﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:17.800
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب ذيل الطالب في باب المسح على الخفين قال رحمه الله ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله ولا ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه

2
00:00:17.800 --> 00:00:37.400
ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او او انقضت المدة بطل الوضوء قال قال رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ

3
00:00:37.400 --> 00:00:54.550
والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح. ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

4
00:00:54.750 --> 00:01:13.650
قال رحمه الله تعالى ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ويجب مسح اكثر اعلى الخف هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان كيفية المسح

5
00:01:13.950 --> 00:01:30.700
في بيان كيفية المسح وما وما الواجب وما الذي يجب مسحه بيان كيفية المسح وما الذي يجب مسحه؟ قد يجب مسح اكثر اعلى الخف. اي انه يمسح اكثر ظاهر قدم الخف

6
00:01:31.600 --> 00:01:52.450
انه يمسح اكثر ظاهر قدم الخف ولا يجب استيعاب مسح الخف بل ولا يسن لا يجب ان يستوعب مسح الخف جميعا بل ولا يسن ذلك لان الوارد في السنة هو مسح الظاهر فقط

7
00:01:53.100 --> 00:02:07.700
كما في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر كفيه

8
00:02:08.450 --> 00:02:30.650
فهمتم؟ وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي الرأي رأيا رأي يظهر للانسان من اول وهلة من غير ترو ولا تأمل وهذا هو الذي قصده علي رضي الله عنه

9
00:02:31.250 --> 00:02:52.000
والثاني رأي يظهر بعد التروي. والتأمل والنظر في الامور وعواقبها فهذا هو المعتبر فكان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي الذي يظهر الانسان في اول وهلة من غير تراو ولا تفكير لكان اسفل الخف او

10
00:02:52.000 --> 00:03:09.600
اولى بالمسح من اعلاه. اذا كان الانسان يقول لماذا لا يمسح اسفل الخف لانه هو الذي يقع ويباشر لكن نقول عند التأمل تجد ان الحكمة هي ما جاءت به الشريعة. ان الذي يمسح هو اعلى الخف

11
00:03:09.800 --> 00:03:36.200
لان اسفل الخف اذا مسح تبلل وصار عرظة الوسخ ونحوه. ولانه ايضا اذا مسحه فسوف تتسخ يده. لان اسفل الخف يكون فيه اتربة واوساخ ونحوها طيب قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. يعني فيما لو اقتصر عليهما في

12
00:03:36.200 --> 00:04:01.900
لو اقتصر عليهما فلو مسحا اسفل الخف او مسح العقب معه فانه لا يجزئ وقول لا يجزئ الاجزاء هو سقوط المطالبة. وان شئت فقل براءة الذمة وسقوط الطلب. فالمجزئ ما برئت به الذمة

13
00:04:01.900 --> 00:04:20.650
به الطلب قال الفقهاء يجزئ او اجزأ فالمجزئ هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب يقول ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. ولا يسن لا يسن فعل ذلك

14
00:04:21.100 --> 00:04:44.450
يعني مسح اسفله ولا عقبه. فمسح اسفله وعقبه لا يجزئ ولا يسب فاذا قال قائل قد يكون هناك تنافر وتضاد بين قول المؤلف ولا يجزئ ثم قال ولا يسن لانه من المعلوم انه اذا انتفى الاجزاء انتفت السنية

15
00:04:44.900 --> 00:05:08.050
فهمتم من المعلوم انه اذا انتفى الاجزاء انتفت السنية الجواب ان مراده رحمه الله انه لا يسن مسحهما مع اعلى الخف لا يجزئ مسح اسفله وعقبه يعني فيما لو اقتصر ولا يسن ان يمسحهما مع اكثر اعلى الخف

16
00:05:09.050 --> 00:05:38.150
واضح؟ نعم فهنا المعنى مختلف. فقوله ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه يعني فيما لو اقتصر عليهما ولا يسن يعني ان يمسح اسفله وعقبه مع ظاهر الخف ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات المسح على الخفين. فقال رحمه الله ومتى حصل ما يوجد

17
00:05:38.150 --> 00:06:02.650
الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ فان  الوضوء يفسد آآ يبطل ولا مسح بان المسح من شرطه ان يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى

18
00:06:04.300 --> 00:06:20.750
كما في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع قفافنا ثلاثة ايام ولاياهن الا من جنابة ولكن

