الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب الاذان والاقامة وهما فرض كفاية في الحظر على الرجال الاحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت ولا يصح ولا يصحان الا مرتبين متواليين عرفا وان يكونا من واحد بنية منه وشرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد الى نصف الليل ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. وسن له وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت متطهرا قائما فيهما لكن لا يكره اذان المحدث بل اقامته ويسن الاذان اول الوقت والتوسل فيه وان يكون على علو رافعا داعيا سبابتيه في اذنيه مستقبل القبلة يلتفت يمينا بحي على الصلاة وشمالا بحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة وان يقول بعد اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب ويسن ان طلاب ان يتولى الاذان والاقامة واحد ما لم يشق ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام للكل. وسنة لمن لمن يسمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله. الا في الحياعلة قل لا حول ولا قوة الا بالله. وفي التثويب صدقت وبررت. وبررت وفي لفظ الاقامة اقامها الله وادامها. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه قام محمودا الذي وعدته ثم يدعو هنا وعند الاقامة ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد بلا عذر او نية رجوع. قال رحمه الله باب والاقامة اه ابتدأ المؤلف في كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة والحقه بباب شروط الصلاة ثم بقوله كتاب الصلاة وهذا من غرائبه رحمه الله. هذا من غرائبه. والا الاولى ان يبدأ كغيره من المتون ان يبدأ بكتاب الصلاة ويتكلم عن حكم الصلاة وحكم تاركها وعلى من تجب. ثم يتكلم عن باب الاذان والاقامة ثم شروط الصلاة ثم الصفة او الاركان وشو الشروط والواجبات. الاركان والواجبات. لكن هذا من غرائبه رحمه الله انه بدأ كتاب الصلاة بباب الاذان والاقامة والاذان في اللغة اه الاعلام واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه بدخول وقت الصلاة او قربه وآآ او قربه لفجر فقط او قربه. المذهب عندنا يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها او قرب دخول وقتها وهو خاص بصلاة الفجر واما الاقامة فهي مصدر اقامة وفي الشرع اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص والاصل في مشروعية الاذان والاقامة ايات واو اية واحاديث منها قوله تعالى واذا ناديت من الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وايضا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة اه من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وكذلك هناك احاديث كثيرة في الصحيحين ان اكثر الناس اه لما كثر الناس طلبوا ان يعلموا بوقت الصلاة بشيء يعرفونه ثم ذكر انه امر بلال رضي الله عنه ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة كما في الصحيحين. والاذان في المذهب عندنا افضل من الامامة ومن الاقامة ايضا. الاذان يعني وظيفة المؤذن افضل من وظيفة الامامة وكذلك الاذان هو افظل من الاقامة وله ادلة في ذلك لا نريد ان نتوسع فيها. قال وهما برضو كفاية حكم الاذان والاقامة فرض كفاية لي في الحضر يقول فرض كفاية هو الفرض الكفاية فرض كفاية هو اذا قام به البعض سقط الاثم اه اذا قام به ان يكفي سقط الاثم عن الباقي قال في الحضر يخرج السفر على الرجال على الرجال مراد بهم اثنين فاكثر. لا واحد الواحد ليس