الاخت الشقيقة لها النصف. الاخت الشقيقة لها النصف. الام كم لها؟ الام لها الثلث لعدم وجود عدد من الاخوة. طيب قد يقول قائل الاخ الاخت الام موجود. اذا الام تنتقل القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ درسنا في كتاب بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الاخيار في شرح جوامع الاخبار للعلامة السعدي رحمه الله وكنا قد وقفنا على الحديث السادس والاربعين. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح نعم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا لشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والاربعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه متفق عليه الحديث السابع والاربعون عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة. وجه جعلها هذين الحديثين في احاديث جوامع الاخبار ان جميع احكام المواريث متعلقة بهذين الحديثين. جميع احكام المواريث متعلقة بهذين الحديثين فالمواريث مفصولة في كتاب الله عز وجل مفصلة مبينة. كما في الايات الاول من سورة النساء الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ثم اخر اية النساء التي تسمى اية الصيف. وهي قوله جل وعلا يسألونك عن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة المواريث مفصلة ومبينة وموضحة في كتاب الله جل وعلا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم جل واوضح ما قد اغمض او ما قد يغمض من احكام المواريث وجل احكام المواريث مبناه على هذين الحديثين. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر وحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم قال هذان الحديثان اشتملا على جل احكام المواريث واحكام الوصايا فان الله تعالى فصل احكام المواريث تفصيلا تاما واعطى كل ذي حق واعطى كل ذي حق حقه. وامر صلى الله عليه وسلم ان يلحق الفرائض باهل فيقدمون على العصا فيقدمون على العصبات. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وهم العصبة من الفروع الذكور والاصول الذكور وفروع الذكور والولاء فيقدم من هذه الجهات اذا اجتمع عاصبان فاكثر. الاقرب جهة فان كانوا في جهة واحدة قدم اقرب منزلة فيقدم الابن على ابن الابن والعم مثلا على ابن العم. فان كانوا في منزلة واحدة وتميز احدهم بقوة القرابة ولا يتصور ذلك الا في فروع الاصول. كالاخوة والاعمام مطلقا وبينهم وبنيه وبنيهم وبنيهم قدم الاقوى وهو الشقيق على الذي على الذي وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الاولى لاولى رجل ذكر اي اقربهم جهة او منزلة او قوة على حسب هذا الترتيب وعلم من هذا ان صاحب الفرض مقدم على العاصي في البداية. وانه ان استغرقت الفروض قدموا في البداءة. نعم. يعني بمعنى الابتداء. مم وانه ان استغرقت الفروض تركة سقط العاصم في جميع مسائل الفرائض حتى في الحمارية هي ما اذا خلف وهي اذا ما خلفت زوجا. واما واخوة لام آآ واخوة لام واخوة اشقاء فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة لام الثلث. فهؤلاء اهل فهؤلاء اهل فروظ الحقنا بهم فروضهم وسقط الاشقاء لانهم عصبات وهذا هو الصحيح ادلة كثيرة هذا اوضحها. اذا مات الميت من الاحكام المتعلقة بماله امران الاول وصيته. والثاني تقسيم تركته بعد ذلك. فهذان الحديثان يتحدثان عن الوصايا وعن التركة. بالنسبة الذين يرثون تركة الانسان هم على ثلاثة اقسام كما هو معلوم. قسم يسمى صاحب الفرع. وهو الذي جعل الله له نصيبا معينا. سواء في حال