﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فكنا قد وقفنا عند اخر جملة

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
من المسائل المتعلقة بالاعذار التي يباح لاجلها ترك الجمعة والجماعة. وذكرت لكم ان اني عن قصد اخرت الحديث عن هذه المسألة لان لها شبها بالمسائل التي بعدها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
او اذى بمطر او وحل او وحل او بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. يقول انه اذا وجد هناك اذى على الشخص شديد بسبب المطر او بسبب الوحي او بسبب ريح

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
باردة شديدة في ليلة مظلمة فانه في هذه الحالة يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مناديه يناديه

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
في الليلة الباردة وفي رواية في الليلة المطيرة ان صلوا في رحابكم. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه نصفهم في المسألة وانه يجوز تخلف عن الجماعة عند وجود المطر الذي يتأذى به او عند

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
وجود البرد الشديد او عند وجود الريح الباردة او عند وجود الريح الباردة. هنا مسألة بهذه الجملة وهو ان الشيخ رحمه الله تعالى قال او اذى بمطر او وحل او بريح باردة

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ايه ده؟ زيادة كلمة شديدة الظاهر والعلم عند الله عز وجل انها ليست من كلام المصنف. لان المصنف الشيخ موسى في كتاب الاقناع نص على ان التخلف عن الجماعة يجوز في الليلة الباردة

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
ولو لم تكن الريح شديدة. ولو لم تكن الريح شديدة. اذ قد جاء في المطر والوحل ثلاث سنن. هذه اولى السنن التي فيها. السنة الاولى انه يجوز عند المطر ترك

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
معه والسنة الثانية انه يجوز عند المطر جمع الصلاتين سنتكلم عنه بعد قليل والثالثة انه يجوز عند المطر والوحل الصلاة على الراحلة ايماء. هذه ثلاث سنن. وكل هذه السنن السناد موجودة

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
لكن اهم هذه السنن او اهم واشد ما خفف فيه هو التشديد من جانب الايمان. لان فيه تركا لاركان كالقيام والسجود والانتقال لبدن عن الاركان. ولذلك شدد من حيث الحد والضوابط

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
متى يصلى في على الراحلة لاجل مطر؟ اكثر من التشديد للجمع. وشدد للجمع اكثر من التشديد على ترك الجماعة واضح المسألة؟ اذا عندنا ثلاثة احكام اشدها خفف على الشخص بالصلاة على الراحلة ثم يليها الجمع بين الصلاتين

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
ثم ترك الجماعة بهذا الترتيب ولا شك ان بهذا الترتيب هي اشد بعضها اشد من بعض. اما الاولى فلان فيها تركا لركن واما الثانية فلان فيها جمعا لصلاتين والاصل عدم الجمع واما الثالثة فلانها ترك للجماعة والجماعة مختلف فيها فلذلك كانت اخذتها. نبدأ

13
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
اسألي هان بدأ الشيخ هنا بالاسهل وهو ماذا؟ ترك الجماعة لاجل مطر فنقول اذا وجد المطر الذي يشق معه الخروج مع مظنة المشقة لذلك قال او اذى هنا لابد من المشقة. مشقة خارجة عن المعتاد او اذى بمطر. اذا لابد ان يكون اذى

14
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
والصحيح المذهب طبعا انه لا يشترط ان تكون الريح شديدة. فيكفي ان تكون باردة فقط. ففي الليلة الباردة يجوز عندهم التخلف عن الجماعة من حيث الجواز. اما من حيث الاجر فلا شك ان المرء ان جاهد نفسه

15
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
خرج للجماعة فانه اعظم اجرا. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي حديث اختصام الملأ الاعلى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارات ومنها اسباغ الوضوء على المكاره ومن اشد المكاره الوضوء والمشي للمسجد فيه

16
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار اذا انا يهمني هنا ان تعرف ان كلمة شديدة الاقرب بعض النسخ الاقرب انها ليست من كلام المصنف لان المصنف نص صراحة في الاقناع. انها ولو لم تكن شديدة فان الريح يعذر

17
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
الريح الباردة يعذر بترك الجماعة لاجلها. يقول الشيخ باب صلاة اهل الاعذار شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعد ذكره للاعذار التي الجمعة والجماعة بذكر الاعذار التي يخفف في صفة الصلاة اما قصرا لها واما جمعا لها واما

18
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
تخفيفا في هيئتها كهيئة صلاة الخائف وصلاة المريض. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى باولهم وهو صلاة المريض فقال اتلزم المريض الصلاة قائما؟ هذه الجملة فيها مسائل المسألة الاولى قول الشيخ تلزم المريض الصلاة هذا يدلنا على ان

19
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
ان المريض لا تسقط عنه الصلاة مطلقا. وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم. وهو قول الجمهور ان المريض لا تسقط عنه الصلاة فيجب عليه ان يصلي اما قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فمستلقي

20
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
فان لم يستطع اومأ ايمائا بطرفه فان لم يستطع الايمان الايماء بطرفه فانه ينوي الصلاة في قلبه يصلي بقلبه هذا قول جماهير اهل العلم وذلك الصحيح انها لا تسقط حتى الذي لا يستطيع ان يمئ بطرفه تبقى الصلاة عليه فيجب عليه ان يصلي وهذه

21
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
استفدنا من قول الشيخ فالزموا المريض الصلاة ان وقفنا هنا دون تعلقها بجملة قائما وهي الجملة الحالية. المسألة الثانية قول الشيخ تلزم المريض الصلاة قائما اي عند الاستطاعة. اي عند الاستطاعة بلا شك. لانه عند عدم استطاعته يخفف عنه

22
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
وقد تكلمنا عندما تكلمنا عن اركان الصلاة قلنا منها القيام مع القدرة. فننتقل للحديث هناك وجود وجوب القيام المسألة الثالثة مما يتعلق في هذه الجملة كيف يكون قيام المريض؟ الفقهاء يقولون ان المريض يقف باربع سور

23
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
الصورة الاولى صورة قيامه المعتاد بان يقوم غير معتمد ولا مستند وانما قائما على قدميه فقط القيام الذي نعرفه. هذا يسمى قائما. الدرجة الثانية دونها قالوا ان يكون معتمدا كأن يكون معتمدا على عصاه. او رابطا بحبل مثل زينب رضي الله عنها معتمد

24
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
الدرجة الثالثة قالوا ان يكون مستندا. وذلك ان يقوم على قدميه بظهره على جدار او سارية فكل هؤلاء يسمون يسمون قائمين. الدرجة الرابعة قالوا ان يكون قائما سواء كان مستندا او

25
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
معتمدا ولو مع انحناء ظهره. ولو مع انحناء ظهره. فالمذهب وهذه على طريقة المتأخر المذهب ان المذهب ان ان يدخل في حد القائم. فعندهم ان الذي ينحني ظهره. ويستطيع ان ان يجلس او او ان يقف على هيئة الراكع يسمى

26
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
قائما فيقول الفقهاء ان من استطاع باحد الصفات الاربع اما ان يقوم من غير استناد ولا اعتماد او معتمدا او مستندا او على هيئة الراكع فيجب عليه ان يقف. يجب عليه باحد السور الاربع هذا هو المنهج. المسألة الخامسة هي

27
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
او الرابع بما يتعلق بهذه الجملة ان هذه الجملة محلها طبعا في الفريضة دون النافلة ولا شك. لان النافلة يجوز صلاتها جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على المسلم من صلاة القائم اي في النافلة. يقول الشيخ فان لم يستطع فقاعدا قول الشيخ فان لم

28
00:09:10.150 --> 00:09:40.150
تضع هذه الاستطاعة هو ان تكون عدم استطاعته بنفسه فلا يكون بنفسه قادرا ولا باعانة وهذا بلا شك عدم استطاعة لا بنفسه ولا باعانة. الحالة الثانية قد يكون مستطيعا بغيره لكنه ليس مستطيعا بنفسه. مثل شخص جالس ما يستطيع القيام الا ان يأتي شخص اخر فيقوم فيعضد له

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
فيعظم له. فالفقهاء يقولون ان الذي لا يستطيع القيام الا بغيره لا يلزمه طبعا فيها رواية عند المتاح المذهب لا يلزمه انه يقوم. لا يلزمه ان يقوم ولو كان مستطيعا ان يقوم بتعظيم غيره له. والدليل على ذلك ان

