﻿1
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
الحمد لله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار للعلامة السعدي رحمه الله وكنا

2
00:00:39.550 --> 00:00:59.550
قد وقفنا على الحديث السادس والاربعين. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا

3
00:00:59.550 --> 00:01:19.550
لشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه

4
00:01:19.550 --> 00:01:44.000
متفق عليه الحديث السابع والاربعون عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وجه جعلها

5
00:01:44.000 --> 00:02:14.000
هذين الحديثين في احاديث جوامع الاخبار ان جميع احكام المواريث متعلقة بهذين الحديثين. جميع احكام المواريث متعلقة بهذين الحديثين فالمواريث مفصولة في كتاب الله عز وجل مفصلة مبينة. كما في الايات الاول من سورة النساء

6
00:02:14.000 --> 00:02:44.000
الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ثم اخر اية النساء التي تسمى اية الصيف. وهي قوله جل وعلا يسألونك عن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة المواريث مفصلة ومبينة وموضحة في كتاب الله جل وعلا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم

7
00:02:44.000 --> 00:03:14.000
جل واوضح ما قد اغمض او ما قد يغمض من احكام المواريث وجل احكام المواريث مبناه على هذين الحديثين. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم

8
00:03:14.000 --> 00:03:35.000
قال هذان الحديثان اشتملا على جل احكام المواريث واحكام الوصايا فان الله تعالى فصل احكام المواريث تفصيلا تاما واعطى كل ذي حق واعطى كل ذي حق حقه. وامر صلى الله عليه وسلم ان يلحق الفرائض باهل

9
00:03:35.000 --> 00:04:01.050
فيقدمون على العصا فيقدمون على العصبات. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وهم العصبة من الفروع الذكور والاصول الذكور وفروع الذكور والولاء فيقدم من هذه الجهات اذا اجتمع عاصبان فاكثر. الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم

10
00:04:01.050 --> 00:04:21.050
اقرب منزلة فيقدم الابن على ابن الابن والعم مثلا على ابن العم. فان كانوا في منزلة واحدة وتميز احدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك الا في فروع الاصول. كالاخوة والاعمام مطلقا وبينهم وبنيه

11
00:04:21.050 --> 00:04:45.100
وبنيهم وبنيهم قدم الاقوى وهو الشقيق على الذي على الذي وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الاولى لاولى رجل ذكر اي اقربهم جهة او منزلة او قوة على حسب هذا الترتيب

12
00:04:45.450 --> 00:05:13.950
وعلم من هذا ان صاحب الفرض مقدم على العاصي في البداية. وانه ان استغرقت الفروض قدموا في البداءة. نعم. يعني بمعنى الابتداء. مم وانه ان استغرقت الفروض تركة سقط العاصم في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية

13
00:05:13.950 --> 00:05:43.950
هي ما اذا خلف وهي اذا ما خلفت زوجا. واما واخوة لام آآ واخوة لام واخوة اشقاء فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث. فهؤلاء اهل فهؤلاء اهل فروظ الحقنا بهم فروضهم وسقط الاشقاء لانهم عصبات وهذا هو الصحيح

14
00:05:43.950 --> 00:06:13.950
ادلة كثيرة هذا اوضحها. اذا مات الميت من الاحكام المتعلقة بماله امران الاول وصيته. والثاني تقسيم تركته بعد ذلك. فهذان الحديثان يتحدثان عن الوصايا وعن التركة. بالنسبة الذين يرثون تركة الانسان

15
00:06:13.950 --> 00:06:43.950
هم على ثلاثة اقسام كما هو معلوم. قسم يسمى صاحب الفرع. وهو الذي جعل الله له نصيبا معينا. سواء في حال الافراد كالام والاب والزوج والزوجة. فان نصيبهم معروف فالزوج مثلا نصيبه فرضا يسمى فرضا يعني الله فرضه. الله جعل له هذا القدر

16
00:06:43.950 --> 00:07:13.950
ليس لاحد ان يغيره. فالزوج ياخذ نصف مال الزوجة اذا لم يكن لها ذرية لا بنت ولا ولد. ويأخذ الربع اذا كان لها ذرية. وان هو مات وليس له ذرية فهي تأخذ ربع ما له. وان هو مات وله ذرية فهي تأخذ ثمن ما له