الافراد كالام والاب والزوج والزوجة. فان نصيبهم معروف فالزوج مثلا نصيبه فرضا يسمى فرضا يعني الله فرضه. الله جعل له هذا القدر ليس لاحد ان يغيره. فالزوج ياخذ نصف مال الزوجة اذا لم يكن لها ذرية لا بنت ولا ولد. ويأخذ الربع اذا كان لها ذرية. وان هو مات وليس له ذرية فهي تأخذ ربع ما له. وان هو مات وله ذرية فهي تأخذ ثمن ما له زوجي ياخذ الربع والنصف مفردا. الزوجة تأخذ الربع والثمن مفردا وفي حال تعدد زوجات اذا اصحاب الفروض هم الذين قدر الله لهم نصابهم في كتابه انصباء المقدرة المفروظة في كتاب الله عز وجل كما هو معلوم. النصف ونصفه وهو الربع الثلث وظعفه وهو الثلثان. ثم السدس والسمن فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. اما ان يأخذ صاحب الفرض اما ان يأخذ النصف او يأخذ الاكبر وهو الثلثان مثلا ثلثان اكبر فرظ في كتاب الله عز وجاء ثم النصف ثم الثلث ثم الربع ثم السدس ثم الثمن. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. فاذا مات انسان فننظر اولا الذين يرثونه فرضا مثلا مات رجل وترك ابا وزوجة الزوجة مباشرة لها الربع لانها صاحبة فرض. الاب هنا ليس صاحب فرض يسمى عاصبا. هذا النوع الثاني من انواع الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد لنا قاعدة قال الحقوا الفرائض باهلها اصحاب الفروض فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. هذا معنى هذه القاعدة المطردة العظيمة ان اصحاب الفروض مقدمون على العصبات اصحاب الفروض مقدمون على العصبة ثم لابد ان ندرك ان اصحاب الفروض واصحاب العصبات لابد ان ندرك انهم درجات. فمثلا الجدة لا ترث مع وجود الام عند بعض العلماء مع ان الجمهور يورثون الجدة. طيب البنت ترث وبنت بنتها وبنت الابن لا تلث مع وجود البنت مثلا الا اذا كان لها عاصي. فهناك شيء اسمه قرب والبعد في التوريث. فاذا وجد الاقرب حجب الابعد. مثلا الابن يحجب ابن الابن. يحجب بنت الابن. هذه قاعدة مطردة. الاب يحجب قاعدة مطردة. الاخ يحجب ابن الاخ. لو كان عندك اخ لاب وعندك ابن اخ الشقيق فالاخ بيحجبوا ابن الاخ لاب الشقيق. طيب اذا تساووا في القرب لكن كان احدهم اقوى صلة وهذا لا يتصور الا في فروع الاصول. وفروع الاصول يعني جهات الارث العلماء رحمهم الله يقسمون يقولون الزوجان الزوج والزوجة هذا سبب من اسباب الارث. الاصول ويدخل فيه الاب ويدخل فيه الجد وابو الاب والجد وابو ابي الاب وهكذا. والفروع وهم الابناء والبنات وابناء الابناء وبنات الابناء هؤلاء هم الفروع ثم يأتي الاخوة وهؤلاء يسمون بحواشي الاب. يسمون بحواشي الميت. الاخوة سواء كانوا الاخوة الاشقاء الاخوة لاب. الاخوة طبعا لام الاخوة لام اصحاب فرض لكن الاخوة الاشقاء والاخوة عصبات ابناء الاخوة الاشقاء ابناء الاخوة لاب لا يرثون مع وجود الاخوة لانهم اقرب الخامسة جهة الاعمام. العم الشقيق العم لاب طبعا العم لام لا يرث اذا وجد العم فان ابن العم لا يرث يحجب الاقرب الا بعد قال صلى الله عليه وسلم فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. لما نقول لاولى رجل ذكر معنى هذا الكلام لو مات ميت انتبه الان لهذه المسألة لو مات ميت وترك زوجة وترك ابن ابن ابن ابن وترك بنت كبنتن البنت البنت اقرب. حفيدة لكنها لا ترث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو لاولى رجل ذكر. فبنت البنت لا ترث. البنت هي اللي ترث وبنت الابن هي اللي ترث اما بنت البنت لا ترث. وان لم يكن هناك من هو اقرب منها. انما يبحث عن الذكور. لانهم عصبات فما بقي فلاولى رجل ذكر. اذا هذه المسألة على كل حال مسائل الفرائض اكثرها اجماعية وانما الخلاف في بعضها. طبعا هناك صنفان لا يمكن حجبهما البتة الزوج والزوجة لا يحجبان ابدا. الاب والام لا يحجبان حرمان ابدا. الفروع المباشرين لا يحجبون ابدا. هذه قواعد في المواريث الانسان يدرسها بالتفصيل. لكن اذا اتفق القرب فايهما نقدم؟ مثلا انسان وترك اخوة لاب واخوة اشقاء. وعنده ام ما دام عنده اخوة اشقاء واخوة لاب فالام لها السدس مباشرة صاحبة فرض. طيب والباقي؟ الباقي للاخوة والاخوة لاب ليس لهم شيء. الاخوة لاب ليس لهم شيء. طيب هذه المسائل مهمة اما في التطبيق لذلك لا ينبغي للانسان يفتي في الفرائض ما لم يكن قساما او قاضيا او مفتيا نتعلم؟ نعم لكن نقسم لا. لماذا؟ لان هذه قضايا لابد فيها من افتاء او حكم او معين وهو القسام من جهة الدولة. طيب اذا كان صاحب فرض يبدأ به ثم ما بقي فلاولى رجل ذكا. هنا مسألة هل هذه القاعدة مطردة او فيها استثناءات. الشيخ رحمه الله يقول ان العاصب في جميع المسائل يسقط اذا استغرق اصحاب الفروض فرظهم. حتى في الحمارية. الحمارية او اليمية هذه مسألة وقعت في زمن عمر رضي الله عنه. ماتت امرأة وتركت زوجا واما واخوة لام واخوة اشقاء. لاحظوا الان ماتت امرأة وتركت زوجا ما عندها عيال فكم للزوج النصف. احفظ الان عندك النصف واما واخوة لام ما دام في اخوة عدد فالام لها السدس. الام لها السدس. اذا عندنا نصف وعندنا واخوة لام واخوة اشقاء. الاخوة لام اصحاب فرض بنص كتاب الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ما دام في عدد من الاخوة فلهم الثلث. طيب ما دام لهم الثلث فهم اصحاب فرض. فيعطون الثلث الباقي للاخوة الاشقاء. المسألة من كم؟ عندنا نصف وسدس وثلث المسألة من ستة ستة واحد للام. نصف الستة ثلاثة للزوج. كم راحوا من ستة اربعة كم باقي عندنا؟ الثلث اثنان اعطيناه للاخوة الام الاخوة الاشقاء يولولون يصرخون يا جماعة ما خليتوا لنا شيء قلنا القاعدة النبوية الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. ما بقى لكم الله ما جاب لكم مال ماذا نفعل نحن؟ لذلك الاخوة الاشقاء في زمن عمر ماذا قالوا لعمر؟ يا امير المؤمنين هب ان ابانا الله يكرمكم حمارا. حنا نشارك الاخوة لام في الام. اعتبروا ان ابونا مو موجود هب ان ابانا حجرا في اليم فسميت يمية وبحرية وحمارية. فقال امير المؤمنين لا الغي ما الله ما يصير الله اعتبره وجود ابوك انا اروح الغيه ما الغيه ما لك شيء الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذه قاعدة مطردة. نظرب مثال ثاني غير ما ذكره المصنف لو مات ميت وترك بنتا تأمل معي الان وترك بنتا و ترك اما وترك اختا لاحظ الان وترك اختا واخ لام وعم شقيق. في هذه المسألة ماذا نفعل؟ طبعا البنت لها النصف الاخت لها السدس تكملة الثلثين. طيب الاخوة اليوم لا يرثون لوجود الفرع الوارث الام الام لها السدس لوجود الفرع الوارث. في هذه المسألة التقسيم من ستة. السدس للام والسدس تكملة الثلثين للاخت هذي اثنان النصف للام بقي واحد يعطى للعم. لكن لو فرضنا ان في المسألة بنتا لاحظ الان لو ان في المسألة بنتان كانت المسألة من الثلثين والثلثاء الاربعة ولما اخذت الستس واحد اذا لا يبقى شيء للعم الشقيق. نقول هذه قاعدة مطردا ان اصحاب العصبات اذا لم يبقى لهم شيء نقول لهم مع السلامة كان الله في عونكم. هذه قاعدة اذا طبقت في الفرائض لا يخطئ الفرضي ابدا وهو تقديم اصحاب الفروض على العصبات هذه قاعدة ايضا مهمة في تقديم الاولى على الادنى. فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم احسن الله اليكم قال ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها على ان الفروض اذا وتزاحمت ولم يحجب بعضهم بعضا فانه يعول لهم وتنقص فروضهم بحسب ما عالت به كالديون. اذا ادلت على على موجودات الغريمة التي لا تكفي لدينهم. فانهم يعطون بقدر ديونهم وهذا من العدل. يعني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. معناها اننا اذا اعطينا بعض اصحاب الفروض فرظهم وخلص المال ما يصير نقول خلاص انت يا صاحب الفرض ما بقى لك شيء لانك بعيد شوي لا ما دام هو صاحب فرض فلا بد ان نعطيه طيب حتى لو عادت المسألة حتى لو عادت المسألة ما معنى العول؟ معنى العول عند الفرضيين ان المسألة فروضها تكون اكثر من اصلها. يعني مثلا اذا كانت اصل المسألة من اربعة عالت الى من ستة عادت الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة واحد عشر كانت المسألة من ثلاثة الى اربعة وخمسة كانت المسألة من اه الثمن وعالت. فهذه مسائل العون. فلنضرب الان مثال. لو مات رجل اه رجل وترك زوجا لو مات رجل وترك زوجا هي الزوجة. احنا نسميه زوجة في اللغة اما زوجا. لو ترك مات الرجل وترك زوجة. لاحظ الان. ولم يترك اه ذرية وترك اختا لام وترك اختا لام وترك اختا او اختين شقيقتين اختين شقيقتين. وترك اما هذه المسألة الان لو اردنا ان نحصيها نجد ان الزوج كم الزوجة كم لها؟ الربع في هذه المسألة لعدم وجود الفرع للوارث. طيب الاخت كم لها من الثلث الى السدس والاخت لام الاخت لام لها او الاختين لام لهما الثلث. فالان قسم المسألة الربع عندنا ربع وعندنا ثلث وعندنا سدس. المسألة من ستة. لاحظ الان لا السدس ما فيها ربع المسألة من اثنعش. ربع الاثنعش ثلاثة. هذه راحت للزوجة. الاخت الشقيقة او الاختان الشقيقتان لهما ثلثا. كم؟ لا الثلثان ثمانية اذا قلنا من اثنعش. ثمانية وثلاثة صاروا الان احدعش. طيب الاخت تاني لام لهما ايش؟ الثلث. ثلث الاثنعش كم؟ اربعة. على صارت الى كم؟ خمستعش. الام لها السدس الاثنعش اثنين؟ سبعتعش المسألة الى سبعة عشر ما يصير يجي واحد وهي مثلا الزوجة تقول لا انا اعطوني الربع من ستة او الربع من اربعة لا من اصل المسألة واذا عالتعان لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها آآ الحقوا الفرائض باهلها. فمعناها انك ما دام يوجد صاحب فرض لابد ان نعطيه. ولو عانت المسألة. نعم قال كل المشتركين في استحقاق فيما يمكن. اه ويدل الحديث ويدل الحديث في سطر تركته. اي وفكل مشتركين فكل مشتركين في استحقاق شيء لا يمكن ان يكمل لكل واحد منهم وليس لواحد منهم مزية تقديم فانهم ينقصون على قدر سحرهم احقاقهم وذلك في الهبات والوصايا والاوقاف وغيرها. كما ان الزائد لهم بقدر املاكهم واستحقاق واستحقاقهم يعني هذا من دقة فقه الشيخ انه استنبط من حديث الحقوا الفرائض باهلها استنبط منه قاعدة مطردة وهي ان كل مشتركين في يعطى بقدر ما يتساوون فيه. ولا يجوز ان نقدم احدهم على احد مثال ذلك الان يعني استفاد من قوله يلحق الفرائض باهلها وجوب الاشتراك ولو عالة استفاد فيها قاعدة عامة مطردة وهي ان الحقوق المشتركة يتساوى الناس فيها. يتساوى الناس فيها ولا يجوز ان نفضل بعضهم على بعض لكن كيف نفعل؟ فانهم ينقصون على قدر استحقاقهم. نضرب مثال الان لو مات ميت وترك الناشط. هذه طالبه بعشرة الاف. وهذا يطالبه بخمسة الاف. لاحظ الان وهو ما عنده الا سبعة الاف ماذا نفعل الان؟ لا يجوز ان نعطي صاحب الخمسة نقول انت ما دام خمسة والتركة تستغرق خذ خمستك ومع السلامة ونخلي الفين اللي صاحب العشرة ونقول لك العوض في الباقي لا. ماذا نفعل؟ هذا معنى القاعدة المضطردة ان اصحاب الحقوق يشتركون ويعطون بقدر بقدر استحقاقهم. فنقسم السبعة نقسم السبعة الاف فننظر السبعة الاف لو قسم على خمستاشر سهم كم يصير؟ فنعطي السبعة الاف تقسيم خمسطعشر سهم نعطي صاحب العشرة الاف عشرة اسهم صاحب خمسة الاف خمسة اسهم. هذا كيفية قضاء الديون. وهكذا في الحقوق المشتركة التي يتساوى الناس فيها. ولنضرب مثال على هذا. مثلا تخاصم جاران في ارض بور امام بيتهم في ارض فضاء امام بيته ان اذا كان المكان مثلا تخاصم فيه الجار والجار كيف نقسمه؟ نقسم المكان على قدر نصيب كل واحد منهم. فمثلا اذا فرظنا ان هذا الارظ فيه جزء منه داخل او مقابل بيت هذا فنعطيه هذا المقابل. والزائد في مقابل البيت الاخر. وان كان اكثر. ولا يقول هذا رجل والله نصيبي قليل لا نصيبك قليل بقدر استحقاقك. الحقوق المشتركة انما يتشارك الناس فيها الاستحقاقهم والاستحقاق في الحقوق المشتركة اما ان تكون اما ان تكون بجهات مقابل او بشروط مسبقة. وهذا ايضا فيه تقسيمات عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. لو قال رجل لو قال رجل هذه السيارة نصفها لزيد وربعها لعمرو وخمسها لبكر كيف نقسم الان؟ اذا مات الرجل كيف نقسم هذه السيارة؟ السيارة ما تقسم نحن الان امام امرين اما ان نبيع السيارة فنقسم رأس مال او قيمة مبيع السيارة نقسمها على قدر انصبائهم. عندنا نصف وربع وخمس. ننظر ما هو الشيء الجامع بين النصف في الربع والخمس لا نجد جامعا الا العشرين. فنقسم كم نبيع السيارة؟ مثلا بعنا السيارة بعشرين الف اذا النصف لصاحب النصف عشرة الاف والربع لصاحب الربع اللي هو خمسة الاف خمس لصاحب الخمس وهكذا. فاذا لا بد ان ندرك ان الحقوق المشتركة الناس فيها يستحقون هو لهم بقدر نصيبهم او بقدر استحقاقهم. سواء كان في الهبات في الوصايا في الاوقاف. مثلا لو ان رجلا اوقف دارا وجعل نصفه للفقراء. ونصفه لطلبة العلم فلا يأتي الفقير ويتنازع في حق طالب العلم لان الفقير له النصف. فلا يجوز له ان يقول انا اخذ النصف الاخر لاوسع على نفسي. لان الحقوق المشتركة يعطى كل واحد منهم على قدر استحقاقهم نعم. قال ويدل الحديث انه اذا لم يوجد صاحب فرض فالمال كله للعصبات على حسب الترتيب السابق. وهذه مسألة ايضا اجماعية انه اذا مات ميت ولم يكن هناك صاحب فرض فالمال للعاصم. مات رجل ولم يترك الا ابن ابن ابن فالمال كله لابن الابن. مات رجل ولم يترك الا عما فالاعمال كله للعم هذه مسألة اجماعية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. طيب اذا لم يكن هناك فرائض معناها الحقوا المال الا بالعصبة لانه قال فما بقي فلاولى رجل ذكر. نعم. ومن باب الفائدة لو مات رجل ولم يترك الا صاحب فار. فاين يذهب باقي المال؟ ليس عنده عاصم. يعني مات رجل ولم يترك الا بنتا ما عندهن لا فروع ولا اصول. ما عنده لا اعمام ولا اخوة. ما عنده لا ابناء اعمام ولا ابناء اخوة ما عندها ابن ولا عند ابناء ابن. اين يذهب المال الباقي؟ لاحظ الان الحديث الحق والفرائضة باهلها اعطيناها النصف طيب النصف الثاني وين تروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلاولى رجل ذكر لم نجد رجلا ذكر جمهور العلماء على ان الباقي يرد الى صاحبة الفرض لعدم وجود العاصم. ومن اهل العلم من قال انه الى بيت المال لكن هذا قول ضعيف. نعم. وكذلك يدل على انه اذا لم يوجد الا اصحاب الفروض ولم وجد عاصب فانه يرد عليهم على قدر فروضهم. كما تعال عليهم لان من حكم اه من حكمته. من حكمة في فرض الفروض وتقديرها ان تبقى البقية للعاصم فاذا لم يوجد رد على المستحقين لعدم المزاحم نعم هذه المسألة ايضا مهمة الان طبعا الرد آآ قول الجمهور العلماء لكن العلماء اتفقوا على انه لا رد على الزوجين وهذا من اتفاقي يرد على كل صاحب فرض الا الزوجين. مثلا لو مات الزوج ولم يترك الا زوجة تاخذ ربع المال والباقي قالوا لا لا يرد الى الزوجة. لكن الصحيح ان هذه ترد على صورة الهبة والعطية. هذا هو الاسلم. اما اذا كان صاحب الفرض اذا كان صاحب الفرض هو غير الزوجين جمهور العلماء على الرد يعني مثلا مات رجل وترك بنت ابن ها وترك بنت ابنه فمعنى هذا الكلام ان بنت الابن تاخذ النصف فرضا والباقي ردا لانه لا يوجد هنا مسألة اخرى هذا الحديث يدل عليه وان لم يذكره الشيخ وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض فما بقي فلاولى رجل ذكر. طيب اذا لم يكن في المسألة صاحب فرض اين يذهب المال؟ للعاصم طيب اذا لم يكن عاصب اين يذهب المال؟ الذي عليه جمع من اهل العلم ان المال يذهب لذوي الارحام من هم ذوي الارحام الذين لا يرثون؟ لا فرضا ولا تعصيبا. مثل الخال والخالة مثل لاحظ الان بنت البنت ابن البنت. هؤلاء لا يرثون لا فرضا ولا تعصيبا فاذا مات الميت اذا مات الميت ولم يكن له وارث الا ابن بنت هذا لا يسمى وارثا عند الفقهاء. طيب اذا هي وصت بمالها اليه هذا لا خلاص هي وصت لكن اذا لم توصي اين يذهب المال؟ جمع من اهل العلم يقول اذا مات الميت ولم يترك صاحب فرض ولا عصب ان المال يذهب الى ذوي الارحام. بقدر انصبائهم كيف نورثهم؟ نورثهم بقدر من يدلون. بقدر من يدلون. يعني مثلا مات رجل ولم يترك الا بنت الا بنت بنت لاحظ بنت بنت بنت بنت اخت البنت البنت كم نعطيها؟ وبنت الاخت كم نعطيها؟ بنت البنت تنزلها منزلة امها البنت لها النصف. والاخت مع وجود البنت لها السدس تكملة الثلثين. هكذا يقسم المال على التركة. نعم. ومن اهل العلم من يقول ان المال يذهب الى بيتي مال المسلمين. لكن الصواب ان المسلمين ليسوا باولى من ذوي الارحام. لان الله يقول في القرآن واولو الارحام بعضهم ها اولى ببعض في كتاب الله وان كان جمهور المفسرين يفسرون الاية ان المقصود بذوي الارحام هنا اصحاب الفروض والعصبات. لكن الاية عامة شملت اصحاب الفروض والعصبات وغيرهم ممن بينك وبينه صلة. نعم قال ويدل الحديث على صحة الوصية لغير الوارث. ولكن في ذلك تفصيل. ان كان الموصي غنيا ويدع ورثته اغنياء استحب وان كان فقيرا وورثته يحتاجون جميع ميراثه لفقرهم او كثرتهم فالاولى له الا يوصي يدع ما له لورثته. هذه المسألة مهمة ان الانسان اذا وصى لغير الوارث فبالاجماع وصيته نافذة وصيته نافذة وصحيحة. لكن هل الوصية في الثلث؟ طبعا الوصية تكون في الثلث ما تكون في اكثر من الثلث. هل الوصية في الثلث مكروهة او مندوبة. لاحظوا الان. قال العلماء رحمهم الله ان كان صاحب مال فان الوصية له في الثلث مندوبة. يوصي بثلث ماله للفقراء والمساكين او للاوقاف او لشخص لا يرث. او لشخص لا يرث. قالوا هذا مندوب. لماذا قالوا مندوب قالوا لانه من باب الاحسان وهو في حال الوفاة اولى بالاحسان من غيره. فيحسن الى نفسه بان يوصي اه ثلث ماله ان كان له مال كثير لا يفطر ورثته ولا يحوجهم. قالوا ويكره الوصية بالثلث ان كان المال قليلا. او كان المال غير كاف للورثة. مثل الحديث اللي تعرفونه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان ابانا مات وقد وصى بعبد له بانه اعبد الله بانهم احرار وليس له مال سوى هذه هؤلاء الاعبد. فلم يمض النبي صلى الله عليه وسلم وصيته فدل على ان هذه وصية مكروهة. اذا الوصية اذا كان بقصد لاحظ الان. اذا كان قصد تحريم بعض الورثة من المال كانت هذه الوصية محرمة. وهذا بالاتفاق. لكن اذا كانت الوصية بقصد قربة وفي الثلث ولا يفقر الورثة ولا يظرهم ظرر بالغا فلا بأس بهذا. وهو يندب. نعم قال واما الوصية للوارث فالحديث دل على منعها وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي بحق حقه فلا وصية لوارث. فمن اوصى لوارث فقد تعدى حدود الله وفنضل بعض الورثة على بعض وان وقع ذلك على وجه الوصية او الهبة للوارث. كما هو اتفاق العلماء او على جهة الوقف لثلثه على بعض وشذ بعظهم في هذه المسألة فاجازها وهو مناف للفظ الحديث ومعناه. يعني المسألة هذي مهمة وهي ان الانسان لا يجوز له ان يوصي لمن يرث. لا سيما اذا كانت الوصية لوارث بلا معنى يعني انسان عنده ثلاثة ابناء ثم يقول ثلث مالي لفلان من اولادي والباقي ورث بينكم لا يجوز هذا هذا يورث الضغينة والبغضاء وهذه وصية جائرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فمن خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المحظور وهو عند الاحتضار. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هذه مسألة مهمة. لو اوصى لاحد اولاده لمعنى خاص مثال ذلك لو قال يا اولادي انتم ثلاثة انا زوجت الاول منكم من مالي حر مالي تزوجت الثاني من حر مالي. اخوكم الثالث ما تزوجتها وانا الان على فراش الموت. فانا اوصي بثلث مالي لزواجه والباقي تركة. هل هذه الوصية ايضا تكون مكروهة او محرمة؟ جمهور العلماء يقولون انها لا تجوز الا باذنهم. فاذا هم قالوا نعم كلامك صحيح يا يبه. انت زوجتني جزاك الله خير. والثاني قال نعم كلامك صحيح يا انت زوجتني وجزاك الله خير واحنا ما نقسم المال الا نزوج اخونا ثم الباقي نقسمه بيننا. فاذا كان برضاهم فالمال مالهم وقد رضوا فالحمد لله رب العالمين. هذه مسألة واضحة. مثال اخر وهذا يقع كثير في بعض بلدان لا سيما في الصعيد في مصر ان الابن يشتغل مع ابيه طول العمر. ثم الاب كل ولد اشتغل مع ابوه اربعين سنة. ثم الاب الان يموت. فيقول لاولاده ثلث مالي لاخيكم. لانه عمل معي في الارض او كان يعمل في الخارج ويرسل الي وانا ادخلت امواله في اموالي. فثلث مالي له والباقي توزعه وبينكم هذا لا بأس به. لان المعنى واضح وجلي. المعنى واضح وجلي. لكن هذه قضية مطردة انه كان ثم وصية لوارث فلابد من موافقة جميع الورثة. لابد من موافقة الورثة طيب اذا كانوا وصى او وهب او اعترف فالمعنى واحد لابد ان يكون هذا كله اذا كان اللي وارث لابد ان يكون اذا كان آآ وهب او وصى او اوقف لوارث فلابد ان يكون لمعنى ويرضى به الورثة. واذا كان لغير معنى او لم يرظى به الورثة فهذه الوصية والهبة والوقف غير نافذ نعم. قال واما الوصية للاجنبي او للجهات الدينية فتجوز بالثلث فاقل. وما زاد على الثلث يتوقف على اجازة الورثة. نعم بالنسبة الوصية للاجنبي يعني يوصي لاجنبي ما بماله يرى فلان من جماعته او يرى فلان من الناس او يرى الفقراء فيوصي بماله يقول هذا المال للمسجد الفلاني هذا المال طلاب العلم هذا المال لطباعة الكتب هذا المال لبناء المساجد مثلا فيوصي بثلث ماله اذا كان بالثلث فاقل فهي نافذة واجبة. طيب اذا كان اكثر من الثلث وصى بنصف ماله فلا ينفذ الثلث فلا ينفذ الا الثلث. وما زاد فبموافقة الورثة والا فهي غير نافذة. نكتفي بهذا