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
النبي صلى الله عليه وسلم عبد له فجاء في الصف ومع ذلك صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. اذا فعدم الاستطاعة تشمل صورتين تشمل عدم الاستطاعة بنفسه وبغيره او بنفسه فقط دون استطاعته بغيره. كل ما يسمى غير مستطيع فيصلي قاعدا. الامر

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
السادس انهم يقولون انه يلحق بغير المستطيع يلحق بغير المستطيع من يشق عليه القيام. كأن يكون القيام يزيد في مرضه او يؤخر في برؤه يستطيع القيام لكن هذا القيام يشق عليه. فنقول ملحق بعدم استطاعة. وقد جاء في حديث عمران ابن حصين في الصحيح صحيح البخاري

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. المسألة هذه ما يتعلق في قوله فان لم يستطع فقاعدا المرء اذا صلى قاعدا فكيف تكون هيئة قعوده؟ نقول

33
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
ان هيئة القعود لها صفة صفتان صفة سنية وهو الافضل صفة افضلية وصفة جواز اما صفة الجواز فاي هيئة من هيئات الجلوس تجوز تجوز متربعا وجافيا متربعا وجاسيا ومحتبيا محتبي تعرفون الاحتباء وتكلمنا عنه قبل اظن وعلى كرسي ومادا قدميه

34
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
كاسيا كما جاء عن سعيد وغيره من الفقهاء التابعين كل هذه تجوز اي هيئة من هيئات الجلوس توافق هذا الشخص تجوز له بلا شك لكن الافضل نقول ان الافضل من هيئات القعود انه ان كان في حال القيام والركوع

35
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
فالافضل له ان يكون متربعا. ان يكون اهل السنة الصفة الثانية وهي صفة الافضل الافضل. نقول من الافضل ان يكون متربعا في حال القيام والركوع. لماذا الحقنا الركوع بالقيام؟ لان قلت لكم قبل قليل ان الركوع ملحق بالقيام. اليس كذلك

36
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
وهذه كونه ملحقا بالقيام لها فروع كثيرة منها هيئة الجلوس هنا وانه ملحق به في حال القيام. والدليل على ذلك ان الافضل التربع انه هو اكثر الذي جاء عن التابعين والصحابة. وقد ثبت ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر هذه الهيئة في الجلوس. وهو الاكثر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الجلوس متربية

37
00:12:30.150 --> 00:13:00.150
واما الجلوس في حال السجود والجلوس في الجلسات الاخرى فانه يكون على هيئة الافتراش. فالجلسة بين السجدتين في السجود هو افضل وليس واجبا من باب الافضلية. واما الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة في نهاية الصلاة فانه من باب الوجوب. لانك قادر عليها على هذه الهيئة فلا تنتقل عن غيرها الا عند العجز عنها

38
00:13:00.150 --> 00:13:20.150
طيب يقول الشيخ فان عجز اي المريض فعلى جنبه والدليل على انه ينتقل للصلاة على جنب حديث عمران فان لم تستطع فعلى بك او فعلى جنب. والحديث الصحيح. نقول ان ان الصلاة على جنب لها صفة واجبة او هيئة

39
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
واجبة وهيئة سنة. اما الهيئة الواجبة فهو ان يستقبل بوجهه القبلة. بمعنى ان المرء اذا صلى على جنب ولم يكن مستقبلا بوجهه القبلة فان صلاته غير صحيحة لابد ان يستقبل

40
00:13:40.150 --> 00:14:00.150
وجه القبلة الا ان يكون عاجزا فيسقط عنه استقبال القبلة. فيسقط عنه استقبال القبلة. لعجز عمك توجه القبلة فانما تكون فثم وجه الله واما المستحب فيقولون ان الافضل ان يصلي المريض العاجز عن القيام والقعود ان يصلي على جنبه الايمن

41
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
لانه جاء من حديث علي رضي الله عنه فصلي على جنبك الايمن والحديث المسند ويجوز من غير كراهة ان يصلي على شقه الايسر. مع انه قادر على الايمن فيجوز له على الايسر. لكن السنة لحديث علي وقلت لكم لا

42
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
تلازم بين ترك السنة وبين ان يكون ترك السنة مكروها تكلمنا عنها قبل ونقلت لكم كلام استغفارين. فنقول ان يجوز له ان يصلي على الايسر لكن بشرط ان يكون متجها الى القبلة. يقول الشيخ فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. هذه

43
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
هي الدرجة الرابعة اذا الدرجة الاولى ان يكون قائما بصفاتها الاربع. وذكرنا الصفات الاربع ان لم يستطع يكون قاعدا وذكرنا هيئة القعود الدرجة الثالثة ان لم يكن قادرا على القعود ينتقل الى الصلاة على جنب. الامر الرابع ان

44
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
تصلي مستلقيا اي على ظهره والصلاة على الظهر استلقاء ليس شرطها عجز عن الصلاة على جنب. ليس من شرطها ذلك. فيجوز للشخص ان يصلي على ظهره. مع قدرته على الصلاة على جنبه لكن مع الكراهة هنا مع الكراهة مكروه. لوجود الخلاف في المسألة مراعاة للخلاف. والا فانهم

45
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
يجوز مع الكراهة مدري على الجواز انه داخل في عموم فعلى جنب. فانه يسمى في لغة العرب ان الذي ينام على ظهره يعني على جنبه لا يشترط ان يكون الجنب الحقيقي فالمطلق لذلك الحديث تدل على ان المقصود ان يكون راقدا ولانه جاء في بعض الروايات فصلي راقدا

46
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
فصلي راكبا. نعم. اذا قلنا الدرجة الرابعة قال ان يصلي مستلقيا اي على ظهره. قال ورجلاه الى القبلة. اي في السنة ان تكون رجلاه للقبلة بل عفوا بل الواجب ان تكون رجلاه متجهتين الى القبلة واستحب العلماء

47
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
ان يرفع عن هذا المرء المصلي على ظهره استلقاء ان يرفع رأسه. بحيث يكون وجهه متجها للقبلة ولو بشيء يسير يستند بنحوه الوسادة وغيرها فان لم يفعل ذلك صح. فان لم يفعل ذلك صح. يقول الشيخ ويومئ راكعا

48
00:16:30.150 --> 00:16:50.150
اذا ويخفضه عن الركوع. اما كونه يومئ راكعا وساجدا فالدليل على ذلك حديثان. فعل النبي صلى الله عليه عليه وسلم حينما صلى على راحلته لمطلق العذر في النافلة لانه كان على سفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ على راحلته

49
00:16:50.150 --> 00:17:10.150
ولانه جاء انه امر جريرة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان يصلي لما كان مريضا كما في البيهقي ان يصلي في ركوع وسجوده والمراد بالايماء قالوا الاماء يكون في ثلاثة اشياء الاماء

50
00:17:10.150 --> 00:17:30.150
جزئي وبالرأس وبالطرف. وما عدا ذلك فلا اماء في غيره. الاناء يكون في ثلاثة اشياء بالجذع بالجسم وبالرأس ينزل وبالطرف سنتكلم عنه بعد قليل الامام بالطرف. فاما الايماء بالجذع فانه الاتم. فاذا

51
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
كان الشخص يريد ان يركع سواء كان مريضا او كان مسافرا فاراد ان يتطوع في السنة على الراحلة فانه يومئ بجذعه فاذا جاء الركوع اوماء هكذا واذا جاء السجود اومأ اكثر كما جاء في حديث جابر واجعل امائك في سجودك اخفض من اناءك في ركوعك وسنشير لهذه المسألة بعد قليل

52
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
فيكون امام الجذع. ان شق عليه الايماء بجذعه او ماء برأسه. فينزل رأسه فقط. والا فالاكمل ان يومئ بجذعه طبعا ان لم يستطع الاناء برأسه سيأتي الاناء بالطرق. من باب العجز. وهذه المسألة نص عليها من بن قدس وغيرها ان الايمان لا يكون الا في ثلاثة اشياء

53
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
الجذع والرأس والقرح طيب قلنا قبل قليل ان الايماء في الركوع والسجود مشروع لكن انتبه هنا ما الفرق بين هيئة الاناء في الركوع وهيئته في السجود؟ نقول ان الفرق بين الايمان في الركوع والسجود من جهات

