﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:27.150
ثم قال المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء المراد بالنواقض مبطلات الوضوء التي اذا حدثت مع الانسان المتوضأ يجب عليه ان يعيد الوضوء اذا اراد الصلاة ذكر فيه احاديث  كثيرة ببيان ما ينقض الوضوء او ما لا ينقضه

2
00:00:28.150 --> 00:00:44.600
قال عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون اخرجه ابو داوود وصححه الدار قطني واصله في مسلم

3
00:00:45.650 --> 00:01:01.150
رواية صحيح مسلم قال اخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة الى شطر الليل وكاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال ان الناس جاءه عمر فقال يا رسول الله ان الناس قد فقال صلى الله عليه وسلم لما

4
00:01:01.950 --> 00:01:17.650
اللي ناداه عمر فقال ان الناس قد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس قد صلوا وناموا انكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ذكر انس انهم كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق

5
00:01:17.750 --> 00:01:47.950
رؤوسهم من النعاس افاد هذا الحديث ان النعاس لا ينقض الوضوء الذي ينقض الوضوء هو النوم النوم المستغرق نتقدم في حديث صفوان ابن عسال لما ذكر الخفين قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:50.000 --> 00:02:08.050
كان يأمرنا اذا كنا ان ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن من جنابة قال ولكن من غائط وبول ونوم غائط وبول دل على ان النوم ينقض الوضوء مثل ما ينقضه ينقضه البول

7
00:02:09.000 --> 00:02:31.500
لكن المراد به النوم المستغرق الذي يذهب معه شعور الانسان الذي يذهب معه شعور الانسان  بينه حديث علي ابن ابي طالب وحديث معاوية وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم

8
00:02:32.450 --> 00:02:56.650
يعني الدبر فاذا نامت العينان استطلقا  يعني خرج منه الريح استطلاع يعني اما يخرج او لا دل على ان ذلك مقيد النوم الذي استغرق به الانسان  آآ قد يخرج منه يحدث

9
00:02:58.100 --> 00:03:18.600
هنا قال ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني ينعشون حتى يخلط الانسان راسه مما يدل على انه قال ثم يصلون ولا يتوضأون  اما النوم الذي ينقض الوضوء هو المستغرق الذي يذهب

10
00:03:18.850 --> 00:03:45.600
الادراك الحق به العلماء الاغماء والجنون الشكر اذا كان الانسان يغيب هذا كله ينقض الوضوء  الوضوء وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

11
00:03:46.400 --> 00:04:06.850
اني امرأة استحاب فلا اطهر اداء الصلاة قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغتسي فاغسلي عنك الدم وصلي اغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه

12
00:04:07.550 --> 00:04:38.900
وللبخاري ثم توضأ لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذفها عمدا هنا الشاهد من الحديث الذي اورده المصنف لاجله وقوله توضأ لكل صلاة وان  المستحاضة هي المرأة التي يسيل معها الدم ليس دم الحيض

13
00:04:39.350 --> 00:05:01.850
انما دم الاستحاضة دم يخرج من المرأة من ادنى الرحم هو عرق ينجرح فيخرج منه دم ليس دم الحيض دم الحيض له احكام مستقلة هذه المرأة جاءت تشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم انها لا ينقطع معها الدم. فهي كيف تصلي والدم

14
00:05:03.000 --> 00:05:24.200
فقال لها ان ذلك عرق وليس  فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة يعني اذا جاء وقت موعد الحيضة  فانها تمسك عن الصلاة مدة  اما سبعة ايام او ثمانية او دون ذلك او اكثر. المهم مدتها المعتادة

15
00:05:25.450 --> 00:05:53.100
واذا ادبرت يعني انتهت المدة؟ اغسلي عنك الدم وفي رواية واغتسلي فصلي ثم قال وتوضئي لكل صلاة فاخذ منها العلماء فائدة ان المبتلى بسلس البول الذي لا ينقطع معه البول