19
00:06:20.750 --> 00:06:39.500
من غائط وبول ولون. فهذا يدل على ان المسح على الخفين انما يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى وهذا واضح. قال او ظهر بعض محل الفرظ والمراد بعد الحدث

20
00:06:39.950 --> 00:07:01.300
او ظهر بعض محل الفرض اي بعد الحدث فاذا ظهر بعض محل الفرض فان كان قبل الحدث لم يضر لانه بامكانه ان يعيده واما اذا كان بعد الحدث فانه لا يمسح بل تبطل الطهارة

21
00:07:01.500 --> 00:07:27.400
لماذا؟ قالوا لان الطهارة تعلقت بهذا الممسوح الطهارة تتعلق بما مسح عليه بالممسوح عليه فاذا نزع او زال بطلت الطهارة فلو فرض ان شخصا لبس الخفين واحدث ومسح عليهما ثم خلعهما

22
00:07:27.650 --> 00:07:55.800
خلعهما فان الطهارة تنتقض وتبطل لان الطهارة تعلقت بهذا الممسوح. فاذا زال زال حكمها وهي بقاء وهي بقاء الطهارة. هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان الطهارة لا تبطل بظهور بعظ محل الفرض او بنزع الممسوح

23
00:07:56.550 --> 00:08:16.600
اولا لانه لا دليل على ذلك فليس هناك دليل على انه اذا ظهر بعض محل الفرض او نزع الخف او الجورب ان الطهارة تنتقض بل الدليل يدل على خلاف ذلك

24
00:08:16.850 --> 00:08:41.950
ووجهه ان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض او ترتفع الا بمقتضى دليل وليس هناك دليل شرعي على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة

25
00:08:42.050 --> 00:09:01.550
وقت المسح يمسح يوما وليلة ولم يوقت الطهارة وانها تنقضي في كذا وكذا وهذا القول هو الراجح انه اذا ظهر بعض محل الفرظ او خلع الممسوح فان طهارته لا تنتقد

26
00:09:02.150 --> 00:09:26.950
وايضا هناك قياس وان كان محل نظر وهو لو ان رجلا توظأ وما ساح على رأسه ثم بعد الوضوء حلق رأسه  الان الممسوح زاد الممسوح زال فهل تنتقد الطهارة؟ بالاتفاق ان الطهارة لا تنتقض

27
00:09:27.400 --> 00:09:45.150
فيقاس عليه لكن يمنع القياس او منعوا القياس بان هذا اصلي وهذا بدني ان هذا اصلي وهذا بدني لكن يكفينا في عدم انتقاظ الطهارة اولا انه لا دليل وثانيا ان اه

28
00:09:45.150 --> 00:10:04.750
ظاهر السنة يدل بل ظاهر الادلة تدل على عدم الانتقاض. لان طهارته ثبت ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع بمقتضى دليل شرعي وايضا فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة

29
00:10:04.800 --> 00:10:30.150
قال رحمه الله او انقضت المدة. بطل الوضوء اذا انقضت المدة بطل الوضوء فيلزمه ان يستأنف الطهارة فمثلا انسان لبس الخفين لصلاة الفجر ومسح عليهما لصلاة الظهر عليهما لصلاة الظهر

30
00:10:30.850 --> 00:10:57.600
الساعة الثانية عشر من الغد ومن الغد توظأ ظحى توضأ الضحى الساعة التاسعة المدة الان كم بقي فيها ثلاث ساعات اذا جاءت الساعة الثانية عشر تنقضي تبطل الوضوء يبطل الوضوء وتنتقض الطهارة لماذا؟ لان مدة المسح انقضت

31
00:10:58.050 --> 00:11:25.900
بان مدة المسح انقضت. وهذا كالذي قبله يقال انه لا دليل عليه فهمتم؟ لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فهو حينما توظأ ضحى ثبتت طهارته ولا دليل على انتقاض او بطلان الطهارة بخلع ممسوح او بانقضاء المدة

32
00:11:26.300 --> 00:11:56.800
ولانه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقت المسح ولم يوقت ماذا؟ الطهارة. فعلى هذا لا تنتقد الطهارة ولا تبطل الطهارة بخلع ممسوح ولا بانقظاء مدة المسح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة

33
00:11:56.800 --> 00:12:27.750
الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هو صاحب الجبيرة الجبيرة فعيلة بمعنى مفعوله والجبيرة هي اعواد توضع اعواد توضع على الكسر او الجرح من خشب او خرق ونحوها لاجل ان ان يلتئم هذا الجرح