اه الاذان فرض عليه ولا الاقامة قال على الرجال الاحرار فلا يجبان على الارقاء للصلوات آآ الخمس المؤداة المكتوبة بالصلوات الخمس المؤداة المكسوبة دون المنذورة. قال ويسنان للمنفرد. يسن الاذان والاقامة اذا انفرد الانسان في مكان يسن له الاذان والاقامة ولو صلى في بيته يسن له ان يؤذن ويقيم. قال وفي السفر وفي السفر وايضا يسن الاذان الاقامة للصلاة المقضية قال ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت يكره للمرأة ان تؤذن وتقيم ولو بلا رفع صوت قالوا لانها وظيفة الرجال ففيه تشبه اه بهم في هذه الشعيرة قال ذكر شروط الاذان شروط صحة الاذان والاقامة قال ولا يصحان الا مرتبين هذا الشرط الاول متواليين عرفا متواليين عرف هذا الشرط الثاني فيبطلهما الفصل الكثير بين آآ كلماتهم الشرط الثالث قال ان يكون من واحد فلا يجزء ان يأتي واحد ببعضه ويكمله الاخر الشرط الرابع بنية منه لابد ان ينوي انه يؤذن حديث انما الاعمال بالنية. والشرط الخامس هو ان يكون ذكرا ان يكون ذكرا. ثم ذكر شروط مؤذن شروط المؤذن الذكر قال وشرط كونه مسلما ذكرا هذا الشرط الاول شروط المؤذن ان يكون مسلما خلاف الكافر ذكرا فلا يجزئ من المرأة عاقلا الثالث والرابع مميزا فلا يشترط ان يكون مؤذن بالغا الخامس ان يكون آآ ناطقا وهذا في الحقيقة كما قال لا فائدة منه هذا الشرط لا فائدة منه لان غير ناطق لا يتأتى منه الاذان ويقول انه لم يره لغيره لم يره لغير الدليل السادس كون المؤذن عدلا ولو ظاهرا العدالة الظاهرة تشترط فيه العدالة الظاهرة اما ظاهر الفسق فلا يصح اذانه. قال ولا يصحان قبل الوقت لا يصح الاذان والاقامة قبل الوقت الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل يصح المذهب عندنا ان يؤذن الفجر بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل واذان الفجر بعد منتصف الليل في المذهب مباح وليس مسنونا وليس يعني يؤذن الفجر بعد منتصف الليل اكتفي به واذا دخل الوقت يقيم فقط ما يؤذن مرة اخرى هذا المراد صحته بعد منتصف الليل. لكن الاولى اه يقولون في رمظان برمضان يكره اذان الاذان قبل الفجر الثاني ان لم يعده بعده ان لم يعده بعد الفجر الثاني ان لم يعده بعد لطلوع الشمس بعد طلوع الفجر فلا يكره اه طبعا استدلوا على ذلك ان بلالا يؤذن اليه قال صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل وقالوا ان الليل يكون هنا من بعد منتصف الليل والليل هنا كما قال شيخ الاسلام آآ يبدأ وهي الحالة الوحيدة التي يبدأ فيها الليل من غروب الشمس واخره طلوع الشمس والا الاصل ان الليل يبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الا في هذا الموضع فان الليل يكون اولهم لغروب الشمس واخرهم من طلوع الى طلوع من طلوع من غروب الشمس الى طلوع الشمس اه وهذا قول شيخ الاسلام رحمه الله وذكره في الاقناع. قال ورفع الصوت ركن له ركن واحد الاذان فقط. وهو رفع الصوت. قال ما لم يؤذن لحاضر او يؤذن لنفسه فانه ليس ركنا فيؤذن بقدر ما يسمع هذا الحاضر او بقدر ما يسمع نفسه قالوا السنة كونه صيتا يعني رفيع الصوت. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب محظورا لكونه رفيع الصوت السنة الثانية يسن ان يكون امينا والمقصود بالامانة هنا العدالة الظاهرة والباطنة. بخلاف العدالة الظاهرة فانها شرط في المؤذن هنا يسن ان يكون عدلا في الظاهر وفي الباطن يسن ايضا ان يكون عالما بالوقت لكي يؤذن للوقت فالسنة الرابعة قال متطهرا يسن ان يؤذن وهو متطهر من الحدثين ومن نجاسة في الثوب او في البدن. ايضا يسن كما في الاقناع ان يكون بصيرا يسن ان يكون بصيرا لان الاعمى ربما لا يعرف اه اه الوقت اه والا فانه يكره. يكره اذان اه غير مبصر. الا اذا كان له من يعلمه بالوقت كما في حديث ابن ام مكتوم فانه لا يكره ان يكون مؤذن آآ اعمى. اذا كان له من يعلمه الوقت. قال يسن ايضا ان يكون قائما فيهما قائما في الاذان والاقامة فيكرهان تكره الاقامة ويكره الاذان للقاعد للقاعد الا اذا كان معذورا الا اذا كان معذورا. قال ولكن لا يكره اذان المحدث لا يكره اذان المحدث بل اقامته بل اقامته و نعم لا يكره اذان المحدث المراد به هنا المحدث حدثا اصغر اما المحدث حدثا اكبر فانه يقرأ اذانه. بل اقامته تكره اقامة المحدث حدثا حدثا اصغر ويسن الاذان اول الوقت اذا تيقن دخول الوقت فانه يسن له ان يعجب الاذان والترسل فيه يعني التمهل فيه. واما الاقامة فيسن ان يحضرها يعني فيها يسرع فيها اكثر من الاذان. وان يكون على علو يعني مكان مرتفع والان يغني عنه المكبرات مكبرات الصوت قال ورافعا يسن ان يكون رافعا وجهه يسن ان يرفع المؤذن وجهه الى السماء في الاذان والاقامة في الاذان والاقامة ويسن ايضا ان يكون جاعا سبابتيه في اذنيه. لامره صلى الله عليه وسلم بلالا ان يجعل اصبعيه في اذنه. ويسن ان يؤذن وهو قبيلة القبلة القبلة. فان اخل باستقبال القبلة كره كوريا كره له ذلك وصح الاذان قال ويلتفتوا يعني يسن ايضا ان يلتفت يمينا الالتفات يكون هنا برأسه وعنقه وصدره برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة يعني يلتفت مرتين جهة اليمين لحي على الصلاة وشمالا يحيى على الفلاح يعني يلتفت يسارا شمالا لحي على الفلاح مرتين برأسه وعنقه وصدره اه قال رحمه الله ولا يزيل قدميه. يعني يلتفت برأسه وعنقه بدون ان يزيل قدميه. لا يتحرك بقدميه. ما ما لم يكن بمنارة الا اذا كان بمنارة فانه يعني يسن له ان يدور فيها ان يدور فيها وهذا آآ اه هذا مخالف للمذهب. المذهب عندنا انه لا يسن ان يزيل قدميه ولو كان في منارة ولو كان في منارة وان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى هذا التثويب. الانسان ان يقول بعد حيعلة اذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ولو اذن قبل طلوع الفجر كما قال آآ الشيخ آآ ابن النجار في شرحه على المنتهى ولو اذن قبل طلوع الفجر يسن ان يثوب ويسمى التثويب ويكره التثويب في غير اذان الفجر. قالوا يسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد ويسن ان يتولى الاذان والاقامة واحد لحديث من اذن فهو يقيم من اذن فهو يقيم. قال ما لم يشق ما لم يشق هذي عندكم ما لم يشق هذي فيها العبارة المؤلف هنا فيها نقص عبارة مؤلف فيها نقص وفيها كلام طويل ولعل ان نختصره بان النقص هو ان يقول ويسن وان يتولى الاذان والاقامة واحد بمحل واحد ما لم يشق هذا هو النقص بمحل واحد يسن ان يؤذن ويقيم في محل واحد يقيم في المحل الذي اذن فيه ما لم يشق كان يكون الاذان على المنارة فلا يسن له ان يعود فاذا المنارة ويقيم فيها. اذا هنا كلام مؤلف فيه نقص. وفيه كلام طويل وخلاصته كما ذكرت قالوا من جمع وقضى فوائد اذن للاولى اذن للاولى سواء جمع جمع تقديم او جمع تأخير. يسن ان يؤذن في الاولى واقام للكل يعني اقام لكل صلاة لما روى جبريل لما روى جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين بعرفة وبين العشائين بمزدلفة باذان واقامتين رواه الامام مسلم قال وسن لمن سمع المؤذن او المقيم يسن اجابة مؤذن وكذلك على المذهب يسن اجابة المقيم ان يقول مثله ان يقول مثله سرا كما في المنتهى سرا تمام اي نعم بل قالوا حتى المؤذن نفسه يجيب نفسه سنة لمن سمع المؤذن او المقيم ان يقول مثله سرا كما في المنتهى الا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة الا بالله وذكرنا اه طبعا يستثنى من ذلك المصلي ليس له ان يجيب المؤذن ولا المقيم كذلك المتخلي ويقظيانه اذا انتهى من صلاته واذا خرج من الخلاء فانه يقظي الاذان والاذان تكرار الاذان او ترديد الاذان مع المؤذن له اداء وله قظاء. الاداء يكون بعد ان تقول كل جملة بعد ان ينتهي منها المؤذن. هذا اداء. والقضاء هو ان تقول الجملة بعد ان ينتهي المؤذن من الجملة ويتجاوزها هذا يسمى قظاء وليس اداء والبهوت ذكر ان ظاهر كلام الاخرين من الحنابلة انه لا يجيب نفسه ان المؤذن لا يسن له وان يجيب نفسه وهو الذي رجحه آآ ابن رجب في القاعدة السبعين في القواعد الفقهية. قال الارجح لا يجيب نفسه قال وفي التثويب بماذا يجيب؟ قال يقول صدقت وبررت بكسر الراء وفي لفظ الاقامة يعني اذا قال قد قامت الصلاة يقول اقام الله وادامها ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الاذان من تكرار الاذان مع المؤذن ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته ثم بعد ان يقول هذا الذكر يدعو هنا يعني عند فراغ الاذان لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة كما في الحديث وكذلك قال وعند الاقامة وعند الاقامة وآآ المراد عند الاقامة بعد الاقامة يعني بعد الاقامة كما قال الشيخ عثمان نجدي والخروتي قال ويحرم بعد الاذان الخروج من المسجد يحرم اذا اذا اذن المؤذن وانتهى من اذانه ان يخرج الانسان من المسجد يحرم عليه لما روى مسلم ان ابا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم فيحرم ان يخرج انسان بعد انتهاء المؤذن في من الاذان الا في احوال. الحالة الاولى اذا كان له عذر اذا كان له عذر والمراد بالعذر كما قال الشيخ عثمان في هداية الراغب الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. هي الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة اذا حصل له عذر يبيح ترك الجمعة جماعة فانه له ان يخرج من المسجد بعد الاذان الحالة الثانية التي يجوز فيها الخروج من المسجد قال او نية رجوع او نية رجوعا يخرج بنية ايش ان يرجع ان يخرج بنية ان يرجع. الحالة الثالثة التي ذكرها شيخ الاسلام ان يكون التأبين للفجر قبل الوقت فلا يحرم الخروج اذا اذن المؤذن وانت في المسجد لكنه اذن للفجر قبل الوقت فانه لا يحرم حينئذ الخروج. الحالة الرابعة التي استثناها صاحب الغاية من خرج من المسجد بعد الاذان لكي يصلي جماعة بمسجد اخر فهذه فاستثناها صاحب الغاية وفيها خلاف كبير ورجح كثير من الحنابلة جوازها منهم الشيخ ابن فيروز الابن والاب وكذلك الشيخ محمد ابن والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وانه يجوز للانسان اذا اذن المؤذن ان يخرج لكي يصلي في مسجد اخر والاذان المعتمد عندنا مذهب هو اذان بلال وهو كم جملة خمس عشرة جملة لا ترجيع فيها. ما معنى الترجيع ترجيعا يقول الشهادتين فقط بصوت منخفظ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله ثم يجهر بهما هذا هو الترجيع. وان رجع فلا بأس لكن الشافعية عندهم يسن المذهب لا يسن الترجيح خمس عشر جملة والاقامة عندنا في المذهب هي احدى عشرة جملة وان ثن الاقامة انثناها يعني جعل كل آآ جملة فيها مرتين فانه يجوز ولا يكره يجعل الاقامة كالاذان الا في التكبير الاول يجعله مرتين فقط. ان فعله كما يفعله الحنفية فانه لا بأس