16
00:05:54.150 --> 00:06:17.000
او المستحاض الذي لا ينقطع عنها الدم في غير وقت الحيض  حتى لو استنجت او اغتسلت  او استنجى يبقى قطارات البول متواصلة لانه معه سلس بول هذا كيف يتوضأ وهو لا ينقطع منه

17
00:06:19.250 --> 00:06:40.300
هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم  ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل الغسل اذا انقطع الحيض اما اذا واما سيلان الدم دم الاستحاضة فانه لا ينقض الوضوء اذا اغتسلت

18
00:06:40.400 --> 00:07:04.500
عفوا اذا غسلت المحل وتوضأت لكل وقت صلاة لو توضأت للظهر مثلا ولا زال الدم يقطر منها او فيه سلس بول لا زال البول يقطر منه بعدما وتوضأ لا يضره ذلك. لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها

19
00:07:05.450 --> 00:07:30.000
تصلي فيه الفريضة والنوافل حتى يأتي الوقت الصلاة الثانية اذا جاء وقت الصلاة الثانية فانه ينتقض وضوءه او وضوءها بسبب سيلان الخارج  وهكذا هذا المراد المراد به من به سلس بول او به

20
00:07:30.250 --> 00:08:51.750
مثل هذه المرأة فانه لا لا ينتقض الوضوء بمجرد الخروج الا اذا خرج الوقت الا اذا خرج الوقت  الحمد لله والصلاة والسلام على            قال        هذا الحديث      ينقض الوضوء فيجب   ومنها

21
00:08:53.100 --> 00:09:51.050
جبرائيل المسلم       تحييت ان اشهد النبي صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني فسأله قال فيه الوضوء ايه ودل على انه لا لا يجب الغسل من من  وفي رواية اخرى عند ابي داود وغيره انه قال

22
00:09:51.150 --> 00:10:27.950
يرشد ذكره وانثيه ويتوضأ يغسل ذكره وانثيه  لا يجب الغسل غسل من الجنابة لان المذي ليس منيا يوجب الغسل وانه فيه آآ نجاسة انه نجس لانه قال يغسل ذكره وانه يغسل الانثيين والمراد بالانثيين الخصيتان

23
00:10:29.700 --> 00:10:52.050
يغسلهما لانه يقع عليهما من ذلك او ينتضح منهما فوجب الاستنجاء وغسل الذكر والانثيين ووجب الوضوء لان ناقض منه ناقض الوضوء ولم يجب الغسل ودل ايضا على انه نجس انه

24
00:10:53.600 --> 00:11:12.800
يطهر منه ما وقع على الثوب. يطهر الثوب اذا وقع عليه او السروال في حديث سهل بن حنين قلت يا رسول الله لما سأل انه وامره ان يغسل ذكره وانثيه قال قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه

25
00:11:13.250 --> 00:11:36.150
قال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء تنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه روى ابو داوود والترمي والكف من ماء يصبه على مكان الذي يظن انه وقع عليه من المذي من اعلى السروال او على السراويل او على

26
00:11:36.700 --> 00:12:00.650
يقول حيث ترى يكفي فيه التحري ولا يحتاج الى غسل وهذا من النجاسات المخففة نجاسات المخففة تمضح نضحا ولا يجب غسلها. المهم وخلاصة الامر ان المصنف اورد هذا الحديث نواقض الوضوء ليدل على ان

27
00:12:00.900 --> 00:12:20.500
المذي اذا خرج من الانسان تيقن انه خرج منه انه اه ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل وهو يختلف عن المني علمني هو ما يخرج دفقا بلذة يكون معه نشوة ولذة ويندفق

28
00:12:21.000 --> 00:12:48.550
هذا يجب الغسل واما المذي فهو يكون ينتشر ذكره ثم انه اه بعد ذلك يخرج شيء على رأس الذكر هذا هو يكون شيئا لزجا مثل الماء ثم اورد الحديث الذي يليه قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه

29
00:12:48.650 --> 00:13:15.850
ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه احمد وضاعفه البخاري هذا الحديث ان يصححه من العلماء وهو الظاهر يقول انه يدل على ان مس المرأة المس المجرد سواء مسها بيده او بتقبيل

30
00:13:16.100 --> 00:13:43.900
المس المجرد سواء لشهوة او لغيرها لا ينقضني وهذا اظهر الا اذا قارنه خروج شيء من المدي فيكون الموجب هو المذي وليس المسيس المجرد  وذهبوا الى ان قوله تعالى او لامستم النساء

31
00:13:44.300 --> 00:14:09.950
المذكورة في اية المائدة او اية النساء ان المراد بها آآ المراد بذلك الجماع قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمت من الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم

32
00:14:10.000 --> 00:14:32.300
الى الكعبين وان كنتم جنبا  وان كنتم مرضى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه ذكرت الاية موجبات

33
00:14:34.000 --> 00:15:01.750
الغسل وموجبات الوضوء او نواقض الوضوء والعذر الذي يكون به يصح له التيمم ولا ويعذر بترك الغسل غسل فليكفي التيمم فقال وان كنتم مرضى او جاء احد منكم يرى من كنتم مرضى فلم تستطيعوا

34
00:15:01.900 --> 00:15:29.050
او جاء احد منكم الى الغائط ذكر هنا  ناقض الوضوء او لامستم النساء ذكر موجب الغسل الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر موجبا للغسل وموجبا التيمم اه وموجبا للوضوء

35
00:15:30.250 --> 00:15:50.850
بموجب الوضوء القائد وموجب الغسل ملامسة النساء ويبين لهم ان الملامسة المراد بها الجماع كما قال ابن عباس هذا الحديث انه قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ

36
00:15:54.100 --> 00:16:23.700
والقول الثاني للفقهاء انه ان قوله ان قوله لامستم النساء بقراءة لمستم النساء يكون المراد بها اللمس المسيس باليد او آآ تقبيل ونحن وبهذا اخذ الشافعي انه مجرد اللمس ينقض الوضوء

37
00:16:26.350 --> 00:16:46.150
وقالوا ان الحديث هذا ضعيف ضعفه البخاري وان هذا الحديث ايضا محمول على الخصوصية كما له خصوصية  النوم انه لا انه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم

38
00:16:46.400 --> 00:17:11.950
لا يجب عليه الوضوء كذلك هذا والقول الثالث وهو قول الامام احمد انه اذا لمسها بشهوة انتقض الوضوء لمظنة خروج المدينة ونزلت المظنة منزلة المئنة هذا القول القوي هذا واقوى منه انه

39
00:17:12.100 --> 00:17:34.500
لا ينطق مطلقا المصنف او رجل هنا اورد هذا الحديث هنا لبيان دليل لمن قال بعدم النقد واما من قال بالنقد فبين له انه ضعفه البخاري  قال المصلي والصحيح انه

40
00:17:34.750 --> 00:18:03.100
المرأة لا ينفذ الوضوء المجرد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى  اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه خرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا

41
00:18:05.100 --> 00:18:37.000
او يجد ريحا. اخرجه مسلم. هذا الحديث فيه ان الانسان اذا كان على طهارة وشك في الحدث هل خرج منه شيء ناقض حملة فانه يبقى على الاصل وهو الطهارة ولا يجب عليهم تجديد الوضوء لانه

42
00:18:37.850 --> 00:18:59.650
لانه في هذه الحالة الاصل طهارة والاصل بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك فهذا على طهارة وجاء ويصلي ثم حس في بطنه شيء او ان احس انه خرج منه شيء

43
00:19:00.200 --> 00:19:20.450
لكنه على شك ليس على يقين في هذه الحالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من المسجد ولا يعيد الوضوء انما المعتبر اذا سمع الصوت الخارج او سمع او شم الريح

