بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب ذيل الطالب في باب المسح على الخفين قال رحمه الله ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله ولا ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او او انقضت المدة بطل الوضوء قال قال رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولا مسح. ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ويجب مسح اكثر اعلى الخف هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان كيفية المسح في بيان كيفية المسح وما وما الواجب وما الذي يجب مسحه بيان كيفية المسح وما الذي يجب مسحه؟ قد يجب مسح اكثر اعلى الخف. اي انه يمسح اكثر ظاهر قدم الخف انه يمسح اكثر ظاهر قدم الخف ولا يجب استيعاب مسح الخف بل ولا يسن لا يجب ان يستوعب مسح الخف جميعا بل ولا يسن ذلك لان الوارد في السنة هو مسح الظاهر فقط كما في حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر كفيه فهمتم؟ وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي الرأي رأيا رأي يظهر للانسان من اول وهلة من غير ترو ولا تأمل وهذا هو الذي قصده علي رضي الله عنه والثاني رأي يظهر بعد التروي. والتأمل والنظر في الامور وعواقبها فهذا هو المعتبر فكان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي الذي يظهر الانسان في اول وهلة من غير تراو ولا تفكير لكان اسفل الخف او اولى بالمسح من اعلاه. اذا كان الانسان يقول لماذا لا يمسح اسفل الخف لانه هو الذي يقع ويباشر لكن نقول عند التأمل تجد ان الحكمة هي ما جاءت به الشريعة. ان الذي يمسح هو اعلى الخف لان اسفل الخف اذا مسح تبلل وصار عرظة الوسخ ونحوه. ولانه ايضا اذا مسحه فسوف تتسخ يده. لان اسفل الخف يكون فيه اتربة واوساخ ونحوها طيب قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. يعني فيما لو اقتصر عليهما في لو اقتصر عليهما فلو مسحا اسفل الخف او مسح العقب معه فانه لا يجزئ وقول لا يجزئ الاجزاء هو سقوط المطالبة. وان شئت فقل براءة الذمة وسقوط الطلب. فالمجزئ ما برئت به الذمة به الطلب قال الفقهاء يجزئ او اجزأ فالمجزئ هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب يقول ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. ولا يسن لا يسن فعل ذلك يعني مسح اسفله ولا عقبه. فمسح اسفله وعقبه لا يجزئ ولا يسب فاذا قال قائل قد يكون هناك تنافر وتضاد بين قول المؤلف ولا يجزئ ثم قال ولا يسن لانه من المعلوم انه اذا انتفى الاجزاء انتفت السنية فهمتم من المعلوم انه اذا انتفى الاجزاء انتفت السنية الجواب ان مراده رحمه الله انه لا يسن مسحهما مع اعلى الخف لا يجزئ مسح اسفله وعقبه يعني فيما لو اقتصر ولا يسن ان يمسحهما مع اكثر اعلى الخف واضح؟ نعم فهنا المعنى مختلف. فقوله ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه يعني فيما لو اقتصر عليهما ولا يسن يعني ان يمسح اسفله وعقبه مع ظاهر الخف ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان مبطلات المسح على الخفين. فقال رحمه الله ومتى حصل ما يوجد الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل؟ فان الوضوء يفسد آآ يبطل ولا مسح بان المسح من شرطه ان يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى كما في حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع قفافنا ثلاثة ايام ولاياهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولون. فهذا يدل على ان المسح على الخفين انما يكون في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى وهذا واضح. قال او ظهر بعض محل الفرظ والمراد بعد الحدث او ظهر بعض محل الفرض اي بعد الحدث فاذا ظهر بعض محل الفرض فان كان قبل الحدث لم يضر لانه بامكانه ان يعيده واما اذا كان بعد الحدث فانه لا يمسح بل تبطل الطهارة لماذا؟ قالوا لان الطهارة تعلقت بهذا الممسوح الطهارة تتعلق بما مسح عليه بالممسوح عليه فاذا نزع او زال بطلت الطهارة فلو فرض ان شخصا لبس الخفين واحدث ومسح عليهما ثم خلعهما خلعهما فان الطهارة تنتقض وتبطل لان الطهارة تعلقت بهذا الممسوح. فاذا زال زال حكمها وهي بقاء وهي بقاء الطهارة. هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان الطهارة لا تبطل بظهور بعظ محل الفرض او بنزع الممسوح اولا لانه لا دليل على ذلك فليس هناك دليل على انه اذا ظهر بعض محل الفرض او نزع الخف او الجورب ان الطهارة تنتقض بل الدليل يدل على خلاف ذلك ووجهه ان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض او ترتفع الا بمقتضى دليل وليس هناك دليل شرعي على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة وقت المسح يمسح يوما وليلة ولم يوقت الطهارة وانها تنقضي في كذا وكذا وهذا القول هو الراجح انه اذا ظهر بعض محل الفرظ او خلع الممسوح فان طهارته لا تنتقد وايضا هناك قياس وان كان محل نظر وهو لو ان رجلا توظأ وما ساح على رأسه ثم بعد الوضوء حلق رأسه الان الممسوح زاد الممسوح زال فهل تنتقد الطهارة؟ بالاتفاق ان الطهارة لا تنتقض فيقاس عليه لكن يمنع القياس او منعوا القياس بان هذا اصلي وهذا بدني ان هذا اصلي وهذا بدني لكن يكفينا في عدم انتقاظ الطهارة اولا انه لا دليل وثانيا ان اه ظاهر السنة يدل بل ظاهر الادلة تدل على عدم الانتقاض. لان طهارته ثبت ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع بمقتضى دليل شرعي وايضا فالرسول صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولم يوقت الطهارة قال رحمه الله او انقضت المدة. بطل الوضوء اذا انقضت المدة بطل الوضوء فيلزمه ان يستأنف الطهارة فمثلا انسان لبس الخفين لصلاة الفجر ومسح عليهما لصلاة الظهر عليهما لصلاة الظهر الساعة الثانية عشر من الغد ومن الغد توظأ ظحى توضأ الضحى الساعة التاسعة المدة الان كم بقي فيها ثلاث ساعات اذا جاءت الساعة الثانية عشر تنقضي تبطل الوضوء يبطل الوضوء وتنتقض الطهارة لماذا؟ لان مدة المسح انقضت بان مدة المسح انقضت. وهذا كالذي قبله يقال انه لا دليل عليه فهمتم؟ لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فهو حينما توظأ ضحى ثبتت طهارته ولا دليل على انتقاض او بطلان الطهارة بخلع ممسوح او بانقضاء المدة ولانه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم وقت المسح ولم يوقت ماذا؟ الطهارة. فعلى هذا لا تنتقد الطهارة ولا تبطل الطهارة بخلع ممسوح ولا بانقظاء مدة المسح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ. والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها هو صاحب الجبيرة الجبيرة فعيلة بمعنى مفعوله والجبيرة هي اعواد توضع اعواد توضع على الكسر او الجرح من خشب او خرق ونحوها لاجل ان ان يلتئم هذا الجرح او هذا الكسر فهي ما يوضع على الكسر او الجرح لاجل ان يلتئم من خشب او خرق او نحوها وسميت جبيرة تفاؤلا سميت جبيرة تفاؤلا لينجبر الكسر والمسح عليها المسح على على الجبيرة جاءت به الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكسر احدى زنجي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح يعني على الجبيرة. وكذلك ايضا حديث صاحب الشجة. انما كان يكفيه ان يعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها وهذه الاحاديث اعني الاحاديث الواردة في الجبيرة او في المسح على الجبيرة هي فردا فردا يعني على انفراد ضعيفة الاحاديث الواردة في الجبيرة فردا فردا فيها ضعف ولكن بمجموع طرقها وباجتماعها يكون تكون اصلا في ذلك. بمعنى اننا اذا جمعنا هذه الاحاديث وجمعنا طرقها فانه يجبر بعضها بعضا. فكما جبيرة فاحاديثها يجبر بعضها بعضا. نعم اه يقول وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة اشترط المؤلف رحمه الله لجواز المسح على الجبيرة شروط. اولا ان وضعها على طهارة. يعني ان يضعها على طهارة يعني وهو متوضأ ان يضعها وهو متوضأ فلو وضعها على غير طهارة لم يجز المسح عليها الدليل قالوا قياسا على المسح على الخفين والنبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سبق انه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومن شرط جواز المسح على الخفين بالاتفاق ان يلبسهما على طهارة. فتقاس الجبيرة على المس على الخفين هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه اكثر العلماء والقول الثاني ان ذلك ليس شرطا. انه لا يشترط في الجبيرة ان يضعها على طهارة وذلك للفرق نعم اولا انه لا دليل على ذلك يعني على اشتراط ان توضع على جبيرة وثانيا ان قياس الجبيرة على على الخف قياس مع الفارق لان الجبيرة تأتي بغتة بخلاف الخف فان الانسان يلبسه ها على علم وبصيرة الجبيرة قد تأتي بغتة فربما الانسان لو قدر ان اصابه لا قدر الحادث اغمي عليه. ذهب به الى المستشفى. وضعت هذه الجبائر وهو مغمض عليه اذا افاق نقول يجب ان تنزع ويجب ان تتوضأ ثم تعاد هذا لا يقال به. اذا القول الراجح ان الجبير لا يشترط للمسح عليها ان توضع على طهارة ان توضع على طهارة. اولا لماذا؟ نقول اولا لانه لا دليل على ذلك. لا دليل على ذلك. وثانيا ان الجبيرة ايش؟ تأتي بغتة ان الجبيرة تأتي بغتة بخلاف الخف نعم يقول ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني يعني الا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة وهو محل الكسر او الجرح وما لابد من وظعها عليه لا تتجاوز قدر الحاجة. الحاجة هنا هو موضع او محل الكسر او الجرح. ولا وما لا بد من وضعها عليه فمثلا الانسان انكسر اصبع الابهام هنا المجبر من لازم وضع الجبيرة ان يضع الجبيرة على شيء من اليد. هذا لابد منه لكن لو ان الذي كسر كسرت يده من الكف هنا فوضع جبيرة لكن مد هذه الجبيرة او زادها الى المرفق نقول هذا تجاوز ماذا؟ محل الحاجة فاذا تجاوز محل الحاجة فانه لا يمسح عليها كما سيأتي طيب قال ولم تتجاوز محل الحاجة. هذا الشرط الثاني غسل الصحيح يعني العضو الصحيح ومسح عليها انسان مثلا انكسرت يده يقول اذا اردت ان تضع الجبيرة توضأ اولا ثم ضع الجبيرة. فوضع الجبيرة على الكف الى نصف الذراع لانه يحتاجه فحينئذ اذا اراد ان يتطهر يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح المتبقي يقصر الصحيح وهنا غسل ومسح. المسح على الجبيرة هو الغسل بالصحيح. طيب يقول ومسح عليها بالماء واجزأ اجزأ يعني اجزأ المسح عن الغسل بلا تيمم. قال والا وجب مع الغسل ان يتيمم له والا وجب هذا قوله والا وجب تحته صورتان الصورة الاولى ان يضع الجبيرة على غير طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة والصورة الثانية ان يضعها على غير طهارة وتتجاوز محل الحاجة نعم الصورة الاولى ان يضع الجابير على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة. والصورة الثانية ان يضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة. فحينئذ الصحيح وما ويتيمم عن هذا الزائد فهمتم ولا لا اذا قوله والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. قلنا ان يتيمم لها تحته صورتان. الصورة الاولى ان يضع الجبيرة على طهارة ها وتتجاوز قدر الحاجة والصورة الثانية ان يضعها على غير طهارة ولا تتجاوز قدر الحاجة وان شئت فاجعلها سورة واحدة وقل والا يعني والا يضعها على طهارة او والا تتجاوز قدر يقول وجب مع الغسل ان يتيمم لها ولكن هذا بعد ان يتعذر ازالتها فان امكن ان يزيل هذا الزائد وجب وان لا تيمم. المثال انسان انكسرت يده من الكف فوضع جبيرة الى كان المفترض ان يضع الجبيرة الى نصف الذراع او نعم بنصف الذراع. ولكنه زاد فوضعها الى المرفق يقول الان هذا الزائد تجاوز قدر الحاجة يجب عليك ان ان تزيله يجب ان تزيله وحينئذ تمسح على الجبيرة وتغسل الصحيح اذا قال لا استطيع ازالته فيها ضرر فحينئذ نقول يغسل والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها بدلا عن هذا العضو الذي وجب غسله. ولا مسح. وبهذا نعلم ان الجبيرة لها على المذهب ثلاث حالات الحالة الاولى المسح فقط وذلك فيما اذا لبسها على طهارة بشروطها والحال الثانية التيمم فقط وذلك فيما اذا لبسها على غير طهارة وخاف ضررا بنزعها والسورة الثالثة الجمع بين المسح والتيمم وذلك فيما اذا تجاوزت قدر الحاجة اذا الجبير على المذهب لها ثلاث حالات. مسح فقط تيمم فقط الجمع بين المسح والتيمم. فالمسح فقط اذا لبسها بشروطها وهي ان يضعها على طهارة والا تتجاوز قدر الحاجة. التيمم فقط اذا لبسها على غير طهارة وخاف ضررا بنزعها. فحينئذ يتيمم ولا يمسح لان الواجب الغسل والثالث الجمع بين المسح والتيمم اذا تجاوزت ماذا؟ قدر الحاجة فيمسح ما ابيح وظعه ويتيمم عن هذا الزائد والقول الثاني انه لا تيمم وانه اذا تجاوزت قدر الحاجة وشق عليه ازالتها او تضرر بازالتها فانه يمسح على الجميع ويسري على هذا الزائد حكم الاصل الزائد حكم الاصل لمشقة ازالتها او نزعها. وهذا القول هو الراجح ولانه ايضا لا يجتمع في عضو واحد طهارتان لا تجتمع طهارتان في عضو واحد في ان واحد بان نقول اغسل وتيمم فهمتم؟ لا يمكن ان ان تجتمع طهارتان في عضو واحد قل امسح وتيمم وقلنا في عضو واحدة في موضع واحد احترازا مما لو كان مثلا على يده جروح او قروح وبقية اليد صحيح فيغسل الصحيح ويمسح على الجروح والقروح. فهنا اجتمع غسل ومسح. او غسل وتيمم لكن المراد ان ان يكون العضو الواحد يطهر بالمسح ويطهر ايضا لماذا؟ بالتيمم في ان واحد هذا لا يمكن. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله اه نعم. والا وجب مع الغسل ان يتيمم ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل. ولا مسح لانه لا يمسح في الصورتين ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم يغسل ويمسح ويتيمم يعني اذا وضعها على غير طهارة وتجاوزت محل الحاجة فانه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم للزائد قدر الحاجة قدر الحاجة هذا ما ذكره المؤلف وتقدم ان القول الراجح انه اذا تجاوزت قدر الحاجة وشق نزعها فانه في هذا الحال ماذا؟ يمسح على الجميع وينسحب الحكم على الجميع للمشقة وقياس الجبيرة حقيقة على الخف قياس مع الفارق لان الجبيرة تخالف الخف في احكام كثيرة في احكام كثيرة. منها اولا ان الجبيرة ان المسح على الجبيرة عزيمة والخف رخصة ومنها ايضا ان المسح على الجبيرة ضرورة والخف ليس كذلك ومنها ايضا ان المسح على الجبيرة يجب فيه المسح على الجميع على جميع الجبيرة والخف يمسح على ماذا؟ على الظهر فقط ومنها ايضا انه يعفى في الجبيرة عن الخروق والشقوق ومنها ايضا انه لا توقيت فيها بخلاف الخف ومنها ايضا انها تمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى والخف انما يكون في في الطهارة الصغرى ومنها ايضا انه لا يشترط على قول لا يشترط آآ لبسها على طهارة بخلاف الخف فان لبسها وعلى طهارة بالاتفاق ومن الفروق ايضا انها تمسح في سفر المعصية يجوز المسح عليها في سفر المعصية بخلاف الخف ومنها ايضا انها لا تختص بعضو معين لان الخف اين يكون؟ في القدم. والجبيرة قد تكون في القدم. قد تكون في في الوجه. قد تكون في الرأس. قد تكون في اي عضو من اعضاء الطهارة فهذه عشرة فروق ترى عشرة هي عشرة الفروق بين بين المسح على الجبيرة او بين الجبيرة والمسح على الخفين وقد جمعت في قول الناظم من جمع ثمانية منها في قول الناظم عزيمة ظرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين عزيمة ظرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين وش بقي اي ثمانية سفر المعصية وانها لا تختص بعظو هذي من من كيسي اقول من كيسي اسمعوا البيت وتمسحا في سفر العصيان والعظو لا تخصص من الانسان ماشي وتمسحا في سفر العصيان والعظو لا تخصص من الانسان تطفل على البيت اه على كلام العلماء اذا صارت عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها اهمل وكل همسة في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين زاد بعضهم ها وتمسحا في سفر العصيان والعظو لا تخصص من الانسان. يعني لا تختص بعظو معين طيب يجمع بين الثلاثة ايه احنا قلنا يمسح ويغسل انه يغسل الصحيح يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ويتيمم للزائد الان العضو هذا اليد الكسر هنا المفروض انه يضع الجبير الى هنا لكن هو تجاوز. وهذا ما فيه سليم. فحينئذ يغسل هذا ويمسح على هذا ويتيمم عن هذا التيمم على المشروب المذهب في موضعه في محله اذا جاء وقت العلم يشترطون الترتيب يشترط الترتيب الصحيح ان التيمم يكون قبل وبعد. لكن على المذهب اذا اذا اراد ان يتيمم وصل الى الموضع يجفف يديه ثم يضرب ثم يمسح وجهه الزائد هذا يتيمم عنه