17
00:07:13.950 --> 00:07:43.950
زوجي ياخذ الربع والنصف مفردا. الزوجة تأخذ الربع والثمن مفردا وفي حال تعدد زوجات اذا اصحاب الفروض هم الذين قدر الله لهم نصابهم في كتابه انصباء المقدرة المفروظة في كتاب الله عز وجل كما هو معلوم. النصف ونصفه

18
00:07:43.950 --> 00:08:13.950
وهو الربع الثلث وظعفه وهو الثلثان. ثم السدس والسمن فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. اما ان يأخذ صاحب الفرض اما ان يأخذ النصف او يأخذ الاكبر وهو الثلثان مثلا ثلثان اكبر فرظ في كتاب الله عز

19
00:08:13.950 --> 00:08:43.950
وجاء ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. فاذا مات انسان فننظر اولا الذين يرثونه فرضا مثلا مات رجل وترك ابا وزوجة

20
00:08:43.950 --> 00:09:03.950
الزوجة مباشرة لها الربع لانها صاحبة فرض. الاب هنا ليس صاحب فرض يسمى عاصبا. هذا النوع الثاني من انواع الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة قال الحقوا الفرائض باهلها

21
00:09:03.950 --> 00:09:33.950
اصحاب الفروض فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. هذا معنى هذه القاعدة المطردة العظيمة ان اصحاب الفروض مقدمون على العصبات اصحاب الفروض مقدمون على العصبة ثم لابد ان ندرك ان اصحاب الفروض واصحاب العصبات

22
00:09:33.950 --> 00:10:03.950
لابد ان ندرك انهم درجات. فمثلا الجدة لا ترث مع وجود الام عند بعض العلماء مع ان الجمهور يورثون الجدة. طيب البنت ترث وبنت بنتها وبنت الابن لا تلث مع وجود البنت مثلا الا اذا كان لها عاصي. فهناك شيء اسمه

23
00:10:03.950 --> 00:10:33.950
قرب والبعد في التوريث. فاذا وجد الاقرب حجب الابعد. مثلا الابن يحجب ابن الابن. يحجب بنت الابن. هذه قاعدة مطردة. الاب يحجب قاعدة مطردة. الاخ يحجب ابن الاخ. لو كان عندك اخ لاب وعندك ابن اخ الشقيق فالاخ

24
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
بيحجبوا ابن الاخ لاب الشقيق. طيب اذا تساووا في القرب لكن كان احدهم اقوى صلة وهذا لا يتصور الا في فروع الاصول. وفروع الاصول يعني جهات الارث العلماء رحمهم الله يقسمون

25
00:10:53.950 --> 00:11:23.950
يقولون الزوجان الزوج والزوجة هذا سبب من اسباب الارث. الاصول ويدخل فيه الاب ويدخل فيه الجد وابو الاب والجد وابو ابي الاب وهكذا. والفروع وهم الابناء والبنات وابناء الابناء وبنات الابناء هؤلاء هم الفروع

26
00:11:23.950 --> 00:11:53.950
ثم يأتي الاخوة وهؤلاء يسمون بحواشي الاب. يسمون بحواشي الميت. الاخوة سواء كانوا الاخوة الاشقاء الاخوة لاب. الاخوة طبعا لام الاخوة لام اصحاب فرض لكن الاخوة الاشقاء والاخوة عصبات ابناء الاخوة الاشقاء ابناء الاخوة لاب لا يرثون مع وجود الاخوة لانهم اقرب

27
00:11:53.950 --> 00:12:23.950
الخامسة جهة الاعمام. العم الشقيق العم لاب طبعا العم لام لا يرث اذا وجد العم فان ابن العم لا يرث يحجب الاقرب الا بعد قال صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. لما نقول لاولى رجل ذكر

28
00:12:23.950 --> 00:12:53.950
معنى هذا الكلام لو مات ميت انتبه الان لهذه المسألة لو مات ميت وترك زوجة وترك ابن ابن ابن ابن وترك بنت كبنتن البنت البنت اقرب. حفيدة لكنها لا ترث. لان النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:12:53.950 --> 00:13:13.950
قال فهو لاولى رجل ذكر. فبنت البنت لا ترث. البنت هي اللي ترث وبنت الابن هي اللي ترث اما بنت البنت لا ترث. وان لم يكن هناك من هو اقرب منها. انما يبحث عن الذكور. لانهم عصبات