44
00:19:21.150 --> 00:19:45.800
في تلك الحال فانه يعتبر قد انتقض وضوءه. اما الشك المجرد فلا يلتفت اليه لا يلتفت اليه فيه بيان ان خروج الصوت من الانسان  والمراد بها كما فسرها ابو هريرة

45
00:19:47.550 --> 00:20:01.250
لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ اذا احدث حتى فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة

46
00:20:01.950 --> 00:20:23.200
قال فساء او ضراب يعني ما يخرج من الانسان من صوت او ريح هذا المراد دل على ان هذا حدث ينقض الوضوء هذا الحديث في الحقيقة وقاعدة من القواعد الشريعة وقواعد الفقه المعروفة

47
00:20:23.950 --> 00:20:49.750
وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وان الشيء اذا كان على طهارة فيبقى على طهارته حتى نتيقن انه دخلت فيه النجاسة او انتقض وضوءه وان الشك الطارئ على على الاصل انه لا عبرة به

48
00:20:50.300 --> 00:21:17.950
وان العبرة اليقين العبرة باليقين  قال رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل اسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

49
00:21:18.050 --> 00:21:36.650
انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة صحوا ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى وعن بشرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ

50
00:21:37.200 --> 00:21:56.350
اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب اذان الحديث ان فيما يتعلق في مسجد ذكر او مس الفرج عموما الذكر او الدبر سواء فرج الذكر الرجل او فرج المرأة

51
00:21:57.300 --> 00:22:24.000
وانه حديث بشرى بنت صفوان اه فيها انه ينقض الوضوء قال هل يتوضأ في رواية من مصها من مس حرجه فليتوضأ  ان انه يوجب الوضوء وحديث طلق بن علي انه قال النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:22:25.000 --> 00:22:42.900
اذا مس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء؟ فقال لا انما هو بضعة منك واختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا ومنهم من قال لا ينقض الوضوء

53
00:22:45.500 --> 00:23:10.000
اختلاف الحديثين منهم من قال الذي قال انه ينقض الوضوء قال حديث طلق بن علي قديم في اول الاسلام في اول الهجرة وهو منسوخ وحديث بشرى من صهوان متأخر ابو ناسخ

54
00:23:12.350 --> 00:23:31.250
يقول العمل عليه من قال ومن عكس القضية قال لا مسجد ذكر لا ينقض الوضوء قال حديث حديث طلق لما سأل عليه الوضوء يجب عليه الوضوء صيغت عليه يدل على الوجوب

55
00:23:32.350 --> 00:23:48.600
لما قال اعليه الوضوء وخاصة انه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة يعني وهو داخل الصلاة يخرج يجب عليه الخروج؟ قال لا انما هو بضعة منك اي قطعة منك وقال انه

56
00:23:48.800 --> 00:24:07.100
نفى الوجوب لما قال اعليه الوضوء؟ يعني ايجب عليه الوضوء؟ قال لا قال واما حديث بشرى قوله من مس ذكره فليتوضأ قال الامر للاستحباب لا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب

57
00:24:08.900 --> 00:24:30.050
لاجل انه مظنة القذارة هذا المكان لا ينبغي له ان يتوضأ وهذا ارجح. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول الامام مالك رحمه الله ان من مس ذكره يستحب له ان يتوضأ ولا يجب

58
00:24:30.950 --> 00:24:51.850
وهذا اظهر  ومن هذا عن السؤال اللي تسأل عنه كثير من النساء انها عندما تغسل صبية تمس محل الفرج فهل يجب عليها اعادة الوضوء نقول هذا كلام العلماء مثل ما تقدم لكن الاظهر

59
00:24:52.300 --> 00:25:14.900
الارجح ان شاء الله انه لا يجب وانما يستحب هذا بالنسبة لاعادة الوضوء  طيب نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله تعالى في دروس لاحقة والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا

60
00:25:15.150 --> 00:25:20.450
واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته