يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت قال عليه الصلاة والسلام الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله نعم بعد مضي مدة طويلة هنا يعني آآ ليس له الا القضاء لكن هو يسأل هل يقضيها ظهرا؟ او يقضيها ركعتين جمعة؟ طبعا تقضيها ظهرا اربع ركعات يقضيها اربع ركعات اذا سلم الامام على تبطل تلك الركعة التي ترك فيها الركن يتبي ركعة مكانها نعم الله اليكم قبل الركبة ان يكون في التشهد الاخير او في جميع جلوسنا في التشهد الاول الصحابة رضي الله عنهم ولان هذا يفضي الى كثرة يعني سجود السهو لانه لا يخلو مصلى في الغالب من ترك بعض السنن فهذا يفضي الى ان الانسان يعني يسجد السهو كثيرا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا الامر فيه سعة الذي يظهر الامر فيه سعة فيعني لو فعله احيانا سواء في التشهد او حتى في ليس بين سجدتين نعم فقام فصلى ركعتين ثم سلم. لاحظ اخو الحديث. سنحتاج الاستدلال بهذا الحديث صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم فكان سجوده هنا للسهو بعد السلام كان سجود السهو بعد السلام اباب سجود السهو السهو هو الذهول والنسيان. السهو هو الذهول والنسيان قالوا سهى عن الشيء سهوا اي ذهل وغفل قلبه عنه الى غيره والسهو في الصلاة يختلف معناه عن السهو عن الصلاة فما الفرق بينهما؟ السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة نعم عن الصلاة هو المذموم في الصلاة هذا قد يرد من النساء نعم احسنت السهو عن الصلاة هو الذي ذكره الله تعالى في سورة الماعون في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني يؤخرونها عن وقتها وعلى قول بعض المفسرين او انهم يصلون احياء ويتركون احياء على قول اخرين فهو المذموم. اما السهو في الصلاة فهو الذي يعرض الانسان بغير اختياره رغما عنه بسبب ذهول القلب. وهذا ليس بمذموم. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات بعض العلماء يقول ان مجموع ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من سهوه خمسة مواضع وبعض العلماء يزيد على هذه الخمسة لكن سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما يقول ابن القيم هو من تمام نعمة الله على امته يقول ابن القيم كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على امته واكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم. ليقتدوا به فيما يشرعه لهم وكان اول ما وقع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا لدى الصحابة قبل ذلك في قصة ذي اليدين القصة المشهورة التي اخرجها البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الصحابة احدى صلاتي العشي الظهر او العصر. ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدمة المسجد لخشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها كأنه غضبان وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس وقالوا قصرت الصلاة. وهذا يدل على ان السهو سجود السهو لم يكن مشروعا بعد ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين واسمه الخرباق ابن عمرو. كان في يديه طول. كان عليه الصلاة والسلام آآ واسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقصان والشك اسباب سجود السهو ثلاثة الزيادة والنقصان والشك وهذه هي الاسباب التي نص عليها العلماء واما حديث النفس فانه ليس من اسباب سجود السهو ولذلك فانه لا يشرع له السجود لان الشرع لم يرد به ولانه لا لا يمكن التحرز منه ولا ينفك منه مصل في الغالب حتى لو غلبت الوساوس والهواجيس على المصلي. فلا يشرع له السجود ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في حديث ابي سعيد ذكر ان انه اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى اذا قظي التأذين اقبل حتى اذا ثوب يعني اقيمت الصلاة وادبر فاذا قظي التثويب اقبل فيخطر بين المرء وصلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى لا يدري كم صلى ثم امر عليه الصلاة والسلام سجود السهو ولم يأمر باعادة الصلاة مع ان هذا المصلي قد وصل الى حال انه لا يدري كم كم صلى بسبب وساوس الشيطان فلو كان لو كان لو كان في عادة الصلاة مشروعة اقصد ان اعادة الصلاة لان لا يشرع اعادة الصلاة لو كانت اعادة الصلاة مشروعة ارشد النبي النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك ولكن هنا في هذا الحديث امر النبي عليه الصلاة والسلام سجود السهو لان هذا لم يدري كم صلى يبني على ما استيقن ويسجد السهو. لكن اردت من هذا ايراد هذا الحديث الاستدلال به على انه لا تشرع اعادة الصلاة لا تشرع اعادة الصلاة. وهكذا ايضا لا يشرع سجود السهو اذا لم يحصل خلل في الصلاة من زيادة او نقص او شك لذلك تجد بعض الناس يسأل مثل هذا السؤال يقول انا من حين اني اكبر من حين ان كبرتك التكبيرة الاحرام الى حين ان سلمت وانا في هواجيس ووساوس هل اعيد الصلاة نقول لا تشرع اعادتها طيب هل يثاب الانسان على هذه الصلاة ام لا؟ الانسان من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواجيس ووساوس لم يعقل من صلاته شيئا. قلنا لا تشرع اعادة الصلاة ولا يشرع سجود السهو الا اذا حصل منه زيادة او نقص او شك. طيب الان السؤال هل يثاب على هذه الصلاة؟ نعم نعم نعم احسنت لا يثاب الا بمقدار ما عقل منها لا يثاب الا المقدار ما عقل منها. فاذا لم يعقل منها شيئا انه لا يثاب عليها اللهم الا على قراءة القرآن فقط قراءة الفاتحة وما تيسر. لان قراءة القرآن يثاب الانسان عليها ولو لم يتدبر معانيها باتفاق العلماء لكن ان عقل بعض الصلاة اثيب على البعض ان عقل الصلاة كاملة اثيب عليه الثواب العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا احدكما يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك الصلوات الخمس يذهب يذهب الله تعالى بهن خطايا وهذا في حق من يعني خشع في صلاته وحضر قلبه فيها. طيب نحن قلنا اذا بالنسبة للثواب يثاب بمقدار ما عقل منها. طيب هل تبرأ الذمة بهذه الصلاة انسان من حين ان كبر الى ان سلم وهو في هواجس ووساوس. قلنا ليس لك من الثواب والاجر الا بمقدار ما عقلت منها. طيب هل الذمة بها او لا تبرأ هل يعاقب عليها؟ يعني على هذا؟ نعم تبرأ بها الذمة تبرأ بها الذمة باتفاق العلماء وان كان فيه يعني بعض الخلاف لكن قالوا ان هذا خلاف شاذ. فيها خلاف شاذ عليه عامة اهل العلم ان الصلاة تبرأ بها للحديث السابق فان هذا الرجل قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الشيطان يخطر له في صلاته حتى لا يدري كم صلى ومع ذلك ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى ان يبني على ما يستيقظ وان يسجد سجود السهو. لاجل ذلك الشك فهذا دليل على براءة الذمة بها. فتبرأ بها الذمة. ونظير ذلك الصوم الذي لا يدع الانسان معه قول الزور والعمل به والجهل تبرأ به الذمة لكن لا يثاب عليه اذا لخص الكلام في هذه المسألة نقول الصلاة التي يغلب على الانسان فيها الهواجيس والوساوس هل تشرع اعادتها؟ الجواب لا تشرع طيب هل يسجد السهو لاجل تلك الهواجيس؟ فيه تفصيل ان حصل مع تلك الوساوس زيادة او نقصه شك سجد للسجود سجد للسهو الا فلا القول الثالث في المسألة انه اذا ترك مسنونا لا يشرع سجود السهو مطلقا وهذب اليه كثير من العلماء وذلك لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن طيب هل يثاب عليها؟ لا يثاب الا المقدار ما عقل منها هل تبرأ بها الذمة؟ نعم تبرأ بها الذمة. هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة طيب الحكمة من من مشروعية سجود السهو قال العلماء جمع العلماء ذلك في عبارة اه وجيزة فقال الحكمة هي انه ارغام للشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن. ارغام الشيطان وجبر للنقصان ورضا للرحمن وهو ارغام للشيطان الذي قد وسوس لهذا الانسان فعندما يسهل السهو يرغمه وجر للنقصان الذي قد حصل فيها حتى وان كانت كان فيها زيادة فهو نقص من حيث يعني من جهة المعنى. ورضا للرحمن الكون قد امتثل آآ امر الله تعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السجود طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله آآ قال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا اه المؤلف اراد ان يبين حكم سجود السهو فذكر احوالا يسن فيها واحوالا يباح فيها واحوالا يجب فيها ابتدأ بما يسن فيه فقال يسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا وذلك كقراءة في سجود او في تشهد كان يقرأ الفاتحة في التشهد وهذا يعني يحصل بعض الناس تجد انه في التشهد ويقرأ الفاتحة او انه يتشهد في القيام مثلا ونحو ذلك اذا اتى قول مشروع في غير محله فانه يسن له سجود السهو طيب واذا اتى بفعل مشروع اذا اتى بفعل مشروع في غير محله كان مثلا رفع يده عند السجود مثلا وان كان هذا يعني يشرح احيانا لكنه يعني آآ لم يقصد بالتسنن وانما اتى به سهوا او بين السجدتين رفع يديه مثلا فهنا لم يذكره المؤلف. المؤلف اقتصر على القول المشروع ولكن المذهب عند الحنابلة انه لا يشرع السجود اذا اتى بفعل مشروع في غير محله ففرقوا بين القول المشروع وبين اه الفعل المشروع اذا اتى به في غير محله وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء اذا اتى بقول مشروع او فعل مشروع في غير محله. فالمذهب كما سمعتم انه اذا اتى بقول مشروع في غير محله يسن له ان يسجد للسهو ولا يجب اما اذا تبي فعل مشروع في غير محله فلا اه يشرع له سجود السهو. وهذا من المفردات وسبق ان مر معنا هذا المصطلح كثيرا ما معنى من المفردات نعم نعم انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب. وهذا يدل على ان المذاهب الاخرى المالكية والحنفية والشافعية على قول اخر. والقول الاخر هو ان انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال هذا هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية وروايته عند الحنابلة ايضا انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال. وذلك لان عمده لا الصلاة فلم يشرع السجود لسهوه. لان عمده لا يبطل الصلاة فلم يشرع السجود بسهوه. كترك سنن الافعال ثم ايضا اي فرق بين سنن الاقوال وسنن الافعال فاما ان تقولوا بانه يشرع السجود للجميع او لا يشرع للجميع. اما التفريق بين سنن الاقوال وسنن الافعال فهذا اه يعني غير ظاهر والقول الراجح هو قول الجمهور هو انه لا يشرع سجود السهو مطلقا اذا اتى بقول مشروع او بفعل مشروع في غير محله لانه فعل ذلك سهوا و لا يشرع له او ان يسجد للسهو في هذه اه الحال ولان ذلك لم يرد لم يرد ولم يؤثر عن الصحابة انهم كانوا يفعلون ذلك فالاقرب والله اعلم هو انه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال. لو مثلا يعني قرأ الفاتحة في التشهد فيستدرك ويقرأ التشهد ولا يسجد السهو لا يسجد السهو في هذا الحال لانه لم يحصل انه يعني زيادة فعل ولا نقص فعل ولا شك ومثل هذا ايضا لم يرد ان جنسه يشرع له سجود السهو طيب قال ويباح اذا ترك مسنونا اذا ترك مسنونا يباح يعني لا لا يسن اه فمثلا لو ترك دعاء الاستفتاح هل يشرع ان يسجد سهوا؟ هل يشرع ان يسجد للسهو المؤلف يقول يباح لو سجود السهو لا ينكر عليه ترك مثلا جلسة الاستراحة وهو ممن يرى سنية جلسة الاستراحة فهل يشرع له سجود السهو؟ عن رأي المؤلف يباح وقال بعض العلماء اذا ترك مسنونا من عادته ان يأتي به في شرع له سجود السهو وان لم يكن من عادته ان يأتي به فانه لا يشرع وهذا قول بعض العلماء رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله فاذا كان مثلا من عادته ان يأتي بدعاء الاستفتاح لكنه سهى ولم يأتي به على هذا القول يشرع له ان يسجد للسهو لكن لو كان ليس من عادة ان يأتي مثلا بهذه السنة جلسة استراحة ليس من عادة يأتي بها فلا يشرع له ان يفسد للسهو وهذا خلاف ما ورد فان النبي عليه الصلاة والسلام على ما قيل لم يحفظ عنه انه سجد السهو الا خمس مرات على قول كثير من العلماء وهذا القول الاخير لعله هو الاقرب والله اعلم انه لا يشرع سجود السهو اذا ترك مسنوما وترك مثلا دعاء الاستفتاح او ترك جلسة الاستراحة او ترك سنة من السنن فلا يشرع له سجود السهو هذا هو القول الراجح الاصل في العبادات التوقيف ومن قال بانه يشرع او يباح او هو مطالب الدليل وحتى على قول ايظا بانه اذا كان من عادته ايظا هذا التفصيل ليس عليه دليل ظاهر ولهذا في الاقرب والله اعلم انه من ترك سنة فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة يجب اذا زاد فعلا من هذه الافعال الاربعة اذا زاد فعلا ان هذه الافعال الاربع فقط وهي الركوع والسجود والقيام والقعود ولم يقل المؤذن زاد فعلا لان افعال كثيرة فلو انه قال اذا زاد فعلا لربما يعني دخل في ذلك رفع اليدين وان رفع اليدين مثلا هل يشرع لسجود السهو؟ نحن قلنا انه لا يشرع ولذلك المؤلف قيدها بهذه الافعال الاربعة فاذا زاد واحدا من هذه الامور الاربعة التي ذكرها المؤلف الركوع والسجود والقيام والقعود. فيجب سجود السهو وذلك لان ترك هذه الاشياء عمدا يبطل الصلاة وعندهم قاعدة وهي ان انه يجب سجود السهو لما تبطل بتركه يجب سجود السهو لما تبطل بتركه ولان هذا ايضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما سلم اخبروه فثنى رجليه وسجد سجدتين ثم سلم قال ولو قدر جلسة الاستراحة يعني ولو كانت الزيادة بقدر جلسة الاستراحة فانه يشرع سجود السهو في هذه الحالة او سلم قبل اتمامها. انتقل المؤلف بعد بعد ما تكلم عن الزيادة انتقل للكلام عن النقص اي اذا سلم قبل اتمامها يجب سجود السهو كما في قصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر او العصر ركعتين ثم سلم فسيدرس السهو او لحن لحنا يحيل المعنى اللحن الذي يحيي المعنى اذا كان في الفاتحة فما حكمه يبطل الصلاة اذا كان على العمد لا شك انه طول الصلاة كذلك اذا كان حتى عن غير عمد ولم يستدرك بيبطل الصلاة لكن لو انه لحن لحنا يحيل المعنى ثم استدرك سهوا يعني بدل مثلا ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط المستقيم سهوا ثم استدرك وقال اهدنا الصراط المستقيم امام نفسه او انه نبه فهنا يشرع ان يسجد للسهو يشرع ان يسجد للسهو وما حكم سجود السهو هنا؟ هل هو واجب ام مستحب؟ واجب لماذا كان واجبا؟ لان عمده يبطل الصلاة. لان عمده يبطل الصلاة فيجب السجود لسهوه لا هو اللحن الذي يعني يؤثر هو ففاتحة لان هي التي قراءتها ركن لكن قراءة ما بعد الفاتحة ما حكمه؟ مستحب مستحب هذا يرد على مسألة القول المشروع نعم ما تقدر تنظفه فيصلي عام معنا الصلاة اذا ما اذا نعم اذا كان قصدك الفاتحة اذا لحن لحنا يحيل المعنى فالواجب على المأموم ان يعني يفتح عليه وآآ يكرر عليه ذلك فان استجاب والا لا تصح الصلاة خلفه لا تصح الصلاة خلفه طيب حتى اذا كانت قدرته تصح صلاته بنفسه لكن لا يصلي بغيره لا مثل هذا انما صح بنفسه لانه عاجز لك كون يعني قول بانها تصح بغيره مع كونه حل معنى يفترض هو ان لا يتقدم ان لا يتقدم غيره فحيث نتقدم صلى بالناس واللحن يحيل المعنى ولم يتمكن من اه يعني الاصلاح هذا الخلل الظاهر ان الصلاة خلفه لا تصح طيب فواجبا يعني ان سلول السهو ما حكمه هنا واجب لان القاعدة ان سجود السهو يجب لما كان عمده يبطل الصلاة لما كان عمده يبطل الصلاة فلو ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الاول مثلا فيجب عليه ان يسجد للسهو لجبر هذا الواجب الذي تركه ويدل لذلك حديث عبدالله ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر ركعتين ولم يجلس يعني للتشهد وسجد للسهو في اخر صلاته. حديث الصحيحين او شك في زيادة وقت فعلها. فقال المؤلف بعد ذلك الكلام عن الشك. او شك في زيادة وقت فعلها فيجب عليه ان يسجد للسهو لان الشك من اسباب سجود السهو الشك ينقسم الى قسمين الشك ينقسم الى قسمين تشكل يكون معه تحر وغلبة ظن وشكل متساو وسيأتي الكلام ان شاء الله تعالى عن هذين القسمين في اخر الباب عند قول المؤلف ومن شك في ركن الى اخره سيتكلم عن هذا لكن الشك ينقسم الى هذين القسمين طيب اذا شك في زيادة وقت فعلها لماذا قيد المؤلف الشك بوقت الفعل لان الشك بعد الفراغ من فعل الشيء لا يلتفت اليه. ولذلك المؤلف في اخر الباب قال وبعد فراغها لا اثر للشك والسند ايضا تكلم عن هذه عندما نتكلم عن مسائل الشك في اخر الباب لكن يعني هنا تقييد المؤلف بقوله وقت فعلها احترازا مما اذا كان الشك قد طرأ بعد فعلها ومن باب اولى فيما اذا كان الشيخ قد طرأ بعد الفراغ من الصلاة وعند العلماء قاعدة وهي ان الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه مطلقة سواء في الصلاة او في غيرها. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه شككت مثلا في رمي الجمرات بعد الفراغ من الرمي لا تلتفت اليه. شككت فيه عدد الطواف او السعي بعد الفراغ لا تلتفت اليه شككت في امر متعلق بالزكاة بالصلاة بالصيام باي عبادة من العبادات بعد الفراغ منها لا تلتفت لهذا الشك قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب والمؤلف بين متى يكون سجود السهو واجبا ومتى يكون مباحا ومتى يكون مستحبا فالسجود الذي يكون واجبا تبطل الصلاة بتعمد تركه. لانه قد ترك واجبا عمدا. ومن ترك ركنا او واجبا عمدا بطلت صلاته قال لا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها. هكذا في النسخة التي بين يدي النسخة المحققة ما ادري انه بقيت النسخ هكذا في بعض النسخ الا والصواب الا الصواب الا وهنا نحقق اشارة قال ان بعض النسخ الا بدل لا. وصوب المحقق انها لا والصواب خلاف مذهب اليهم حق لو انه تركها كان احسن الصواب انها الا وليس لا لان لا لا يستقيم المعنى ولذلك حتى في نسخة منار السبيل آآ عبارة الدليل الا فاذا يعني النسخة فيها لا يعدلها الا والصواب الا الا ان ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها ما معنى هذا الكلام المؤلف لما قرر بان الصلاة تبطل بترك سود السهو الواجب. استثنى من هذا مسألة وهي ما اذا ترك ما وجب بسلامه قبل اتمامها لان سجود السهو عند الحنابلة كله قبل السلام الا في الموظعين الذين ورد النص بان السجود فيما بعد السلام ومن هذين الموظعين اذا سلما قبل اتمامها يقول اذا سلم قبل الثمانية فسجود السهو عندهم بعد السلام وليس قبل السلام عندهم ايضا ان سجود السهو اذا كان بعد السلام وليس قبل السلام ليس واجبا ليس واجب وانما مستحبا حتى لو تعمد تركه لا تبطل الصلاة. فكأن المؤلف يقول ان تعمد ترك سجود السهو الواجب انه يبطل الصلاة فاذا ترك سجود السهو الذي محله بعد السلام. وهو عند الحنابلة ما اذا سلم قبل اتمامها. ما اذا سلم قبل اتمامها اتضحت العبارة هذا هو المقصود المؤلف رحمه الله وبهذا يتعين ان تكون الا وليس لا طيب قال وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام. وان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام او بعده. لكن ان سجد بعده تشهد وجوبا وسلم اه انتقل المؤلف للكلام عن محل سجود السهو. هل هو قبل السلام او بعده فالمؤلف يرى ان المصلي مخير بين ان يسجد قبل السلام او بعده القول الاخر وهو قول عند الحنابلة بل هو المشهور من المذهب ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد النص بان السجود فيهما بعد السلام وهما اذا سلما من نقص في صلاته هذا الموضع الاول والموضع الثاني اذا تحرى وبنى على غالب ظنه فيسجد للسهو بعد السلام وما عدا ذلك يسجد السهو قبل السلام وهذا احد اقوال العلماء في المسألة لكن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان سجود السهو قبل السلام مطلقا قبل السلام مطلقا وهو مذهب الشافعية والقول الثالث ان سجود السهو بعد السلام مطلقا يعني بجميع الاحوال وهذا مذهب الحنفية والقول الرابع انه ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص وقبل السلام وهذا مذهب المالكية وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طيب نأتي للادلة اما الحنابلة فقالوا ان السهو في الصلاة خلل ونقص وسجود السهو هو جبر لذلك الخلل والنقص والاصل ان ما كان كذلك فهو يكون في صلب الصلاة لكن حيث ان السنة قد وردت بان سجود السهو بعد السلام في موضعين فيستثنى هذان الموضعان فيسجد فيهما بعد السلام ولهذا قال الامام احمد لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام بهذين الموضعين او ان لولا ان السنة قد وردت لان الموظوع الثاني من قوله لولا ان السنة قد وردت بالسجود للسهو بعد السلام في هذين الموظعين لرأيت ان السجود كله قبل السلام لان السجود جبر للخلل الواقع في الصلاة وهذا من شأنه ان يكون في صلب الصلاة فاذا هذه وجهة الحنابلة هذه وجهة الحنابلة في هذه المسألة اما من اصحاب القول الثاني اذا قالوا المسلمون السهو بعد السلام مطلقا او قبل السلام مطلقا وهم الشافعية قال فاستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسدد السهو قبل السلام والذين قالوا انه بعد السلام مطلقا استدلوا بما ورد للنبي صلى الله عليه وسلم سجد السوء بعد السلام واما المالكية فقالوا ان كان بعد السلام ان كان عن زيادة فبعد السلام وان كان عن نقص فقبل السلام قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام وبعد السلام وسجوده للسهو بعد السلام انما كان لاجل الزيادة وقبل السلام انما كان لاجل النقص واما ما ورد في قصة ذي اليدين فيقولون انه وان كان قد سلم الركعتين الا انه قد زاد افعاله في الصلاة فانه سلم ثم بعد ذلك لما نبه قام وهذه زيادة. يقولون هكذا قالوا قالوا وايضا السجود انما يكون لجبر النقص وهذا فيما يعني اذا كان عن نقص فيكون قبل السلام لان الاصلاح والجبر انما يكون قبل الخروج من الصلاح واما السجود الذي يكون للزيادة فليس جبرا لنقص وانما لارغام الشيطان وما كان كذلك فمحله بعد السلام طيب هذي اقوال العلماء في المسألة والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان سجود السهو كله قبل السلام الا في الموضعين الذين ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيهما بعد السلام وذلك لان هذا القول هو الذي تجتمع به الادلة واما القول بان السجود بعد السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرد قبل السلام وهكذا القول بانه قبل السلام مطلقا يرد عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. فهذان القولان ضعيفان يبقى الموازنة بين القول الاول والقول الرابع. القول الرابع ان كان عن زيادة فبعد السلام. وكان النقص قبل السلام وهذا قول قوي في الحقيقة يعني يعني قول قوي ووجهته قوية ايضا لكن يرد عليه انه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليدين سلم الركعتين وسدد للسهو قبل السلام وبعده؟ بعد السلام سلامه من ركعتين هل هو نقص او زيادة الظاهر انه نقص اصحاب هذا القول يقولون هو زيادة ولكن القول بانه زيادة في اشكال لو ان امام مسجد صلى من ركعتين او من ثلاث ثم سجد للسهو مثلا سجد السهو بعد السلام او سجد للسهو يعني قبل السلام او بعده المهم انه لما سلم من ركعتين قام يعني استدرك واراد ان يشرح هذه المسألة لجماعة المسجد هل يقول سلمت عن نقص او يقول سلمت عن زيادة لو قالوا اراد ان يبين لهم ويفهمهم بان قد سلم عن زيادة ربما ما استطعنا ان يوصل المعنى الان كيف تسلم الركعتين وتقول لك سلمت عن زيادة والشريعة وردت للناس كلهم جميع طبقاتها هذا فلاح او هذا المزارع او هذا الامي كيف تستطيع ان ان تقول يعني توصل له هذا المعنى بانك تسلم الركعتين او من ثلاث وتقول اني سلمت عن زيادة ولم اسلم على النقص هذا يعني لا يمكن ان ان ان يقبل هذا المعنى اكثر الناس الشريعة عندنا موارد لجميع الناس ولهذا فان هذا القول يشكل عليه هذا الحديث واما جوابهم عنه بقولهم بانه قد زاد آآ تشهدا او زاد آآ سلاما او فهذا الحقيقة غير آآ مقنع لماذا؟ لانه قد نقص ما هو اكثر من ذلك نقص اكثر من الزيادة. نقص ركعة او ركعات الوصف لهذا الفعل انما يكون بحسب الاكثر الاكثر هو النقص وليس الزيادة ولذلك تجد حتى بعظ ائمة المساجد الذين اخذوا بهذا القول تشكل عليه مسألة الزيادة والنقص. عندما يعني يسهو في الصلاة. هل اهل زاد ولا نقص؟ يبدأ تأمل ولذلك انا عندي ان هذا القول مرجوح وان الصواب هو القول الاول. القول الاول كما يعني تراه واضح وسهل في الفهم وسهل في التطبيق كله قبل السلام الا في هذين الموضعين اذا سلم عالنقص لقصد اليدين واذا شكوا كان معه شك تحري وغلب الظن. لاحظ الشكل ليس شك الشك متساويا. الشكل متساوي يكون قبل السلام يبني على الاقل اليقين ويسجد السوء قبل السلام لكن هذا الشك مع تحري غلب الظن يعني ثلاثة ام اربعة جعلها اربعة او جعلها ثلاثا هنا يسجد السهو بعد السلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه السجدتين بعدما يسلم فهذا القول هو يعني اسهل في الفهم وفي التطبيق وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله نعم نعم احسنت نعم تأتينا المسألة التالية هل هل الخلاف في هذه المسألة خلافهم في ايهما افظل او انه ما كان قبل السلام يجب ان يسجد يسجد فيه قبل السلام وما كان بعد الاسلام يجب ان يسجد فيه بعد السلام قولان العلماء. بعض العلماء يرى انه ان ما كان موظعه قبل السلام فيجب ان يسجد فيه قبل السلام. ومن كان بعد السلام يجب ان يسجد بعد السلام وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. ولكن اكثر العلماء على اه ان هذا على سبيل افظلية لعل هذا هو الاقرب لان السنة قد وردت بهذا وهذا فالقول بالوجوب آآ غير ظاهر اقرب ان هذا على سبيل الافضلية لكنه يتأكد في حق طلاب العلم اه يعني ان يفعلوا هذا وان يبينوا هذا للناس. خاصة سجود السهو بعد السلام. سجود السهو بعد السلام يعني اذا اه يعني سلم الانسان مثلا عن نقص او كان هناك شك انه متحرر وغلب الضوء بعد السلام ينبغي ان نبين هذه السنة للناس يبين طالب العلم السنة للناس وان هذا هو المشروع فيما اذا حصل مثل هذا طيب اذا هذا هو حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة اه نعود لعبارة المؤلف قال لكن اذا سجدهما بعده يعني اذا كان سجود السهو بعد السلام تشهد وجوبا وسلم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فيجب عليه ان يأتي بالتشهد ثم يسلم يعني يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم واستدلوا بحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه والحديث اسناده صحيح لكن بدون اه اه لفظة ثم تشهد لفظة ثم تشهد غير محفوظة. حكم بعض المحدثين عليها بانها شاذة وبعضهم بالظعف وبكل حال هي غير محفوظة هي غير ثابتة. ثم تشهد غير ثابتة والا الحديث صحيح بدون هذه اللفظة ولهذا فالقول الثاني في المسألة انه لا يشرع التشهد لا يشرع التشهد في سجود السهو اذا كان بعد السلام لعدم وروده والاصل في العبادات التوقيف والحديث المروي في ذلك كما ذكرنا اه لا لا تحفظ فيه لفظة ثم تشهد وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا الصواب انه لا يشرع التشهد في سجود السهو طيب قال وان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا او احدث او خرج من المسجد سقط. وان نسي السجود كيف نسي السجود؟ من يصور لنا هذه المسألة صورة المسألة نعم تفضل اي نعم نعم يعني هذا اكثر ما يحصل الانسان لم يصلي وحده واحيانا يحصل احيانا يسهو الامام ولا احد ينبهه فان انسان سهى ونسي ان يسجد السهو وطال الفصل اما اذا لم يطل الفصل يسجد السهو. ولهذا قول المؤلف حتى طال الفصل يفهم منه انه اذا لم يطل الفصل فانه يشرع ان مسدودة للسهو انسان مثلا صلى بالناس وترك واجبا او زاد في صلاته ثم نسي وسلم ولم يسجد السهو فنبه فسجد السهو فهذا لا بأس به ما دام ان فاصل ليس طويلا عرفا. لكن اذا طال الفصل عرفا لم يتذكر الا في اليوم الثاني مثلا او انه احدث نسيت ان يسجد السهو ثم احدث او انه خرج من المسجد ثم تذكر او ذكر فما الحكم؟ يقول المؤلف سقط يعني يسقط عنه سجود السهو وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم. قالوا لان سجود السهو انما شرع لتكميل الصلاة فلا يشرع ان يأتي به بعد طول الفصل وفي معنى ذلك كما اذا احدث او خرج من المسجد ولانه لم يقل احد من العلماء بانه يعيد الصلاة في هذه الحال فبقي النظر بين ان يأتي بسجود السهو مع طول الفصل او لا يأتي به فاكثر العلماء على انه يسقط عنه سجود السهو في هذه الحالة. والقول الثاني في المسألة انه يأتي بسجود السهو ولو طال الفصل ولو مضى ايام لسانه مثلا صلى وترك التشهد الاول وبعد يومين تذكر واراد ان كان في باله ان يسجد السهو كان يريد ان يسجد السهو لكن نسي بعد يومين تذكر فعلى هذا القول يسجد السهو بعد يومين ولو بعد يعني اكثر من ذلك بعد اسبوع بعد شهر نعم افترض نتذكر لاي سبب ليس بالاسباب وهذا القول هو قول مالك ورواية عن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية. انه يشرع ان يسجد السهو اذا نسيه ولو مع طول الفصل وعللوا ذلك قالوا لان سجود السهو جبر للنقص الذي حصل وما كان كذلك فانه لا بد ان يأتي به ولو مع طول الفصل كالجبران الذي يكون في الحج كالجبران الذي يكون في الحج فانه لو حصل خلل في حجه مثلا ترك الرمي او ترك واجبا يجب عليه ان يأتي به او يأتي بالجبران اذا فات وقته يأتي بالجبران فلو فات وقت الرمي يأتي بالجبران وهو ماذا؟ الدم ولا يسقط الدم على طول الفصل هكذا ايضا سجود السهو هذا قول الامام مالك واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه اذا نسي سجود السهو يسقط عنه ولا شيء عليه ولان سجود السهو هو جبر الخلل وغامر للشيطان فاذا نسيه فلا يلزمه اعادة الصلاة بقول عامة اهل العلم والقول بانه يسهل السهو مع طول الفاصل ليس له نظير يعني لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية خاصة بالنسبة للصلاة فان الصلاة مع طول الفصل لا يمكن الاستدراك فيها ولذلك لو انه ترك ركعة ولم يتذكر الا بعد فاصل طويل عرفا لزمه اعادة الصلاة هكذا ايضا اذا ترك سجود السهو مع طول الفصل يسقط عنه باعتباره واجبا شرع ارغام الشيطان وجبر الخلل. لكنه يعفى عنه في هذه الحال طول الفصل وعدم امكان التدارك فالاقرب والله اعلم هو قول الجمهور في هذه المسألة نعم يا سلام اي نعم نعم اما القياس على الجبران في النسك قياسهم مع الفارق قياس مع الفارق لان الجبران في النسك لا يشترط فيه توالي انما يمكن ان يأتي به الانسان ولو مع التراخي ولو مضت مدة طويلة. بينما افعال الصلاة يشترط فيها التوالي فهي لابد من ان يأتي بها الانسان آآ متوالية ولذلك لو انه فرق بين ركعات الصلاة لم تصح صلاته فبينهما فرق قياس واحد جمع الاخر فيما يظهر قياس مع الفارق نعم نعم احسنت لو انه يقول يعني ترك ركعة صلى الظهر ثلاث ركعات ثم نبه بعد ان طال الفصل عرفا مثلا اتى يصلي العصر فنبه قالت ما صلاة الظهر الا ثلاث مثلا فاعاد الظهر هل يسجد السهو نعم لا يسجد لانه لم يحصل خلل في في الصلاة المعادة طيب قال المؤلف رحمه الله هو بعد هذا ولا سجود على مأموم دخل اول الصلاة اذا سهى في صلاته فقال المؤلف الكلام عن سجود المأموم اه ولا سجود على مأموم يعني ان السجود بالنسبة للمأموم آآ لا يلزمه ما دام مؤتما بامام واشترط المؤلف في هذا شرطا وهو ان يكون قد دخل مع الامام اول الصلاة فلا يكون مسبوقا وذلك لان سجود السهو واجب وليس بركن والواجب يسقط عن المأموم لاجل متابعة الامام كما لو ادرك المسبوق الامام في الركعة الثانية من صلاة الرباعية فانه يسقط عنه التشهد الاول لاجل المتابعة لو ادرك المسبوق الامام في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الظهر فالركعة الثالثة في حق الامام هي الثانية في حق المأموم. المأموم هل يسجد للتشهد؟ هل يجلس التشهد؟ لا يجلس التشهد. فيسقط عنه جلوس التشهد لاجل متابعة الامام فالمأموم يتابع الامام ويسقط عنه الواجب لاجل المتابعة واذا كان الواجب يسقط عن المأموم من اجل متابعة امامه فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من اجل المتابعة وبناء على هذا التعليل ليس على المأموم سجود اذا دخل من اول الصلاة يعني لم يفته شيء من الصلاة فلو ان المأموم مثلا نسي ان يسبح في الركوع او في السجود. مثلا ترك واجب من واجبات الصلاة او حتى نسي قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة في حق المأموم ليست ركنا انما اما واجبة على قول الشافعية او آآ يعني آآ مستحبة على رأي اخرين فاذا نسي المأموم الفاتحة او نسي التسبيح في الركوع او السجود. او نسي اي واجب من واجبات الصلاة. فهل يشرع له ان يسجد السهو؟ لا يشرع لا يشرع وانما يكون تبعا لامامه ويتحمل عنه الامام آآ يعني آآ السدود في هذه الحال طيب لو نسي المأموم ركنا هذي لم يذكرها مؤلف يسركم الاركان مثلا نفترض انه يعني ان الامام سجد سجود التلاوة ثم قام الامام ثم ركعوا هذا المأموم لا يدري يعني لم يسمعه. ثم قام وركع مباشرة ترك القيام مثلا يعني او ترك الركوع او ترك السجود او ترك اي ركن من اركان الصلاة ترك اي ركن من اركان الصلاة او ان الامام ركع ثم رفع ولم يسمعه المأموم ورفعه مباشرة معه او سجد ولم اركع المقصود انه ان المأموم ترك ركنا من اركان الصلاة. فهل نقول ان الامام يتحمل عنه في هذه الحال؟ ولا يشرع للمأموم ان يسجد للسهو او ماذا نقول نعم نعم نعم قدرته نعم نعم طيب نعم؟ لماذا نعم لك يضمن حتى في الاركان نعم علي نعم نعم نعمل الذي يظهر ان الركعة تبطل في حق المأموم وبناء على ذلك يقوم ويقضي هذه الركعة بعد سلام امامه نعم اذا تمكن ان يأتي به سيأتينا يعني ترك الركن. اذا اذا تذكر في اثناء ذلك فيأتي بالركن او ما بعده ويستدرك مع اذا تمكن من انه يأتي به او تذكر فيأتي به وما بعده ويستدرك مع الامام وهذا يحصل خاصة يعني احيانا ينقطع الصوت مثلا او لا يسمع المأمون صوت الامام او فهنا ما هو التصرف المطلوب من المأموم في هذه الحال يقوم ويأتي بهذا الركن وما بعده ثم يتابع الامام ولا شيء عليه في هذه الحالة ونظير ذلك ايضا ما يحصل في في المسجد الحرام ايام الزحام اوقات الزحام لا يستطيع احيانا المأموم ان يسجد فاذا قام الناس يسجد يأتي بالسجود وما بعده ويتابع الامام وليس عليه شيء صلاته صحيحة لكن كلامنا في الاصل هذا مأموم ترك ركنا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة نقول يقضي ركعة تبطل الركعة التي ترك فيها الركن آآ يقضيها بعد سلام امامه ثم يسجد السهو ثم يسجد السهو بعد ذلك نعم نعم يعني يقول هذا مأموم ترك ركنا ولم يقظي تلك الركعة وطال الفصل فما الحكم؟ يعيد الصلاة يعيد الصلاة. المقصود ان كلام الفقهاء هنا في ترك الواجب وليس في ترك الركن. طيب لماذا قيد المؤلف؟ قيد الحكم بما اذا كان اول الصلاة قيد الحكم هذا لان لان قول الفقهاء انه لا سجود على المأموم اذا ترك واجبا لاجل متابعة الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لكن اه اذا كان مسبوقا اذا كان مسبوقا في هذه الحال آآ يأتي بسجود السهو لترك الواجب يأتي بسجود السهو لترك الواجب لماذا؟ لان سقوط سجود السهو عنه لاجل متابعة لاجل متابعة الامام لكن بالنسبة للمسبوق بالنسبة للمسبوق آآ اذا سجد للسهو لا تحصل مخالفة للامام لانه اسود استوى الا في اخر صلاته فلا تحصل مخالفة للامام وبناء على ذلك نقول له لا شهوة على مأموم لم يفته شيء من الصلاة اذا ترك واجبا لكن لو انه مسبوق فاته شيء من الصلاة فيلزمه ان يأتي بسجود السهو. اذا ترك واجبا فانتبه لهذه المسألة يعني قول الفقهاء انه لا سجود على المأموم فيما اذا دخل مع الامام من اول الصلاة اما اذا كان مسبوقا فيجب عليه جل السهو اذا ترك واجبا. فلو ان المأموم مثلا كان مسبوقا ونسي التسبيح في الركوع او نسي قراءة الفاتحة مثلا فيسجد السهو في اخر صلاته لا بعد ما يقضي ركعة يسوى السوء في قضاء الركعة مع الامام ودخل نعم حتى لو كان مع الامام حتى لو كان مع الامام. الصحيح انه حتى لو كان مع الامام لانه انما سقط عن سجود السهو لاجل متابعة وهنا يعني المعنى غير وارد. طيب قال وان سهى امامه لزمه متابعته في سجود السهو فان لم يسجد امامه وجب عليه هو يعني اذا سهى الامام فيلزم المأموم متابعة الامام. يلزم المأمون متابعة الامام وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الامام ليؤتم به لكن اذا لم يسجد امامه فهل يلزم المأموم ان يسجد؟ والمأموم يعرف بان الامام قد يعني حصل منه خلل في الصلاة ناس يتشهد التشهد الاول مثلا او نحو ذلك حصل منه خلل فيقول المؤلف اذا لم يسجد امامه وجب عليه هو. لان صلاته قد نقصت بسهو امامه فلم يجبرها فلزمه هو جبرها. مثال ذلك هذا رجل صلى بالناس ونسي التشهد الاول فلما سلم قالوا له ما سجدت التشهد الاول؟ قال ابدا كلامكم غير صحيح وهذا متأكد انه لم يسجد لم لم يعني يجلس التشهد الاول. ماذا يفعل؟ يسجد مأموم السهو يسجد المأموم السهو وصلاته صحيحة ولا نقول في هذه الحال ان الامام يتحمل عنه لان الامام هنا لم يستدرك الخلل الذي وقع في صلاته والمسألة محل خلاف بين اهل العلم لكن الذي يظهر ان مذهب مقره ومؤلفه هو الاقرب والله اعلم ان الامام اذا لم يسجد للسهو فان المأموم يجب عليه ان ان يسجد للسهو ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر اذا قام لركعة زائدة سواء كان اماما او مأموما يجب عليه ان يجلس متى ذكر. لانه لا تجوز الزيادة في الصلاة لا تجوز الزيادة في الصلاة حتى ولو كان قد شرع في القراءة وهذه المسألة تشتبه مع المسألة التالية التي ستأتينا بعد قليل وهي ما اذا نسي التشهد الاول فانه اذا شرع الفاتحة ليس له ان يرجع وانما يستمر في القراءة ويسجد ويسجد السهو في اخر الصلاة لكن هذه المسألة اذا زاد ركعة في الصلاة يجب عليه الرجوع متى ما ذكر حتى لو شرع في الفاتحة. حتى ولو كان في الركوع حتى لو كان في الرفع منه. لا يجوز ان يتعمد الزيادة في الصلاة سواء كان اماما او مأموما او منفردا بل حتى لو قام الى ثالثة في صلاة الليل حتى لو لو قام الى ثالثة في صلاة الليل فيجب عليه ان يرجع كما في صلاة التراويح لو قام الامام للركعة الثالثة ناسيا تذكر بعدما شرع في قراءة الفاتحة يجب عليه ان يرجع وقد نص الامام احمد على هذا. نص الامام احمد على انه لو قام الى ثالثة في صلاة الليل فهو كما لو قام الى ثالثة في صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولانها صلاة شرعت ركعتين اشبهت صلاة الفجر. فانتبهوا لهذه المسألة. هذه مسألة يا اخوان يلتبس على كثير من الناس يقيسون هذه المسألة على مسألة ما اذا نسي التشهد اذا نسي التشهد وشرع في الفاتحة الصحيح لا يرجع. لكن مسألتنا هذه زاد في الصلاة. يجب عليه ان يرجع مطلقا سواء شرع في الفاتحة او شرع في سورة بعدها او حتى ركع او رفع من الركوع متى ما ذكر انه قد زاد في الصلاة رجع طيب لو كان اماما ماذا يفعل؟ طيب هو يرجع ويعني اذا كان يخشى ان المؤمنين لا يعرفون رجوعه وكذا يشير لهم مثلا باشارة او شيء من هذا لكن لابد ان يرجع لابد ان يرجع ولا يستمر في الزيادة فان استمر فان الصلاة لا تصح طيب نعم؟ مسافر كذلك ايضا حتى لو قام المسافر للثالثة في يعني وهو يصلي ركعتين فانه يرجع ما دام انه قد نوى القصر لان الزيادة هنا عن سهو طيب ايش بدنا يعني نرجى الاسئلة حتى ننتهي من الباب قال وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا هذي مسألة اشرت لها والتي تشتمل المسألة السابقة وان نهض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره ان استتم قائما. هذه المسألة ورد فيها حديث المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. الحديث مرة اخرى انتبه لهذا الحديث نستفيد من احكام كثيرة نستفيد منه احكاما كثيرة. اذا قام الامام في الركعتين فان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة. وهو من احاديث البلوغ. ذكره الحافظ بلوغ المرام وقال سنده ضعيف لكن الحديث له طرق متعددة يصح بمجموعها هو صحيح بمجموع طرقه. طيب نعم اذا اذا لم يفهم يعني المقصود اي نعم ممكن طبعا الاولى ان يأتي باية لكن لم يتيسر ممكن يأتي بهذا الشيء اللي تركه نعم اليكم بعد الرفع من الركوع نعود عبارة المؤلف انهاض عن ترك التشهد الاول ناسيا لزمه الرجوع. يعني اذا كان قبل ان يستوي قائما قبل ان يستوي قائما ان يرجع آآ وان استتم قائما يقول المؤلف كره ان يستتم قائما ولا يرجع لشرعه في القراءة. فالمؤلف اذا فصل في المسألة ان آآ ذكر النهض عن عن التشهد الاول آآ قبل ان يستتم قائما لزمه الرجوع. ان ذكر قبل ان يستتم قائما لزم الرجوع استتم قائما ولم يشرع في قراءة الفاتحة كره له الرجوع. فان شرع في قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع. وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه اذا لم يستتم قائما فيلزمه الرجوع. فان استتم قائما فيحرم عليه الرجوع مطلقا سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع وهذا هو ظاهر حديث المغيرة وهو الاقرب انه اذا استتم قائما فلا يجوز له الرجوع ولهذا لما ذكر الموفق ابن قدامة في المغني هذه المسألة قال ويحتمل الا يجوز له الرجوع ها هنا لحديث المغيرة ولانه شرع في ركن قال الموفق وهذا هو الاظهر لانه لا يجوز له الرجوع ما دام قد استتم قائما لظاهر حديث المغيرة فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو اذا القول الراجح انه اذا استتم قائما لا يجوز له ان يرجع مطلقا. سواء شرع في قراءة الفاتحة او لم يشرع فيها. طيب ان ان لم يستتم قائما فان انه يلزمه ان يرجع. طيب اذا استتم قائما قلنا لا يرجع هنا يسجد السهو هذا ظاهر انه يسجد السهو جبرا لهذا النقص وهذا الخلل طيب اذا لم يستتم قائما ونب انسان قام للثالثة فنبه المأمومون سبحان الله فرجع قبل ان يستتم قائما هل يلزمه ان يسجد السهو او لا يلزمك نعم يعني ذكر قبل ان يستتم قائما تذكره او نبه. نعم. يلزمه على اول على رأي المؤلف يلزمه ولا يلزمه؟ على رأي المؤلف انه يلزمه على رأي المؤلف انه يلزمه طيب ولكن ظاهر حديث المغيرة يلزمه او لا يلزمه؟ ظاهر حديث المغير انه لا يلزمه. وهذا هو الاقرب انه لا يلزمه لانه في حديث المغيرة قال فان نعم ان ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس ولم يقل ويسجد سجدتي السهو فان استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ومن جهة النظر انه لم يزد شيئا في الصلاة. غاية ما في الامر انه نوى ان يقوم ثم ذكر او ذكر فجلس فالاقرب والله اعلم انه لا يسجد للسهو ولدي عليه حال كثير من الناس انه اذا نهض وقبل ستة المقابر يسجد السهو وهذا هو المذهب لكن الاقرب والله اعلم انه لا لا لا يسجد السهو ما دام لم يستتم مقامه فلا يسجد للسهو وتقود الاحوال ثلاث احوال. الحالة الاولى اذا نسي التشهد الاول ونهى قبل ان يستتم قائما. او نقول يجب عليه ان يرجع. هل يسجد السهو او لا يسجد؟ او لا العلماء والصحيح انه لا يسجد السهو ان استتم قائما الحنابل يفصلون بينما اذا شرع الفاتحة او لم يشرع ان لم يشرع كره ان شرع حرم والصحيح انه يحرم مطلقا لظاهر حديث قال وتلزم المأموم متابعته يعني حتى لو ان المأموم قد علم بان الامام ترك التشهد الاول يلزمه متابعته في هذه الحالة انه انما ترك واجبا ولم يترك ركنا طيب قال المؤلف ومن شك انتقل المؤلف للكلام عن الشك ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل ويسجد للسهو. وبعد فراغها لا اثر الشك. من شك في ركن او في عدد الركعات بنى على اليقين لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا آآ فليطرح الشك وليبني على مسجد ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم رواه مسلم واليقين هو الاقل واليقين هو الاقل والزائد مشكوك فيه وظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح ام لا وهذا هو المذهب. والقول الثاني انه انما يأخذ بالاقل عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح. ترجيح عند الشك الذي لا يكون معه ترجيح. يعني عند الشك الذي المتساوي. اما اذا ترجح عنده احد الامرين فانه يأخذ وبالمترجح سواء كان هو الزائد او الناقص لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلى ثلاثا او اربعا؟ قال تحرى الصواب ثم ليتم عليه. ليتم عليه اي يبني على التحري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد ان يسلم. اذا مرة اخرى المذهب عند الحنابلة هو قول الجمهور ان الشك حالة واحدة. وانه من شك يبني على اليقين وهو الاقل واذا شك في ترك ركن فهو كتركه آآ القول الثاني ان الشك ينقسم الى قسمين شك متساوي ليس مع الانسان معه ترجيح فهنا يبني على اليقين وهو الاقل القسم الثاني شك معه تحري وغلب الظن فيبني بما على بما غلب على ظنه سواء كان الاكثر او الاقل. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة وهو الذي تدله السنة. طيب اه بناء على قول الراجح سجود السهو في الشك المتساوي قبل السلام وفي الشك الذي معه تحرم غنم الظن بعد السلام بناء على القول الراجح سجود الشك المتساوي يعني خمسين في المئة مثلا انها ثلاث خمسة في المئة انها اربع ما عنده ترجيح هنا يجعلها ثلاثا ويسجد السوء قبل السلام لكن يعني مثلا تسعين في المئة انها اربع وعشرة في المئة انها ثلاث ياخذ ما غلب على ظنه فيجعله اربعا ويسجد السهو بعد السلام. هذا هو القول الراجح في مسألة الشك طيب اه ما شك في في ركن يبني على اليقين ما هو اليقين؟ يقول اليقين انه لم لم يأتي بهذا الركن. ولذلك صارت الزاد ومن شك في ترك ركن فكتركه. ومن شك في ترك ركن فكتركه وآآ هذا اذا لم يكن عنده ترجيح اما اذا كان عنده ترجيح فانه يعمل بما ترجح عنده ويسجد السهو بعد السلام عدد الركعات يأخذ بالاقل ان كان الشك متساويا ويأخذ بما غلب على ظنه ان كان عنده ترجيح طيب قال وبعد فراغها لا اثر للشك. وهذا كما ذكرنا قاعدة قبل قليل قلنا ان عند العلماء قاعدة في هذا الباب وهي ان الشك في عبادتي بعد الفراغ منها لا اثر له او غير معتبر الشك في العبادة بعد الفراغ منها غير معتبر فما شك بعدما صلى وسلم طرأ عليه الشك هنا لا يلتفت لهذا الشك. الشك بعد الفرائض في العبادة بعد الفراغ منها لا اليه لا يلتفت اليه طيب اذا بقيت مسألة لم يذكرها المؤلف يعني وان كان الوقت قد ضاق لكنها مسألة في الحقيقة مسألة مهمة لابد ان نذكرها. اذا ترك ثم يعني نسي ركنا ثم ذكره نسي ركنا ثم ذكره هذه المسألة كثيرة ما تحصل وكثيرا ما يقع السؤال عنها ويعني هنا لم يذكرها المؤلف اه اذا ترك ركنا ثم ذكره فان كان ذلك بعد شروعه في قراءة بقراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها الا اذا كانت تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. اما اذا كانت يعني نقول ما عاد تكبيرة الاحرام. فتكبيرة الاحرام اذا تركها لم تنعقد صلاته اما اذا كان المتروك ركن غير تكبيرة الاحرام فان شرع في قراءة الركعة التي بعدها تبطل الركعة التي ترك فيها ذلك الركن وبناء على ذلك تقوم الركعة التي بعدها مقامها. تقوم الركعة التي بعدها مقامها وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انها لا تبطل الركعة التي ترك منها ركنا الا اذا وصل الى محل الركن في الركعة الا اذا وصل الى محل الركن في الركعة التالية وهذا قول عند الحنابلة وهو قول راجح اختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي اختاره الشيخ ايظا محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى. وذلك لانه اذا وصل الى محله من الركعة التالية فانه سوف يرجع الى نفس المحل. فرجوعه في هذه الحال ليس له فائدة. اما اذا لم يصل الى محله من الركعة التالية فانه يرجع ويأتي بالركن المتروك وبما بعده. وذلك لانه يشترط الترتيب بين الاركان فكان لا بد من الاتيان وبما بعده حتى تكون مرتبة حتى تكون مرتبة اذا مرة اخرى نعيد الكلام في هذه المسألة باختصار. هذا انسان يصلي بالناس او انه مثلا منفرد. ثم ترك ركنا من اركان الصلاة. ترك الركوع مثلا او اي ركن من اركان الصلاة ان ذكر قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية يرجع ويأتي به وما بعده ويسجد السهو ان ذكر بعد شروعه في قراءة الفاتحة من الركعة التالية فعلى المذهب ان انه لا يرجع وتبطل تلك الركعة التي تركها فيها الركن ويعتبر الركعة التي بعدها تقوم يعني تقوم الركعة التي بعدها مقامها القول الراجح انه يرجع ويأتي بالركن متى ذكره. يأتي بالركن وبما بعده الا اذا وصل الى من الركعة التالية فتبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها طيب نمثل هذا بامثلة نمثل هذا بامثلة هذا رجل ترك الركوع ثم اثناء السجود تذكر انه ترك الركوع فما الحكم؟ يرجع ويأتي بالركوع بما بعده ويسجد السهو طيب هذا رجل ترك الركوع ولم يتذكر الا بعدما شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية على المذهب تبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها. وعلى القول الراجح يرجع ويأتي بالركوع وما بعده ويسجد السهو طيب مثال ثالث هذا رجل ترك الركوع ولم يتذكر الا عندما ركع من الركعة التالية على رأي الجميع تبطل تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها هذا هو الحكم فيما اذا ترك ركنا. طيب ايضا بقي مسألة يعني نختم بها. آآ اذا سهى في سجود السهو سهل في سجود السهو إنسان مثلا عنده نسيان كثير فسهى في سجود السهو يقول انه لا يشرع لا يشرع يعني له ان يسجد في هذه الحال مرة اخرى فلان سجود السهو انما كان اه يعني لجبر النقص والخلل قالوا ولانه اجماع نفضي الى التسلسل فايضا اذا سهى وسجد السد ربما يسهو ايضا سجود السهو الذي بعده فيفضي الى التسلسل. ولذلك نص العلماء على انه اذا سهى في سجود السهو فانه لا شيء عليه هكذا ايضا آآ لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة. لانه لا سجود في صلبها لو سهى مثلا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او ترك قراءة الفاتحة والمقصود انه لا يشرع فيها سجود السهو فاما نعيدها والا فالامر فيه فيها سعة يعني ليست هي اه من الواجبات العينية هي فرض كفاية وهكذا ايضا لا لا سجود للسهو اذا يعني سهى في سجود التلاوة لانه لو شرع لكان لجبر الجبر زائدا على الاصل هذه يعني مسائل آآ نص عليها علماء لاجل ان نستكمل آآ الكلام عن هذه المسائل هذا الباب وبهذا نكون قد انتهينا من باب ونقف عند باب صلاة التطوع طيب نجي عما تيسر من الاسئلة طيب احنا اجلنا بعض الاخوة اللي كانوا يريدوا يسألون. طيب نعم تفضل نعم هذا صحيح هذا يحصل نعم اولا اولا بالنسبة للمصلى النساء يا اخوان ترى فيه يعني يعني خطأ شائع بعض المساجد يكون مصلى النساء خارج المسجد ويعني لسه يتابعنا الامام لا تشرع متابعة كان خارج المسجد هذا في اشكال لابد ان يكون المصلي ليس داخل المسجد والا لو قلنا بسرعة متابعة لقلنا جيران المسجد يتابعون الامام. ما الفرق بينهما ولذلك لابد ان يكون مصلى النساء يعني داخل المسجد طيب اذا حصل هذا من يعني الامام سجد التلاوة ظن النسا انه سجود صلاة فيعني عرفنا هذا لا يظر لان غاية ما في الامر انه انهن اتينا بفعل مشروع في غير موظعه لا يظر مثل هذا يتابع للامام ولا شيء عليه. نعم. بعد السلام ثم يقوم نعم اذا بالنسبة للمسبوق المسبوق اذا سجد الامام بعد السلام العلماء من قال ان يسجد معه ومنهم من قال انه مخير وهذا هو الاقرب مخير بان يسجد معه او يجعل سجود السهو في اخر الصلاة. ومنهم من قال انه يسجد في اخر صلاته وهذا هو يعني لعله هو اول الراجح انه مسبوق فيما اذا سهى الامام يجعل سجود السهو وفي اخر صلاته لكن لو اراد ان يسجد مع الامام ثم يكمل فلا بأس بهذا. نعم. من سجد امامه هذي هذي يسأل عنها؟ نعم قلت ان بعظ العلما قال انه يسجد معه والقول الراجح انه يؤخر سجود السهو ويجعله كل صلاة. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم تفضل. يرجع. نعم. لو تعمد يأتي باربع ركعات الظاهر حديث عائشة نعم هو اولا قول عائشة يصلي اربعة ليس المقصود بسلام واحد. وانما بسلامين لكنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ومسألة الخلاف بين العلماء وليست محل اجماع فيعني بعض العلماء قال انه يتمها اذا قام لثالثة يتمها اربعا لكن اقرب والله اعلم انه يجلس كما نص على هذا الامام احمد قال ان من قام ثلاثة ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر هو الذي عليه فتوى مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين على هذا على انه من قام الى ثالثة في صلاة الليل يجب عليه ان يرجع. لكن المسألة ليست محل اجماع. المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب نبدأ الاسئلة المكتوبة نعم الله ايه احسن الله اليكم اذا شد الانسان وهو في الركعة الثانية بقراءة الفاتحة في الركعة الاولى. هل يعتبر او بهذا الشكل ام يقال بان الشك اذا تجاوز وقت الفعل لا يعتد به وان لم اقل الصلاة. نعم. الثاني الشكوى تجاوزوا وقت الفعل الركن لا يعتد به لا يعتد به ولهذا لو تأملت عبارة المؤلف اللي مرت معنا قبل قليل المؤلف اه قال او شك في زيادة وقت فعلها او شك في زيادة وقت فعلها. فلا يلتفت لهذه بهذا الشك الذي طرأ بعد الفراغ من الركن نعم حسابه اليكم بعض الائمة عندما يصلي ركعتين او ثلاث من اصل اربع ركعات ثم يسلم. فاذا نبه قام فهل هذه تكبيرة صحيحة؟ هذه غير صحيحة لا معنى للتكبير في هذه الحالة يكبر على ماذا؟ والان استأنف الصلاة يعني لو اردنا ان نصف هذا التكبير يكبر على ماذا؟ لازالت الصلاة هو في الصلاة ولذلك يقوم بدون تكبير طيب فان اراد ان ينبه المأمومين ممكن يرفع صوته خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود مكبرات الصوت يرفع صوته قليلا مثلا بقراءة الفاتحة والسورة بعدها النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الصحابة احيانا القراءة لكن يقوم من غير تكبير يقوم من غير تكبير. طيب في مسألة يعني يمكن ايضا لم يذكرها المؤلف عليها اذا سبح ثقة واحد هل يلزم الامام الرجوع قال سبحان الله شخص واحد ليس يعني اه شخص واحد فقط نعم لا يلزمه الرجوع الا اذا سبح به ثقتان ما لم يجزم بصواب نفسه فاذا اذا سبح به واحد ولو كان ثقة لا يلزم الرجوع والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ذو اليدين. فسأل الصحابة فلا بد من اثنين لابد من ان يسبح به ثقتان طيب اذا سبح به ثقتان هل يلزمه الرجوع؟ يلزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه طيب لو ان المأموم سبح ولم يفهم الامام مقصوده يعني الامام سهم الصلاة قال المأمون سبحان الله قام الامام قال المأمون سبحان الله يريد مثلا ان يسجد الامام ما فهم ما فهم الامام انه يقصد السجود فلم يفهم الامام مقصود المأموم من التسبيح نعم يأتي باية يعني هذا نعم تحصل ان احد الناس قبل مدة من قبل شهرين او يقول انا في مسجد المساجد يقول حصل شيء من هذا يقول كل ما قال سبحان الله يقول في الاخير قطع الصلاة يقول الامام هو الذي قطع الصلاة طبعا هذا خطأ فرظ ان احد المأمومين يقرأ اية طيب احيانا قد لا تحضر المأموم اية او قد يكون خلل يعني ما في اية تتناسب مع الله آآ الخلل اللي وقع نعم؟ يتكلم يتكلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة قال يتكلم مثلا اجلس مثلا او افعل كذا لان ليس عندنا حل اخر. هل في حل اخر غير هذا؟ ما في حل. القول بانه يقطع الصلاة غير وارد اصلا لابد يكون هناك يعني حل غير قطع الصلاة فيتكلم هناك هو كلام لمصلحته مصلحة الصلاة لا ما تبطل فلما صحت لكن اعني هذا اذا لم يستطع لم يفهم واتى باية او مثلا لم تحضره اية او لم تكن هناك مثلا اية تناسب يعني الخلل الذي وقع فيه الامام فيتكلم بقدر الحاجة. ويكون هذا يعني معفوا عنه نعم؟ الحديث باليدين ما يدل عليه يا شيخ لان اليدين لم يقصد اما هنا سوف يتكلم وهو قاصد كلمه يعرف بانه في الصلاة في اليدين ما يدري. ايه. نعم. بالنسبة للماحي اذا اعاد يشرع له نعم القراءة الاولى هي غير معتبرة. لا بس لكنه لكنه اتى يعني امر عمده يبطل الصلاة يقول ما دام ان عبده يبطل الصلاة فيجب عليه ان يسجد السهو هكذا علمه. نعم. احسن الله اليكم وبنى الجمعة مع الامام وسددنا سجدة واحدة نحن مأمومين في عدم وضوح الصوت بيننا وبين الامام لعدم الوضوح الصوت بينما الان هل اقضي صلاة الجمعة او اكمل صلاة الظهر؟ ما دام انه قد ترك سجودا فمعنى ذلك انه ترك ركنا ومع طول الفصل لا يمكن التدارك كان ينبغي على المأموم في هذه الحالة التصرف الصحيح ما هو بناء على شرحنا لهذا الدرس ما هو التصرف الصحيح في هذه الحال؟ نعم. نعم نعم نعم نعم كانت الصرف الصحيح انه يأتي بالركن الذي تركه ويتابع الامام هذا هو التصرف الصحيح في مثل هذا. لكن حيث ان هذا لم يحصل فكان يعني لو انه تذكر بعد الصلاة بطلت تلك الركعة ويقضي ركعته مكانه الان الان يعني يسأل بعد مضي مدة طويلة بعض العلماء يرى ان اليدين ترسلان ولا يظع اليمنى على اليسرى والقول الثاني انه يظع اليمنى على اليسرى ما على صدره او على سرته على الخلاف المعروف كحاله قبل الركوع وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لعموم حديث سهل بن سعد الناس كانوا يؤمرون بوظع الذي يمنع على اليسرى في الصلاة وهذا يشمل ما قبل الركوع وما بعده نعم. احسن الله اليكم من تأخر عن الصلاة وهو في بيته وسمع الامام سلم او قارب السلام هل يلزمه الذهاب الى المسجد او يصلي فيه اذا رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة فقد فاتته الجماعة وحينئذ لا يلزمه الذهاب اذا كان معذورا. اما اذا كان غير معذور فيأثم بترك الجماعة ولكن كما قلنا في دروس سابقة يعني ينبغي له ان يسعى لتحصيل الجماعة اما ان يأتي مثلا ويطلب من احد الناس يصلي معه او حتى ان يأتم بمتنفل او مثلا يطلب من زوجته او بعض اهل البيت ان يصلوا خلفه فيسعى لتحصيل الجماعة نعم تاب الله اليكم يقول اخي توفي في حادث سيارة وعمره ستة وعشرون سنة ولم يحج هل احج عنه؟ ولماذا تنصحه اولا نسأل الله عز وجل ان يمن عليه بالمغفرة والرحمة آآ اذا كان قد استطاع ان يحج ولم يحج فيحج عنه من تركته يجب ان يحج عنه من تركته اما اذا لم يستطع فلا يجب عليه الحج ولو حجزت عنه لا فلا بأس بهذا وايضا يعني لعل هذا يكون من الصلة لاخيك بعد وفاته انك تحج عنه على كل تقدير يعني على كل تقدير ان تحج عنه هل هذا من يعني البر والصلة به بعد وفاته بشرط ان تكون قد حججت عن نفسك وافضل ما يفعله الحي الميت هو الدعاء دعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام وولد صالح يدعو له. كذلك ايضا ثواب الصدقة يصل للميت والحج والعمرة هذه كلها منصوص عليها. ان ثوابها يصل الى الميت. نعم نحن حلقة انتقلنا الى مسجد اخر هل يجوز لنا ان نأخذ الادارة معنا الى المسجد اي نعم اذا كانت موقوفة لهذا المسجد اما اذا لم تكن موقوفة فينظر للمصلحة المصلحة في هذا يعني هل المصلحة ان تبقى في هذا المسجد او تنقل مسجد اخر نعم الله اليكم لقد كنت مسافرا في الطريق وادركت صلاة الجمعة في قرية. ثم جمعت معه صلاة العصر فذهب علي الشيخ. نعم يلزمك ان تعيد العصر لانه لا لا تجمع العصر مع الجمعة وآآ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب بالناس واتاه الاعرابي وقال هلكت الاموال وانقطعت السبل ندعو الله ان يغيثنا فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله عز وجل فنزلت الامطار امطارا غزيرة ولم يجمع معها العصر هذا الصحيح انه لا تجمع العصر مع ولان الاصل في عبادات التوقيف ولم يرد ما يدل على جمع العصر مع الجمعة فذلك فيلزمك ان تعيد العصر. نعم ويقول ما الواجب على منزه قراءة الفاتحة وهم نعم ليس عليه شيء نعم طيب نعم نعم