30
00:13:13.950 --> 00:13:43.950
فما بقي فلاولى رجل ذكر. اذا هذه المسألة على كل حال مسائل الفرائض اكثرها اجماعية وانما الخلاف في بعضها. طبعا هناك صنفان لا يمكن حجبهما البتة الزوج والزوجة لا يحجبان ابدا. الاب والام لا يحجبان

31
00:13:43.950 --> 00:14:23.950
حرمان ابدا. الفروع المباشرين لا يحجبون ابدا. هذه قواعد في المواريث الانسان يدرسها بالتفصيل. لكن اذا اتفق القرب فايهما نقدم؟ مثلا انسان وترك اخوة لاب واخوة اشقاء. وعنده ام ما دام عنده اخوة اشقاء واخوة لاب فالام لها السدس مباشرة صاحبة فرض. طيب والباقي؟ الباقي للاخوة

32
00:14:23.950 --> 00:14:43.950
والاخوة لاب ليس لهم شيء. الاخوة لاب ليس لهم شيء. طيب هذه المسائل مهمة اما في التطبيق لذلك لا ينبغي للانسان يفتي في الفرائض ما لم يكن قساما او قاضيا او مفتيا

33
00:14:43.950 --> 00:15:13.950
نتعلم؟ نعم لكن نقسم لا. لماذا؟ لان هذه قضايا لابد فيها من افتاء او حكم او معين وهو القسام من جهة الدولة. طيب اذا كان صاحب فرض يبدأ به ثم ما بقي فلاولى رجل ذكا. هنا مسألة هل هذه القاعدة مطردة

34
00:15:13.950 --> 00:15:43.950
او فيها استثناءات. الشيخ رحمه الله يقول ان العاصب في جميع المسائل يسقط اذا استغرق اصحاب الفروض فرظهم. حتى في الحمارية. الحمارية او اليمية هذه مسألة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه. ماتت امرأة وتركت زوجا

35
00:15:43.950 --> 00:16:13.950
واما واخوة لام واخوة اشقاء. لاحظوا الان ماتت امرأة وتركت زوجا ما عندها عيال فكم للزوج النصف. احفظ الان عندك النصف واما واخوة لام ما دام في اخوة عدد فالام لها السدس. الام لها السدس. اذا عندنا نصف

36
00:16:13.950 --> 00:16:33.950
وعندنا واخوة لام واخوة اشقاء. الاخوة لام اصحاب فرض بنص كتاب الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء

37
00:16:33.950 --> 00:16:53.950
في الثلث ما دام في عدد من الاخوة فلهم الثلث. طيب ما دام لهم الثلث فهم اصحاب فرض. فيعطون الثلث الباقي للاخوة الاشقاء. المسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس وثلث

38
00:16:53.950 --> 00:17:13.950
المسألة من ستة ستة واحد للام. نصف الستة ثلاثة للزوج. كم راحوا من ستة اربعة كم باقي عندنا؟ الثلث اثنان اعطيناه للاخوة الام الاخوة الاشقاء يولولون يصرخون يا جماعة ما خليتوا لنا شيء

39
00:17:13.950 --> 00:17:33.950
قلنا القاعدة النبوية الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. ما بقى لكم الله ما جاب لكم مال ماذا نفعل نحن؟ لذلك الاخوة الاشقاء في زمن عمر ماذا قالوا لعمر؟ يا امير المؤمنين هب ان ابانا

40
00:17:33.950 --> 00:17:53.950
الله يكرمكم حمارا. حنا نشارك الاخوة لام في الام. اعتبروا ان ابونا مو موجود هب ان ابانا حجرا في اليم فسميت يمية وبحرية وحمارية. فقال امير المؤمنين لا الغي ما

41
00:17:53.950 --> 00:18:13.950
الله ما يصير الله اعتبره وجود ابوك انا اروح الغيه ما الغيه ما لك شيء الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذه قاعدة مطردة. نظرب مثال ثاني غير ما ذكره المصنف

42
00:18:13.950 --> 00:18:43.950
لو مات ميت وترك بنتا تأمل معي الان وترك بنتا و ترك اما وترك اختا لاحظ الان وترك اختا واخ لام وعم شقيق. في هذه المسألة ماذا نفعل؟ طبعا البنت لها النصف

