﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المصنف رحمه الله باب الايجارات الاجارة هي عقد على منفعة مباحة

2
00:00:23.500 --> 00:00:55.600
على منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم والايجارة اما ان تكون على عين معينة منفعة عين او عمل او عمل مثل الموظف والخادم العامل السائق وهكذا تقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم

3
00:00:55.600 --> 00:01:18.450
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله كتاب الاجارة. وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين لما قال عقد على المنافع يعني ليست على الاعياد ثم يقول لازم من الطرفين معناه ان عقد الاجارة من العقود اللازمة وليس من الجائزة

4
00:01:19.300 --> 00:01:40.400
طيب ما الذي ينبني على كونها لازمة؟ قال لا يملك احدهما فسخها ولا تنفسخوا بموته ولا جنونه. ضع رقم واحد واثنين الموت والجنون من المتعاقدين يعني من احد المتعاقدين لا يفسخ عقد الاجارة

5
00:01:40.750 --> 00:02:03.900
فهي لازمة. طيب هناك اشياء تفسخ عقد الاجارة. ما هي؟ وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. هذا الاول اذا تلفت السيارة التي استأجرتها انتهى العقد الثاني وانقطاع نفعها السيارة او الارض ما عاد تنفع للسكنة الشقة ما تصلح للسكنة

6
00:02:04.100 --> 00:02:23.900
او السيارة لا تصلح للاستعمال او الارض لا تصلح للزراعة. انقطع نفعها. فعند ذلك ينقطع ايش ان قد تنقطع يبطل العقد. نعم الثالث وللمستأجر فسخها بالعيب. اذا حصل عيب. هذا الثالث

7
00:02:24.400 --> 00:02:45.150
فيفسخها العيب اذا وجد في العين طيب سواء كان العيب قديم قبل العقد قديما كان او حادثا او طرق عين على العين المؤجرة فان هذا يفسخ طيب انتقل الان الى شروط للاجارة قال

8
00:02:45.200 --> 00:03:08.750
قال ولا تصح الا على نفع معلوم ضع رقم واحد. هذا الشرط الاول لشروط صحتها لابد ان يكون النفع معلوما  النفع معلومة اما بالعرف كسكنة طيب كيف يعرف النفع والنفع اما ان يعرف بالعرف او يعرف بالوصف

9
00:03:08.850 --> 00:03:25.100
قال نفع معلوما واحد اما بالعرف الف كسكنة دال لما يقال سكن الدار خلاص معروف العرف آآ ما هو النفع؟ سكنة يعني سيسكن هو واولاده يأكل وينام في الليل ويدخل وقت ما يشاء ويخرج

10
00:03:25.100 --> 00:03:50.250
واما بالوصف هذا هذا تفصيل للنفع المعلوم واما بالوصف كخياطة ثوب معين وبناء حائط وحمل شيء الى موضع معين وظبط ذلك بصفاته الشرط الثاني معرفة اجرته. اكتبوا رقم اثنين معرفة الاجرة

11
00:03:50.500 --> 00:04:13.350
طيب اكمل وان وقعت على عين فلابد من معرفتها وان وقعت على عين فلابد من معرفة العين. طيب اكمل ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه من من يستوفيه باجارة او غيرها اذا كان مثله او دونه

12
00:04:13.350 --> 00:04:33.350
طيب فهمتم المسألة هذي؟ اذا استأجر شيئا اما ان يستوفيه بنفسه او يستوفيه بغيره لكن بشرط يكون مثله او دونه. او دونه  طيب مثله او دونه يعني لا يكون اكثر منه في الضرر. يعني مثلا استأجر شقة على ان يسكنها خمس انفار

13
00:04:33.700 --> 00:04:57.050
ما يأتي مثلا بعشرين نفر يسكنون فيها يتركها الواحد عنده عشرين طفل يسكن هذا اشد ضرر لكن يمكن يستوفيها بنفسه او يستوفيها باسرة ثانية نفس الضرر تقريبا طيب اكمل وان استأجر ارضا لزرع فله. بزرع معين. اكتب عنده معين

14
00:04:57.850 --> 00:05:15.900
لو استأجر ارضا لزرع معين هل له ان يغير الزرع؟ الى زرع اخر فهمت المسألة الجاية هذه قال فله انتبهوا في احيانا له واحيانا ليس له ذلك طيب متى يباح له ذلك؟ ومتى لا يباح؟ قال

15
00:05:15.950 --> 00:05:39.000
قال فله زرع ما هو اقل منه ظررا. نعم اذا يجوز اذا كان اقل ضرر. طيب ان كان اكبر ضرر اكبر لا ليس له ذلك اقرأ الان فان زرع ما هو اكثر منه ظررا او يخالف ظرره ظرره هذا الثاني. فان كان اكبر ضرر واحد

16
00:05:39.000 --> 00:06:08.800
الثانية اذا كان يخالف الضرر طيب اكبر ضرر او ضرر مخالف مغاير. يعني مثلا اه استأجرها لاو استأجر الدابة لحمل القطن مثلا فلا يحمل عليها حديد شيء اخر لكن اكثر ضرر كيف؟ استأجرها ليحمل عليها كذا

17
00:06:08.950 --> 00:06:36.250
ها كذا وزن من القطن مائة كيلو قطن فما يحمل عليها مئتين هذا اكثر اكبر ضرر او يخالف ضرره ضررها. يعني لا يروح يحمل عليها حديد. شيء اخر مختلف طيب فان فعل فعليه ماذا؟ هجرة مثله. فعليه اجرة المثل اذا فعل وغير يرسل له اجرة عليه اجرة لانه هو استأجر على شيء معين لم

18
00:06:36.250 --> 00:07:02.250
يؤجر على الضرر المغاير فيصير له اجرة الظرر المغاير اكمل يا شيخ. قال وان استأجر الى موضع فجاوزه او لحمل شيء فزاد عليه عليه اجرة المثل للزائد واظح هذا. لانه تجاوز او زاد لحمل شيء فزاد عليه. استأجر السيارة ليحمل عليها طن فحمل

19
00:07:02.250 --> 00:07:26.100
عليها اكثر يدفع زيادة قيمة الاكثر طيب او استأجر السيارة ليذهب بها الى مدينة مئة كيلو فذهب بها الى مدينة مئتي كيلو يصير يدفع اجرة الزايد طيب اذا فيكون عليه لو خالف ما الذي عليه؟ عليه اجرة مثل لزايد ضعوا رقم واحد

20
00:07:26.350 --> 00:07:43.600
وعليه شيء اخر وضمان العين ان تلفت. رقم اثنين لانه هذه الزيادة قد لا يتتلف معها الدابة او السيارة قد يحصل للسيارة تلف فان حصل تلف يدفع الاجرة ويدفع قيمة التلف

21
00:07:44.150 --> 00:08:04.000
اكمل يا شيخ. وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. نعم بالنسبة لمن استأجر العين وتلفت العين من غير ما يتعدى فلا ضمان عليه طيب ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه. ايوة

22
00:08:04.350 --> 00:08:31.050
ولا ضمان على الاجير يحيى ايوا الطبيب ولا ضمان ولا ضمان على الاجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها. الذي يؤجر نفسه مدة بعينها يسمى الاجير الخاص  استأجرته لمدة شهر كامل في الشهر بالف ريال بالفي ريال هذا اجير خاص يسمى

23
00:08:31.750 --> 00:08:49.050
يقول الاجير الخاص في مسألة الضمان يختلف عن الاجير العام. من هو الاجير العام الاجير العام الذي تذهب مثلا تذهب الى دكانه خياط فتستأجره في خياطة ثوب. الان هل هذا

24
00:08:49.050 --> 00:09:06.500
صاحب الدكان هو اجير عندك متفرغ لك؟ لا هو يخيط لك ولغيرك. فيقال له اجير عام الفرق بين الاجير العام والخاص في الضمان قال انه الاجير الخاص لا ضمان عليه

25
00:09:06.850 --> 00:09:26.100
نعم فيما يتلف في يده من غير تفريط. هذا جير الخاص ما يضمن الا اذا فرط. او تعدى طيب واما الاجير المشترك سيأتي كلامه اجير العامل اللي هو المشترك جير يقال له المشترك

26
00:09:26.950 --> 00:09:54.650
طيب ولا على حجاموا هذا الحجام والختان والطبيب اذا عرف منهم حذق الصنعة هذا الف ولم تجد ايديهم هذا باء. اذا الحجام والختام والطبيب اه اذا كانوا ماهرين في الصنعة ولم

27
00:09:54.650 --> 00:10:17.600
ايديهم ولم تجني ايديه كيف لم تجني ايديهم؟ يعني الختان ما اخطأ وقطع او الطبيب اخطأ وقطع او الحجام اخطأ يعني قطع واصاب واصاب ضرر ما اجاني التيده فهذا لا يضمن

28
00:10:17.900 --> 00:10:35.050
اما اذا جنت يده فانه يضمن. يعني هو يقطع فزاد في القطع. يضمن اجل متى ما يضمن؟ اذا لم تجني يده. طب كيف ما جنت؟ يعني مثلا قطع قطع صحيح لكن تلوث المكان او مثلا التهب المكان

29
00:10:35.050 --> 00:11:00.550
مرض هو لم يخطئ في في القطع لا ضمان عليه وكذلك لو لم يكن حاذقا وتعرض للحجامة او الختان او الطب فانه يضمن طيب كذلك الراعي لا يضمن ولا على الراعي اذا لم يتعدى لا يضمن بدون تعدي

30
00:11:01.050 --> 00:11:20.650
طبعا ما في احد لا يضمن اذا تعدى؟ ما في. فاذا قلنا اي احد لا يضمن معناه الا اذا تعدى طيب بقي الاجير المشترك الى الان ما عرفنا حكمه قال ويضمن القصار والخياط اكتبوا عنده لجيل مشترك

31
00:11:20.750 --> 00:11:43.200
وهو من قدر نفعه بالعمل قال ويضمن القصار القصار زي الغسال عندنا اللي يغسل الملابس والخياط ايوا ونحوهما ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. هذا الفرق هؤلاء

32
00:11:43.200 --> 00:12:09.600
يضمنون ما تلف بعمله يعني الغسال وهو يغسل مزق الثوب او الخياط وهو يقص الثوب اتلف الثوب يظمن دون ما من حرزه لكن لو انه غسل الثوب تماما او خيط الثوب احاط الثوب تماما ووضعه في الدكان فسرق الثوب لا

33
00:12:09.600 --> 00:12:31.350
فهمت المسألة وضعه في حرزه لا يضمن. اما لو وضعه في غير حرزه فيضمن لانه مقصر يعتبر اكمل يا شيخ قال المؤلف رحمه الله باب الوصب وهو استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق. هذا التعريف. تعريف الغصب

34
00:12:31.500 --> 00:13:01.350
ضعوه بين معكوفة واكتبوا تعريف وصف الانسان على مال الغير بغير حق اكتبوا قهرا قهر بخلاف السارق السارق ما يأخذها قهر. يأخذها خلسة طيب طيب ايوه من غصب شيئا فعليه رده واجرة مثله ان كان له اجرة. طيب

35
00:13:01.800 --> 00:13:22.300
ما الذي عليه الغاصب؟ رقموا ما الذي يلزم الغاصب؟ اولا واحد عليه رده. اثنين واجرة مثله ان كان له اجرة. ايوه اجرت مثله مدة ايش؟ مدة مقامه في يده. طيب هذا الثاني؟ نعم. والثالث وان نقص فعليه ارج نقصه. هذا

36
00:13:22.300 --> 00:13:40.700
فهمتم المسألة الان؟ نعم طيب نطبق على ايش؟ على نقول غصب سيارة مثلا فعليه ان يردها. وعليه ان يدفع اجرة السيارة مدة الغصب مثلا غصبها شهر في دفع اجرتها لمدة شهر

37
00:13:41.300 --> 00:14:03.200
وان نقص فعليه ارش نقصه. طيب والسيارة خلال الشهر استعمال استعمالها في هذا الشهر انقص قيمتها يدفع نقص القيمة طيب بقي الحكم الرابع؟ قال وان وان جنى. تفضل. فارش جنايته عليه. وان جنى من اللي جنى الان

38
00:14:03.200 --> 00:14:29.600
لا المغصوب وان جنى يعني المغصوب. وهذا يتصور انه يكون المقصود عبد او المغصوب حيوان دابة طيب سواء جنى على سيده او اجنبي. وان جنى يعني المغصوب فارشوا جنايته عليه على من؟ على الغاصب. اكتبوه

39
00:14:29.600 --> 00:14:49.100
وان جنى اي المغصوب فارشوا جناية عليه يعني على الغاصب طيب افرض انه العبد اتلف شيئا من الذي يتحمل هذا التلف؟ الغاصب سواء جنى على سيده او على اجنبي. اكمل

40
00:14:49.850 --> 00:15:09.850
باقي الحكم الخامس ايوه وان جنى عليه اجنبي هذا الخامس حكم الخامس اذا كان الذي جنى عليه على المقصود اجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. طيب وان جنى عليه يعني المقصود. ان جنى على المغصوب يعني. ايوه

41
00:15:10.800 --> 00:15:34.500
اذا كان واحد ثاني جنى عليه الزيده تظمين من شاء منهما طيب السيد المالكي يضمن الغاصب او يضمن من اتلف طيب باقي الحكم الخامس؟ السادس يا شيخ السادس عفوا السادس ايوة. السادس ما هو؟ متعلق بالزيادة والنقص

42
00:15:35.500 --> 00:15:57.900
لو ان المغصوب زاد في فترة الغصب الزيادة هذه للمالك. ما يقول الغاصب انا اريد الزيادة هذه لي طيب  اكمل وان زاد وان زاد المغصوب رده بزيادته سواء سواء كانت متصلة او منفصلة

43
00:15:58.000 --> 00:16:17.900
لا ايش بعدها عندك وان وان زاد او نقص اذا اعد وان زاد المقصود اعد العبارة وان زاد المغصوب رده بزيادته ايه سواء ايه عشان ما عندكم النقص طبعا ان زاد المغصوب رده بزيادته

44
00:16:18.050 --> 00:16:40.900
وان نقص ضمن نقصه. اكتبوها الا اذا كان ستأتي بعد قليل. في نسخكم. ونقص بزيادته. خلاص حاجة طيب اذا اذا زاد المغصوب انتبهوا زاد المغصوب يرده بالزيادة. نقص المقصود يرده ويدفع نقص. قيمة النقص. طيب ما رأيكم

45
00:16:40.900 --> 00:17:03.000
زاد ونقص زاد من جهة ونقص من جهة فيرده بالزيادة ويدفع قيمة النقص طيب تفضل وان زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة او منفصلة عرفت المتصلة والمنفصل متصلة مثل السمن نعم والمفصل

46
00:17:03.000 --> 00:17:19.250
مثل الولد اكمل وان زاد او نقص رده بزيادته وضمن نقصه. ايوه. سواء زاد بفعله او بغير فعله. نعم. حتى لو كان الغاصب هو والذي صنع امرا يزيد قيمة المقصود

47
00:17:19.450 --> 00:17:44.750
هذا العمل هدر طيب فلو نجر الخشبة بابا هذا مثال الخشب اغتص اغتصب الخشب ثم جعله ابواب قد تكون قيمة الباب اغلى من الخشب ايه او عمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما. ايوة. وظمن نقصهما ان نقصا. اذا فرظنا انه

48
00:17:44.750 --> 00:18:17.350
تحويلها الى باب مم. ينقصها فيضمن النقص اكمل ولو غصب قطرا فغزله او او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله وخاطئ فقصره يعني غسل. بيضوا او حبا فصار زرعا او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فرخا فكذلك. ما معنى فكذلك؟ يعني يرده

49
00:18:17.350 --> 00:18:44.450
بزيادته ونقصه. وان كان حصل فيه نقص يضمن النقص طيب اكمل وان غصب عبدا فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. طيب غصب العبد وهو جاهل. فزاد بتعليمه. تعلم العبد صنعة. اصبح العبد. بدل ما

50
00:18:44.450 --> 00:19:04.100
يساوي عشرة الاف يساوي عشرين الف. ثم نسي هذه الصنعة وهو في حالة الغصب. نسي الصنعة. فالان سيرد العبد كما اخذه لا يعرف الصنعة هل يرد شيء معه نعم يرد قيمة الزيادة التي ذهبت

51
00:19:04.200 --> 00:19:26.600
فهمتوا علي؟ لانه زاد ثم نقص عند الغاصب في الزيادة هذه محسوبة. اذا رد يرد الزيادة. طيب الزيادة ذهبت؟ يضمنها طيب اكمل يا شيخ وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه قال في البداية هذيك قال ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. نعم. طيب وان

52
00:19:26.600 --> 00:19:47.250
تفضل وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله ان كان مكيلا او موزونا. الف فعليه مثل الف  وقيمة ايه اذا كان موجود اذا اذا كان المغصوب شف هي ثلاثة سور اما ان يكون المقصود موجود فيرده بعينه ليس موجودا

53
00:19:47.250 --> 00:20:08.650
يرد مثله ليس مثليا يرد قيمته فضله وقيمته ان لم يكن كذلك قيمته باء. ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. طيب ايش معناه هذا هو الان اعطاه قيمة ثم استطاع

54
00:20:08.900 --> 00:20:31.850
ها استطاع ان يرده رده واخذ القيمة هكذا والمذهب لا اذا رد القيمة خلاص لا يستبدل القيمة المؤلف يقول لا اذا كان ما استطاع فيعطيه القيمة اذا اعطاه القيمة ثم وجد المغصوب يرد المغصوب ولا يبقى على القيمة

55
00:20:32.650 --> 00:20:54.650
طيب المصنف يقول يرد المغصوب بعينه اكمل يا شيخ وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه ما لا يتميز الف بشيء لا يتميز به لكن من نفس الجنس. مثلوا لي مثل ايش؟ خلط ايش؟ بر من نفسه شعير بشعير

56
00:20:54.650 --> 00:21:23.500
فعليه مثله منه فعليه مثله منه. يعني هو غصب كيله. بر وخلطها بكيلة ثانية. كم لصاحب البر؟ كيل من هذا مخلوط اكمل وان خلطه بغير جنسه هذا باء طيب فماذا عليه؟ خلطه بغير جنس معناه ايش

57
00:21:23.800 --> 00:21:39.500
معناه يعني برء شعير مثلا فعليه مثله من حيث شاء طيب فعليه مثله من حيث شاء. معناه انا لي كيلة بر جيبها من اي مكان لكن ليس منه لانه اختلط هذا

58
00:21:39.750 --> 00:22:07.800
طيب وان رأي اخر في المذهب وهو المذهب المذهب هما شريكان بقدر ملكيهما. يصير هذا المخلوط من غير جنسه هو ايش؟ شركة بين فلان وفلان طيب وكلام المصنف الموفق الحقيقة موفق فعلا كيف تدخلني في شراكة؟ لا لي علاقة بها ولا شي

59
00:22:08.100 --> 00:22:39.100
مادام خلطت مالي فاعطني بدله او خلصه من هذا طيب اكمل يا شيخ وان غصب وان غصب ارضا فغرسها ايوا غصب ارضا فغرسها كيف نسوي؟ الغاصب غرس في الارض فما الذي يلزمه؟ ستلزمه اربعة اشياء. مر عليها يا شيخ. اخذ بقلع غرس لا اخذ بقلع غرسه. نلزمه ان

60
00:22:39.100 --> 00:22:59.100
اقلع غرسه طيب اثنين وردها ويرد الارض. ثلاثة وارشى وارشى نقصها وقيمة النقص اللي حصل في الارض بسبب الغرس واجرته. اربعة واجرتها اذا مضت مدة مدة. الارض عند الغاصب مدة تستحق اجرة. اكمل الان

61
00:22:59.100 --> 00:23:19.100
وان زرعها واخذ الغاصب الزرع هذا موضوع ثاني. ايش الفرق بين اول وبين ان؟ واذا غصب ارضا فغرسها هذا اول. نعم. وهنا ايش؟ زرعها. فزرعها. طب وش الفرق بين غرسها وزرعها؟ غرسها غرس شجر لو

62
00:23:19.100 --> 00:23:44.150
وساق زرعها الزرع اللي ما له ساق طيب اللي يخرج مرة وينتهي او يحصد مرات وينتهي طيب وان كان زرعها فالامر يختلف اتفضل وان زرعها ايوه وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها بس

63
00:23:44.400 --> 00:24:09.800
وان زرعها ترى هذي اذا كان زرعها لها صورتان. الصورة الاولى انه يزرعها وينتهي وياخذ الزرع تنتهي القصة ها ايش لغة الان له الاجرة قال اعد وان زرعها وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها واجرتها لانه استخدم ارضي في زراعة

64
00:24:09.800 --> 00:24:35.000
له تخصه الصورة الثانية وان ادرك الزرع يعني غصبها وزرعها وفي اثناء الزرع ما زال باقيا استطعت ان ارد ارضي قال وان ادرك الزرع وان ادرك الزرع مالكها قبل حصاده؟ ايوا. ما الحكم؟ هناك قلنا يدفع الاجرة هنا ماذا نقول

65
00:24:35.000 --> 00:24:55.100
له خير بين ذلك خير بين المالك. نعم. خير المالك بين ايش؟ بين ذلك وبين اخذ اخذ الزرع بقيمته بين ذلك لا لا العبارة ما ما هي كذا خير بين ايش

66
00:24:55.450 --> 00:25:17.200
انا ما ما سألتكم ترى ايوه هكذا العبارة خير بين تركه الى الحصاد بالاجرة يخير بين تركه الى الحصاد بالاجرة. يعني مثل الاولى خلاص يخليه يبقى الى ان ينتهي من الزرع. وياخذ زرعه

67
00:25:17.200 --> 00:25:37.200
وبين اكمل الان. وبين اخذ اخذ الزرع بقيمته. وهذا الخيار الثاني. اذا هو يخير بين امرين الخيار الاول ما هو؟ يتركه حتى يتركه وياخذ اجرة والخيار الثاني ياخذ الزاوية يدفع قيمة

68
00:25:38.000 --> 00:26:01.800
يأخذ الزرع ويدفع القيمة. قيمته يعني يعني اللي هي نفقته. يعني مثل قيمة البذر وعوض الحرف والسقي وهكذا. اكمل وان غصب جارية فوطئها واولدها. ما الذي يلزمه؟ لزمه الحج. لحظة ستلزمه عدة امور. اشياء كثيرة

69
00:26:01.800 --> 00:26:21.750
خليكم معايا اذا اخذ الجارية ووطئها واولدها. اليس هذا الزنا؟ نعم. هذا زنا ترى طيب ما الذي يلزمه؟ الان عدوا الاشياء التي تلزمه. تفضل. لزمه الحد يقام عليه الحد هذا واحد. وردها الثاني هذا ردها

70
00:26:21.750 --> 00:26:41.750
ثلاثة ورد ولدها اربعة. ومهر مثلها ومهر مثلها يدفع لها مهر المثل. طيب. خمسة نقصها قيمة النقص لو ان هذه الجارية بسبب هذا الوطن او الولادة نقصت قيمتها يدفع قيمة النقص قيمة النقص ما لها علاقة

71
00:26:41.750 --> 00:27:06.300
للمهر المثل طيب السادس واجرة مثلها واجرة مثلها لانها حبسها لانه حبسها عنده مدة فلو انه جاء بخادمة سيدفع اجرة. فيدفع اجرة مثلها طيب انتهينا خلاص انتقل الان مسألة ثانية ايظا تتعلق بالجارية

72
00:27:06.400 --> 00:27:27.000
قال وان باعها يعني الغاصب اقرأ يا شيخ وان باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فهمت المسألة هذي؟ الان ليس الغاصب وطئها اللي وطئها ان اشتراها من الغاصب وهو لا يعلم اما لو يعلم فهو زاني الثاني هذا ايضا

73
00:27:27.350 --> 00:27:52.500
طيب فواطئها ولا يعلم فما الذي عليه؟ ثلاثة اشياء فضل فعليه فعليه مهرها هذا الاول وقيمة ولدها ان اولدها. هذا الثاني واجرة مثلها. واجرة مثلها لانها بقيت عنده. هم طيب الان هذا المشتري ما يعلم

74
00:27:53.300 --> 00:28:14.400
طيب فسيدفع هذه الاشياء كلها لكنه سيرجع على الغاصب. يروح يطالب الغاصب اللي ورطه بهذه الاشياء. اقرأ ارجع بذلك كله على الغاصب. على الغاصب انتهى باب الغصب اكمل قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة ايوة

75
00:28:15.100 --> 00:28:35.100
هذي الثلاثة الابواب تقريبا اصعب ابواب ابواب الايجارة والغصب والشفعة اخرها. طيب تفضل. ما هي الشفعة عرفها المصنف قال وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. خلاص هذا التعريف بين قوسين

76
00:28:35.100 --> 00:29:00.000
استحقاق الانسان يعني الشفعة تجعل الانسان يستحق ان ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها منه واضحة المسألة؟ طيب وابسطها بمثال انا واخي عندنا ارض والارض بيننا نصفين او عمارة بيننا نصفين نملكها

77
00:29:00.400 --> 00:29:21.750
طيب اذا قررت ان ابيع نصفي لشخص ثالث يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز لكن يجوز لاخي اللي هو شريكي بلاش يا اخي شريكي يجوز لشريكي ان يمنعني من بيعها لاخر

78
00:29:21.750 --> 00:29:41.750
يأخذها هو لانه يقول اذا كنت ستبيع نصيبك لرجل بعيد ثالث ثالث بعيد ولا قريب. قد ابيعها لاخي ثاني لكن اذا كنت ستبيع الحصة هذه لطرف ثالث. فانا الشريك معك اولى بهذه الحصة واضحة

79
00:29:41.750 --> 00:30:04.500
فانا اولى بها طيب فله ان يمنعني من البيع وان يشتريها هو بنفس القيمة لكن لو اني بعت فعلا ثم علم فله بحق الشفعة ان ينتزعها هذه الحصة التي بيعت بنفس القيمة. يعطيه القيمة التي دفعها لي

80
00:30:04.600 --> 00:30:24.900
يعني نعطي للمشتري الطرف الثالث يعطيه  الثمن؟ الثمن ويأخذ الحصة واضحة المسألة لها احكام طبعا لها شروط ولها احكام سنعرفها لكن هذه الصورة العامة. قال المصنف ولا تجب الا بشروط سبعة. الاول منها

81
00:30:24.900 --> 00:30:51.250
احدها البيت. البيع ايوه. ايش يعني البيع؟ انا اقول شريكي له حق الشفعة. يعني ايش حق الشفعة  يعني انتزاع هذه الحصة التي بعتها لطرف ثالث له الحق متى؟ له الحق لو اني انا بعتها. اما لو وهبتها لاحد فليس له الحق ان يقول لا انا اولى بالهبة. هذا كلام معقول

82
00:30:51.250 --> 00:31:04.700
لا ما انت اولى بالهيبة ولا شي واضح طيب ليس له الحق لو اني وقفتها قلت هذا النصف الذي املكه وقف لله تعالى ليس له الحق ان يقول لا انا اخذها

83
00:31:05.600 --> 00:31:23.250
طيب لو اني دفعت نصف الارض مهر لامرأة عشان اتزوجها قلت مهرك نصف الارض هذه او نصف العمارة هذه هذه معناها انها امرأة نادرة ذي اللي تستاهل اللي مهرها نصف عمارة

84
00:31:23.450 --> 00:31:48.600
طيب فليس له ان يقول انا احق بها الان اقرأ البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. نعم طيب ولا عوض خلو ولا صدقة عوض الخلو معناه المرأة هي اللي تملك النصف وتقول للزوج اتركني لله تعالى ما اريدك خذ نصف

85
00:31:48.600 --> 00:32:11.250
العمارة هذه مقابل ان تخلعني. معناه انه هذا الرجل كمان نادر في الشر والايذاء. حتى ان اعطته نصف العمارة عشان تتخلص منه ومن شره طيب اذا لابد ان يكون هو قال للبيع والعبارة الادق ان ان يقال الشرط الاول انتقال الحصة بعوض ما لي

86
00:32:11.350 --> 00:32:36.100
وقال بيعه وقد لا تكون بيع قد يكون اي عوظ اخر مالي. تفضل قد يكون صلح تفضل الثاني ان يكون عقارا اكمل وما يتصل به من الغراس والبناء عقارا يعني لا يكون من قول. لو كنا اشتركنا انا وشريكي اشتركنا في شراء سيارة. السيارة منقولة

87
00:32:36.100 --> 00:32:56.100
انا املك نصفها وهو يملك النصف هذه ما فيها شفعة لو اردت بها نصفي ليس لشريكي ان يتدخل لانه الذي ورد في السنة ان دفعة في العقار الثالث الثالث ان يكون شخصا مشاعا. يعني حصة مشاعة حصة. تفضل

88
00:32:56.100 --> 00:33:16.100
فاما المقسوم المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. المقصوم مثل الجيران. لاحظوا الان عمارة بيني وبين شريكي لو قسمناها نصفين انا بدرجة هو بدرجة وبنا حد جدار اصبحنا شركاء ولا جيران

89
00:33:16.100 --> 00:33:31.600
جيران الجار لا ليس له ان يطالب بالشفعة اكمل لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. نعم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق

90
00:33:31.600 --> 00:33:51.600
فلا شفعة فيه لانهم جيران. الرابع ان الرابع ان يكون مما ينقسم. يعني عقار يقبل القسمة طب في عقار لا يقبل القسمة؟ نعم العقار الصغير ما يقبل قسمة لو قسم ما ينتفع به احد. هذا الصغير الذي لا يقبل القسمة

91
00:33:51.600 --> 00:34:08.200
لا تدخله الشفعة يمكن تبيع حصتك وشريكك لا نصيب له ولا حظ له في الشفعة اقرأ فاما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. طبعا هذا المذهب وعنه فيه شفعة

92
00:34:08.450 --> 00:34:28.450
لان الظرر فيه قد يكون اكبر. الخامس الخامس ان يأخذ الشقس كله. الشقس يعني الحصة. ان يأخذ الشق كله. الان قلت لكم انا في مثالي اني اريد ان ابيع نصف بيتي. فالجار الشريك يقول انا لي حق

93
00:34:28.450 --> 00:34:50.550
واريد ان اشتري منك ليس حصتك كاملة ابغى اخذ نصفها بس لا اما ان يأخذ الحصة كاملة او يدع اقرأ الان فان طلب بعضه سقطت شفعته. نعم. ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. هذي مسألة ثانية

94
00:34:50.550 --> 00:35:18.150
لو كنا ثلاثة مثلا لو كنا ثلاثة بالتساوي ثلث ثلث ثلث. وانا اردت ان ابيع حصتي فمن يستحقها الشفيعين يستحقها الشفيعان. كل واحد يأخذ كم نصف الحصة هذه اذا كانت شراكتنا مثل بعض لكن لو فرضنا ان انها ليست كذلك انا املك خمسة وعشرين في المئة وشريكي الثاني خمسة

95
00:35:18.150 --> 00:35:39.550
والثالث خمسين في المئة. واردت ان ابيع الحصة كيف تنقسم حصتي؟ ثلثين ثلثين. ثلثين وثلث طيب هب ان الشركاء الاثنين اللي معي واحد فيهم لا يريد الشراء والثاني يريد الشراء يشتري الحصة التي يستحقها ولا يشتري كامل

96
00:35:39.550 --> 00:35:57.450
المبيت كامل الشبس ما يقول لا انا املك الربع الثلث اخذ النصف بس يأخذ الكامل وهذه المسألة التي الان ستأتي قال وان ان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل

97
00:35:57.450 --> 00:36:20.500
او الترك نعم الشرط السادس. السادس امكان اداء الثمن. طيب. فان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته. نعم. يعني يريد الشفعة لكن ما عنده مال تسقط الشفاء. اكمل. واذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. ايوه. وان وان لم

98
00:36:20.500 --> 00:36:45.200
كن مثليا فعليه قيمته ايوه انتهى مسألة جديدة هي اذا حصل خلاف في قدر الثمن وليس هناك بينة فما الحكم؟ اقرأ وان اختلفا في قدره ولا بينة ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه يعني لا البائع لا البائع الان

99
00:36:45.200 --> 00:37:01.200
انا اقول ابغى حق الشفعة من شريكي. يقول له بكم بعت الحصة؟ قال بالف ريال. والمشتري يقول لا. بالف وخمسمية كلام المشتري هو الذي لان المشتري هو الذي دفع وليس البايع

100
00:37:01.550 --> 00:37:20.600
طيب السابع السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها فان اخرها بطلت شفعته. نعم اذا علم بان الحصة بيعت حصة شريكه بيعت ولم يطالب فورا تسقط ليس له ان يطالب

101
00:37:21.050 --> 00:37:41.050
طيب الا في حالات ما هي؟ الا ان يكون عاجزا عنها عاجز بماذا؟ لغيبة عاجز عنها يعني عاجز يعني المطالبة فورا لغيبة لكونه غائب. تفضل بغيبة او حبس او مرض او صغر

102
00:37:41.050 --> 00:38:01.050
فيكون على شفعته متى قدر عليها. لكن لكن يعني معناه اذا رجع من الغيبة او خرج من الحبس طالب او شفي من المرض لكن لو كان هو في في هذا الظرف واستطاع ان يشهد

103
00:38:01.050 --> 00:38:16.650
فيلزمه ان يشهد ويقول اشهدوا اني اطالب بالشفعة قال الا انه الا انه ان امكنه الاشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. اذا يلزمه اذا تعذر عليه الطلب على

104
00:38:16.650 --> 00:38:36.650
فور ان يشهد. فان تعذر عليه الطلب على الفور والشهادة والاشهاد يعني لا بأس. خلاص. طيب اكمل. فان لم اعلم حتى تبايع ثلاثة فاكثر فله مطالبة من شاء منهم. اه كيف يعني؟ يعني الحصة بيعت لواحد الاول

105
00:38:36.650 --> 00:38:58.450
ثم الاول باعها للثاني ثم الثاني باعها للثالث فلشريك ان يأخذها من الثالث. له ذلك ان يأخذها من الثالث ويعطيه المد المبلغ الذي دفعه. وله ان يأخذها من الثاني المبلغ الذي دفعه فان اخذها من الثاني اعطاها المبلغ

106
00:38:58.600 --> 00:39:24.500
واخذ الحصة الثالثة الان دفع مبلغه ولم يأخذ شيء فيرجع الثالث على الثاني. طيب لو اخذها من الاول دفع للاول قيمتها التي دفعها واخذ الحصة اذا الثالث الثاني سيرجع على الاول يقول طب اعطني القيمة اللي اعطيتك اياها. والثالث سيرجع على الثاني ويقول اعطني القيمة

107
00:39:24.500 --> 00:39:47.900
التي اعطيتك اياها تفضل يا شيخ فان اخذ من الاول رجع على الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني ومتى اخذه وفيه غرس هذه مسألة جديدة. نعم. اذا اخذ الحصة وفيه غرس او بناء للمشتري. الذي اشترى الحصة غرس فيها شجرا او

108
00:39:47.900 --> 00:40:07.900
فماذا ينفع الان الشريك؟ يريد ان يأخذ الحصة. طيب سيأخذ الحصة فيها شجر للرجال او فيها بناء. فما الحكم اقرأ اعطاه الشفيع قيمته. قيمة الغرس او البناء. الا طيب افرض ان المشتري قال لا انا ما اريد ابيع. ابغى غير

109
00:40:07.900 --> 00:40:25.200
ساخذ النخل هذا اشيروا معي. له ام ليس له ذلك ماذا يقول المصنف؟ الا ان يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. فهمت عليه؟ لو قال المشتري لا اريد ان انزع هذا الغرس واخذ معي

110
00:40:25.200 --> 00:40:38.200
له ذلك ام ليس له ذلك؟ نعم قال المصنف له من غير ضرر فيه لا تقولوا له من غير ضرر يعني لو كان خلع هذا الغرس خلعه يدور بالارض ليس له

111
00:40:38.200 --> 00:40:57.800
فهمتوا المعنى يقول من غير ضرر فيه وهذا حقيقة اختيار موفق لكنه آآ احد الوجهين والوجه الثاني وهو المذهب للمشتري ان يقلع غرسه سواء اضر بالارض او لم يضر. يعني المذهب له اخذه ولو

112
00:40:57.800 --> 00:41:19.950
مع الضرر طيب اكمل يا شيخ وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقا الى الحصاد او الجذاذ واضح الان واخذ الحصة ممن اشتراها انا الشفيع. اريد ان اخذ الحصة اخذت الحصة لكن في ثمر. الثمر كاني اشتريت الان

113
00:41:19.950 --> 00:41:41.300
اني اشتريت منه الثمر يكون للبائع ولا للمشتري كما مر معنا الثمر البادي للبايع للبايع طيب وكذلك لو كان في زرع الزرع يكون للبائع ولا للمشتري الجلسة الاولى لصاحبها للبايع والباقي للمشتري

114
00:41:41.600 --> 00:42:05.900
اكمل الان وان اشترى شخصا وسيفا في في عقد واحد شقسا يعني حصة في عقار وسيفا يعني الان حصة صارت في ماذا في في منقول. الشخص يدخله الشفعة والسيف لا يدخله الشفعة. فكيف نفعل؟ قال المصنف ايش؟ هل الشفيعي اخذ

115
00:42:05.900 --> 00:42:25.900
الشخصي بحصته. نعم. يعني نشوف هو اشترى الارض مع السيف بقيمة كذا. نقدر كم قيمة الارض؟ كم حصة الارض من الثمن؟ وكم حصة السيف من الثمن وله ان يطالب بالارض لا يعني بحق الشفعة في الارض لكن ليس له ان آآ

116
00:42:26.750 --> 00:42:42.700
في السيف ليس له حق الشفعة طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كم باقي يا شيخ؟ ثمان دقايق. ها؟ ثمان دقايق. نكمل

117
00:42:43.050 --> 00:43:06.250
ما نقدر لا طيب خلاص اذا نكتفي بهذا وبعد الصلاة نكمل ان شاء الله تعالى    اه كيف ايش هو السيف سيف يعني اي شيء من قول يعني يقول لو انه

118
00:43:06.550 --> 00:43:26.700
اسمع هو شريكه الان باع حصته في الارض مع حصته في السيف يعني بيني بيني انا واخي شركاء في السيف وشركاء في في الارض فانا بعت حصتي في الارض وبعت حصتي ايضا بالسيف. في السيف

119
00:43:27.200 --> 00:43:49.250
بثمن واحد شريكي الان الارض له ان يطالب بحق الشفعة لكن ما يطالب الصيف ما شفت قطع الروس ليش تقطع الروس المستغرب من المثال ها سيف اين مقصود سيف او سيارة او اي شيء اخر

120
00:43:49.550 --> 00:44:22.450
طيب انت توضأ احسن تفضل  الايه ايه   قال ايه  الحد ايش الحد حد نقيم عليه حتى اذا كان هو محصن ولا غير محصن ولا ايش بك؟ حد ما تبي الحد؟ رجم او جلد

121
00:44:23.200 --> 00:44:46.200
طبعا المهر مقابل ايه  من فين جبت المعلومة هذي من عندك هذي ولا لراسك ما في شيء اسمه اذا زنا بامرأة اذا زنا بامرأة غصبا فانه يلزمه الحد ويلزمه المهر

122
00:44:47.150 --> 00:45:24.550
فهمتها ليه ؟ مم اما الزانية التي ليست مختارة والعياذ بالله هذه ليس لها مهر نعم  ايوة بعذر ولا بغير عذر ايه بطالة   اللي اخذوا المشترطون صح  بالقيمة نعم بالقيمة

123
00:45:24.800 --> 00:45:47.513
بالقيمة الاولى ولذلك اللي عنده شريك لا يبيع الين يشوف شريكه يرغب او لا فان كان يرغب يبيعه ما يرغب يثبت هذا ان هو رفظ حتى لا ينكر