناه ان بعض الفقهاء يعني فهموا كلام احمد الترجيح بالاغلبية ابي ابي باكثرية الرواة البخاري لما روى هذا الحديث قال كلمة قال يحمل ان كان محفوظا على انه في التشهد آآ ذكر ابن حجر لما ذكر كلمة البخاري قال صنيع البخاري شف صنيع البخاري مع انه روى الحديث صنيع البخاري يدل على ان قوله او ان هذه الزيادة في وتر انها وهم من الراوي انه قال ان كانت محفوظة فانها تحمل على الجسد التشهد فكأن البخاري يرى عدم مشروعية هذه الجلسة. وهي جلسة جلسة الاستراحة. وانما يرى انها محمولة على بين بعد الثنائية ليست بعد الوتر فلعلها قال اذا قام الى وتر من صلاته يعني الثالثة ربما يعني هذا قصد البخاري كما ذكر ابن حجر ولكن على العموم الحديث صحيح اسناده رواه البخاري في صحيحه لم يصرح باعلالها صححها الكبار كاحمد وغيره عندنا هنا مسألتان على سبيل الاختصار المسألة الاولى هل يستحب هذه الجلسة ام لا مشهور المذهب انها ليست مستحبة وانما هي جائزة يجوز وتتأكد عند الحاجة كأن يكون المرء كبيرا او ثقيلا او مريضا الشخص اذا كان مريظ يصعب عليه القيام مرة واحدة فيستحب له هذه نقول تشرع ما نقول يستحب فالمذهب انها ليست مستحبة لانها زيادة قالوا ولان اغلب الاحاديث كما نص احمد على عدم وجودها فورودها في حديث مالك ان يعني قبلت وان كان يعني ابن حجر كما ذكرت لكم يعني ذكر ان بعض اهل العلم يوهم انها ليست محفوظة لكنها محفوظة هذا الامر الاول ان يعني قبلت الرواية فهي محمولة على انه ظن ما ليس بجلسة انها جلسة او على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام كان يجلسها كان يجلسها اذا هذا هو المذهب وهو الظاهر ولكن لو فعلها المرء احيانا وكان قادرا فلا شك انه لا اثم عليه لا شك انه لا اثم عليه وانما الخطأ حقيقة في الملازمة عليها في الملازمة عليها وبعض الاخوان يرجح سنية جلسة الاستراحة وهو قول لجماعة من اهل العلم وثابتة عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ان استحباب جنسية الاستراحة ولكن لم يقل احد انها تستحب على صفة الديمومة ولذلك بعض الاخوان لما صلى في احد المساجد قال قمت للركعة الثانية فظنت اني قد وهمت لان كل من في المسجد جلسوا جلسة الاستراحة الرسول لم يلازم عليها ولم يكن الصحابة يجلسون في هذه الهيئة وانما يجلسون احيانا احيانا ولذلك حتى على القول باستحبابها فاننا نقول يلزم ان تتركها ليس احيانا بل تتركها في احيانا كثيرة فان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم فعلها فتفعلها احيانا انظر فرق بين ما فعله وبين ما لا داوم على فعله من حيث الملازمة. اذا هذا واحد. الامر الثاني في قضية هيئة هذه السجدة كيف تكون سجدة الاستراحة فيها فيها ثلاث روايات في مذهب لكن يهمنا منها روايتان الرواية الاولى مشهور مذهب ان جلسة الاستراحة لمن فعلها على سبيل الجواز او او الاستحباب عند الحاجة او المشروع عند الحاجة انها تكون كالجلسة بين السجدتين يكون مفترشا يكون مفترشا والرواية الثانية وجزم بها جماعة من المحققين المذهب. اظنهم الاجري وغيره انها تكون على العاقبين وذكرت لكم في الدرس الماظي كلام شمس الدين الزركشي ان حديث ابن ابن عباس رضي الله عنه في جلوسه على عقبيه انه محمول على جلسة الجلسة الاستراحة دون جلسة التشهد وبذلك تجتمع الادلة والنصوص والحقيقة ان هذا متجه نوعا ما ان جلسة الاستراحة تكون لانها هي المناسبة للقيام وهي المساعدة على القيام. واما الافتراش فانها ليست مساعدة للقيام فانها ليست مساعدة على القيام. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه متفق عليه وليحمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد. واما واما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم. صححه ابن خزيمة. نعم نقف هنا ثم نتكملها هذه ثلاثة احاديث كلها جاءت عن ابن عباس عن انس ابن مالك رضي الله عنه ثلاثة احاديث وقد وجد بين هذه الاحاديث من التعارض الشيء الكبير كما سأذكر لكم بعد قليل. الحديث الاول حديث انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب. يدعو عليهم ثم تركه اي ثم ترك القنوت. وهذا هو اصح الروايات وهي التي في الصحيحين قال وفي رواية عند احمد والدار قطني نحوه من وجه اخر وزاد واما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا شف الاولى يقول ترك قناته ثم تركه لم يرجع اليك وفي الثانية قال استمر عليه استمر عليه الى ان فارق الدنيا. انظر الثالثة. قال وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت الا اذا دعا لقوم او دعا على قوم دل على انه يفعله عند الموجب ويتركه عند عدم موجبه محل الاشكال في الجمع بين هذه الاحاديث الثلاثة كلها هو قول انس في الحديث الاول ثم تركه ما معنى ثم تركه اذا الحديث الاول والثاني والثالث دليل على مشروعية قنوت النوازل لكن قول انس رضي الله عنه ثم تركه ما معناه الفقهاء اربعة مشهور المذاهب اربعة لكل واحد من هذه المذاهب الاربعة قول في معنى ثم تركه فابو حنيفة يقول ان قول انس ثم تركه اي ترك القنوت مطلقا فلا يشرع القنوت ابدا لا لنازلة ولا لغيره لا يشرع القنوت ابدا في الصلاة الفريظة وجاء الشافعي فقال ثم تركه اي ثم تركه في غير الفجر لاجل الرواية الثانية لاجل الرواية الثانية وجاء مالك فقال ثم تركه اي تركه في غير الفجر وترك الجهر به ولذلك اصحاب الشافعي الى الان يقنتون في صلاة الفجر اعمال الرواية احمد والدارقطني والمالكية يقنتون في الفجر سرا يرفع من الركوع ويدعو وحده بصوت غير مسموع لكي ولا يؤمن المأمومون خلفه ما يكون مسموعا اذا ترك الجهر وتركه في غير الفجر والطريقة الثالثة وهو قول الخلفاء الاربعة جميعا الخلفاء ما نقول اربعون ثلاثة والذي ورد عنهم ابو بكر وعمر ابو علي هو الذي ورد عنه ورد عن الخلفاء وورد عن كثير من السلف وهو طريقة محققي اهل العلم حتى من المذاهب الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل وهو مشهور مذهب الحنابلة ان معنى تركه اي تركه عند انتهاء ذلك الشهر تركه عند انتهاء ذلك الشهر. وبقي حكمه وبذلك نأخذ الحديث الثالث فكان يقنت عند وجود موجبه ولا يقنت عند ارتفاع سببه واما الحديث الثاني الذي رواه الدارقطني فان هذا الحديث ظعيف لا يصح لانه جاء من طريق ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس بن مالك وقد قال ابن حبان في الثقات الناس يعني العلماء كلهم يتقون ما كان من رواية ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس فانه كان فيها اضطراب كثير فيها اضطراب كثير. اذا رواية ابي جعفر الرازي عن الربيع بن انس اتقاها اهل العلم كلهم هذا من جهة اضافة الى ان ابا جعفر الرازي هذا فيه مقال كبير جدا حتى ان الامام احمد وغيره من اهل العلم ظعفوه احمد قال ليس بقوي اذا فيه علتان ضعف ابي جعفر بخصوصه وضعف روايته عن الربيع فان فيها اضطراب كما قال ابن حبان اذا لا تصح الرواية الثانية. وان صحت الرواية الثانية فانها محمولة على القنوت بمعنى طول القيام. وقوموا لله قانتين فقول انس واما الصبح فما زال يقنت فيه اي يطيل القيام فيه ولذلك فان كما سبق معنا قبل الصلاة او قبل الاذان ان اطول الصلوات الخمس من حيث القراءة هو ماذا؟ صلاة الفجر فما زال يطيل القراءة فيها. فيكون قول انس حديث منفصل عن الحديثين السابقين وبذلك تجتمع الادلة ولا تنفصل انتهى الوقت اذا نقف لان هناك مسائل تتعلق بقنوت النوازل نبدأ به المحققون من اهل العلم ومنهم النووي من الشافعية منهم ابو جعفر الطحاوي من اصحاب ابي حنيفة وهم معنيون للوقوف عند انهم يرون هذا الرأي. ابن حجر يعني كأنه يميل لهذا الرأي لكني ما اجزم ما اجزم برأيه. لا اجزم برأيه نعم