43
00:18:43.950 --> 00:19:03.950
الاخت لها السدس تكملة الثلثين. طيب الاخوة اليوم لا يرثون لوجود الفرع الوارث الام الام لها السدس لوجود الفرع الوارث. في هذه المسألة التقسيم من ستة. السدس للام والسدس تكملة الثلثين

44
00:19:03.950 --> 00:19:33.950
للاخت هذي اثنان النصف للام بقي واحد يعطى للعم. لكن لو فرضنا ان في المسألة بنتا لاحظ الان لو ان في المسألة بنتان كانت المسألة من الثلثين والثلثاء الاربعة ولما اخذت الستس واحد اذا لا يبقى شيء للعم الشقيق. نقول هذه قاعدة

45
00:19:33.950 --> 00:19:53.950
مطردا ان اصحاب العصبات اذا لم يبقى لهم شيء نقول لهم مع السلامة كان الله في عونكم. هذه قاعدة اذا طبقت في الفرائض لا يخطئ الفرضي ابدا وهو تقديم اصحاب الفروض على العصبات

46
00:19:53.950 --> 00:20:13.950
هذه قاعدة ايضا مهمة في تقديم الاولى على الادنى. فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم احسن الله اليكم قال ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها على ان الفروض اذا

47
00:20:13.950 --> 00:20:33.950
وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فانه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون. اذا ادلت على على موجودات الغريمة التي لا تكفي لدينهم. فانهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل. يعني

48
00:20:33.950 --> 00:20:53.950
عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. معناها اننا اذا اعطينا بعض اصحاب الفروض فرظهم وخلص المال ما يصير نقول خلاص انت يا صاحب الفرض ما بقى لك شيء لانك بعيد شوي لا ما دام هو صاحب فرض فلا بد ان نعطيه

49
00:20:53.950 --> 00:21:13.950
طيب حتى لو عادت المسألة حتى لو عادت المسألة ما معنى العول؟ معنى العول عند الفرضيين ان المسألة فروضها تكون اكثر من اصلها. يعني مثلا اذا كانت اصل المسألة من اربعة عالت الى

50
00:21:13.950 --> 00:21:33.950
من ستة عادت الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة واحد عشر كانت المسألة من ثلاثة الى اربعة وخمسة كانت المسألة من اه الثمن وعالت. فهذه مسائل العون. فلنضرب الان مثال. لو

51
00:21:33.950 --> 00:21:53.950
مات رجل اه رجل وترك زوجا لو مات رجل وترك زوجا هي الزوجة. احنا نسميه زوجة في اللغة اما زوجا. لو ترك مات الرجل وترك زوجة. لاحظ الان. ولم يترك اه ذرية

52
00:21:53.950 --> 00:22:23.950
وترك اختا لام وترك اختا لام وترك اختا او اختين شقيقتين اختين شقيقتين. وترك اما هذه المسألة الان لو اردنا ان نحصيها نجد ان الزوج كم الزوجة كم لها؟ الربع في هذه المسألة لعدم وجود الفرع للوارث. طيب الاخت كم لها

53
00:22:23.950 --> 00:22:43.950
الاخت الشقيقة لها النصف. الاخت الشقيقة لها النصف. الام كم لها؟ الام لها الثلث لعدم وجود عدد من الاخوة. طيب قد يقول قائل الاخ الاخت الام موجود. اذا الام تنتقل

54
00:22:43.950 --> 00:23:13.950
من الثلث الى السدس والاخت لام الاخت لام لها او الاختين لام لهما الثلث. فالان قسم المسألة الربع عندنا ربع وعندنا ثلث وعندنا سدس. المسألة من ستة. لاحظ الان لا السدس ما فيها ربع المسألة من اثنعش. ربع الاثنعش ثلاثة. هذه راحت للزوجة. الاخت الشقيقة او الاختان

55
00:23:13.950 --> 00:23:43.950
الشقيقتان لهما ثلثا. كم؟ لا الثلثان ثمانية اذا قلنا من اثنعش. ثمانية وثلاثة صاروا الان احدعش. طيب الاخت تاني لام لهما ايش؟ الثلث. ثلث الاثنعش كم؟ اربعة. على صارت الى كم؟ خمستعش. الام لها السدس الاثنعش اثنين؟ سبعتعش

56
00:23:43.950 --> 00:24:03.950
المسألة الى سبعة عشر ما يصير يجي واحد وهي مثلا الزوجة تقول لا انا اعطوني الربع من ستة او الربع من اربعة لا من اصل المسألة واذا عالتعان لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها

57
00:24:03.950 --> 00:24:23.950
آآ الحقوا الفرائض باهلها. فمعناها انك ما دام يوجد صاحب فرض لابد ان نعطيه. ولو عانت المسألة. نعم قال كل المشتركين في استحقاق فيما يمكن. اه ويدل الحديث ويدل الحديث

58
00:24:23.950 --> 00:24:53.950
في سطر تركته. اي وفكل مشتركين فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن ان يكمل لكل واحد منهم وليس لواحد منهم مزية تقديم فانهم ينقصون على قدر سحرهم احقاقهم وذلك في الهبات والوصايا والاوقاف وغيرها. كما ان الزائد لهم بقدر املاكهم واستحقاق واستحقاقهم

59
00:24:53.950 --> 00:25:13.950
يعني هذا من دقة فقه الشيخ انه استنبط من حديث الحقوا الفرائض باهلها استنبط منه قاعدة مطردة وهي ان كل مشتركين في يعطى بقدر ما يتساوون فيه. ولا يجوز ان نقدم احدهم على احد

60
00:25:13.950 --> 00:25:33.950
مثال ذلك الان يعني استفاد من قوله يلحق الفرائض باهلها وجوب الاشتراك ولو عالة استفاد فيها قاعدة عامة مطردة وهي ان الحقوق المشتركة يتساوى الناس فيها. يتساوى الناس فيها ولا يجوز ان نفضل بعضهم على بعض

61
00:25:33.950 --> 00:26:03.950
لكن كيف نفعل؟ فانهم ينقصون على قدر استحقاقهم. نضرب مثال الان لو مات ميت وترك الناشط. هذه طالبه بعشرة الاف. وهذا يطالبه بخمسة الاف. لاحظ الان وهو ما عنده الا سبعة الاف ماذا نفعل الان؟ لا يجوز ان نعطي صاحب الخمسة نقول انت ما دام خمسة والتركة تستغرق خذ خمستك ومع السلامة ونخلي

62
00:26:03.950 --> 00:26:33.950
الفين اللي صاحب العشرة ونقول لك العوض في الباقي لا. ماذا نفعل؟ هذا معنى القاعدة المضطردة ان اصحاب الحقوق يشتركون ويعطون بقدر بقدر استحقاقهم. فنقسم السبعة نقسم السبعة الاف فننظر السبعة الاف لو قسم على خمستاشر سهم كم يصير؟ فنعطي السبعة

63
00:26:33.950 --> 00:26:53.950
الاف تقسيم خمسطعشر سهم نعطي صاحب العشرة الاف عشرة اسهم صاحب خمسة الاف خمسة اسهم. هذا كيفية قضاء الديون. وهكذا في الحقوق المشتركة التي يتساوى الناس فيها. ولنضرب مثال على هذا. مثلا

64
00:26:53.950 --> 00:27:23.950
تخاصم جاران في ارض بور امام بيتهم في ارض فضاء امام بيته ان اذا كان المكان مثلا تخاصم فيه الجار والجار كيف نقسمه؟ نقسم المكان على قدر نصيب كل واحد منهم. فمثلا اذا فرظنا ان هذا الارظ فيه جزء منه داخل او مقابل

65
00:27:23.950 --> 00:27:43.950
بيت هذا فنعطيه هذا المقابل. والزائد في مقابل البيت الاخر. وان كان اكثر. ولا يقول هذا رجل والله نصيبي قليل لا نصيبك قليل بقدر استحقاقك. الحقوق المشتركة انما يتشارك الناس فيها

66
00:27:43.950 --> 00:28:13.950
الاستحقاقهم والاستحقاق في الحقوق المشتركة اما ان تكون اما ان تكون بجهات مقابل او بشروط مسبقة. وهذا ايضا فيه تقسيمات عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. لو قال رجل لو قال رجل هذه السيارة نصفها لزيد وربعها لعمرو

67
00:28:13.950 --> 00:28:33.950
وخمسها لبكر كيف نقسم الان؟ اذا مات الرجل كيف نقسم هذه السيارة؟ السيارة ما تقسم نحن الان امام امرين اما ان نبيع السيارة فنقسم رأس مال او قيمة مبيع السيارة