34
00:12:28.300 --> 00:12:59.850
او هذا الكسر فهي ما يوضع على الكسر او الجرح لاجل ان يلتئم من خشب او خرق او نحوها وسميت جبيرة تفاؤلا سميت جبيرة تفاؤلا لينجبر الكسر والمسح عليها المسح على على الجبيرة جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

35
00:13:00.200 --> 00:13:16.750
قال انكسر احدى زنجي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح يعني على الجبيرة. وكذلك ايضا حديث صاحب الشجة. انما كان يكفيه ان يعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها

36
00:13:16.750 --> 00:13:39.350
وهذه الاحاديث اعني الاحاديث الواردة في الجبيرة او في المسح على الجبيرة هي فردا فردا يعني على انفراد ضعيفة الاحاديث الواردة في الجبيرة فردا فردا فيها ضعف ولكن بمجموع طرقها وباجتماعها

37
00:13:39.550 --> 00:14:00.350
يكون تكون اصلا في ذلك. بمعنى اننا اذا جمعنا هذه الاحاديث وجمعنا طرقها فانه يجبر بعضها بعضا. فكما جبيرة فاحاديثها يجبر بعضها بعضا. نعم اه يقول وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة

38
00:14:00.700 --> 00:14:23.200
اشترط المؤلف رحمه الله لجواز المسح على الجبيرة شروط. اولا ان وضعها على طهارة. يعني ان يضعها على طهارة يعني وهو متوضأ ان يضعها وهو متوضأ فلو وضعها على غير طهارة لم يجز المسح عليها

39
00:14:23.500 --> 00:14:45.750
الدليل قالوا قياسا على المسح على الخفين والنبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سبق انه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومن شرط جواز المسح على الخفين بالاتفاق ان يلبسهما على طهارة. فتقاس الجبيرة على المس على

40
00:14:45.750 --> 00:15:09.050
الخفين هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه اكثر العلماء والقول الثاني ان ذلك ليس شرطا. انه لا يشترط في الجبيرة ان يضعها على طهارة وذلك للفرق نعم اولا انه لا دليل على ذلك

41
00:15:09.300 --> 00:15:26.850
يعني على اشتراط ان توضع على جبيرة وثانيا ان قياس الجبيرة على على الخف قياس مع الفارق لان الجبيرة تأتي بغتة بخلاف الخف فان الانسان يلبسه ها على علم وبصيرة

42
00:15:27.600 --> 00:15:49.900
الجبيرة قد تأتي بغتة فربما الانسان لو قدر ان اصابه لا قدر الحادث اغمي عليه. ذهب به الى المستشفى. وضعت هذه الجبائر وهو مغمض عليه اذا افاق نقول يجب ان تنزع ويجب ان تتوضأ ثم تعاد هذا لا يقال به. اذا

43
00:15:49.950 --> 00:16:08.250
القول الراجح ان الجبير لا يشترط للمسح عليها ان توضع على طهارة ان توضع على طهارة. اولا لماذا؟ نقول اولا لانه لا دليل على ذلك. لا دليل على ذلك. وثانيا

44
00:16:08.250 --> 00:16:33.700
ان الجبيرة ايش؟ تأتي بغتة ان الجبيرة تأتي بغتة بخلاف الخف نعم يقول ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني يعني الا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة وهو محل الكسر او الجرح وما لابد من وظعها عليه

45
00:16:35.500 --> 00:16:58.100
لا تتجاوز قدر الحاجة. الحاجة هنا هو موضع او محل الكسر او الجرح. ولا وما لا بد من وضعها عليه فمثلا الانسان انكسر اصبع الابهام هنا المجبر من لازم وضع الجبيرة ان يضع الجبيرة على شيء من اليد. هذا لابد منه

46
00:16:58.400 --> 00:17:20.000
لكن لو ان الذي كسر كسرت يده من الكف هنا فوضع جبيرة لكن مد هذه الجبيرة او زادها الى المرفق نقول هذا تجاوز ماذا؟ محل الحاجة فاذا تجاوز محل الحاجة فانه لا يمسح عليها كما سيأتي

47
00:17:20.550 --> 00:17:43.250
طيب قال ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني غسل الصحيح يعني العضو الصحيح ومسح عليها انسان مثلا انكسرت يده يقول اذا اردت ان تضع الجبيرة توضأ اولا ثم ضع الجبيرة. فوضع الجبيرة على الكف الى نصف الذراع

