بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فكنا قد وقفنا عند اخر جملة من المسائل المتعلقة بالاعذار التي يباح لاجلها ترك الجمعة والجماعة. وذكرت لكم ان اني عن قصد اخرت الحديث عن هذه المسألة لان لها شبها بالمسائل التي بعدها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى او اذى بمطر او وحل او وحل او بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. يقول انه اذا وجد هناك اذى على الشخص شديد بسبب المطر او بسبب الوحي او بسبب ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة فانه في هذه الحالة يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مناديه يناديه في الليلة الباردة وفي رواية في الليلة المطيرة ان صلوا في رحابكم. فهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه نصفهم في المسألة وانه يجوز تخلف عن الجماعة عند وجود المطر الذي يتأذى به او عند وجود البرد الشديد او عند وجود الريح الباردة او عند وجود الريح الباردة. هنا مسألة بهذه الجملة وهو ان الشيخ رحمه الله تعالى قال او اذى بمطر او وحل او بريح باردة ايه ده؟ زيادة كلمة شديدة الظاهر والعلم عند الله عز وجل انها ليست من كلام المصنف. لان المصنف الشيخ موسى في كتاب الاقناع نص على ان التخلف عن الجماعة يجوز في الليلة الباردة ولو لم تكن الريح شديدة. ولو لم تكن الريح شديدة. اذ قد جاء في المطر والوحل ثلاث سنن. هذه اولى السنن التي فيها. السنة الاولى انه يجوز عند المطر ترك معه والسنة الثانية انه يجوز عند المطر جمع الصلاتين سنتكلم عنه بعد قليل والثالثة انه يجوز عند المطر والوحل الصلاة على الراحلة ايماء. هذه ثلاث سنن. وكل هذه السنن السناد موجودة لكن اهم هذه السنن او اهم واشد ما خفف فيه هو التشديد من جانب الايمان. لان فيه تركا لاركان كالقيام والسجود والانتقال لبدن عن الاركان. ولذلك شدد من حيث الحد والضوابط متى يصلى في على الراحلة لاجل مطر؟ اكثر من التشديد للجمع. وشدد للجمع اكثر من التشديد على ترك الجماعة واضح المسألة؟ اذا عندنا ثلاثة احكام اشدها خفف على الشخص بالصلاة على الراحلة ثم يليها الجمع بين الصلاتين ثم ترك الجماعة بهذا الترتيب ولا شك ان بهذا الترتيب هي اشد بعضها اشد من بعض. اما الاولى فلان فيها تركا لركن واما الثانية فلان فيها جمعا لصلاتين والاصل عدم الجمع واما الثالثة فلانها ترك للجماعة والجماعة مختلف فيها فلذلك كانت اخذتها. نبدأ اسألي هان بدأ الشيخ هنا بالاسهل وهو ماذا؟ ترك الجماعة لاجل مطر فنقول اذا وجد المطر الذي يشق معه الخروج مع مظنة المشقة لذلك قال او اذى هنا لابد من المشقة. مشقة خارجة عن المعتاد او اذى بمطر. اذا لابد ان يكون اذى والصحيح المذهب طبعا انه لا يشترط ان تكون الريح شديدة. فيكفي ان تكون باردة فقط. ففي الليلة الباردة يجوز عندهم التخلف عن الجماعة من حيث الجواز. اما من حيث الاجر فلا شك ان المرء ان جاهد نفسه خرج للجماعة فانه اعظم اجرا. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي حديث اختصام الملأ الاعلى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارات ومنها اسباغ الوضوء على المكاره ومن اشد المكاره الوضوء والمشي للمسجد فيه طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة اهل الاعذار اذا انا يهمني هنا ان تعرف ان كلمة شديدة الاقرب بعض النسخ الاقرب انها ليست من كلام المصنف لان المصنف نص صراحة في الاقناع. انها ولو لم تكن شديدة فان الريح يعذر الريح الباردة يعذر بترك الجماعة لاجلها. يقول الشيخ باب صلاة اهل الاعذار شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعد ذكره للاعذار التي الجمعة والجماعة بذكر الاعذار التي يخفف في صفة الصلاة اما قصرا لها واما جمعا لها واما تخفيفا في هيئتها كهيئة صلاة الخائف وصلاة المريض. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى باولهم وهو صلاة المريض فقال اتلزم المريض الصلاة قائما؟ هذه الجملة فيها مسائل المسألة الاولى قول الشيخ تلزم المريض الصلاة هذا يدلنا على ان ان المريض لا تسقط عنه الصلاة مطلقا. وهذا هو الصحيح من قولي اهل العلم. وهو قول الجمهور ان المريض لا تسقط عنه الصلاة فيجب عليه ان يصلي اما قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فان لم يستطع فمستلقي فان لم يستطع اومأ ايمائا بطرفه فان لم يستطع الايمان الايماء بطرفه فانه ينوي الصلاة في قلبه يصلي بقلبه هذا قول جماهير اهل العلم وذلك الصحيح انها لا تسقط حتى الذي لا يستطيع ان يمئ بطرفه تبقى الصلاة عليه فيجب عليه ان يصلي وهذه استفدنا من قول الشيخ فالزموا المريض الصلاة ان وقفنا هنا دون تعلقها بجملة قائما وهي الجملة الحالية. المسألة الثانية قول الشيخ تلزم المريض الصلاة قائما اي عند الاستطاعة. اي عند الاستطاعة بلا شك. لانه عند عدم استطاعته يخفف عنه وقد تكلمنا عندما تكلمنا عن اركان الصلاة قلنا منها القيام مع القدرة. فننتقل للحديث هناك وجود وجوب القيام المسألة الثالثة مما يتعلق في هذه الجملة كيف يكون قيام المريض؟ الفقهاء يقولون ان المريض يقف باربع سور الصورة الاولى صورة قيامه المعتاد بان يقوم غير معتمد ولا مستند وانما قائما على قدميه فقط القيام الذي نعرفه. هذا يسمى قائما. الدرجة الثانية دونها قالوا ان يكون معتمدا كأن يكون معتمدا على عصاه. او رابطا بحبل مثل زينب رضي الله عنها معتمد الدرجة الثالثة قالوا ان يكون مستندا. وذلك ان يقوم على قدميه بظهره على جدار او سارية فكل هؤلاء يسمون يسمون قائمين. الدرجة الرابعة قالوا ان يكون قائما سواء كان مستندا او معتمدا ولو مع انحناء ظهره. ولو مع انحناء ظهره. فالمذهب وهذه على طريقة المتأخر المذهب ان المذهب ان ان يدخل في حد القائم. فعندهم ان الذي ينحني ظهره. ويستطيع ان ان يجلس او او ان يقف على هيئة الراكع يسمى قائما فيقول الفقهاء ان من استطاع باحد الصفات الاربع اما ان يقوم من غير استناد ولا اعتماد او معتمدا او مستندا او على هيئة الراكع فيجب عليه ان يقف. يجب عليه باحد السور الاربع هذا هو المنهج. المسألة الخامسة هي او الرابع بما يتعلق بهذه الجملة ان هذه الجملة محلها طبعا في الفريضة دون النافلة ولا شك. لان النافلة يجوز صلاتها جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على المسلم من صلاة القائم اي في النافلة. يقول الشيخ فان لم يستطع فقاعدا قول الشيخ فان لم تضع هذه الاستطاعة هو ان تكون عدم استطاعته بنفسه فلا يكون بنفسه قادرا ولا باعانة وهذا بلا شك عدم استطاعة لا بنفسه ولا باعانة. الحالة الثانية قد يكون مستطيعا بغيره لكنه ليس مستطيعا بنفسه. مثل شخص جالس ما يستطيع القيام الا ان يأتي شخص اخر فيقوم فيعضد له فيعظم له. فالفقهاء يقولون ان الذي لا يستطيع القيام الا بغيره لا يلزمه طبعا فيها رواية عند المتاح المذهب لا يلزمه انه يقوم. لا يلزمه ان يقوم ولو كان مستطيعا ان يقوم بتعظيم غيره له. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد له فجاء في الصف ومع ذلك صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. اذا فعدم الاستطاعة تشمل صورتين تشمل عدم الاستطاعة بنفسه وبغيره او بنفسه فقط دون استطاعته بغيره. كل ما يسمى غير مستطيع فيصلي قاعدا. الامر السادس انهم يقولون انه يلحق بغير المستطيع يلحق بغير المستطيع من يشق عليه القيام. كأن يكون القيام يزيد في مرضه او يؤخر في برؤه يستطيع القيام لكن هذا القيام يشق عليه. فنقول ملحق بعدم استطاعة. وقد جاء في حديث عمران ابن حصين في الصحيح صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. المسألة هذه ما يتعلق في قوله فان لم يستطع فقاعدا المرء اذا صلى قاعدا فكيف تكون هيئة قعوده؟ نقول ان هيئة القعود لها صفة صفتان صفة سنية وهو الافضل صفة افضلية وصفة جواز اما صفة الجواز فاي هيئة من هيئات الجلوس تجوز تجوز متربعا وجافيا متربعا وجاسيا ومحتبيا محتبي تعرفون الاحتباء وتكلمنا عنه قبل اظن وعلى كرسي ومادا قدميه كاسيا كما جاء عن سعيد وغيره من الفقهاء التابعين كل هذه تجوز اي هيئة من هيئات الجلوس توافق هذا الشخص تجوز له بلا شك لكن الافضل نقول ان الافضل من هيئات القعود انه ان كان في حال القيام والركوع فالافضل له ان يكون متربعا. ان يكون اهل السنة الصفة الثانية وهي صفة الافضل الافضل. نقول من الافضل ان يكون متربعا في حال القيام والركوع. لماذا الحقنا الركوع بالقيام؟ لان قلت لكم قبل قليل ان الركوع ملحق بالقيام. اليس كذلك وهذه كونه ملحقا بالقيام لها فروع كثيرة منها هيئة الجلوس هنا وانه ملحق به في حال القيام. والدليل على ذلك ان الافضل التربع انه هو اكثر الذي جاء عن التابعين والصحابة. وقد ثبت ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر هذه الهيئة في الجلوس. وهو الاكثر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. الجلوس متربية واما الجلوس في حال السجود والجلوس في الجلسات الاخرى فانه يكون على هيئة الافتراش. فالجلسة بين السجدتين في السجود هو افضل وليس واجبا من باب الافضلية. واما الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة في نهاية الصلاة فانه من باب الوجوب. لانك قادر عليها على هذه الهيئة فلا تنتقل عن غيرها الا عند العجز عنها طيب يقول الشيخ فان عجز اي المريض فعلى جنبه والدليل على انه ينتقل للصلاة على جنب حديث عمران فان لم تستطع فعلى بك او فعلى جنب. والحديث الصحيح. نقول ان ان الصلاة على جنب لها صفة واجبة او هيئة واجبة وهيئة سنة. اما الهيئة الواجبة فهو ان يستقبل بوجهه القبلة. بمعنى ان المرء اذا صلى على جنب ولم يكن مستقبلا بوجهه القبلة فان صلاته غير صحيحة لابد ان يستقبل وجه القبلة الا ان يكون عاجزا فيسقط عنه استقبال القبلة. فيسقط عنه استقبال القبلة. لعجز عمك توجه القبلة فانما تكون فثم وجه الله واما المستحب فيقولون ان الافضل ان يصلي المريض العاجز عن القيام والقعود ان يصلي على جنبه الايمن لانه جاء من حديث علي رضي الله عنه فصلي على جنبك الايمن والحديث المسند ويجوز من غير كراهة ان يصلي على شقه الايسر. مع انه قادر على الايمن فيجوز له على الايسر. لكن السنة لحديث علي وقلت لكم لا تلازم بين ترك السنة وبين ان يكون ترك السنة مكروها تكلمنا عنها قبل ونقلت لكم كلام استغفارين. فنقول ان يجوز له ان يصلي على الايسر لكن بشرط ان يكون متجها الى القبلة. يقول الشيخ فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. هذه هي الدرجة الرابعة اذا الدرجة الاولى ان يكون قائما بصفاتها الاربع. وذكرنا الصفات الاربع ان لم يستطع يكون قاعدا وذكرنا هيئة القعود الدرجة الثالثة ان لم يكن قادرا على القعود ينتقل الى الصلاة على جنب. الامر الرابع ان تصلي مستلقيا اي على ظهره والصلاة على الظهر استلقاء ليس شرطها عجز عن الصلاة على جنب. ليس من شرطها ذلك. فيجوز للشخص ان يصلي على ظهره. مع قدرته على الصلاة على جنبه لكن مع الكراهة هنا مع الكراهة مكروه. لوجود الخلاف في المسألة مراعاة للخلاف. والا فانهم يجوز مع الكراهة مدري على الجواز انه داخل في عموم فعلى جنب. فانه يسمى في لغة العرب ان الذي ينام على ظهره يعني على جنبه لا يشترط ان يكون الجنب الحقيقي فالمطلق لذلك الحديث تدل على ان المقصود ان يكون راقدا ولانه جاء في بعض الروايات فصلي راقدا فصلي راكبا. نعم. اذا قلنا الدرجة الرابعة قال ان يصلي مستلقيا اي على ظهره. قال ورجلاه الى القبلة. اي في السنة ان تكون رجلاه للقبلة بل عفوا بل الواجب ان تكون رجلاه متجهتين الى القبلة واستحب العلماء ان يرفع عن هذا المرء المصلي على ظهره استلقاء ان يرفع رأسه. بحيث يكون وجهه متجها للقبلة ولو بشيء يسير يستند بنحوه الوسادة وغيرها فان لم يفعل ذلك صح. فان لم يفعل ذلك صح. يقول الشيخ ويومئ راكعا اذا ويخفضه عن الركوع. اما كونه يومئ راكعا وساجدا فالدليل على ذلك حديثان. فعل النبي صلى الله عليه عليه وسلم حينما صلى على راحلته لمطلق العذر في النافلة لانه كان على سفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ على راحلته ولانه جاء انه امر جريرة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان يصلي لما كان مريضا كما في البيهقي ان يصلي في ركوع وسجوده والمراد بالايماء قالوا الاماء يكون في ثلاثة اشياء الاماء جزئي وبالرأس وبالطرف. وما عدا ذلك فلا اماء في غيره. الاناء يكون في ثلاثة اشياء بالجذع بالجسم وبالرأس ينزل وبالطرف سنتكلم عنه بعد قليل الامام بالطرف. فاما الايماء بالجذع فانه الاتم. فاذا كان الشخص يريد ان يركع سواء كان مريضا او كان مسافرا فاراد ان يتطوع في السنة على الراحلة فانه يومئ بجذعه فاذا جاء الركوع اوماء هكذا واذا جاء السجود اومأ اكثر كما جاء في حديث جابر واجعل امائك في سجودك اخفض من اناءك في ركوعك وسنشير لهذه المسألة بعد قليل فيكون امام الجذع. ان شق عليه الايماء بجذعه او ماء برأسه. فينزل رأسه فقط. والا فالاكمل ان يومئ بجذعه طبعا ان لم يستطع الاناء برأسه سيأتي الاناء بالطرق. من باب العجز. وهذه المسألة نص عليها من بن قدس وغيرها ان الايمان لا يكون الا في ثلاثة اشياء الجذع والرأس والقرح طيب قلنا قبل قليل ان الايماء في الركوع والسجود مشروع لكن انتبه هنا ما الفرق بين هيئة الاناء في الركوع وهيئته في السجود؟ نقول ان الفرق بين الايمان في الركوع والسجود من جهات الجهة الاولى ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى فقال يخفض يخفضه اي يخفض الاناء في سجوده عن الاناء في ركوعه بمعنى انه اذا اومأل الركوع يومأ لنقل مثلا عشر درجات او خمس درجات. فاذا اراد ثم يقوم فاذا اراد ان يومئ بسجوده ماذا؟ خفض اكثر لنقول خمسة عشر درجة. او عشرين درجة حسب يعني الدرجات. هذا هو الفرق الاول بينهم وهو من باب السنة ليس من باب الوجوب. الفرق الثاني ذكرته قبل قليل تتذكرون؟ ذكرت قبل قليل في اول الحديث فرقا بين الركوع والسجود. استنبطوا منه سمحوا. هيئة الجلوس من باب السنة ليس من باب الوجوب الافضل انك في وقت الركوع تكون متربعا ما لم يشق عليك طبعا. تكون في هيئة الركوع تكون متربعا واما في السجود فانك تكون مفترشا. فانك تكون مفترشا. هناك فرق ثالث ايضا على نزاع وهي قضية وضع اليدين. وضع اليدين بعض اهل العلم. قال ان السنة للراكع ان يجعل يديه على ركبتيه واما الساجد اذا اومأ بسجوده فبلا اشكال. طبعا عن المذهب انه لا يجعل يديه على الارض. وهو قول جماهير اهل العلم ادع يدي عالارض لان الهيئة خفف عنها. ولذلك يقولون يكره ان يجعل شيئا يسجد عليه مثل ما يفعل بعض الناس من جعل كرسي يسجد عليه يقول الشيخ ويخفضه عن الركوع؟ نعم. قال فان عجز او مأ بعينه. اي ان عجز عن القيام والقعود والصلاة على جنب ايماء فانه يومئ بطرفه. نبدأ بالدليل على ذلك ثم ننتقل بصفة الايماء بالطرف. اما الدليل على ذلك فانه حديثان حديث الحسين ابن علي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليومئ بطرفه وهذا الحديث رواه زكريا الساجي وله طرق يعني او الطريق من غير هذه الزيادة ولكنه ضعيف. انه يومئذ بطرفه. ولكن الفقهاء يستدلون بعموم حديث جابر رضي الله عنه حينما مرض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاومئ ايماء فاومأ ايماء عموم هذا اللفظ يشمل الاماء بالرأس والايماء اي الاماء بالجذع والايماء بالرأس والايماء بالطرف اللي ذكرت لكم قبل قليل. فعموم الحديث يدل على مشروعية الاناء بالطرف في الصلاة. واما في نص دقيقة ذكرت لكم حديث حسين بن علي وفيه ضعف. اه هيئة الايماء بالطرف هو ان يحرك المرء جفنه يحرك المرء انه عندما يريد ان يصلي فاذا كان في حال القيام فتح عينيه. واذا كان في هيئة الركوع والسجود خفض في اغمضهما اما بالكلية او بعضهما. فيكون هذا من باب الاناء بالطرف. فان عجز المرء عن الاناء بالطرف كان يكون غير على فتح جفنه او على اغماضه. فاننا نقول ينتقل بعد ذلك الى الصلاة في قلبه فينوي انه في صلاة فيقرأ الفاتحة ان كان قادرا على قراءة ويقرأ الورد ويكبر ان كان قادرا على القراءة والا فبقلبه. والا لم يقل احد من اهل العلم انه يشير باصبعه. بعض الناس يظن انه ان اعجز عن الاماء بطرف يشد اصبعه قياما وركوعا هذا لا اصل له. ما اعرف معنى ما وقفت على قصور علمي احد من الفقهاء نص على هذه المسألة. وانما بعضهم يقول انها تكون الى النية بالقلب وبعضهم يقول كما هو قول الحنفي واختار الشيخ فقيه الدين انها تسقط الكلية والصحيح ماذا ذكرت لكم قول جماهير اهل العلم انها تبقى آآ فيصلي بقلبه يغمض يعني يغمضها بكليتها او بعضها على حسب ما تيسر له. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان قدر او عجز او قذرة او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. اه تكلم ابتداء الشيخ رحمه الله تعالى في الامر الاول عن العجز ابتداء الذي عجز في ابتداء صلاته. هذه الجملة يقول ان الشخص اذا كان عجزه طارئا في اثناء الصلاة. وهو في قيامه تعب فيجوز له في اثناء الفعل ان يجلس او العكس. كان في ابتدائها عاجزا ثم طرأ عليه القوة. فانه يرجع الى القيام او الركوع الصحيح او السجود. ويقول الفقهاء انه اذا كان في اثنائها اي في اثناء الركوع لو انه كان في اثناء الركوع يومئذ وفي اثناء هذا الركوع استطاع ان يركع على هيئته الصحيحة قالوا فانه يقوم ويركع فيأتي بالركوع كاملا ولا يلزمه ان يقرأ القيام لان القيام سقط خلاص لانه فات محله فلا يلزمه ان يرجع له زالت زالت العلة فلا يرجع له. يقول الشيخ تعالى نعم وان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود اومأ بركوع قائما وسجود قاعدا هذه المسألة مهمة جدا نستفيد منها حكما. الحكم الاول انه لا تلازم بين اركان الصلاة في الجلوس فيها. بعض الناس يكون عاجزا عن القيام وحده فتجده يصلي الصلاة كاملة جالسا او يكون عاجزا عن السجود وحده. فتراه جالسا في الصلاة كلها. فنقول هذا غير صحيح. لان هذه الاحكام تتبعظ فالعجز قد يكون لبعضها دون بعض. فمن كان عاجزا عن القيام فقط في القيام يكون جالس. وما قدر عليه او ما قدر عليه من اركان الصلاة فانه يأتي به من ركوع وسجود. ولذلك فاننا نقول ان القيام قد يكون الشخص قادر على تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام لها قيام خاص بها. وهناك ركن بعد تكبيرة الاحرام وهو القيام للقراءة قد يكون الشخص قادرا على القيام بتكبيرة الاحرام عاجزا عن استمرار القيام فنقول يجب عليك ان تكبر تكبيرة الاحرام واقف ويجب واجب عليك تكبر تكبيرة الاحرام قائما ثم تجلس على الكرسي. فاذا جاء الركوع كنت قادم على الركوع فاركع عاجز عن الركوع فتصلي على هيئتك جالسة اذا عرفنا الامر الاول وهو ان لكل ركن حكمه. ومن الاركان المنفصلة وانا اؤكد عليها لخطأ كثير من الناس قضية ان تكبيرة الاحرام تكون في حال قيام فتكبيرة الاحرام منفصلة عن القيام الذي بعده. بعض الناس يكون عاجز عن القيام لكنه يستطيع تجديده يمشي المسجد. نقول تكبيرة الاحرام يجب ان انت تفتح الصلاة ان تفتتح الصلاة قائما ثم اجلس بعد ذلك هذا اللي يجعله في الاخير جزاك الله خير. اذا هذا الحكم الاول الذي اخذناه. الحكم الثاني ان الشيخ رحمه الله تعالى قال ان الركوع من كان عاجزا عنه وليس عاجزا عن القيام فانه يومئ بالركوع وهو قائم. لذلك يقول اومأ بركوع قائما شوف من كان عاجزا عن عن ركوع الم في ظهره او في عينيه قد عمل عملية مثلا الماء الابيض او الازرق وغيره من نوع من الركوع فنقول له لا تصلي قاعدا في حالة تكبيرة الاحرام وفي حال القيام انت قادر فصلي قائما اذا جاء الركوع لا تصلي قاعدا وانما صلي قائما. لان الركوع ملحق بالقيام. فتكون الى اقرب هيئاته ما هي ما هي اقرب هيئاته؟ القيام. فلا للقعود وهو بدن ما تنتقل له فتبقى في الهيئة القريبة منه هو القيام. وهنا تبقى قائما واما السجود فلانه ملحق بالقعود لان هيئة مثل هيئته فتكون تومئ جالسا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام يقول الشيخ يقول يجوز المريض ان يكون قادرا على القيام. ومع ذلك يصلي مستلقيا على ظهره. اذا كان استلقاء لغرض العلاج وكان الامر الاول يقولون اضربوا بمثال في العلاج في الاعين علاج العين فيأتي الطبيب فيمنع المريض في الامر الاول يعني في الزمن الاول من ان يتحرك قياما او ركوعا او سجودا. فيقول صلي وانت مستلق على ظهرك فهنا يقول يجوز ان يستلقي لاجل العلاج لاجل العلاج. فيصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة اي للعلاج. بقول طبيب مسلم هذه المسألة من من المسائل المهمة وهي مسألة من الطبيب الذي يقبل قوله فقول الطبيب يقبل في جواز الافطار في نهار رمضان. وفي جواز الصلاة مستلقيا على ظهره وان كان قادرا على القيام. وفي اسقاط الحج عنه من حيث الاضرار به. وفي احكام كثيرة صعب حصرها. يقول الفقهاء ان الطبيب هذا ليس شاهدا وانما هو مخبر مخبر وهذا المخبر يكفي فيه واحد دائما اي شيء من باب الاخبار يكون واحدا. وما كان من باب الشهادة فانه يكون نعم. يكون اثنين. فالطبيب هنا مخبر عن الحال يكفي طبيب واحد اذا اخذنا هذه الجملة من مكة من اين؟ او هذا الحكم من اين؟ من قول الشيخ طبيب اي واحد. اذا طبيب. الامر الثاني قوله مسلم الفقهاء يقولون مسلم ثقة. والشيخ لم يذكر كلمة الثقة. لانها في الغالب ان ان الشخص لا يذهب بطبيب غير ثقة وانما يذهب لطبيب يثق فيه. بناء على ان الشخص يذهب لتداويه من يثق به. اشتراط الفقهاء ان اكون مسلما قالوا لان ليس لاجل الولاية وانما لان هذا يتعلق بالعبادات. فلربما كان غير المسلم متهما في قضية افساد عبادات بعض الناس. لذلك يقولون لا يقبل قوله في اسقاط العبادات او هيئتها الا ان يكون طبيبا مسلما ثقة طيب يقول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. الصلاة في السفينة من المسائل التي اكثر الفقهاء من جميع المذاهب في بحثها. ولهم فيها مؤلفات مفردة كثيرة جدا. واختلف الفقهاء في مناط سبب المنع من السكينة فمن الناس من يقول لعدم ثبوتها. والمذهب ان المنع من الصلاة في السفينة لعدم القدرة على القيام. ولذلك قول الشيخ ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة عبر بكلمة قاعد. وليس لاجل عدم الثبوت. وانما لاجل القعود قال وهو قادر على القيام فيجب عليه ان يصلي قائما. مفهوم هذه الجملة انه ان صلى قائما اتيا بكل شروطها وواجباتها صحت صلاته صحت صلاته ولو كان قادرا على ان يصلي في البر. ولو كان قادر على ان يصلي في البر. ليش من الفقهاء من يقول ان الصلاة لعدم الثبوت فما لا يصح الصلاة ما لا يكون ثابتا كالسفينة والارجوحة لا يصح الصلاة عليه. ولكن المذهب انه عدم القدرة على عدم القيام ولذلك يقولون ان صلى قائما اتا باركانه وشروطها صحته. طيب. اما ان كان عاجزا عن القيام كأن يكون في سفينة صغيرة وقيامه في وقت هيجان البحر وغير ذلك فلا يستطيع ويخشى على نفسه السقوط فهنا لا شك انه يصلي قاعدا مثل السفينة ما جاء الطائر نقول الشخص اذا كان في طائرة يجب عليه ان يصلي قائما متجها الى القبلة اتيا باركانه الصلاة من ركوع وسجود واجب. فان عجز عن هذه جاز له ان يصلي قاعدا متجها الى القبلة فان عجز عن الاتجاه للقبلة جاز له ان يصلي قاعدا غير متجه للقبلة. وضحت المسألة؟ نفس الحكم الطائرة والسفينة واحد يقول الشيخ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض. هذه هي الصورة الثانية من قضية السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال المطر والوحل وهو انه يصح الصلاة على الراحلة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث يعلى بن امية رضي الله عنه يرحمكم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه انتهى الى مضيق فجاءهم الى مكان ضيق فجاءهم مطر فامطرت السماء وابتلت الارض فامر النبي صلى الله عليه وسلم وحظرتهم الصلاة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يصلوا ايماء فصلى عليه الصلاة والسلام على راحلته ايماء وصلوا خلفه كذلك. او وصلوا خلفه كذلك. هذا هي السنة الثانية التي ورد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قضية الصلاة على الراحلة عند المطر والوحل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى خشية التأذي بالوحل او المطر او الوحل نقول ملحق به عند الفقهاء المطر لان سبب الوحل انما هو المطر. فيكون ملحق به. ولكن شرط آآ الصلاة على الراحلة للفريضة لاجل المطر والوحل قالوا وجود المشقة فيه لابد ان تكون مشقة في النزول المشقة في النزول لابد ان تكون هناك مشقة كالوحل والنبي صلى الله عليه وسلم كان مكانه ضيق. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا للمرض اي لا يجوز للمريض ان يصلي على الراحلة لانه لو صلى على الراحلة قد يكون الى غير قبلة ولا بهيئة الركوع والسجود. ما السبب؟ قالوا لان المريض صلاته على راحلته لا تنفعه. يعني الذي عنده وحل ومطر ينفعه بقائه في السيارة فيصلي عليها ما في اشكال. يجوز ان يصلي في راحلته او في سيارته. لان نزوله من السيارة فيه ظرر عليه لكن المريض لا ظرر عليه. فينزل ويصلي طبعا لا يوجد مطر ولا وحي. قالوا الا في سورة واحدة ان يكون هذا المريض اذا نزل لا يستطيع الركوب مرة اخرى. فيجوز للمريض ان يصلي على الراحلة. فيجوز للمريض ان يصلي على الراحلة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برود سن له قصر رباعية ركعتين بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام قصر الصلاة. فقال من سافر سفرا مباحا. لا يجوز الترخص الا للسفر المباح والسفر المباح هو السفر سفر طاعة كحج وجهاد ونحوه او سفر لا اثم فيه كسفر التجارة والنزهة ونحو ذلك. واما من سافر سفرا محرما كأن يكون سافر لفعل بدعة مثل الذي يذهب لقصد زيارة وثني من الاوثان التي التي تعبد من دون الله عز وجل. او قبر من قبور الصالحين فان الفقهاء ينصون على ان من زار قبرا فانه لا يجوز له ان يترخص في السفر لان سفره سفر معصية الى هذا الأمر الأول الأمر الثاني من كان سفره لأجل امر محرم كأن يكون ذهب ليشرب خمرا او ليزني ويكفر بامرأة فلا يجوز له ان يترخص بسفره في سفره. مدنا على ذلك قاعدة ذكرناها قبل واصول الشريعة دالة عليها ان الامر اذا كان محرما فان النهي يقتضي فساده. فهنا الفساد فالنهي هنا عن هذا السفر يقتضي فساده وجوده عدم سواء كان هو مسافر او نزل مسافر واحد لان سفره ملغي شرعا وقد ذكرت لكم قاعدة قبل ان الامور المحرمة ملغية الاسباب عفوا الاسباب المحرمة ملغية كل سبب محرم ملغي. وهذه تطبيقاتها الوف المسائل. الذي تزول بنكاح باطل لا تجب عليه نفقة ولا يجب ولا ينسب له الولد. لماذا؟ لان السبب باطل. فما ترتب على السبب فهو باطل. فالسفر هنا لما كان محرما ما ترتب عليه يكون كذلك غير مؤثر. اه يتعلق بالسفر المباح مسألتان ان السفر احيانا قد يكون لمحرم وغير محرم. كأن يكون سافر ليكبر بامرأة وليزور قريبا فيقول الفقهاء العبرة بالاكثر. فما هو اكثر فعله في السفر الذي قصده؟ الاكثر من فعله هو الذي يجوز كان ذهب لي اصل اصل السفر لاجل صلة الرحم. ولكن قال لكي يأخذ مالا وليأخذ مالا محرما له. يقصد مالا ونحو ذلك فنقول هنا هذا الرجل يجوز له ان يترخص لان اصل سفره واكثر سفره لاجل صلة الرحم. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان الفقهاء يقولون ان الرجل اذا سافر سفرا محرما ومن ثم تاب في اثنائه فانه يترخص برخص السفر. ولا شك من حيث الدليل ومن حيث القواعد الشرعية ان الذي يسافر سفرا محرما لا يجوز له الترخص برخص السفر. ودليل هذه المسألة قوي جدا ولا شك فيه. يقول الشيخ اربعة برد حد السفر الذي يترخص فيه من المسائل المشكلة جدا. ولا يوجد فيه دليل صريح عن النبي صلى الله عليه اللمس. فلما لم نجد حديثا صريحا في ذلك نظرنا في اقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فوجدنا ان اثنين من الصحابة وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال يقصر في اربع غرد واصله في البخاري اصله في البخاري ان ابن عمر وابن قد كان اذا يقصران اذا جاوز اربعة برد. وفي رواية عند غير الصحيح انهم قال انما يقصر في اربع برج. هذا يدل على انه لا يكون قصر قبل الاربعين مراد فاخذنا بقول الصحابة اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم بل هم من فقهاء الصحابة في تحديد مقدار السفر الذي يعتبر سفرا يبقى عندنا مسألتان مهمتان المسألة الاولى كم مقدار هذه الاربعة البرود كم مقدارها؟ اربعة البرد هذه جمع بريد والبريد يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى بتقدير المعاصرين عاد العشرين كيل وتقريبا ستة عشر بالمئة. ستطعشر عشرين كيلو وستة عشر بالمئة هذا البريد الواحد واربعة البرد اربعة برد اضربها في اربعة تقريبا ثمانين كيل ونصف تقريبا ثمانين كيلو ونصف هذه المسألة الاولى وهو تحديد مقدار اربعة البرود. المسألة الثانية ان هذا التقدير على الصحيح من المذهب انه من باب التقريب لا من باب التحديد بمعنى انه لو نقص شيئا يسيرا يعفى عنه ثم نقص كيلو يعني كيلو نقص نصف كيلو الامر سهل كيلو وين ربما قد يتساهل فيه لانه من باب التقريب الان من باب التحديد مثل ما قلنا في انها من باب التقريب لا من باب التحديد. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة نقول ان العبرة في تحديد المسافة في تحديد السفر بالمسافة لا بالزمن. ان العبرة بتحديد في السفر بالمسافة لا بالزمن ومعنى ذلك انه لو قطع هذه المسافة في ساعة واحدة او اقل فانه يسمى اسفر والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا مع ذي محرم مسيرة. وفي رواية مسيرة يوم وليلة. مسيرة فجعل العبرة بالمسافة لا بالزمن. ليس كاليوم والليلة طبعا اربعة فرود مسير يومين مسيرة يومين وقد جاء عن الصحابة اخذوا اجتهاد الصحابة في التقدير قالوا لانه مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة ثلاثة. وانما اخذنا اليومين لانها اختيار الصحابة رضوان الله عليهم من باب الترجيح من باب الترجيح بين النصوص التي وردت. المسألة الرابعة والاخيرة من اين يتم حساب المسافة؟ كثير من الناس يظن ان حساب المسافة تكون من بيته وهذا غير صحيح. ولو حسبت في المدن الكبار مثل الرياظ وجدة. لوجدت ان من طرف المدينة الى طرفها الاخر دون ان تخرج منها او قبل ان تخرج منها ربما يتجاوز الثمانين كيلو. ربما يتجاوزها. ولذلك الفقهاء يقولون ان حساب هذه المسافة الاربعة بروج انما تكون من طرف البلد من طرفها اي من المكان الذي يترخص منه من حين تخرج من عامر اخر عام للبلد اخر بيوت البلد سنتكلم عنه بعد قليل هو الذي يحسب منه. فان كان يزيد عن ثمانين كيل نقول يجوز لك ان تترخص برخص السفر طيب يقول الشيخ سنة له قصر رباعية ركعتين لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في عسفان وصلى في ذي الحليفة ركعتين فدل ذلك على ان السنة قصر صلاة من كان مسافرا. قال اذا فارق عامر قريته المراد بعامر القرية البيوت طبعا والدليل على ذلك ماذا سألت لكم قبل قليل ان السلم صلى في المدينة؟ اربعا فلما خرج من المدينة صلى ركعتين مما يدل على انه لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من العام وتبين نتبين من ذلك ان العامل يتعلق به حكما. الحكم الاول انه تحسب منه طرف العامل عفوا ان طرف العامر تعلق به حكمان. الحكم الاول انه يحسب منه ماذا؟ المسافة. الحكم الثاني ان طرف العامر بعده يجوز الترخص برخص السفر حتى ولو كنت ترى العامر. حتى لو كنت ترى العامر على سبيل المثال. من ذهب من الرياض هنا من طريق قرب الرياض فمن حين يتعدى حي العريجة ويرى ان البيت قد جاوزه حاذاه ولذلك الفقهاء يعبرون بالمحاذاة ايضا هذا العامل حتى لو كان بعيد من حين يحاذيهم يصبح ليس يمينا وليس يساره وانما خلفه ولو بيسير يجوز له ان يقف ويترخص قصرا وجمعا وافطارا ومن هذه النقطة يبدأ يحسب المسافة. طيب. طبعا قلنا الدليل على انه لا يترخص الا اذا جاوز العامل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رضي الله عنه انه ترخص عند مجاوز العامل. وما جاء عن بعض الصحابة كابي وصف الغفاري رضي الله عنه هو محمول على انه كان يرى العامر لا انه كان انا داخل عامر قال فارق عامر قريته المراد بعامر قريته البيوت البيوت قال او خيام قومه لو كانوا اهل خيام ليس لهم يعني بيوت من من من بناء وانما لهم خيام قالوا بان يكون خرج عن الخيام يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فان كان المرء ليس له عامر في البلد كأن يكون في مزرعة واحدة فيها او كان الرجل في هيئة القصور القصور مثل ما يسمى قصور المقبل هذه يعني ليس المقصود بالقصور التي اظنها الشاهقة وانما القصور البيوت الصغيرة تكون بجانب بعض في داخل مزارع سميت قصورا لاجل ذلك في كل مزرعة يكون هناك يعني آآ مجمع للبيوت. آآ اه قال فمجاوزته يكون لمجاوزة هذه المزرعة او مجاوزة هذه الحديقة لانه لا ما يسكن في هذا البلد الا هو في حديقته فمن حين اوز حديقته وقد نوى السفر مسافة ثمانين كيلا او اكثر فيجوز له ان يترخص من حين يخرج من مزرعته او من حين يخرج من قصوره مجمع القصور التي يزرع فيها ويجعل فيها البعل ونحو ذلك. طيب. اه يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا عبرة مرابض الغنم فغالبا البيوت تكون بجانبها مراض الغنم. في زماننا هذا لا عبرة بمحطات البنزين. لا عبرة بما ليس من العامر. مثل اربعين جمعا ولا بدون جمع؟ بدون جمع لانه يصليها صلاتها ايش؟ مقيم. كل صلاة في وقتها. طيب الرجل الاول الذي صلى اخرى فقط ركعتين خارج وما صلى العصر. اذا دخل البلد يصليها اربعا احسنت. وضحت المسألة فقط لكي مما يكون مكبا لنفايات او موضعا لسوق ونحو ذلك هذا ليس من العام. مثل طريق يعني الشرقية قديما كان يوجد هناك مثلا سوق لبيع الموجود الان سوق مثلا بيع الابل بعض اغراض الابل هذا نقول ليس من العامر العامر قبله اي الذي يسكن فيه ويبات فيه واما هذه فانما هي بعرض السلاح ونحو ذلك. الاستراحات ليست من البعامر لانها خارج بمثابة المزارع وبمثابة لكن لو كان الشخص يسكن في الاستراحة هذه وهذه الاستراحة خارج البلد. بالنسبة له هو الخروج من هذه الاستراحة او هذه المزرعة كانه خرج من عامره هو لانه ليس جاني بقول قرى نعم نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان احرم حظرا ثم سافر آآ ساشرح هذه الجملة جملة ثم نذكر قاعدتها ودليلا في نهايتها. يقول الشيخ وان احرم حظرا ثم سافر. احرم لها معنيان او او هذي الجملة لها معنيان عند اهل العلم اما ان يكبر في صلاته حاضرا اي يصلي صلاته حاضر اربعا ثم بعد ذلك يسافر كأن يكون الشخص على سفينة والسفينة في البلد. فيكبر في صلاته وهو في السفينة ثم تخرج من العامر. تخرج من العامر فيكون قد سافر بنيته وبفعله. ايضا تحتمل هذه الجملة ان تكون قد ان يكون الوقت قد دخل عليه وهو حاظر ثم سافر وان لم يحرم بالصلاة وان لم يكبر بها فعبر بالاحرام عن دخول الوقت وكذا صحيح نحن اردنا ان نوجه كلام الشيخ لكي يشمل الصورتين. يقول الشخص انه اذا وجبت عليه الصلاة حاضرا ثم سافر. او العكس وجبت عليه الصلاة سفرا ثم اقام. كيف؟ اذن عليه الظهر وهو مسافر لم يدخل الرياض. يؤذن الظهر الان الساعة الثانية عشر الا عشر دقائق ووصل الرياظ الساعة الواحدة. اذا وجبت عليه الصلاة متى؟ مسافرا ثم اقام. اذا هذي الصورة انا قال او ذكر صلاة حضر في سفر. رجل كان ناسيا صلاة نام عنها ولم يتذكر الصلاة التي وجبت عليه في الحظر الا عندما فسافر الا عندما استغفر او العكس. وجبت عليه الصلاة في السفر ولكن نفي ان يصليها وانما عندما حضر ففي هذه الجمل الاربع جميعا يصلي صلاة مقيم. بمعنى ولا يقصر ولا يجمع. انا جزئت الكلام. لماذا في هذه الاربع؟ قالوا لان القاعدة في الاداء والوجوب من من وجبت عليه العبادة في زمان. ثم اداها في زمان اخر. هل العبرة هل العبرة بوقت اداء بوقت الوجوب. المذهب ليس العبرة في العبادات. شف في العبادات ليس في في غيرها في العبادات وخاصة الصلاة. ان العبرة ليس بالوجوب ولا بالاداء طبعا عندهم في الزكاة العبرة عندهم بالوجوب سنة تمر عليه في محله لكن في العبادات الصلاة وغيرها لانهم يحتاطون لها الحنابل يحتاطون للصلاة احتياطا شديدا فيوجبون ما لا يوجبه غير من اهل العلم. فيقولون الاحتياط يقتضي انه لا نأخذ لا الاقل لا الوجوب ولا الاداء وانما نأخذ اكمل هيئة مثل ما قلنا في المسيح تذكرون نفس القاعدة كما في المسح من مسح مقيما ثم سافر او مسافرا ثم اقام نفس القاعدة نأخذ الأحوط ما الأحوط انه يكون مسحه وتكون صلاته صلاة مقيم صلاة مقيم. طيب نفس الشيء الأداء والوجوب وجبت عليه مسافرا ثم اقام او وجبت عليه مقيمة ثم سافر. طيب بس من باب طرد الشآمة انا اذكر لكم مسائل واجيبوني عنها. لو ان امرأ يعلم انه سيصل لبلدته للرياض التي هو مستوطن فيها. صرنا نتكلم عن انا اتكلم عن الدور الثلاث. ما شرحته لكم قبل طيب. لو ان امرأ سيصل الى بلده بعد اذان الظهر بثلث ساعة كم نحن نقيم بعد اذان الظهر في الساعة اليس كذلك؟ فقال اريد ان اصلي الظهر قبل ان ادخل لاصلي ركعتين. وسيدخل والمساجد تقيم او قبل الاقامة. فما رأيكم؟ يجوز له ان يصليها؟ قبل ان يصلي لكن المساجد ما اقامت سيدخل الرياض قبل ان تقيم المساجد. العبرة بايش؟ بالاذان. ممتاز. وهذي بلا شك. لانها وجبت فاذا صلاها في الخارج الرياض. قبل ان يصل قبل التفتيش مثلا فيصليها ركعتين. اذا دخل الرياظ يصليها كم؟ اربعا. طيب انظر المسألة الثانية هذا الرجل الذي سيصلى الظهر قال يا اخي ابغى اصل الرياض وانام. اريد ان اصلي الظهر والعصر جمعا جمع تقديم مع انه متأكد انه الساعة الواحدة باقي على اذان العصر ساعتين وزيادة. ما رأيكم؟ نقول يجوز. يجوز لك ان تصليها لانها وجبت عليك الظهر والعصر وانت مسافر فصليت هناك طيب انظر اخر صلاة الظهر الى داخل البلد يصليها اربعا والعصر هذه الصورة طيب اه يقول الشيخ او ائتم بمقيم المسافر اذا اهتم بمقيم يجب عليه ان يتم والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم انه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا صلى خلف مقيم اتم وان صلى بالناس قصر رظي الله عنه. اذا المسافر اذا صلى خلف المقيم يجب عليه ان يتم يجب عليه ان يتم قال او بمن يشك فيه يعني اذا شك في الامام اهو متم ام مقيم وجب عليه ان يصليها صلاة مقيم اربع وجب عليه. ما يعني دليلهم في ذلك انه يقولون ان القصر تجب له النية. تجب له النية. نية القصر. فاذا كان الامام مشكوك فيه لا يدري فنيتك مترددة والقاعدة عند الفقهاء في باب النية في كل الابواب في الطهارة في الحج في غيرها ان الشك في النية كم لا نية له فيرجع الاصل والاصل عدم القصر فيكون كحال من لم يقصر فنقول اذا كان شاك الامام ليس بقاصر يجب عليك ان تصليها اربعا ولو قصر. فلا يصح ان تعلقها على نية الامام. قال او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها. يعني كبر بالصلاة احرم بصلاة يلزمه اتمامها. يجب عليه اكمالها. ثم فسدت واعادها بعد ذلك في حال سفره فانه يجب عليه ان يصليها اربعا باعتبار وقت فسادها مثل ماذا رجل يعني كبر لصلاة الظهر ثم بعد تكبير صلاة الظهر فسدت لاي سبب من الاسباب سواء بفعل منه قسم قطعها او غير ذلك او بسبب طارئ فسدة من الاسباب. كان يكون وجد الماء امامه. فيقول الفقهاء هنا لو قال لا سوف اؤخرها حتى اخرج من البلد. واصليها قصرا اقول لا يجب عليك ان تصليها اربعا احتياطا. سد الباب لكي لا يفسد الناس عباداتهم لاجل ان يقصروا الصلاة. فاذا نويت النية الاولى انها تكون اربعا يجب عليك ان تكملها. طيب. قال او لم او لم ينوي قصر يعني او ان الشخص نفسه لم ينوي القصر عند احرامها. كثير من الناس يكبر على انها اربع ثم تطرأ عليه النية. نقول لا يجوز لك ان تقلبها القصر لان من النية ما تنزل من علو الى صفر. او شك في نيته هو. بعض الناس يكبر ويكون عنده الشك في نيته متردد اقصر ام اجمع؟ فنقول اذا لم يكن النية جازمة في وقت التكبير تكبيرة الاحرام فانه يجب عليك الاسلام. قال او نوى قامة اكثر من اربعة ايام. هذه مسألة مهمة بل هي من اهم المسائل. ساذكر لكم قاعدة في الدور الثلاث توضح لك كثيرا من الاشكالات انظر حكيت اهل العلم على ان الدور ثلاث في باب السفر. دار دار استيطان. ودار سفر ودار قامت دار الشيطان ودار سفر ودار اقامة. دار الاستيطان هي البلد التي فيها بيت الشخص واهله وزوجته. اين اهلك وزوجتك وبيتك؟ هذه هي دار استيطانك والشخص في الغالب ليس له الا بلدة الا بلدة واحدة هي هي استيطانة. نحن جميعا مستوطنون الرياض. ويجوز ان يكون له وطنان متى؟ اذا كانت له زوجتان. العبرة بالزوجة وليس بالبيت. قد يكون الشخص له عشرين بيت في الدنيا. ما يسمى المحل وطنا لك الا اذا كان فيها زوجة وولد ولذلك عثمان رضي الله عنه كان اذا ذهب الى مكة اتم لان له فيها زوجة رضي الله عنها اذا هاي دار استيطان فكل من دخل بلدا فيها هي وطن له دار استيطانه ولو كان بضع يوم فلا يجوز له ان يترخص باي رخصة من رخص السفر ولو بضع يوم انا جاي من الشرقية الى مكة مررت بالرياض ساعة واحدة واردت ان اصلي في الرياض يجب ان اصلي الظهر في وقتها العصر في وقتها اربعا من غير قصر. دخلت وطني. طيب اذا هذي الدار الاولى. الدار الثانية هي دار السفر. دار سفر والمراد بدار السفر امور. الامر الاول قالوا من كان حال اشتداد سفره حال اشتداد السفر وهو التنقل بين البلدتين. وهو التنقل بين البلدتين يسمى مسافرا هذا واحد اثنين من مكث انتبه لعبارتي او من من من جلس في بلد وعزم على الاقامة ما هو النية فيها وهذه البلد غير بلد استيطانه. من عزم على المكث في بلد غير بلده التي استوطنها اقل من حد الاقامة. وسنذكر حد الاقامة بعد قليل. شخص نقول لحد الاقامة اربعة ايام من جلس في اقل من اربعة اربعة ايام فاقل فانه يسمى مسافرا. واضحة المسألة؟ واضح؟ طيب. الامر الثالث الذي يسمى قالوا من جلس في بلد لا يعلم متى سيخرج كما سيأتي معنا بعد قليل. فانه يسمى مسافر اذا المسافر ثلاثة كل هؤلاء يسمون مسافر داره دار سفر. ملحق بالمسافر ليس مسافرا ملحق بالمسافر من جهز متاعه ولم يخرج من بلده يسمى ملحق بالمسافر. والى حكمها ليس معنا في الكتاب. طيب الدار الاخيرة هي معنا هي دار الاقامة. طبعا المسافر يجوز له ان يترخص بجميع الرخص. الدار الثالثة دار الاقامة وقد حكى الاجماع عليها والمقيم هو الذي يجلس في بلد ليست بلد استيطانه اكثر من حد الاقامة يعزم على قام فيها اكثر من حد الاقامة. اكثر من حد الاقامة. ما حكم المقيم؟ لا يترخص بشيء من رخص السفر الا قصة واحدة وهي الجمعة فقط. المقيم يجوز له ترك الجمعة بانعقاد الاجماع ان من شرط الجمعة لكن لا شك اذا سمع النداء وجب عليه ان يحضر. ومن ترك الجمعة ثلاثا وهو قادر طبع على قلبه. اذا عرفنا الدور الثلاثة من اكثر المسائل التي عند العلماء وهذه المسائل قبل قليل باجماع اهل العلم. المسائل الثالثة ذكرت لكم قبل قليل حكي فيها الاجماع ما فيها خلاف. ما فيها خلاف الخلاف كله في مسألة واحدة. حد الاقامة فقط. ما هو حد الاقامة الذي يفصل بين الاقامة وبين السفر المذهب بل هو قول جماهير اهل العلم ان الاقامة او الحد الذي يكون به الشخص الماكث في بلده مقيمة اكثر من اربعة ايام. شف اكثر من اربعة ايام انتبه لكلمة اكثر. لان لو قلنا اربعة ايام اصبح عشرين صلاة. اكثر من اكثر من اربعة ايام واحد وعشرون صلاة. وبناء على ذلك فنقول ان من عزم على على المكث في بلد واحدا وعشرين صلاة فاكثر لا يترخص بشيء من رخص السفر الا الجمعة يجوز له تركها ما الدليل على التحديد واحد واربعين؟ يعني يوم ما ثبت من حيث جابر وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الى مكة اتى في اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم صلى الفجر من الثامنة وكان يصلي في مكة هذه الاربعة ايام عشرين فرض دخلها عشرين فرض يصليها قصرا عليه الصلاة والسلام نعم هو كان كان يترخص عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب بعد ذلك الى منى فكان يترخص برخص السفر. فكان ثم ذهب بعد ذلك الى مكة عفوا الى الى منى يوم التروية. جلس عشرين فرضا. هذا اكثر شيء جلسه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ثبت انه جلس في مكان عازما على جلوسي فيه اكثر من هذه المدة وقصر الصلاة فيها هذا اكثر ما ورد. ولذلك من ادلة الفقهاء وهو دليل معتبر ترجيحي يقال اكثر ما ورد يتكلم عنهم اصوليون كثيرا وهو اكثر ما ورد واحمد كان يستدل به كثيرا فيقول اكثر ما ورد كذا فيأخذ به طيب نمشي عشان ننتهي هذا الباب يقول او كان ملاحا معه اهله يقول ان الملاح اي الذي يكون راكبا في سفينته ومعه زوجته اهله اين بلد استيطانه؟ اين بلد الشيطانة؟ الربان السفينة الذي يكون على سفينة زين؟ ما ما له بلد احنا قلنا الاستيطان دار الاستيطان بالنسبة للشخص ما فيها اهل هذا هذا الربان السفير انه الملاح عندما يكون في السفينة مع زوجته واولاده وليس لهم مقر اقامة لو اراد ان يكتب مثلا يضع لصندوق البريد عنوانه قال قال سفينتي الفلانية ليس له الا هذا العنوان. فلذلك يقول ان هذا يعتبر مستوطنا في سفينته في سفينته لان هذا طبيعته التنقل ليس له مقام بخلاف الربان او الملاح الذي له اهل في بلد او له بيت يرجع له وانما اخذهم معهم احيانا فانه محل يكون محل استيطان له. قال او كان ملاحا معه اهله فانه ماذا؟ لا يعني لا يقصر ولا يترخص قال لا ينوي الاقامة ببلد لزمه ان يتم. اه قبل ان نرجع لهذه المسألة فيه مسألة قلت لكم قبل قليل ان تحليل الاربعة ايام بماذا؟ بالصلوات. والقاعدة في المذهب ان اليوم والليلة بالصلوات نص عليها الشيخ علاء الدين المرداوي. العبرة بالصلوات. ولذلك قدرنا على المذهب. المسح على الخف بالصلوات. وقلنا كم؟ خمس صلوات ونقدر اربع الايام بلياليهن التي يقصر فيهن بالصلوات. والدليل فيها واضح. واما تقديرها بالساعة فصعب ويشق فلم يكن في الزمان الاول هذه الساعة ولذلك لم يأتي التقدير بالسناح وانما جاء التقدير بالصلوات طيب يقول الشيخ وان كان له طريقان فسلك ابعدهما او ذكر صلاة سفر في اخر قصر الصور السابقة كلها يتم من باب الاكمل هنا يقول لا. ان الشخص اذا كان له طريقان لبلد. وكان احد الطريقين تزيد على اربعة برود والثاني اقل من اربعة رود ولكنه سلك الطريق البعيد نقول يجوز له ان يقصر لان العبرة فبالمسير مسيرة يوم وليلة مسيرة يومين بلياليهن مسيرة ثلاثة ايام بلياليهن العبرة بالمسير هذا واحد فيجوز له ان يقصر فيه. الامر الثاني ان الشخص اذا نسي صلاة في سفر وذكرها في سفر. في سفره سواء في نفس السفر او في سفر اخر فنقول هنا ان وقت الوجوب ووقت الاداء كلاهما وقت سفر ما في احوط ما في احوط هنا ما نقول هنا نأخذ الاحوط الاكمل فنقول يجوز لك الاداء والوجوب حكمهما واحد فهنا يجوز لك ان تقصر بلا نعم يجوز لك القصر بلا اشكال اخر جملة ثم ينتهي الدرس يقول الشيخ ان حبس ولم ينوي اقامة يقول فقهاء ان حبس ظلما لابد ان يكون ظلما او حبس بغير فعل من ادمي كان يكون حبس بسبب مرض او مطر مثل ابن عمر رضي الله عنهما عندما حبسه عن الخروج من اذربيجان ثلج فهو الذي حبسه. اذا الحبس قد يكون من فعل ادمي بشرط ان يكون ظلما. الامر الثاني انه يكون بغير فعل ادمي كالمطر والثلج وغيره. ولم ينوي اقامة ولم ينوي الاقامة في هذا البلد وانما ينتظر متى يخرج ليذهب من بلده فانه يجوز له القصر. قال او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة. سوف اعود للحبس اتكلم عنه بعد قليل. قال او اقام في بلد لقضاء حاجة ولم يعلم ان هذه الحاجة او ان اقامته لقضاء هذه الحاجة سوف تزيد عن اربعة ايام. لو كان يعني متيقن انه سوف يزيد عن قطعا سوف تجلس ستأخذ منه. اه انتهاء الحاجة اكثر من اربعة ايام ولكنه لا يدري كم ما يزيد عن اربعة ايام فانه لا يجوز له الترخص. لو لكن لو كان مترددا هل ستأخذ اربعة ايام او اقل او اكثر نقول هذا يجوز له ان يترخص ولو زاد الامد. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك تسعة عشر يوما وفي رواية عشرين يوما يجمع ويقصر. فكان اقامته في تبوك صلى الله عليه وسلم لحاجة. ولا يعلم عليه الصلاة والسلام متى تنقضي هذه الحاجة فلذلك جاز له الجمع والقصر والترخص برخص السفر. اما اذا ظن او غلب على ظنه انها ستنقظي او انها لن الا بعد اربعة ايام فلا يجوز له الترخص. اه عندي مسألة واحدة ثم اختم بها الدرس وهي قضية الحبس. قلت لكم الفقهاء يقولون ان المحبوس ظلما هو الذي يعتبر في حكم المسافر ان لم ينوي الاقامة يعني ما عجبت البلد وجلس فيها. لماذا؟ قالوا لان الحبس ظلما ملغي شرعا. ليست اقامة للشخص بعكس تغريب والتغريب عند الفقهاء من المالكية من الحنفية واتبعهم كثير من الفقهاء المعاصرين يرون ان ان الحبس ينوب وينام يعني مقام التغريب اما الحبس في غير ظلم فانه بمثابة بمثابة الاقامة لان اعزب عزمه على الاقامة في المكان فيكون مقيما اكون مقيما انظر هنا بعض الاخوان ينظر في كتب الفقهاء فيرى ان الفقهاء قد اتفقت كلمتهم على ان المحبوس او على ان اهل السجون لا تقام عندهم الجمعة. انا اريدك ان تفهم لماذا قالوا هذا الشيء؟ الفقهاء تكاد كلمتهم يعني متفقة اظنهم يمكن ربما حكي اجمع لا يحظن الان. يقول ان السجون لا يقام فيها الجمعة لماذا؟ شف القاعدة قلت لكم قبل قليل مستوطن ومقيم ومسافر. الذي يقيم الجمعة من المستوطن طيب انظروا لماذا قالوا ان السجن لا يقام فيه الجمعة؟ طيب ان اسهل لكم هؤلاء المسجونون نوعان نوع من ليسوا من اهل البلد رجل دخل بلدا فقبض عليه ظلما فادخل سجن وظلما وظلما ينتظر متى يخرج بكرة بعده وما اكثر الظلم يعني احيانا يدخل بلدك خاصة من زمان اول قد يكون اكثر يدخل ولا يدري متى يخرج الان ربما جاءت يعني بعض بعض طبقوها الخروج وعدم الخروج. اذا هذا الامر الظلم ليس من اهل البلد الثاني الذي من اهل البلد لماذا لم نقول انه لا تصلي؟ ولو كان غير مظلوم احسست هذا. لان السجون في الزمان الاول كانت خارج البلد السجون قديم ما كانت في داخل البلد. كانت كلها في خارج البلد. فلم يك احد ممن يدخل السجن مستوطن. السجون ان اختلف وضعها اصبحت في داخل البلد. فلذلك الشخص اذا اراد ان يأخذ من كتب الفقهاء بعض المسائل لابد ان يعرف محلها فان محل السجون قديمة غير محلها الان محلها من حيث الموضع ومن حيث الحكم. كذلك في كثير من الاشياء تغيرت. وان كانت الاسماء متفقة فالسجون سليمان الاول كانت خارج البلد فلذلك يقول لا يصح فيها الجمعة ما تنعقد بهم لانهم ليسوا بمستوطنين. وستمر معنا المسألة ان شاء الله في باب الجمعة آآ نكون بذلك انهينا باب القص والصلاة باقي عندنا الجمع كان ودي ان اختمه ان شاء الله الاسبوع القادم نأخذ الجمع ونأخذ باب صلاة الجمعة