68
00:28:33.950 --> 00:28:53.950
نقسمها على قدر انصبائهم. عندنا نصف وربع وخمس. ننظر ما هو الشيء الجامع بين النصف في الربع والخمس لا نجد جامعا الا العشرين. فنقسم كم نبيع السيارة؟ مثلا بعنا السيارة

69
00:28:53.950 --> 00:29:13.950
بعشرين الف اذا النصف لصاحب النصف عشرة الاف والربع لصاحب الربع اللي هو خمسة الاف خمس لصاحب الخمس وهكذا. فاذا لا بد ان ندرك ان الحقوق المشتركة الناس فيها يستحقون

70
00:29:13.950 --> 00:29:43.950
هو لهم بقدر نصيبهم او بقدر استحقاقهم. سواء كان في الهبات في الوصايا في الاوقاف. مثلا لو ان رجلا اوقف دارا وجعل نصفه للفقراء. ونصفه لطلبة العلم فلا يأتي الفقير ويتنازع في حق طالب العلم لان الفقير له النصف. فلا يجوز له ان

71
00:29:43.950 --> 00:30:03.950
يقول انا اخذ النصف الاخر لاوسع على نفسي. لان الحقوق المشتركة يعطى كل واحد منهم على قدر استحقاقهم نعم. قال ويدل الحديث انه اذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب

72
00:30:03.950 --> 00:30:23.950
السابق. وهذه مسألة ايضا اجماعية انه اذا مات ميت ولم يكن هناك صاحب فرض فالمال للعاصم. مات رجل ولم يترك الا ابن ابن ابن فالمال كله لابن الابن. مات رجل ولم يترك الا عما فالاعمال كله للعم

73
00:30:23.950 --> 00:30:43.950
هذه مسألة اجماعية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. طيب اذا لم يكن هناك فرائض معناها الحقوا المال الا بالعصبة لانه قال فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم. ومن باب الفائدة لو مات رجل

74
00:30:43.950 --> 00:31:03.950
ولم يترك الا صاحب فار. فاين يذهب باقي المال؟ ليس عنده عاصم. يعني مات رجل ولم يترك الا بنتا ما عندهن لا فروع ولا اصول. ما عنده لا اعمام ولا اخوة. ما عنده لا ابناء اعمام ولا ابناء اخوة

75
00:31:03.950 --> 00:31:23.950
ما عندها ابن ولا عند ابناء ابن. اين يذهب المال الباقي؟ لاحظ الان الحديث الحق والفرائضة باهلها اعطيناها النصف طيب النصف الثاني وين تروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلاولى رجل ذكر لم نجد رجلا ذكر جمهور

76
00:31:23.950 --> 00:31:43.950
العلماء على ان الباقي يرد الى صاحبة الفرض لعدم وجود العاصم. ومن اهل العلم من قال انه الى بيت المال لكن هذا قول ضعيف. نعم. وكذلك يدل على انه اذا لم يوجد الا اصحاب الفروض ولم

77
00:31:43.950 --> 00:32:03.950
وجد عاصب فانه يرد عليهم على قدر فروضهم. كما تعال عليهم لان من حكم اه من حكمته. من حكمة في فرض الفروض وتقديرها ان تبقى البقية للعاصم فاذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم نعم هذه المسألة ايضا مهمة الان

78
00:32:03.950 --> 00:32:23.950
طبعا الرد آآ قول الجمهور العلماء لكن العلماء اتفقوا على انه لا رد على الزوجين وهذا من اتفاقي يرد على كل صاحب فرض الا الزوجين. مثلا لو مات الزوج ولم يترك الا زوجة

79
00:32:23.950 --> 00:32:43.950
تاخذ ربع المال والباقي قالوا لا لا يرد الى الزوجة. لكن الصحيح ان هذه ترد على صورة الهبة والعطية. هذا هو الاسلم. اما اذا كان صاحب الفرض اذا كان صاحب الفرض هو غير الزوجين

80
00:32:43.950 --> 00:33:13.950
جمهور العلماء على الرد يعني مثلا مات رجل وترك بنت ابن ها وترك بنت ابنه فمعنى هذا الكلام ان بنت الابن تاخذ النصف فرضا والباقي ردا لانه لا يوجد هنا مسألة اخرى هذا الحديث يدل عليه وان لم يذكره الشيخ وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض

81
00:33:13.950 --> 00:33:33.950
فما بقي فلاولى رجل ذكر. طيب اذا لم يكن في المسألة صاحب فرض اين يذهب المال؟ للعاصم طيب اذا لم يكن عاصب اين يذهب المال؟ الذي عليه جمع من اهل العلم ان المال يذهب لذوي الارحام