48
00:17:44.050 --> 00:18:03.700
لانه يحتاجه فحينئذ اذا اراد ان يتطهر يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح المتبقي يقصر الصحيح وهنا غسل ومسح. المسح على الجبيرة هو الغسل بالصحيح. طيب يقول ومسح عليها بالماء واجزأ

49
00:18:04.350 --> 00:18:25.850
اجزأ يعني اجزأ المسح عن الغسل بلا تيمم. قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم له  والا وجب هذا قوله والا وجب تحته صورتان الصورة الاولى ان يضع الجبيرة على غير طهارة

50
00:18:26.600 --> 00:18:53.950
ولم تتجاوز قدر الحاجة والصورة الثانية ان يضعها على غير طهارة وتتجاوز محل الحاجة نعم الصورة الاولى ان يضع الجابير على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. والصورة الثانية ان يضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. فحينئذ

51
00:18:53.950 --> 00:19:16.250
الصحيح وما ويتيمم عن هذا الزائد فهمتم ولا لا اذا قوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. قلنا ان يتيمم لها تحته صورتان. الصورة الاولى ان يضع الجبيرة على طهارة

52
00:19:16.450 --> 00:19:35.200
ها وتتجاوز قدر الحاجة والصورة الثانية ان يضعها على غير طهارة ولا تتجاوز قدر الحاجة وان شئت فاجعلها سورة واحدة وقل والا يعني والا يضعها على طهارة او والا تتجاوز قدر

53
00:19:35.200 --> 00:20:07.850
يقول وجب مع الغسل ان يتيمم لها  ولكن هذا بعد ان يتعذر ازالتها فان امكن ان يزيل هذا الزائد وجب وان لا تيمم. المثال انسان انكسرت يده من الكف فوضع جبيرة الى كان المفترض ان يضع الجبيرة الى نصف الذراع او نعم بنصف الذراع. ولكنه زاد فوضعها الى المرفق

54
00:20:08.700 --> 00:20:35.600
يقول الان هذا الزائد تجاوز قدر الحاجة يجب عليك ان ان تزيله يجب ان تزيله وحينئذ تمسح على الجبيرة وتغسل الصحيح اذا قال لا استطيع ازالته فيها ضرر فحينئذ نقول يغسل والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها

55
00:20:35.800 --> 00:21:04.950
بدلا عن هذا العضو الذي وجب غسله. ولا مسح. وبهذا نعلم ان الجبيرة لها على المذهب ثلاث حالات الحالة الاولى المسح فقط وذلك فيما اذا لبسها على طهارة بشروطها والحال الثانية التيمم فقط

56
00:21:06.100 --> 00:21:34.450
وذلك فيما اذا لبسها على غير طهارة وخاف ضررا بنزعها والسورة الثالثة الجمع بين المسح والتيمم وذلك فيما اذا تجاوزت قدر الحاجة اذا الجبير على المذهب لها ثلاث حالات. مسح فقط تيمم فقط الجمع بين المسح

57
00:21:34.750 --> 00:21:57.000
والتيمم. فالمسح فقط اذا لبسها بشروطها وهي ان يضعها على طهارة والا تتجاوز قدر الحاجة. التيمم فقط اذا لبسها على غير طهارة وخاف ضررا بنزعها. فحينئذ يتيمم ولا يمسح لان الواجب الغسل

58
00:21:57.650 --> 00:22:26.150
والثالث الجمع بين المسح والتيمم اذا تجاوزت ماذا؟ قدر الحاجة فيمسح ما ابيح وظعه ويتيمم عن هذا الزائد والقول الثاني انه لا تيمم وانه اذا تجاوزت قدر الحاجة وشق عليه ازالتها او تضرر بازالتها فانه يمسح على الجميع

59
00:22:26.250 --> 00:22:52.600
ويسري على هذا الزائد حكم الاصل الزائد حكم الاصل لمشقة ازالتها او نزعها. وهذا القول هو الراجح ولانه ايضا لا يجتمع في عضو واحد طهارتان لا تجتمع طهارتان في عضو واحد في ان واحد بان نقول اغسل وتيمم

60
00:22:53.600 --> 00:23:11.200
فهمتم؟ لا يمكن ان ان تجتمع طهارتان في عضو واحد قل امسح وتيمم وقلنا في عضو واحدة في موضع واحد احترازا مما لو كان مثلا على يده جروح او قروح وبقية اليد صحيح