54
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
الجهة الاولى ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى فقال يخفض يخفضه اي يخفض الاناء في سجوده عن الاناء في ركوعه بمعنى انه اذا اومأل الركوع يومأ لنقل مثلا عشر درجات او خمس درجات. فاذا اراد ثم يقوم فاذا اراد ان يومئ بسجوده

55
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
ماذا؟ خفض اكثر لنقول خمسة عشر درجة. او عشرين درجة حسب يعني الدرجات. هذا هو الفرق الاول بينهم وهو من باب السنة ليس من باب الوجوب. الفرق الثاني ذكرته قبل قليل تتذكرون؟ ذكرت

56
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
قبل قليل في اول الحديث فرقا بين الركوع والسجود. استنبطوا منه سمحوا. هيئة الجلوس من باب السنة ليس من باب الوجوب الافضل انك في وقت الركوع تكون متربعا ما لم يشق عليك طبعا. تكون في هيئة الركوع تكون متربعا

57
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
واما في السجود فانك تكون مفترشا. فانك تكون مفترشا. هناك فرق ثالث ايضا على نزاع وهي قضية وضع اليدين. وضع اليدين بعض اهل العلم. قال ان السنة للراكع ان يجعل يديه على ركبتيه

58
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
واما الساجد اذا اومأ بسجوده فبلا اشكال. طبعا عن المذهب انه لا يجعل يديه على الارض. وهو قول جماهير اهل العلم ادع يدي عالارض لان الهيئة خفف عنها. ولذلك يقولون يكره ان يجعل شيئا يسجد عليه مثل ما يفعل بعض الناس من جعل كرسي يسجد عليه

59
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
يقول الشيخ ويخفضه عن الركوع؟ نعم. قال فان عجز او مأ بعينه. اي ان عجز عن القيام والقعود والصلاة على جنب ايماء فانه يومئ بطرفه. نبدأ بالدليل على ذلك ثم ننتقل بصفة الايماء بالطرف. اما الدليل على ذلك فانه حديثان

60
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
حديث الحسين ابن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليومئ بطرفه وهذا الحديث رواه زكريا الساجي وله طرق يعني او الطريق من غير هذه الزيادة ولكنه ضعيف. انه يومئذ بطرفه. ولكن الفقهاء يستدلون بعموم حديث جابر رضي الله عنه

61
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
حينما مرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاومئ ايماء فاومأ ايماء عموم هذا اللفظ يشمل الاماء بالرأس والايماء اي الاماء بالجذع والايماء بالرأس والايماء بالطرف اللي ذكرت لكم قبل قليل. فعموم الحديث يدل على مشروعية الاناء بالطرف في الصلاة. واما

62
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
في نص دقيقة ذكرت لكم حديث حسين بن علي وفيه ضعف. اه هيئة الايماء بالطرف هو ان يحرك المرء جفنه يحرك المرء انه عندما يريد ان يصلي فاذا كان في حال القيام فتح عينيه. واذا كان في هيئة الركوع والسجود خفض في

63
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
اغمضهما اما بالكلية او بعضهما. فيكون هذا من باب الاناء بالطرف. فان عجز المرء عن الاناء بالطرف كان يكون غير على فتح جفنه او على اغماضه. فاننا نقول ينتقل بعد ذلك الى الصلاة في قلبه فينوي انه في صلاة

64
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
فيقرأ الفاتحة ان كان قادرا على قراءة ويقرأ الورد ويكبر ان كان قادرا على القراءة والا فبقلبه. والا لم يقل احد من اهل العلم انه يشير باصبعه. بعض الناس يظن انه ان اعجز عن الاماء بطرف يشد اصبعه قياما وركوعا هذا لا اصل له. ما اعرف معنى ما وقفت

65
00:22:10.150 --> 00:22:20.150
على قصور علمي احد من الفقهاء نص على هذه المسألة. وانما بعضهم يقول انها تكون الى النية بالقلب وبعضهم يقول كما هو قول الحنفي واختار الشيخ فقيه الدين انها تسقط

66
00:22:20.150 --> 00:22:40.150
الكلية والصحيح ماذا ذكرت لكم قول جماهير اهل العلم انها تبقى آآ فيصلي بقلبه يغمض يعني يغمضها بكليتها او بعضها على حسب ما تيسر له. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان قدر او عجز او

67
00:22:40.150 --> 00:23:00.150
قذرة او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. اه تكلم ابتداء الشيخ رحمه الله تعالى في الامر الاول عن العجز ابتداء الذي عجز في ابتداء صلاته. هذه الجملة يقول ان الشخص اذا كان عجزه طارئا في اثناء الصلاة. وهو في قيامه

68
00:23:00.150 --> 00:23:20.150
تعب فيجوز له في اثناء الفعل ان يجلس او العكس. كان في ابتدائها عاجزا ثم طرأ عليه القوة. فانه يرجع الى القيام او الركوع الصحيح او السجود. ويقول الفقهاء انه اذا كان في اثنائها اي في اثناء الركوع لو انه كان في اثناء الركوع

69
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
يومئذ وفي اثناء هذا الركوع استطاع ان يركع على هيئته الصحيحة قالوا فانه يقوم ويركع فيأتي بالركوع كاملا ولا يلزمه ان يقرأ القيام لان القيام سقط خلاص لانه فات محله فلا يلزمه ان يرجع له زالت زالت العلة فلا يرجع له. يقول الشيخ

70
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
تعالى نعم وان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا هذه المسألة مهمة جدا نستفيد منها حكما. الحكم الاول انه لا تلازم بين اركان

71
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
الصلاة في الجلوس فيها. بعض الناس يكون عاجزا عن القيام وحده فتجده يصلي الصلاة كاملة جالسا او يكون عاجزا عن السجود وحده. فتراه جالسا في الصلاة كلها. فنقول هذا غير صحيح. لان هذه الاحكام تتبعظ

72
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
فالعجز قد يكون لبعضها دون بعض. فمن كان عاجزا عن القيام فقط في القيام يكون جالس. وما قدر عليه او ما قدر عليه من اركان الصلاة فانه يأتي به من ركوع وسجود. ولذلك فاننا نقول ان القيام قد يكون الشخص قادر

73
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
على تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام لها قيام خاص بها. وهناك ركن بعد تكبيرة الاحرام وهو القيام للقراءة قد يكون الشخص قادرا على القيام بتكبيرة الاحرام عاجزا عن استمرار القيام فنقول يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام واقف ويجب واجب عليك

74
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
تكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس على الكرسي. فاذا جاء الركوع كنت قادم على الركوع فاركع عاجز عن الركوع فتصلي على هيئتك جالسة اذا عرفنا الامر الاول وهو ان لكل ركن حكمه. ومن الاركان المنفصلة وانا اؤكد عليها لخطأ كثير من الناس قضية ان تكبيرة الاحرام

75
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
تكون في حال قيام فتكبيرة الاحرام منفصلة عن القيام الذي بعده. بعض الناس يكون عاجز عن القيام لكنه يستطيع تجديده يمشي المسجد. نقول تكبيرة الاحرام يجب ان انت تفتح الصلاة ان تفتتح الصلاة قائما ثم اجلس بعد ذلك هذا اللي يجعله في الاخير جزاك الله خير. اذا هذا الحكم الاول الذي اخذناه. الحكم الثاني

76
00:25:40.150 --> 00:26:10.150
ان الشيخ رحمه الله تعالى قال ان الركوع من كان عاجزا عنه وليس عاجزا عن القيام فانه يومئ بالركوع وهو قائم. لذلك يقول اومأ بركوع قائما شوف من كان عاجزا عن عن ركوع الم في ظهره او في عينيه قد عمل عملية مثلا الماء الابيض او الازرق وغيره من نوع من الركوع فنقول له

77
00:26:10.150 --> 00:26:30.150
لا تصلي قاعدا في حالة تكبيرة الاحرام وفي حال القيام انت قادر فصلي قائما اذا جاء الركوع لا تصلي قاعدا وانما صلي قائما. لان الركوع ملحق بالقيام. فتكون الى اقرب هيئاته ما هي ما هي اقرب هيئاته؟ القيام. فلا

78
00:26:30.150 --> 00:26:50.150
للقعود وهو بدن ما تنتقل له فتبقى في الهيئة القريبة منه هو القيام. وهنا تبقى قائما واما السجود فلانه ملحق بالقعود لان هيئة مثل هيئته فتكون تومئ جالسا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام يقول الشيخ يقول يجوز

79
00:26:50.150 --> 00:27:10.150
المريض ان يكون قادرا على القيام. ومع ذلك يصلي مستلقيا على ظهره. اذا كان استلقاء لغرض العلاج وكان الامر الاول يقولون اضربوا بمثال في العلاج في الاعين علاج العين فيأتي الطبيب فيمنع

80
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
المريض في الامر الاول يعني في الزمن الاول من ان يتحرك قياما او ركوعا او سجودا. فيقول صلي وانت مستلق على ظهرك فهنا يقول يجوز ان يستلقي لاجل العلاج لاجل العلاج. فيصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة اي للعلاج. بقول طبيب

81
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
مسلم هذه المسألة من من المسائل المهمة وهي مسألة من الطبيب الذي يقبل قوله فقول الطبيب يقبل في جواز الافطار في نهار رمضان. وفي جواز الصلاة مستلقيا على ظهره وان كان قادرا على القيام. وفي

82
00:27:50.150 --> 00:28:20.150
اسقاط الحج عنه من حيث الاضرار به. وفي احكام كثيرة صعب حصرها. يقول الفقهاء ان الطبيب هذا ليس شاهدا وانما هو مخبر مخبر وهذا المخبر يكفي فيه واحد دائما اي شيء من باب الاخبار يكون واحدا. وما كان من باب الشهادة فانه يكون نعم. يكون اثنين. فالطبيب هنا مخبر عن الحال

83
00:28:20.150 --> 00:28:40.150
يكفي طبيب واحد اذا اخذنا هذه الجملة من مكة من اين؟ او هذا الحكم من اين؟ من قول الشيخ طبيب اي واحد. اذا طبيب. الامر الثاني قوله مسلم الفقهاء يقولون مسلم ثقة. والشيخ لم يذكر كلمة الثقة. لانها في الغالب ان ان الشخص لا يذهب

84
00:28:40.150 --> 00:29:00.150
بطبيب غير ثقة وانما يذهب لطبيب يثق فيه. بناء على ان الشخص يذهب لتداويه من يثق به. اشتراط الفقهاء ان اكون مسلما قالوا لان ليس لاجل الولاية وانما لان هذا يتعلق بالعبادات. فلربما كان غير المسلم

85
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
متهما في قضية افساد عبادات بعض الناس. لذلك يقولون لا يقبل قوله في اسقاط العبادات او هيئتها الا ان يكون طبيبا مسلما ثقة طيب يقول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. الصلاة في السفينة من المسائل التي

86
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
اكثر الفقهاء من جميع المذاهب في بحثها. ولهم فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا. واختلف الفقهاء في مناط سبب المنع من السكينة فمن الناس من يقول لعدم ثبوتها. والمذهب ان المنع من الصلاة في السفينة لعدم القدرة على القيام. ولذلك

87
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
قول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة عبر بكلمة قاعد. وليس لاجل عدم الثبوت. وانما لاجل القعود قال وهو قادر على القيام فيجب عليه ان يصلي قائما. مفهوم هذه الجملة انه ان صلى قائما اتيا بكل شروطها وواجباتها صحت صلاته

88
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
صحت صلاته ولو كان قادرا على ان يصلي في البر. ولو كان قادر على ان يصلي في البر. ليش من الفقهاء من يقول ان الصلاة لعدم الثبوت فما لا يصح الصلاة ما لا يكون ثابتا كالسفينة والارجوحة لا يصح الصلاة عليه. ولكن المذهب انه

89
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
عدم القدرة على عدم القيام ولذلك يقولون ان صلى قائما اتا باركانه وشروطها صحته. طيب. اما ان كان عاجزا عن القيام كأن يكون في سفينة صغيرة وقيامه في وقت هيجان البحر وغير ذلك فلا يستطيع ويخشى على نفسه السقوط فهنا لا شك انه يصلي قاعدا مثل السفينة

90
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
ما جاء الطائر نقول الشخص اذا كان في طائرة يجب عليه ان يصلي قائما متجها الى القبلة اتيا باركانه الصلاة من ركوع وسجود واجب. فان عجز عن هذه جاز له ان يصلي قاعدا متجها الى القبلة

91
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
فان عجز عن الاتجاه للقبلة جاز له ان يصلي قاعدا غير متجه للقبلة. وضحت المسألة؟ نفس الحكم الطائرة والسفينة واحد يقول الشيخ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. هذه هي الصورة الثانية من قضية

92
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال المطر والوحل وهو انه يصح الصلاة على الراحلة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث يعلى بن امية رضي الله عنه يرحمكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه

93
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
انتهى الى مضيق فجاءهم الى مكان ضيق فجاءهم مطر فامطرت السماء وابتلت الارض فامر النبي صلى الله عليه وسلم وحظرتهم الصلاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يصلوا ايماء فصلى عليه

94
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
الصلاة والسلام على راحلته ايماء وصلوا خلفه كذلك. او وصلوا خلفه كذلك. هذا هي السنة الثانية التي ورد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية الصلاة على الراحلة عند المطر والوحل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى خشية التأذي بالوحل او المطر او الوحل نقول ملحق به

95
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
عند الفقهاء المطر لان سبب الوحل انما هو المطر. فيكون ملحق به. ولكن شرط آآ الصلاة على الراحلة للفريضة لاجل المطر والوحل قالوا وجود المشقة فيه لابد ان تكون مشقة

96
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
في النزول المشقة في النزول لابد ان تكون هناك مشقة كالوحل والنبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه ضيق. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا للمرض اي لا يجوز للمريض ان يصلي على الراحلة لانه لو صلى على الراحلة قد يكون الى غير قبلة ولا

97
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
بهيئة الركوع والسجود. ما السبب؟ قالوا لان المريض صلاته على راحلته لا تنفعه. يعني الذي عنده وحل ومطر ينفعه بقائه في السيارة فيصلي عليها ما في اشكال. يجوز ان يصلي في راحلته او في سيارته. لان نزوله من السيارة فيه ظرر عليه

98
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
لكن المريض لا ظرر عليه. فينزل ويصلي طبعا لا يوجد مطر ولا وحي. قالوا الا في سورة واحدة ان يكون هذا المريض اذا نزل لا يستطيع الركوب مرة اخرى. فيجوز للمريض ان يصلي على الراحلة. فيجوز للمريض ان يصلي على الراحلة. طيب

99
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برود سن له قصر رباعية ركعتين بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام قصر الصلاة. فقال من سافر سفرا مباحا. لا يجوز الترخص الا للسفر المباح

100
00:34:00.150 --> 00:34:30.150
والسفر المباح هو السفر سفر طاعة كحج وجهاد ونحوه او سفر لا اثم فيه كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك. واما من سافر سفرا محرما كأن يكون سافر لفعل بدعة مثل الذي يذهب لقصد زيارة وثني من الاوثان التي التي تعبد من دون الله عز وجل. او قبر

101
00:34:30.150 --> 00:34:50.150
من قبور الصالحين فان الفقهاء ينصون على ان من زار قبرا فانه لا يجوز له ان يترخص في السفر لان سفره سفر معصية الى هذا الأمر الأول الأمر الثاني من كان سفره لأجل امر محرم كأن يكون ذهب ليشرب خمرا او

102
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
ليزني ويكفر بامرأة فلا يجوز له ان يترخص بسفره في سفره. مدنا على ذلك قاعدة ذكرناها قبل واصول الشريعة دالة عليها ان الامر اذا كان محرما فان النهي يقتضي فساده. فهنا الفساد فالنهي هنا عن هذا السفر يقتضي فساده

103
00:35:10.150 --> 00:35:30.150
وجوده عدم سواء كان هو مسافر او نزل مسافر واحد لان سفره ملغي شرعا وقد ذكرت لكم قاعدة قبل ان الامور المحرمة ملغية الاسباب عفوا الاسباب المحرمة ملغية كل سبب محرم ملغي. وهذه تطبيقاتها الوف المسائل. الذي تزول

104
00:35:30.150 --> 00:35:50.150
بنكاح باطل لا تجب عليه نفقة ولا يجب ولا ينسب له الولد. لماذا؟ لان السبب باطل. فما ترتب على السبب فهو باطل. فالسفر هنا لما كان محرما ما ترتب عليه يكون كذلك غير مؤثر. اه يتعلق بالسفر المباح مسألتان

105
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
ان السفر احيانا قد يكون لمحرم وغير محرم. كأن يكون سافر ليكبر بامرأة وليزور قريبا فيقول الفقهاء العبرة بالاكثر. فما هو اكثر فعله في السفر الذي قصده؟ الاكثر من فعله هو الذي يجوز

106
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
كان ذهب لي اصل اصل السفر لاجل صلة الرحم. ولكن قال لكي يأخذ مالا وليأخذ مالا محرما له. يقصد مالا ونحو ذلك فنقول هنا هذا الرجل يجوز له ان يترخص لان اصل سفره واكثر سفره لاجل صلة الرحم. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان الفقهاء يقولون ان الرجل اذا سافر سفرا محرما

107
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
ومن ثم تاب في اثنائه فانه يترخص برخص السفر. ولا شك من حيث الدليل ومن حيث القواعد الشرعية ان الذي يسافر سفرا محرما لا يجوز له الترخص برخص السفر. ودليل هذه المسألة قوي جدا ولا شك فيه. يقول الشيخ اربعة برد

108
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
حد السفر الذي يترخص فيه من المسائل المشكلة جدا. ولا يوجد فيه دليل صريح عن النبي صلى الله عليه اللمس. فلما لم نجد حديثا صريحا في ذلك نظرنا في اقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فوجدنا ان اثنين من الصحابة وهم

109
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال يقصر في اربع غرد واصله في البخاري اصله في البخاري ان ابن عمر وابن قد كان اذا يقصران اذا جاوز اربعة برد. وفي رواية عند غير الصحيح انهم قال انما يقصر في اربع برج. هذا يدل على انه لا يكون قصر قبل

110
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
الاربعين مراد فاخذنا بقول الصحابة اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم بل هم من فقهاء الصحابة في تحديد مقدار السفر الذي يعتبر سفرا يبقى عندنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى كم مقدار هذه الاربعة البرود

111
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
كم مقدارها؟ اربعة البرد هذه جمع بريد والبريد يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بتقدير المعاصرين عاد العشرين كيل وتقريبا ستة عشر بالمئة. ستطعشر عشرين كيلو وستة عشر بالمئة هذا البريد الواحد واربعة البرد اربعة برد اضربها في اربعة تقريبا ثمانين كيل ونصف تقريبا ثمانين

112
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
كيلو ونصف هذه المسألة الاولى وهو تحديد مقدار اربعة البرود. المسألة الثانية ان هذا التقدير على الصحيح من المذهب انه من باب التقريب لا من باب التحديد بمعنى انه لو نقص

113
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
شيئا يسيرا يعفى عنه ثم نقص كيلو يعني كيلو نقص نصف كيلو الامر سهل كيلو وين ربما قد يتساهل فيه لانه من باب التقريب الان من باب التحديد مثل ما قلنا في انها من باب التقريب لا من باب التحديد. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة

114
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
نقول ان العبرة في تحديد المسافة في تحديد السفر بالمسافة لا بالزمن. ان العبرة بتحديد في السفر بالمسافة لا بالزمن ومعنى ذلك انه لو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة او اقل فانه يسمى

115
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
اسفر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم مسيرة. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. مسيرة فجعل العبرة بالمسافة لا بالزمن. ليس

116
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
كاليوم والليلة طبعا اربعة فرود مسير يومين مسيرة يومين وقد جاء عن الصحابة اخذوا اجتهاد الصحابة في التقدير قالوا لانه مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة ثلاثة. وانما اخذنا اليومين لانها اختيار الصحابة رضوان الله عليهم من باب الترجيح من باب

117
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
الترجيح بين النصوص التي وردت. المسألة الرابعة والاخيرة من اين يتم حساب المسافة؟ كثير من الناس يظن ان حساب المسافة تكون من بيته وهذا غير صحيح. ولو حسبت في المدن الكبار مثل الرياظ وجدة. لوجدت ان من طرف المدينة الى طرفها الاخر دون

118
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
ان تخرج منها او قبل ان تخرج منها ربما يتجاوز الثمانين كيلو. ربما يتجاوزها. ولذلك الفقهاء يقولون ان حساب هذه المسافة الاربعة بروج انما تكون من طرف البلد من طرفها اي من المكان الذي يترخص منه من حين تخرج من عامر

119
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
اخر عام للبلد اخر بيوت البلد سنتكلم عنه بعد قليل هو الذي يحسب منه. فان كان يزيد عن ثمانين كيل نقول يجوز لك ان تترخص برخص السفر طيب يقول الشيخ سنة له قصر رباعية ركعتين لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عسفان وصلى في ذي الحليفة ركعتين فدل

120
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
ذلك على ان السنة قصر صلاة من كان مسافرا. قال اذا فارق عامر قريته المراد بعامر القرية البيوت طبعا والدليل على ذلك ماذا سألت لكم قبل قليل ان السلم صلى في المدينة؟ اربعا فلما خرج من المدينة صلى ركعتين مما يدل على انه لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من العام

121
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
وتبين نتبين من ذلك ان العامل يتعلق به حكما. الحكم الاول انه تحسب منه طرف العامل عفوا ان طرف العامر تعلق به حكمان. الحكم الاول انه يحسب منه ماذا؟ المسافة. الحكم الثاني ان طرف العامر بعده يجوز الترخص برخص السفر

122
00:41:40.150 --> 00:42:00.150
حتى ولو كنت ترى العامر. حتى لو كنت ترى العامر على سبيل المثال. من ذهب من الرياض هنا من طريق قرب الرياض فمن حين يتعدى حي العريجة ويرى ان البيت قد جاوزه حاذاه ولذلك الفقهاء يعبرون بالمحاذاة ايضا هذا العامل حتى لو كان بعيد من حين يحاذيهم يصبح ليس يمينا

123
00:42:00.150 --> 00:42:20.150
وليس يساره وانما خلفه ولو بيسير يجوز له ان يقف ويترخص قصرا وجمعا وافطارا ومن هذه النقطة يبدأ يحسب المسافة. طيب. طبعا قلنا الدليل على انه لا يترخص الا اذا جاوز العامل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن

124
00:42:20.150 --> 00:42:40.150
رضي الله عنه انه ترخص عند مجاوز العامل. وما جاء عن بعض الصحابة كابي وصف الغفاري رضي الله عنه هو محمول على انه كان يرى العامر لا انه كان انا داخل عامر قال فارق عامر قريته المراد بعامر قريته البيوت البيوت

125
00:42:40.150 --> 00:43:00.150
قال او خيام قومه لو كانوا اهل خيام ليس لهم يعني بيوت من من من بناء وانما لهم خيام قالوا بان يكون خرج عن الخيام يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فان كان المرء ليس له عامر في البلد كأن يكون في مزرعة واحدة

126
00:43:00.150 --> 00:43:20.150
فيها او كان الرجل في هيئة القصور القصور مثل ما يسمى قصور المقبل هذه يعني ليس المقصود بالقصور التي اظنها الشاهقة وانما القصور البيوت الصغيرة تكون بجانب بعض في داخل مزارع سميت قصورا لاجل ذلك في كل مزرعة يكون هناك يعني آآ مجمع للبيوت. آآ

127
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
اه قال فمجاوزته يكون لمجاوزة هذه المزرعة او مجاوزة هذه الحديقة لانه لا ما يسكن في هذا البلد الا هو في حديقته فمن حين اوز حديقته وقد نوى السفر مسافة ثمانين كيلا او اكثر فيجوز له ان يترخص من حين يخرج من مزرعته او من حين يخرج من قصوره مجمع القصور

128
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
التي يزرع فيها ويجعل فيها البعل ونحو ذلك. طيب. اه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا عبرة مرابض الغنم فغالبا البيوت تكون بجانبها مراض الغنم. في زماننا هذا لا عبرة بمحطات البنزين. لا عبرة بما ليس من العامر. مثل