82
00:33:33.950 --> 00:34:03.950
من هم ذوي الارحام الذين لا يرثون؟ لا فرضا ولا تعصيبا. مثل الخال والخالة مثل لاحظ الان بنت البنت ابن البنت. هؤلاء لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا فاذا مات الميت اذا مات الميت ولم يكن له وارث الا ابن

83
00:34:03.950 --> 00:34:23.950
بنت هذا لا يسمى وارثا عند الفقهاء. طيب اذا هي وصت بمالها اليه هذا لا خلاص هي وصت لكن اذا لم توصي اين يذهب المال؟ جمع من اهل العلم يقول اذا مات الميت ولم يترك

84
00:34:23.950 --> 00:34:53.950
صاحب فرض ولا عصب ان المال يذهب الى ذوي الارحام. بقدر انصبائهم كيف نورثهم؟ نورثهم بقدر من يدلون. بقدر من يدلون. يعني مثلا مات رجل ولم يترك الا بنت الا بنت بنت لاحظ بنت بنت بنت

85
00:34:53.950 --> 00:35:23.950
بنت اخت البنت البنت كم نعطيها؟ وبنت الاخت كم نعطيها؟ بنت البنت تنزلها منزلة امها البنت لها النصف. والاخت مع وجود البنت لها السدس تكملة الثلثين. هكذا يقسم المال على التركة. نعم. ومن اهل العلم من يقول ان المال يذهب الى بيتي مال المسلمين. لكن الصواب

86
00:35:23.950 --> 00:35:43.950
ان المسلمين ليسوا باولى من ذوي الارحام. لان الله يقول في القرآن واولو الارحام بعضهم ها اولى ببعض في كتاب الله وان كان جمهور المفسرين يفسرون الاية ان المقصود بذوي الارحام هنا اصحاب الفروض والعصبات. لكن الاية عامة

87
00:35:43.950 --> 00:36:12.750
شملت اصحاب الفروض والعصبات وغيرهم ممن بينك وبينه صلة. نعم قال ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث. ولكن في ذلك تفصيل. ان كان الموصي غنيا ويدع ورثته اغنياء استحب وان كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم او كثرتهم فالاولى له الا يوصي

88
00:36:12.750 --> 00:36:32.750
يدع ما له لورثته. هذه المسألة مهمة ان الانسان اذا وصى لغير الوارث فبالاجماع وصيته نافذة وصيته نافذة وصحيحة. لكن هل الوصية في الثلث؟ طبعا الوصية تكون في الثلث ما تكون في اكثر من الثلث. هل

89
00:36:32.750 --> 00:37:02.750
الوصية في الثلث مكروهة او مندوبة. لاحظوا الان. قال العلماء رحمهم الله ان كان صاحب مال فان الوصية له في الثلث مندوبة. يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين او للاوقاف او لشخص لا يرث. او لشخص لا يرث. قالوا هذا مندوب. لماذا

90
00:37:02.750 --> 00:37:22.750
قالوا مندوب قالوا لانه من باب الاحسان وهو في حال الوفاة اولى بالاحسان من غيره. فيحسن الى نفسه بان يوصي اه ثلث ماله ان كان له مال كثير لا يفطر ورثته

91
00:37:22.750 --> 00:37:52.750
ولا يحوجهم. قالوا ويكره الوصية بالثلث ان كان المال قليلا. او كان المال غير كاف للورثة. مثل الحديث اللي تعرفونه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابانا مات وقد وصى بعبد له بانه

92
00:37:52.750 --> 00:38:12.750
اعبد الله بانهم احرار وليس له مال سوى هذه هؤلاء الاعبد. فلم يمض النبي صلى الله عليه وسلم وصيته فدل على ان هذه وصية مكروهة. اذا الوصية اذا كان بقصد لاحظ الان. اذا كان قصد تحريم

93
00:38:12.750 --> 00:38:32.750
بعض الورثة من المال كانت هذه الوصية محرمة. وهذا بالاتفاق. لكن اذا كانت الوصية بقصد قربة وفي الثلث ولا يفقر الورثة ولا يظرهم ظرر بالغا فلا بأس بهذا. وهو يندب. نعم