61
00:23:11.350 --> 00:23:36.250
فيغسل الصحيح ويمسح على الجروح والقروح. فهنا اجتمع غسل ومسح. او غسل وتيمم لكن المراد ان ان يكون العضو الواحد يطهر بالمسح ويطهر ايضا لماذا؟ بالتيمم في ان واحد هذا لا يمكن. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله اه نعم. والا وجب مع الغسل ان يتيمم

62
00:23:36.250 --> 00:24:04.400
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل. ولا مسح لانه لا يمسح في الصورتين ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم يغسل ويمسح ويتيمم يعني اذا وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة فانه يغسل الصحيح

63
00:24:04.900 --> 00:24:29.650
ويمسح على الجريح ويتيمم للزائد قدر الحاجة قدر الحاجة هذا ما ذكره المؤلف وتقدم ان القول الراجح انه اذا تجاوزت قدر الحاجة وشق نزعها فانه في هذا الحال ماذا؟ يمسح على الجميع وينسحب الحكم على الجميع للمشقة

64
00:24:29.800 --> 00:25:01.850
وقياس الجبيرة حقيقة على الخف قياس مع الفارق لان الجبيرة تخالف الخف في احكام كثيرة في احكام كثيرة. منها اولا ان الجبيرة ان المسح على الجبيرة عزيمة والخف رخصة ومنها ايضا ان المسح على الجبيرة ضرورة

65
00:25:02.400 --> 00:25:24.150
والخف ليس كذلك ومنها ايضا ان المسح على الجبيرة يجب فيه المسح على الجميع على جميع الجبيرة والخف يمسح على ماذا؟ على الظهر فقط ومنها ايضا انه يعفى في الجبيرة عن الخروق والشقوق

66
00:25:25.750 --> 00:25:52.700
ومنها ايضا انه لا توقيت فيها بخلاف الخف ومنها ايضا انها تمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى والخف انما يكون في في الطهارة الصغرى ومنها ايضا انه لا يشترط على قول لا يشترط آآ لبسها على طهارة بخلاف الخف فان لبسها

67
00:25:52.700 --> 00:26:24.550
وعلى طهارة بالاتفاق ومن الفروق ايضا انها تمسح في سفر المعصية يجوز المسح عليها في سفر المعصية بخلاف الخف ومنها ايضا انها لا تختص بعضو معين لان الخف اين يكون؟ في القدم. والجبيرة قد تكون في القدم. قد تكون في في الوجه. قد تكون في الرأس. قد تكون في

68
00:26:24.550 --> 00:26:51.800
اي عضو من اعضاء الطهارة فهذه عشرة فروق ترى عشرة هي عشرة الفروق بين بين المسح على الجبيرة او بين الجبيرة والمسح على الخفين وقد جمعت في قول الناظم من جمع ثمانية منها في قول الناظم عزيمة ظرورة لم يشمل

69
00:26:52.100 --> 00:27:24.150
والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين عزيمة ظرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين وش بقي

70
00:27:26.100 --> 00:27:56.900
اي ثمانية سفر المعصية وانها لا تختص بعظو  هذي من من كيسي اقول من كيسي اسمعوا البيت وتمسحا في سفر العصيان والعظو لا تخصص من الانسان ماشي  وتمسحا في سفر العصيان

71
00:27:57.150 --> 00:28:17.100
والعظو لا تخصص من الانسان تطفل على البيت اه على كلام العلماء اذا صارت عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين زاد

72
00:28:17.100 --> 00:28:52.650
بعضهم ها وتمسحا في سفر العصيان والعظو لا تخصص من الانسان. يعني لا تختص بعظو معين طيب     يجمع بين الثلاثة ايه احنا قلنا يمسح ويغسل انه يغسل الصحيح يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم للزائد

73
00:28:53.750 --> 00:29:16.150
الان العضو هذا اليد الكسر هنا  المفروض انه يضع الجبير الى هنا لكن هو تجاوز. وهذا ما فيه سليم. فحينئذ يغسل هذا ويمسح على هذا ويتيمم عن هذا   التيمم على المشروب المذهب في موضعه في محله

74
00:29:16.900 --> 00:29:35.350
اذا جاء وقت العلم يشترطون الترتيب يشترط الترتيب الصحيح ان التيمم يكون قبل وبعد. لكن على المذهب اذا اذا اراد ان يتيمم وصل الى الموضع يجفف يديه ثم يضرب ثم يمسح وجهه

75
00:29:35.600 --> 00:29:45.500
الزائد هذا يتيمم عنه