129
00:44:00.150 --> 00:44:20.150
مما يكون مكبا لنفايات او موضعا لسوق ونحو ذلك هذا ليس من العام. مثل طريق يعني الشرقية قديما كان يوجد هناك مثلا سوق لبيع الموجود الان سوق مثلا بيع الابل بعض اغراض الابل هذا نقول ليس من العامر العامر قبله اي الذي يسكن فيه ويبات فيه واما هذه فانما هي

130
00:44:20.150 --> 00:44:40.150
بعرض السلاح ونحو ذلك. الاستراحات ليست من البعامر لانها خارج بمثابة المزارع وبمثابة لكن لو كان الشخص يسكن في الاستراحة هذه وهذه الاستراحة خارج البلد. بالنسبة له هو الخروج من هذه الاستراحة او هذه المزرعة كانه خرج من عامره هو لانه ليس

131
00:44:40.150 --> 00:45:00.150
جاني بقول قرى نعم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان احرم حظرا ثم سافر آآ ساشرح هذه الجملة جملة ثم نذكر قاعدتها ودليلا في نهايتها. يقول الشيخ وان احرم حظرا ثم سافر. احرم لها معنيان او او هذي الجملة

132
00:45:00.150 --> 00:45:20.150
لها معنيان عند اهل العلم اما ان يكبر في صلاته حاضرا اي يصلي صلاته حاضر اربعا ثم بعد ذلك يسافر كأن يكون الشخص على سفينة والسفينة في البلد. فيكبر في صلاته وهو في السفينة ثم تخرج من العامر. تخرج من العامر

133
00:45:20.150 --> 00:45:40.150
فيكون قد سافر بنيته وبفعله. ايضا تحتمل هذه الجملة ان تكون قد ان يكون الوقت قد دخل عليه وهو حاظر ثم سافر وان لم يحرم بالصلاة وان لم يكبر بها فعبر بالاحرام عن دخول الوقت وكذا

134
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
صحيح نحن اردنا ان نوجه كلام الشيخ لكي يشمل الصورتين. يقول الشخص انه اذا وجبت عليه الصلاة حاضرا ثم سافر. او العكس وجبت عليه الصلاة سفرا ثم اقام. كيف؟ اذن عليه الظهر وهو مسافر لم يدخل الرياض. يؤذن الظهر الان الساعة الثانية عشر

135
00:46:00.150 --> 00:46:20.150
الا عشر دقائق ووصل الرياظ الساعة الواحدة. اذا وجبت عليه الصلاة متى؟ مسافرا ثم اقام. اذا هذي الصورة انا قال او ذكر صلاة حضر في سفر. رجل كان ناسيا صلاة نام عنها ولم يتذكر الصلاة التي وجبت عليه في الحظر الا عندما

136
00:46:20.150 --> 00:46:50.150
فسافر الا عندما استغفر او العكس. وجبت عليه الصلاة في السفر ولكن نفي ان يصليها وانما عندما حضر ففي هذه الجمل الاربع جميعا يصلي صلاة مقيم. بمعنى ولا يقصر ولا يجمع. انا جزئت الكلام. لماذا في هذه الاربع؟ قالوا لان القاعدة

137
00:46:50.150 --> 00:47:10.150
في الاداء والوجوب من من وجبت عليه العبادة في زمان. ثم اداها في زمان اخر. هل العبرة هل العبرة بوقت اداء بوقت الوجوب. المذهب ليس العبرة في العبادات. شف في العبادات ليس في في غيرها في العبادات وخاصة الصلاة. ان العبرة ليس بالوجوب

138
00:47:10.150 --> 00:47:30.150
ولا بالاداء طبعا عندهم في الزكاة العبرة عندهم بالوجوب سنة تمر عليه في محله لكن في العبادات الصلاة وغيرها لانهم يحتاطون لها الحنابل يحتاطون للصلاة احتياطا شديدا فيوجبون ما لا يوجبه غير من اهل العلم. فيقولون الاحتياط يقتضي انه لا نأخذ لا الاقل لا الوجوب ولا الاداء وانما نأخذ

139
00:47:30.150 --> 00:47:50.150
اكمل هيئة مثل ما قلنا في المسيح تذكرون نفس القاعدة كما في المسح من مسح مقيما ثم سافر او مسافرا ثم اقام نفس القاعدة نأخذ الأحوط ما الأحوط انه يكون مسحه وتكون صلاته صلاة مقيم صلاة مقيم. طيب نفس الشيء الأداء والوجوب وجبت

140
00:47:50.150 --> 00:48:10.150
عليه مسافرا ثم اقام او وجبت عليه مقيمة ثم سافر. طيب بس من باب طرد الشآمة انا اذكر لكم مسائل واجيبوني عنها. لو ان امرأ يعلم انه سيصل لبلدته للرياض التي هو مستوطن فيها. صرنا نتكلم عن انا اتكلم عن الدور الثلاث. ما شرحته لكم قبل

141
00:48:10.150 --> 00:48:30.150
طيب. لو ان امرأ سيصل الى بلده بعد اذان الظهر بثلث ساعة كم نحن نقيم بعد اذان الظهر في الساعة اليس كذلك؟ فقال اريد ان اصلي الظهر قبل ان ادخل لاصلي ركعتين. وسيدخل

142
00:48:30.150 --> 00:48:50.150
والمساجد تقيم او قبل الاقامة. فما رأيكم؟ يجوز له ان يصليها؟ قبل ان يصلي لكن المساجد ما اقامت سيدخل الرياض قبل ان تقيم المساجد. العبرة بايش؟ بالاذان. ممتاز. وهذي بلا شك. لانها وجبت

143
00:48:50.150 --> 00:49:10.150
فاذا صلاها في الخارج الرياض. قبل ان يصل قبل التفتيش مثلا فيصليها ركعتين. اذا دخل الرياظ يصليها كم؟ اربعا. طيب انظر المسألة الثانية هذا الرجل الذي سيصلى الظهر قال يا اخي ابغى اصل الرياض وانام. اريد ان اصلي الظهر والعصر جمعا جمع تقديم مع انه متأكد انه

144
00:49:10.150 --> 00:49:30.150
الساعة الواحدة باقي على اذان العصر ساعتين وزيادة. ما رأيكم؟ نقول يجوز. يجوز لك ان تصليها لانها وجبت عليك الظهر والعصر وانت مسافر فصليت هناك طيب انظر اخر صلاة الظهر الى داخل البلد يصليها اربعا والعصر

145
00:49:30.150 --> 00:49:50.150
اربعين جمعا ولا بدون جمع؟ بدون جمع لانه يصليها صلاتها ايش؟ مقيم. كل صلاة في وقتها. طيب الرجل الاول الذي صلى اخرى فقط ركعتين خارج وما صلى العصر. اذا دخل البلد يصليها اربعا احسنت. وضحت المسألة فقط لكي

146
00:49:50.150 --> 00:50:10.150
هذه الصورة طيب اه يقول الشيخ او ائتم بمقيم المسافر اذا اهتم بمقيم يجب عليه ان يتم والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم انه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان

147
00:50:10.150 --> 00:50:30.150
اذا صلى خلف مقيم اتم وان صلى بالناس قصر رظي الله عنه. اذا المسافر اذا صلى خلف المقيم يجب عليه ان يتم يجب عليه ان يتم قال او بمن يشك فيه يعني اذا شك في الامام اهو متم ام مقيم

148
00:50:30.150 --> 00:51:00.150
وجب عليه ان يصليها صلاة مقيم اربع وجب عليه. ما يعني دليلهم في ذلك انه يقولون ان القصر تجب له النية. تجب له النية. نية القصر. فاذا كان الامام مشكوك فيه لا يدري فنيتك مترددة والقاعدة عند الفقهاء في باب النية في كل الابواب في الطهارة في الحج في غيرها ان الشك في النية

149
00:51:00.150 --> 00:51:20.150
كم لا نية له فيرجع الاصل والاصل عدم القصر فيكون كحال من لم يقصر فنقول اذا كان شاك الامام ليس بقاصر يجب عليك ان تصليها اربعا ولو قصر. فلا يصح ان تعلقها على نية الامام. قال او احرم بصلاة يلزمه اتمامها

150
00:51:20.150 --> 00:51:40.150
ففسدت واعادها. يعني كبر بالصلاة احرم بصلاة يلزمه اتمامها. يجب عليه اكمالها. ثم فسدت واعادها بعد ذلك في حال سفره فانه يجب عليه ان يصليها اربعا باعتبار وقت فسادها مثل ماذا

151
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
رجل يعني كبر لصلاة الظهر ثم بعد تكبير صلاة الظهر فسدت لاي سبب من الاسباب سواء بفعل منه قسم قطعها او غير ذلك او بسبب طارئ فسدة من الاسباب. كان يكون وجد الماء امامه. فيقول الفقهاء هنا لو قال لا

152
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
سوف اؤخرها حتى اخرج من البلد. واصليها قصرا اقول لا يجب عليك ان تصليها اربعا احتياطا. سد الباب لكي لا يفسد الناس عباداتهم لاجل ان يقصروا الصلاة. فاذا نويت النية الاولى انها تكون اربعا يجب عليك ان تكملها. طيب. قال او لم او لم ينوي

153
00:52:20.150 --> 00:52:40.150
قصر يعني او ان الشخص نفسه لم ينوي القصر عند احرامها. كثير من الناس يكبر على انها اربع ثم تطرأ عليه النية. نقول لا يجوز لك ان تقلبها القصر لان من النية ما تنزل من علو الى صفر. او شك في نيته هو. بعض الناس يكبر ويكون عنده الشك في نيته متردد

154
00:52:40.150 --> 00:53:00.150
اقصر ام اجمع؟ فنقول اذا لم يكن النية جازمة في وقت التكبير تكبيرة الاحرام فانه يجب عليك الاسلام. قال او نوى قامة اكثر من اربعة ايام. هذه مسألة مهمة بل هي من اهم المسائل. ساذكر لكم قاعدة

155
00:53:00.150 --> 00:53:30.150
في الدور الثلاث توضح لك كثيرا من الاشكالات انظر حكيت اهل العلم على ان الدور ثلاث في باب السفر. دار دار استيطان. ودار سفر ودار قامت دار الشيطان ودار سفر ودار اقامة. دار الاستيطان هي البلد

156
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
التي فيها بيت الشخص واهله وزوجته. اين اهلك وزوجتك وبيتك؟ هذه هي دار استيطانك والشخص في الغالب ليس له الا بلدة الا بلدة واحدة هي هي استيطانة. نحن جميعا مستوطنون الرياض. ويجوز ان يكون

157
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
له وطنان متى؟ اذا كانت له زوجتان. العبرة بالزوجة وليس بالبيت. قد يكون الشخص له عشرين بيت في الدنيا. ما يسمى المحل وطنا لك الا اذا كان فيها زوجة وولد ولذلك عثمان رضي الله عنه كان اذا ذهب الى مكة اتم لان له فيها زوجة رضي الله عنها اذا هاي دار استيطان

158
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
فكل من دخل بلدا فيها هي وطن له دار استيطانه ولو كان بضع يوم فلا يجوز له ان يترخص باي رخصة من رخص السفر ولو بضع يوم انا جاي من الشرقية الى مكة مررت بالرياض ساعة واحدة واردت ان اصلي في الرياض يجب ان اصلي الظهر في وقتها

159
00:54:30.150 --> 00:55:00.150
العصر في وقتها اربعا من غير قصر. دخلت وطني. طيب اذا هذي الدار الاولى. الدار الثانية هي دار السفر. دار سفر والمراد بدار السفر امور. الامر الاول قالوا من كان حال اشتداد سفره حال اشتداد السفر وهو التنقل بين البلدتين. وهو التنقل بين البلدتين يسمى مسافرا

160
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
هذا واحد اثنين من مكث انتبه لعبارتي او من من من جلس في بلد وعزم على الاقامة ما هو النية فيها وهذه البلد غير بلد استيطانه. من عزم على المكث في بلد غير بلده

161
00:55:20.150 --> 00:55:40.150
التي استوطنها اقل من حد الاقامة. وسنذكر حد الاقامة بعد قليل. شخص نقول لحد الاقامة اربعة ايام من جلس في اقل من اربعة اربعة ايام فاقل فانه يسمى مسافرا. واضحة المسألة؟ واضح؟ طيب. الامر الثالث الذي يسمى

162
00:55:40.150 --> 00:56:00.150
قالوا من جلس في بلد لا يعلم متى سيخرج كما سيأتي معنا بعد قليل. فانه يسمى مسافر اذا المسافر ثلاثة كل هؤلاء يسمون مسافر داره دار سفر. ملحق بالمسافر ليس مسافرا ملحق بالمسافر

163
00:56:00.150 --> 00:56:20.150
من جهز متاعه ولم يخرج من بلده يسمى ملحق بالمسافر. والى حكمها ليس معنا في الكتاب. طيب الدار الاخيرة هي معنا هي دار الاقامة. طبعا المسافر يجوز له ان يترخص بجميع الرخص. الدار الثالثة دار الاقامة وقد حكى الاجماع عليها

164
00:56:20.150 --> 00:56:40.150
والمقيم هو الذي يجلس في بلد ليست بلد استيطانه اكثر من حد الاقامة يعزم على قام فيها اكثر من حد الاقامة. اكثر من حد الاقامة. ما حكم المقيم؟ لا يترخص بشيء من رخص السفر الا

165
00:56:40.150 --> 00:57:00.150
قصة واحدة وهي الجمعة فقط. المقيم يجوز له ترك الجمعة بانعقاد الاجماع ان من شرط الجمعة لكن لا شك اذا سمع النداء وجب عليه ان يحضر. ومن ترك الجمعة ثلاثا وهو قادر طبع على قلبه. اذا عرفنا الدور الثلاثة

166
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
من اكثر المسائل التي عند العلماء وهذه المسائل قبل قليل باجماع اهل العلم. المسائل الثالثة ذكرت لكم قبل قليل حكي فيها الاجماع ما فيها خلاف. ما فيها خلاف الخلاف كله في مسألة واحدة. حد الاقامة فقط. ما هو حد الاقامة الذي يفصل بين الاقامة

167
00:57:20.150 --> 00:57:40.150
وبين السفر المذهب بل هو قول جماهير اهل العلم ان الاقامة او الحد الذي يكون به الشخص الماكث في بلده مقيمة اكثر من اربعة ايام. شف اكثر من اربعة ايام انتبه لكلمة اكثر. لان لو قلنا اربعة ايام اصبح عشرين صلاة. اكثر من

168
00:57:40.150 --> 00:58:00.150
اكثر من اربعة ايام واحد وعشرون صلاة. وبناء على ذلك فنقول ان من عزم على على المكث في بلد واحدا وعشرين صلاة فاكثر لا يترخص بشيء من رخص السفر الا الجمعة يجوز له تركها

169
00:58:00.150 --> 00:58:20.150
ما الدليل على التحديد واحد واربعين؟ يعني يوم ما ثبت من حيث جابر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى مكة اتى في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر من الثامنة

170
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
وكان يصلي في مكة هذه الاربعة ايام عشرين فرض دخلها عشرين فرض يصليها قصرا عليه الصلاة والسلام نعم هو كان كان يترخص عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب بعد ذلك الى منى فكان يترخص برخص السفر. فكان ثم ذهب بعد ذلك الى مكة

171
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
عفوا الى الى منى يوم التروية. جلس عشرين فرضا. هذا اكثر شيء جلسه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت انه جلس في مكان عازما على جلوسي فيه اكثر من هذه المدة وقصر الصلاة فيها هذا اكثر ما ورد. ولذلك من ادلة الفقهاء وهو دليل معتبر ترجيحي

172
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
يقال اكثر ما ورد يتكلم عنهم اصوليون كثيرا وهو اكثر ما ورد واحمد كان يستدل به كثيرا فيقول اكثر ما ورد كذا فيأخذ به طيب نمشي عشان ننتهي هذا الباب يقول او كان ملاحا معه اهله يقول ان الملاح اي الذي يكون راكبا في سفينته ومعه زوجته

173
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
اهله اين بلد استيطانه؟ اين بلد الشيطانة؟ الربان السفينة الذي يكون على سفينة زين؟ ما ما له بلد احنا قلنا الاستيطان دار الاستيطان بالنسبة للشخص ما فيها اهل هذا هذا الربان السفير

174
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
انه الملاح عندما يكون في السفينة مع زوجته واولاده وليس لهم مقر اقامة لو اراد ان يكتب مثلا يضع لصندوق البريد عنوانه قال قال سفينتي الفلانية ليس له الا هذا العنوان. فلذلك يقول ان هذا يعتبر مستوطنا في سفينته

175
01:00:00.150 --> 01:00:20.150
في سفينته لان هذا طبيعته التنقل ليس له مقام بخلاف الربان او الملاح الذي له اهل في بلد او له بيت يرجع له وانما اخذهم معهم احيانا فانه محل يكون محل استيطان له. قال او كان ملاحا معه اهله فانه ماذا؟ لا يعني لا يقصر ولا يترخص

176
01:00:20.150 --> 01:00:40.150
قال لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. اه قبل ان نرجع لهذه المسألة فيه مسألة قلت لكم قبل قليل ان تحليل الاربعة ايام بماذا؟ بالصلوات. والقاعدة في المذهب ان

177
01:00:40.150 --> 01:01:00.150
اليوم والليلة بالصلوات نص عليها الشيخ علاء الدين المرداوي. العبرة بالصلوات. ولذلك قدرنا على المذهب. المسح على الخف بالصلوات. وقلنا كم؟ خمس صلوات ونقدر اربع الايام بلياليهن التي يقصر فيهن بالصلوات. والدليل فيها واضح. واما تقديرها بالساعة فصعب

178
01:01:00.150 --> 01:01:20.150
ويشق فلم يكن في الزمان الاول هذه الساعة ولذلك لم يأتي التقدير بالسناح وانما جاء التقدير بالصلوات طيب يقول الشيخ وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر

179
01:01:20.150 --> 01:01:40.150
الصور السابقة كلها يتم من باب الاكمل هنا يقول لا. ان الشخص اذا كان له طريقان لبلد. وكان احد الطريقين تزيد على اربعة برود والثاني اقل من اربعة رود ولكنه سلك الطريق البعيد نقول يجوز له ان يقصر لان العبرة

180
01:01:40.150 --> 01:02:00.150
فبالمسير مسيرة يوم وليلة مسيرة يومين بلياليهن مسيرة ثلاثة ايام بلياليهن العبرة بالمسير هذا واحد فيجوز له ان يقصر فيه. الامر الثاني ان الشخص اذا نسي صلاة في سفر وذكرها في سفر. في سفره سواء في نفس السفر او في سفر اخر

181
01:02:00.150 --> 01:02:20.150
فنقول هنا ان وقت الوجوب ووقت الاداء كلاهما وقت سفر ما في احوط ما في احوط هنا ما نقول هنا نأخذ الاحوط الاكمل فنقول يجوز لك الاداء والوجوب حكمهما واحد فهنا يجوز لك ان تقصر بلا نعم يجوز لك القصر بلا اشكال اخر جملة ثم ينتهي الدرس يقول الشيخ

182
01:02:20.150 --> 01:02:40.150
ان حبس ولم ينوي اقامة يقول فقهاء ان حبس ظلما لابد ان يكون ظلما او حبس بغير فعل من ادمي كان يكون حبس بسبب مرض او مطر مثل ابن عمر رضي الله عنهما عندما حبسه عن الخروج من اذربيجان ثلج

183
01:02:40.150 --> 01:03:00.150
فهو الذي حبسه. اذا الحبس قد يكون من فعل ادمي بشرط ان يكون ظلما. الامر الثاني انه يكون بغير فعل ادمي كالمطر والثلج وغيره. ولم ينوي اقامة ولم ينوي الاقامة في هذا البلد وانما ينتظر متى يخرج ليذهب من بلده

184
01:03:00.150 --> 01:03:20.150
فانه يجوز له القصر. قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة. سوف اعود للحبس اتكلم عنه بعد قليل. قال او اقام في بلد لقضاء حاجة ولم يعلم ان هذه الحاجة او ان اقامته لقضاء هذه الحاجة

185
01:03:20.150 --> 01:03:40.150
سوف تزيد عن اربعة ايام. لو كان يعني متيقن انه سوف يزيد عن قطعا سوف تجلس ستأخذ منه. اه انتهاء الحاجة اكثر من اربعة ايام ولكنه لا يدري كم ما يزيد عن اربعة ايام فانه لا يجوز له الترخص. لو لكن لو كان مترددا هل ستأخذ اربعة ايام

186
01:03:40.150 --> 01:04:00.150
او اقل او اكثر نقول هذا يجوز له ان يترخص ولو زاد الامد. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما وفي رواية عشرين يوما يجمع ويقصر. فكان اقامته في تبوك صلى الله عليه وسلم لحاجة. ولا يعلم عليه الصلاة والسلام متى تنقضي هذه الحاجة

187
01:04:00.150 --> 01:04:20.150
فلذلك جاز له الجمع والقصر والترخص برخص السفر. اما اذا ظن او غلب على ظنه انها ستنقظي او انها لن الا بعد اربعة ايام فلا يجوز له الترخص. اه عندي مسألة واحدة ثم اختم بها الدرس وهي قضية الحبس. قلت لكم الفقهاء

188
01:04:20.150 --> 01:04:40.150
يقولون ان المحبوس ظلما هو الذي يعتبر في حكم المسافر ان لم ينوي الاقامة يعني ما عجبت البلد وجلس فيها. لماذا؟ قالوا لان الحبس ظلما ملغي شرعا. ليست اقامة للشخص

189
01:04:40.150 --> 01:05:00.150
بعكس تغريب والتغريب عند الفقهاء من المالكية من الحنفية واتبعهم كثير من الفقهاء المعاصرين يرون ان ان الحبس ينوب وينام يعني مقام التغريب اما الحبس في غير ظلم فانه بمثابة بمثابة الاقامة لان اعزب عزمه على الاقامة في المكان فيكون مقيما

190
01:05:00.150 --> 01:05:20.150
اكون مقيما انظر هنا بعض الاخوان ينظر في كتب الفقهاء فيرى ان الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على ان المحبوس او على ان اهل السجون لا تقام عندهم الجمعة. انا اريدك ان تفهم

191
01:05:20.150 --> 01:05:40.150
لماذا قالوا هذا الشيء؟ الفقهاء تكاد كلمتهم يعني متفقة اظنهم يمكن ربما حكي اجمع لا يحظن الان. يقول ان السجون لا يقام فيها الجمعة لماذا؟ شف القاعدة قلت لكم قبل قليل مستوطن ومقيم ومسافر. الذي يقيم الجمعة من

192
01:05:40.150 --> 01:06:00.150
المستوطن طيب انظروا لماذا قالوا ان السجن لا يقام فيه الجمعة؟ طيب ان اسهل لكم هؤلاء المسجونون نوعان نوع من ليسوا من اهل البلد رجل دخل بلدا فقبض عليه ظلما فادخل

193
01:06:00.150 --> 01:06:20.150
سجن وظلما وظلما ينتظر متى يخرج بكرة بعده وما اكثر الظلم يعني احيانا يدخل بلدك خاصة من زمان اول قد يكون اكثر يدخل ولا يدري متى يخرج الان ربما جاءت يعني بعض بعض طبقوها الخروج وعدم الخروج. اذا هذا الامر الظلم ليس من اهل البلد

194
01:06:20.150 --> 01:06:50.150
الثاني الذي من اهل البلد لماذا لم نقول انه لا تصلي؟ ولو كان غير مظلوم احسست هذا. لان السجون في الزمان الاول كانت خارج البلد السجون قديم ما كانت في داخل البلد. كانت كلها في خارج البلد. فلم يك احد ممن يدخل السجن مستوطن. السجون

195
01:06:50.150 --> 01:07:10.150
ان اختلف وضعها اصبحت في داخل البلد. فلذلك الشخص اذا اراد ان يأخذ من كتب الفقهاء بعض المسائل لابد ان يعرف محلها فان محل السجون قديمة غير محلها الان محلها من حيث الموضع ومن حيث الحكم. كذلك في كثير من الاشياء تغيرت. وان كانت الاسماء متفقة

196
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
فالسجون سليمان الاول كانت خارج البلد فلذلك يقول لا يصح فيها الجمعة ما تنعقد بهم لانهم ليسوا بمستوطنين. وستمر معنا المسألة ان شاء الله في باب الجمعة آآ نكون بذلك انهينا باب القص والصلاة باقي عندنا الجمع كان ودي ان اختمه ان شاء الله الاسبوع القادم نأخذ الجمع ونأخذ باب صلاة الجمعة