94
00:38:32.750 --> 00:38:54.050
قال واما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي بحق حقه فلا وصية لوارث. فمن اوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفنضل بعض الورثة على بعض

95
00:38:54.050 --> 00:39:14.050
وان وقع ذلك على وجه الوصية او الهبة للوارث. كما هو اتفاق العلماء او على جهة الوقف لثلثه على بعض وشذ بعظهم في هذه المسألة فاجازها وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. يعني المسألة هذي مهمة وهي

96
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
ان الانسان لا يجوز له ان يوصي لمن يرث. لا سيما اذا كانت الوصية لوارث بلا معنى يعني انسان عنده ثلاثة ابناء ثم يقول ثلث مالي لفلان من اولادي والباقي

97
00:39:34.050 --> 00:39:54.050
ورث بينكم لا يجوز هذا هذا يورث الضغينة والبغضاء وهذه وصية جائرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فمن خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المحظور وهو عند الاحتضار. نسأل الله

98
00:39:54.050 --> 00:40:24.050
السلامة والعافية. لكن هذه مسألة مهمة. لو اوصى لاحد اولاده لمعنى خاص مثال ذلك لو قال يا اولادي انتم ثلاثة انا زوجت الاول منكم من مالي حر مالي تزوجت الثاني من حر مالي. اخوكم الثالث ما تزوجتها وانا الان على فراش الموت. فانا اوصي بثلث مالي لزواجه

99
00:40:24.050 --> 00:40:44.050
والباقي تركة. هل هذه الوصية ايضا تكون مكروهة او محرمة؟ جمهور العلماء يقولون انها لا تجوز الا باذنهم. فاذا هم قالوا نعم كلامك صحيح يا يبه. انت زوجتني جزاك الله خير. والثاني قال نعم كلامك صحيح يا

100
00:40:44.050 --> 00:41:04.050
انت زوجتني وجزاك الله خير واحنا ما نقسم المال الا نزوج اخونا ثم الباقي نقسمه بيننا. فاذا كان برضاهم فالمال مالهم وقد رضوا فالحمد لله رب العالمين. هذه مسألة واضحة. مثال اخر وهذا يقع كثير في بعض

101
00:41:04.050 --> 00:41:24.050
بلدان لا سيما في الصعيد في مصر ان الابن يشتغل مع ابيه طول العمر. ثم الاب كل ولد اشتغل مع ابوه اربعين سنة. ثم الاب الان يموت. فيقول لاولاده ثلث مالي لاخيكم. لانه

102
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
عمل معي في الارض او كان يعمل في الخارج ويرسل الي وانا ادخلت امواله في اموالي. فثلث مالي له والباقي توزعه وبينكم هذا لا بأس به. لان المعنى واضح وجلي. المعنى واضح وجلي. لكن هذه قضية مطردة انه

103
00:41:44.050 --> 00:42:14.050
كان ثم وصية لوارث فلابد من موافقة جميع الورثة. لابد من موافقة الورثة طيب اذا كانوا وصى او وهب او اعترف فالمعنى واحد لابد ان يكون هذا كله اذا كان اللي وارث لابد ان يكون اذا كان آآ وهب او وصى او اوقف لوارث فلابد ان

104
00:42:14.050 --> 00:42:34.050
يكون لمعنى ويرضى به الورثة. واذا كان لغير معنى او لم يرظى به الورثة فهذه الوصية والهبة والوقف غير نافذ نعم. قال واما الوصية للاجنبي او للجهات الدينية فتجوز بالثلث فاقل. وما زاد

105
00:42:34.050 --> 00:43:04.050
على الثلث يتوقف على اجازة الورثة. نعم بالنسبة الوصية للاجنبي يعني يوصي لاجنبي ما بماله يرى فلان من جماعته او يرى فلان من الناس او يرى الفقراء فيوصي بماله يقول هذا المال للمسجد الفلاني هذا المال طلاب العلم هذا المال لطباعة الكتب هذا المال لبناء المساجد

106
00:43:04.050 --> 00:43:24.050
مثلا فيوصي بثلث ماله اذا كان بالثلث فاقل فهي نافذة واجبة. طيب اذا كان اكثر من الثلث وصى بنصف ماله فلا ينفذ الثلث فلا ينفذ الا الثلث. وما زاد فبموافقة الورثة والا فهي غير نافذة. نكتفي بهذا

107
00:43:24.050 --> 00:43:29.958
القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين