بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ بالدرس وهذا الدرس يتحدث عن التطهير يعني اقول لا لشيء رأيته في هذا المكان يعني هذا بحمد الله مكان طيب بفضل الله تعالى والناس على قلب واحدة فلما جئت عصر الامس يعني انشرح صدري والناس متحاببة لكن ربما يوم امس كنت في مكان بعيد والقيت درس عن نظرية الالتزام وقبل الحديث عن نظرية الالتزام او ردة حديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وهو حديث صحيح بحمد الله يحفظه المسلمون اجمعين. الكبار والصغار لازم في التطبيق العملي الناس بهم حاجة الى مراجعة انفسهم في هذا ولما انتهينا من الدرس يعني كان جدل طبعا الجدل لما يكون في التناقضات والمتصادمات وان الانسان يقتظع قطعة من من كلام قديم او غيره يعني هذا الشيء ليس بحسب كان احد الاشخاص ايضا يعني سلام ورحمة الله حياك الله شيخ الغالي الله يرضى عنك. يسألني كثيرا وسبحان الله يعني ايضا حاولت ان اتخلص من رقمه بطريقة واعطيت رقم اخر قلت له ان اردت مني اتصل على هذا الرقم رقم احد رفقائي وهذا طويل يبقى ساعة ساعتين وثلاث ساعات هكذا يعني فلما صلينا الفجر قال هذا الرجل بقي معي الى طرابلس الرابعة الا خمسة وعلى الاقل لكن ثمة اشكالات لابد ان تطلع عليها. فاطلعنا على اشياء يعني الكلام في الائمة السابقين فقلت لهما يعني ربنا يقول فمن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب نعمة العلم هي من اعظم النعم وينبغي للانسان ان يحط النعمة في محلها وان يستخدم هذه النعمة في التوبة والترقي وان الانسان لا ياخذ شيء من الدين ويترك اشياء بل ان الانسان مطالب بجميع هذا الدين فاذا هي مقدمة ما دمنا نتحدث عن التطهير وكيفية التطهير لابد ان ينقي الانسان قلبه من من الجيران من القيد والقال ينقي الانسان مجالسه ينقي الانسان ساعاته بعضهم يكتب توقيع لنفسه يقول سوف نرحل ويبقى الاثر. فعلا هذا الانسان لابد ان يذكر نفسه ان الناس هنا تسير وهذا السير سيعقبه دخول بوابة وهذه البوابة هي بوابة الموت وهناك تجتمع على الانسان مثاقيل الذر من القيل والقال من الانشغال فيما لا يعني الانسان من سوء الظن بالاخرين من طعم الاخرين من الكلمات التي تؤدي الى الاذية والى من الاشياء يعني غاية في الاذية ووضع الامة يعني في هذه الايام وضع عسير شديد فالانسان به حاجة ان يسعى لما ينفعه لنفسه ولاهل بيته ولامته اجمعين ولذا هذا الحديث الذي فيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز من الاحاديث العظيمة التي ينبغي على الانسان ان يطبقها في كل اوقاته وفي جميع لحظاته ابدأ ايها الشيخ بدأ الله لك الخير بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقول الشيخ بالتراب يقتضي الاكتفاء في التعفير بغير الاولى والاخيرة باعتبار باعتبار ان الشيخ صاحب المتن قد اطلق الامر ولم يقيدهم الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة والخامسة والثالثة والسابعة قال في اصل الروضة ويستحب ان يكون التراب في غير السابعة. يا شيخ محمد قلنا ما المقصود في اصل الروضة؟ اذا قال في اصل الروضة من الذي يقصده هنا فقط زيد باعتبار ان هو يرجع الى الروضة كأنه لديه الروضة ويأخذ منه ولا يكون هذا الكلام مصدرا بقوله قلت ولا محسوبا والله اعلم. نعم قال الاسناحي وجواز التعفيف غير الاولى والاخيرة مردود دليلا ونقلا. هم. اما الدليل فلان الروايات اربع. الرواية الاولى اولى وهي في مسلم والثانية السابعة من تراب رواها ابو داوود وهي معنى رواية مسلم وعثروه الثامنة بالتراب. وسمي الثامنة باعتبار استعمال التراب والرواية الثالثة اولاهن او اخراهن بالتراب. رواها الدار قطني باسناد صحيح ما قاله في شرح مهذب. يعني هذا على طريقة الشرك وهنا لماذا قال كما رواه الشيخ المهذب يعني صاحب الكتاب في مسألة التصحيح يعتمد على غيرهم نعم والرابعة. سلام ورحمة الله هذا الشيخ احداهن قال في شرح مهذب ولم تثبت. وقال في تراويه انها ثابتة. طبعا يعني انت قد تقول اه لماذا هذه الشهرة النووي؟ الامام النووي كان له امامة في علم الحديث ولذا هنا من جاء من بعده يعتمد عليه وايضا الشافعية يعتمدون مع النووي يعتمدون على البيهقي ويعتمدون على الدارقطني. نعم واذا الان عند الشافعية الجهر بالبسملة يعني امر مهم والدار قطني الف كتابا في الجهل في البسملة. فلما سئل هل صح فيها فيه حديث؟ قال لا. نعم يعني اصح الروايات اولاهن نعم معليش هو لما ذكر هذا باعتبار الحكم باسناد صحيح لكن قاعدة يعني التي اصلها الحافظ من حيث يقول صحة الاسناد لا تعني صحة المتن فهي سحر واكثر الروايات اولاهن بالتراب. وهي التي عليها المعوذ فاذا كان التراب مع الاولى في الثانية والثالثة والرابعة سيزول التراب ويزول ما علق مع التراب من البكتيريا. نعم فقال في فتاويه انها ثابتة. طبعا له الفتاوى اسمه المسائل المنثور. طبعا منها الكتب المهمة وفي ذاك الكتاب لما تحدث عن مسألة العلاقات الامام اياك نعبد واياك نستعين. قال المأموم استعين بالله واستعنت بالله كما هي عند كثير من العمل قال تبطل الصلاة النووي في كتابه هذا قال الا ان قصد الدعاء او القراءة قال انها ثابتة فعلى تقدير ثبوتها هي مطلقة. وقيدت بالاولى او الاخرى. هذه ثابتة. فتقيد بالاولى فلا يجوز العدول بلا غيرهما لاتفاق القيدين على نحوها. نعم. واما النقد فقد نص الشافعي على تعيين الاولى او الاخيرة بالبويطي. باعتبار ان هذي مذهب مذهب الامام الشافعي وان المرجع يرجع الى رأس الهرم في هذا الباب نعم على انها في الاولى طبعا هذا يعني الشافعي حينما الف الام وفصل في يعني هذا مما بسط للمذهب ولاهل المذهب فهم المذهب. نعم وكذا في الام واخذ بهذا النص جماعة من الاصحاب منهم الزبيدي والمرعشي فثبت ان هذا مذهب الشافعي وانه الصلاة من جهة الدليل والنقد فتعين الاخذ به والله اعلم. نعم وقول الشيخ فيغسل من سائله ويغسل من سائر النجاسات مرة قد مر دليله وكيفية وكيفية الغسل. نعم فقوله والثلاث افضل لان ذلك ازالة نجس فيستحب التفريط فيها كالاحداث. يعني لما جاء في الاحداث ان الانسان يتوضأ يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ووجهيه ثلاثا ايضا قالوا في غسل النجاسة مرة واحدة يكفي اذا زالت النجاسة والافضل الثلاث يعني كل الاحداث وليس قياسا على الاحداث. نعم ولان ذلك مستحب عند الشك في النجاسة. ما عند تحققها اولى. هم هذا فيما اذا زالت النجاسة ما المقصود هنا؟ ولان ذلك مستحب عند الشرك في النجاسة ما المقصود في هذا؟ لما اورد حديث يقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت. قال هذا في الشرك انه قال فانه لا يدري اين بعدت به عند الشرك الانسان مأمورا ان يفصل ثلاثا فدل اذا تحققت النجاسة الاولى ان يغسلها ثلاث امتار وهذا فيما اذا يعني هذا من المسائل المهمة يعني ربما جزاك الله خير موجود الله يحفظك يعني قد يأتينا السؤال ويقول علل غسل النجاسة بالثلاث ما الدليل على هذا فيتون هذا الجواب وتأتون ليلا بالحديث على هذا الكلام استيقظ احدكم من نومه فلا يضع يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدعين ولا كثير نعم وهذا فيما اذا زالت النجاسة بالغسلة الاولى الواحدة على ما مضى. اما اذا لم تزل الا بالثلاث وجبت الثلاث والواجب الا به فهو واجب نعم ويستحب بعد ذلك ثانية وثالثة والله اعلم. يعني لما تأتي الثانية تأتي الثالثة يعني هذا يكون هنا حتى يتيقن الانسان بزوال النجاسة اذا اتى بالرابع او الخامسة هذا يفتح على الانسان باب الوسواس فهو ليس بحسن مسألة. بالله شف شيخ علاء. نعم هذا يعني احد من نقل المذهب عن الامام الشافعي البويضة اهي نقل اقوال الشافعي ما حتى يلاعبني والشافعي الف الام تأليفا نقله الربيع بن سليمان المرادي فالبويدي احد من نقل عن الشافعي والام هو تأليف الشافعي برواية الربيع بن سليمان كل ده احد المصريين قبل سنوات الف لما شفت قال الشافعي قال الشافعي الاحمق جعله يؤلف مقالة يقول اصلاح اكبر فضاء في التاريخ ان الام ليس من تأليف الشافعي بل من تأليف الربيع اي نعم نقال انما نقلوا الكتاب. نعم مثل الان يعني صحيح البخاري الذي بين ايدينا رواية الفريبري عن البخاري هل في البخاري نعم مسألة حكم الغسالة الماء الذي يغسل به النجاسة ويعبر عنه بالغسالة اسمه غسالة. قد يأتيك ترى تعريف عرف الغسالة لا بأس بذلك نعم هل هو طاهر ام نجس؟ ام كيف الحال؟ ينظر ان تغير بعض اوصافها بالنجاسة. يعني هذا النازل لما احنا غسلنا النجاسة وهذا الماء اللي غسلنا به النجاسة تجمع في مكان هل هذا نجس ام ام ليس بنجس قال يوضع ان تغير بعض اوصافها بالنجاسة فنجس فنجسة قطعا فان لم تتغير فان كانت قلتين قال الرافعي فطاهرة بلا خلاف ينقلتين فما فوق قال النووي ومطهرة على المذهب وان كانت دون قلتين ففيه خلاف. والجديد الازهر ان حكمها حكم المحل بعد الوصل ان كان نجسا فنجسا وان كان طاهرا فطاهرة غير مطهرة فلو وقع من غسالة الكلب شيء على شيء فان كان من الغسالة الاولى غسل ما وقع عليه غسل غسل ما وقع عليه ستا ويعذر ان لم يكن تراب في الاولى وان وقع من السابعة شيء شيء لم يغسل ولو لم تتغير الغسالة ولكن زاد وزنها فطريقان احداهما القطع بالنجاسة والثانية على الخلاف وهذا كله في غسالة استعملت في واجب الطهارة اما الماء المستعمل في مندوبها كالثانية والثالثة فطاهر قطعا. ثم تفرق بين الغسالة من نجاسة وبين الغسالة من الوضوء الواجب بين الغسالة المجتمع من غسل منذ من وضوء المندوب نعم او غسل المندوب ومطهر على المذهب والله اعلم. يعني مطهر انه يصح وانه يتطهر به. فالفرق بين طاهر ومطهر يا علاء يعني كيف اخذنا تفريق بين طاهر ومطهرة ماذا ينفق على المطهر؟ اذا اردنا ان نستخدم في المصدر او اسم المصدر نقول عنه طهور اليس كذلك لماذا الفرق بين طاهر ومطهر باستعمال كريم الطهور لماذا منها زيادة مبنى تدل على زيادة معنى صيغة فعول ابلغ من صيغة فاعل ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا ما قال شاكرا. شكور على ابن فعول ابلغ من شاكر. نعم نعم هنا ذرية ماذا تعربها انت فيها قال اخص ذرية يعني على الاختصاص والصحيح انها ياء نداء يعني يا ذرية من حملنا معه اشكروا الله تعالى فان اباكم كان شكورا نعم ها رغم ان يعني حكم هذي الرسالة؟ حكم هذي المحل لما عدنا محل وغسلناه. محل نجس طاهر. فهذه الغسالة تكون طاهرة نعم باعتبار هذا ما اصبح ساقط وهذا اصبح اذا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام بشر كان عليها الماء نعم قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. وان خللت بطرح شيء لم تكبر. اعلم. يعني هذا مبنية على قول من يقول بان الخمر نجس وليس بظهره. هناك من يرى ان الخمر طاهر وليس اعلم ان تطهير الاشياء تارة يكون بالغسل بالغسل وقد مر. لما عدنا موظا وقعت فيه نجاسة يغسل مرة واحدة وجوبا ويغسل الثاني والثالثة ندما. واذا كان بلوغ كلب او نحوه فهذا يغسل سبع مرات ويكون في الهن التراب فقال ان تطهير الاشياء تارة يكون بالغسل وقد مر. نعم وقد يكون بالاستحالة. بالاستحالة يعني يتحول من نجس الى طاهر ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى اخرى. هذه يعني تجعل تحتها خط يعني ربما يأتيك التعريف حتى ننوع بالاسئلة نعم فاذا تخللت الخمرة يعني تخللت اي تحولت الى خل. نعم اي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة او غير محترمة. يا شيخ زيد ما هو الافضل ان يجعل مكانه ام لانه ام بفيد ماذا؟ تفيد المعادلة نعم لان النجاسة طهرت لان النجاسة والتحريم انما كانا لاجل الاسكار. وقد زاد. ولان العصير لا يتخلل الا بعد فلو لم نقل بالطهارة لتعذرت لتعذر اتخاذ الخلق. يعني يقول اصل الخلايا يكون الا يمر به حالة من حالات انه كان مسكرة. نعم قال النووي في شرح مسلم واجمعوا على انها اذا انقلبت بنفسها خلا ظهرا وحكي عن سحلول. ترى هذا سحلون احد تلاميذ الامام كما يقال سحنون ويقال سحنون ويقال سحن انها لا تطهر. هم. فاذا صح عنه فهو محجوج باجماع من قبله. نعم يعني باعتبار اذا حصل اجماع في طبقة من الطبقات فقد اصبح سبيلا للمؤمنين لا يحق للانسان ان يخالف سبيل المؤمنين. نعم فان حللت بطرح شيء فيها من بصل او خميرة او غير ذلك. ينعد لدينا خمرة او لدينا خبز. طرحنا هذا الخبز بالخمر. يعني قالوا فان الخبز سوف تتنجس. فاذا تحول الخمر الى خل تنجس هذا الخل بهذه الخبزة المتنجسة طيب مثل هذا فهمت ام بعد؟ ايها الفتى اتحدث هنا قالوا الخمر الى تحولت الى خلب نفسها ظهرت ولديهم ادلة على ذلك لكن اذا تخللت بطرح شيء فيها مثل طرح الخبز قالوا بان الخبز الذي طرحناها في الخمر قد تنجست بالخمر فالخمر التي تحولت الى خل تتنجس باي شيء بهذه الخبزة المتنجسة من الخمر السابق حينما كان خمرا. واضح نعم سيدي هنا عندما قال فهو محجوب باجماعه قبله يعني قول السحنون جاء بعد الاجماع اي نعم شوف هذي يعني اذا نرجع هل ثمة حقيقة اجماع في هذه المسألة لكن تنزل لو انه قد حصل الاجماع ثم جاء عالم وخالف بعد الاجماع لا يعتد بالقبول لماذا؟ لان اجماع المؤمنين اصبحوا سبيلا للمؤمنين وربنا قال ومن شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما توله بمخالفة الاجماع امر غير مقبول نعم. لكن شريطة ان يوجد اجماع حقيقي نعم تلميذ الامام مالك نعم مهيلة خمر خمر الى خمر الخمر قليلة او كثيرة قد تحولت الى مم والله الظاهر على قياس الشافعية انها لا تتنجس ربما يأتي بها نعم ولا يضمن هذا الخل بعده ابدا لا بغسل ولا بغيره. هم واحتج لذلك بانه واحتج لذلك بانه عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا. يعني اتخذ خلا عن طريق معالجة باضافة شيء فيها او بنقلها من مكان الى مكان تكون عملية عملية يتدخل فيها البشر نعم. رواه مسلم. هم. واحتج لتحريم التخليل ايضا بان ابا طلحة رضي الله عنه اسلم وعنده خمر الايتام ومال الايتام نحن مأمورون بالمحافظة عليه فجاء التشديد في هذا نعم فقال يا رسول الله اخللها؟ قال لا اهرقها ولانه استعجل الخل بفعل محرم فحرم كما لو فحرم كما لو قتل مورثه الاستعجال على قاعدة من مستعجلة شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه طبعا هذه القاعدة ليست فقط في شريعتنا بل هذا مما جاء في الشرائع السابقة نعم فانه لا يلده معاملة له بنقيض مقصوده. لو ان هذه المعاملة بنقيض المقصود يعني تترتب عليها اشياء متعددة بيعملها من يتفق مع بغي على ان يعطيها الثمن فلو فرضنا انها فعل هذا ولم يعطها الثمن ثم اشتكت الى القاضي في هذا وطالبت ان الثمن يأخذه منه القاضي ويضعه في بيت بعض المسلمين فهو قد يعني يمتنع ويستدل بحديث مهر البغي حرام. فهذا يعني يؤخذ بخلاف قصده نعم ومثل هذه الجلالة ابن قتيبة وزنا بامرأة وقد يعني ولدت فقال له لماذا لم تعزى؟ قال بلغني ان العزل مكروه وان حللت لا بطرح شيء فيها بان في شمس الى ظل او عكس. فانها تظهر على الراجح. وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل والفرق بين هذا وبينما اذا طرح فيها شيء او وقع بنفسه ان الواقع يجلس بالخمرة فاذا استحالت خلت تنجست بالعين الحاصلة فيها. ولا يطول النجس الا بالماء والله اعلم فائدة في تعريف الخمر الخمر نصف للمسكر من ماء العنب عند الاكثرين ولا يطلق على غيره الا مجازا. كذا ذكره الرافعي في باب حد الخمر والمقتضاة ان النبيل لا يطهر لا يطهر بالتخلف وبه صرح القاضي ابو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة واقره على ذلك لكن ذكر البغوي انه لو القى الماء في عصير العنب حالة عصره لم يضر بلا خلاف لانه من ضرورته بخلاف البصر ونحوه وما ذكره يدل على طهارة المبيت بطريق الاولى والله اعلم. طبعا النبي هو ما ينتبه له من التمر النبيذ ما ينتبه له من الثمر يوم او يومين او ثلاثة ويشرب بانه يشرب بانه مثل الشراب. مثل ما الان الناس هو ربنا لما ذكر في قصة يوسف انهم يعصرون باعتبار انه يعني يفيء الله على الناس بالمطر والاشجار تثمر والناس تأكل الثمر وايضا مما تصنعه يصنعون الشراب يعصرون منه الشراب فالتمر كان ينبذ للناس اليوم او اليومين او ثلاثة ويوضع في الماء فيحلو وبعد ان يحلو يشرب انه الشراب مثل ما الان الناس تستخدم الاشياء وتستخدمها شرابا اختلف العلماء في اسم الخمر هل يطلق فقط على عصير العنب اما الراجح ان الخمر كله ما قام؟ الصحيح ان الخمر كل ما خامر العقل هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه بعظ الشافعية وعليه جمهور الحنفية واذا عند الحنفية يقولون يجوز شرب النبي فالحنفي لا يجوز شرب الخمر الحنفية لا يجوزون شرب الخمر ايضا يحرمون شرب المسكر سواء من اي شيء كان وبعض الناس ينقل عن مذهب الحنفية اشياء خطأ في هذه البابة فهم يعدونه مسكرا محرما ولكنهم لا يسمون خمرا انما الخمر اللي هو عصير العنب والنبي اذا كان مسكرا يحرمونه لان لعلة الاسكار لا لانها خمر وفي صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وابن عباس قال قد سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. لان بعض امراء بني امية في ذاك الزمان كان يشرب الخمر ويسميها بالبالغ والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر قال ليشربن اقواما من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعني مثلا بعض المعاملات الربوية يسموها ضريبة بعضنا يسميها فوائد وهكذا فهذا اختلاف التسمية يعني لا يحرم اصلا يقول هنا الخمر اسم للمسك من ماء العنب عند يعني فقط اسم الخمر على المعصور من العنب هذا عند الحنفية وعند جماعة من فقهاء الشافعية قال ولا يطلق على غيره الا مجازا. لما يطلق على غيره فهو مجاز قلت لا نشاء الرافعي في باب حد الخمر ومقتضاها النبيل يعني تحصيلها ان النبي لا يطهر بالتخلل وبه صرح القاضي ابو الطيب يعني باعتبار ان الامر الوارد فيما يتعلق بالخمر على الادلة السابقة والصحيح ان الخمر من اي كان اذا طهر بنفسه فهو يطهر قال به صرح القاضي ابو الطيب ونقله عنه ابن الرفعة واقره على ذلك. لكن ذكر طبعا اذا اردنا ان نستخرج قول البغوي اين نجد قول البغوي لا بالنسبة لمصابيح السنة للبقر خاص بالاحاديث فيها قرابة اربعة الاف وثمانمئة حديث وبعدين ضاف له التبريز قرابة الالفية حديثا سماه مشكاة في المصابيح لكن هذا البغي له التفسير البغوي طبع تحقيق عبدالرزاق المهدي وله شرح السنة لنتحدث عنه دائما في باب الرؤى. وله كتاب اسمه التهذيب في فروع الشافعية في سبع مجلدات والبغث في عام ستة عشر ومئة فهو محدث مفسر فقيه قد جمع بين العلوم الثلاثة وهو يعني ممن اثرى المرتبة الإسلامية بمؤلفاته الرائعة وتفسيره من ارقى التفاسير وشرح السنة من من اهم ما يكون وكذلك كتابه هذا في الفقه يقول لا تتذكر البغوي انه لو القي الماء في عصير العنب الة عصره لم يضر بخلاف لم يضر بلا خلاف لانه من ضرورته لانه اصلا العنب لا يتحصل الا باي شيء الا بالماء يعني يعتبر هذا الشيء يعني ليس مثل عندنا خمر والقينا فيه شيء اذا عدنا خمر والقينا فيه شيء باعتبار انه شيء خارجي قد تنجس بهذه الخمرة لكن لدينا عنب والقينا عليه ما هو اصلا لا يحصل لا يحصل النبيذ الا لهذا فلو يلقي الموية في عصير العنب حالة عصرهم قبل ان يصبح ماذا؟ قبل ان يصبح خمرا لم يضر بالاخلاق لانه من ظرورتهم يعني لا يتحول الى لا يكون خمرا الا بهذا. اما العنب الواحد فلاكن يقول بخلاف البصر ونحوه يعني كأنه يشير بخلاف يعني القاء البصل لان البصل سيبقى بحد ذاته فاذا تحول هذا الى خمر سيتنجس البصل باي شيء بهذا الخمر المصنوع فاذا تنجس هذا ثم تحول الخمر بعد ذلك الى الى خل يتنجس بسبب البصل نعم قال وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الاولى. طبعا النبيل اذا لم يكن مسكرا لا شك انه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر اليوم واليومين والثلاثة وهناك في دراسات تقول بان هذا يقتل البكتيريا يعني وقت دراسات على نفعه. نعم طبعا لا شك ان التمر فيه منافع جمع نعم اي نعم ايه واحقق هذا التفسير تحقيق جيد في خمس مجلدات يحقق تفسير نظم الدرر في ثمان مجلدات بس تحقيقا للبغو افضل من تحقيقه لنظم الذرة فقد الحق بعضهم وقد الحق بعضهم بالخمر العلاقة اذا استحالت فصارت ادمية والبيضة باعتبار الحلقة هي الدم المتجمد والدم المتجمد نجس ثم يتحول الى ادمي ويطلع ثاني يكون طاهر والبيضة المطرة اذا صارت فرخا. يعني البيضة ترجع عليها يعني هذا شغلة البيضاء عمل ليس بحسن لان البيضا لما نفتحها ونقضيها او نقليها او نشويها تؤكل نعم وهذا مطلبية اذا صار مسكا. يعني هذا نوع من انواع الغزال اللي يسمى بالريم فقط الريم الذي يخرج منه المسك. نعم اذ باعتبار اصله دم متجمد ثم تحول الى ماذا؟ الى مصر بقدرة الله تعالى والميتة اذا صارت دودا وفي الالحاق نظر والله اعلم. نعم. من ثمة اشياء فيها مبالغة. نعم فصل ويخرج من الفرد ثلاثة الامام دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ما الحيض؟ هذي كلها ايات من ايات الله تعالى بل حتى تكليف الفرد فيما يتعلق بانه يعني يلتقم الذكر ويمص ما يخرج منه من الساعة هي ايضا حكمة من حكم الباري سبحانه وتعالى والى استخراج المني باي طريقة غير الاحتلام يضر باستثناء ما يتعلق بالفرد يعني قد خصص لهذا. نعم هو الخارج انظر الى الشيخ لان هو اذا كان دم متجمد قطعة دم فالدم نجس وهنالك من يرى ان الذنب ليس بنجس يعني هناك عدد من العلماء المعاصرين افتوا بان الدم طاهر ليس بنجس والصحيح انه نجس فالعلق هي العلقة قطعة من الدم العلقة قطعة من يعني هي الدم يعني الصحيح ان الدم كله نجس وهذا ماذا يعفى من النجاسة؟ سيأتينا قال ولا يعفى من النجاسة الا اليسير من الدم مرتين مرة جيت فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة من غير والحيض هذا ايضا يعني هو اية من ايات الله سبحانه وتعالى حينما تنزل البويضة البويضة شيء صغير جدا جدا وتعلق هذه البويضة في عنق الرحم وفي اعلى الرحم ثم يكون هذا الدم هكذا من اجل ان يحمي هذا من السقوط اذا خصبت هذه البويضة وصارت الخلايا تنشطر فيها يتحول هذا الى غذاء ويبقى غذاء وهذه البويضة لما تتحول من طور الى طوق وبعد اثنين واربعين يوم يتحول طولها الى سنتيم واحد فقط بقدرة الله تعالى ولما تكبر ايضا وفي مرحلة مئة وعشرين يوم يعني مرحلة تكوين العظام وتكسى العظام باللحم يحول الانسان يصبح الغذاء يكون بطريقة عن طريق السرة بقدرة الله تعالى فربنا قد خلقنا اطوارا وفيه اشارة الى صغر الانسان وضعف الانسان وفيه اشارة الى عناية الباري. فاذا كنت في هذه المراحل يعتني بك الان لما اصبحت مترا وخمسين ساعة وسخر كما سخر لك في البر والبحر والنهر شريت سمك قبل ايام من بازار السمك فقال يعني اذا اردت سمكا فراسي فنستطيع ان نرتب لكم بعض الطلبات. فشوف يعني رحمة الله بالانسان كيف ان الانسان قد سخرت له هذه الاشياء نعم والنفاس هو الخارج عقيما اذا هذا دم الحيض هو دم بقدرة الله تعالى وبيودنا من النساء حينما يخرج منهن هذا الشيء الذي كتبه الله على بناتي هواء ينظرن في القدرة الالهية في هذا والمرأة حينما تمسك عن الصلاة تؤجر لانها ممتثلة ولمسوا المحافظة على الصلاة وعلى السنن فانه لا ينقص من اجرها شيئا طبعا المرأة اذا كانت معتدة يا شيخ زيد وظهرت من الحيض هل يستحب لها ان تتطيب الطيب معتدة من وفاة يستحب لها ماذا تقولون انتم نعم لا مو هذا مو خليفة الرسول يعني هذا جاء مطلق لكن جاء مخصصا في المعتدة في صحيح البخاري حديث لسمية الى ثلاث مئة يعني ثلاث مئة واربعة وثلاث مئة واثنعش من الحدود فجاءت المعتدة امرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان تستخدم الطيب اذا اذا طهرت لماذا؟ شوفوا محرم لكن ابيح لاجل استقبال الصلاة مريحة لاجل استقبال الصلاة وهذا مما يدل على عظم شأن الصلاة. نعم نعم ولذلك انا بودي يعني من تهتم بمسألة الصلاة بمعرفة معانيها. يعني انسان يتفقه في هذا لاجل نفسك تتغير صلاتهم وبعد ان تتغير صلاته ايضا يحاول ان يغير صلاة الاخرين وبعضكم شاهد يعني هذه كيف وتتلذذ بالصلاة كان كثير من الناس يعني انتفعوا بها وتأثروا بها هذا في شخص الان يعني قلت له ابحث وادرس واكتب وتنتفع فكتب لي صباح اليوم او مساء الامس يقول ان صلاتي هذا يقول جزاك الله عني كل خير فقد تغير حالي مع الصلاة تغيرا عظيما. فالانسان فيه حاجة ان يتفقه بمعاني الصلاة نعم والاستحاضة هو الخارج في غير ايام الحيض والنفاس. طبعا الحيض يطلق عليه نفاس والنفاس لا يطلق عليه حيث قالها انفستي؟ قالت نعم. قال انها امر قد كتبه الله على بناته ادم افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تكون فتنة الدم الخارج من الرحم ان كان خروجه بلا علة بل جبلة اي تقتضيه الطباع السليمة فهو دم وهو شيء والله على بنات ادم ما جاءت به السنة الشريفة. نعم. وهو في اللغة لما يكون كتابه لابد للمرأة ان تصرخ وان تحتسب احد فيكم خرج له بخروجه لديه قبر وخرج له بخروجه دم سوف يتألم ويتضرر وربما يستحي ان يطلب العلاج او ما لا يفعل فالمرأة يعني فتاة اول ما يأتي لها من عمر اثني عشر عاما تتفاجأ بهذا الشيء وربما تذهب الى امها تبكي في هذا الشيء ثم يتكرر هذا الامر فهو امر قد كتبه الله يعني على الرجال ان يحمدوا الله سبحانه وتعالى وعلى النساء الى ان يحمدن الله على ما كتبه الله عليه النار. واذا استحضرنا ان الله قد خصهن بشيء لو ان الرجال اجتمعوا جميعا عليه لن يستطيعوا ان يفعلوا مثله وهو مسألة الحمل والولادة نعم وهو باللغة السيلان. يقال هاظا الوادي اذا سال. حاظ الوادي اذا سأل الواجبات وفي الشرعية في الاصطلاح نعم وفي الشرع لم يخرج بعد بلوغ المرأة من اقصى رحمها بشروط معروفة. يعني لو فرضنا خرج منها قبل البلوغ وهذا لا يسمى حيظا. ولا هو الحيض العراق. العراق والضحك والاكبار والاعصار والطبخ والدراس قال الامام ويسمى نفاسا لانه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها انفست؟ ولا يقال للنفاس ايضا نعم والذي يحيض من الحيوان اربعة. مم. المرأة والضبع والارنب هو الخفاش نعم. طبعا يعني ذهب ابن عمر الى تحريم الارنب بحجة انها انها تحيض وهذا يعني التحريم بهذه الطريقة خطأ واكل الارنب ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له والله انها ضحكت بمعنى طمثت واما لون النفاس فهو الخالد عقب ولادة ما ما تنقضي به العدة اطلع باولادك نعم ما تنقضي به العدة يعني العدة عدة الحامل لوضع الحمل سواء كانت متوفاة او سواء كانت مطلقة. ولاة الاحمال ان يضعن حملتهن. نعم يعني هو ربما يعني يشير على ان الإنسان حيوان من الحياة الانسان حيوان له دين يعني هذا استطرادا هي الكتب المطولة يصيبها مثل هذا يعني شوفوا صاحب الهامش قال الذي يحيض على الناقة ايوا الحجرة والوصغة والكلبة والله اعلم الله اعلم. نعم. كانت البقرة فقالت طبيب بيطري الناظرين في كل وهل كنتم ترون الدم وهذا ربما الطبيب يعني غافلا ايضا كان لدينا بقر ما رأينا يخرج منهن الحيث على كل حال الحمد لله الذي عافانا نعم فين شيخ الحجرة نوم حيوانات والله الحجرة ما ادري اول مرة طيب انا عبادي حجل معروف يعني ولكنه لا يحل من منكم اكل الحجل طير الحجر لا احد يلا تأكلوه في الجنة باذن الله تعالى واما ذو النفاس فهو الخارج عقب ولادة ما تنقضي به العدة سواء وضعته حيا او ميتا كاملا كان او ناقصا وكذا لو وضعت علقة او مضغة التزم به في الروضة وسواء وسواء وسواء كان احمر او اصفر مبتدعة كانت في الولادة اولى ويؤخذ من كلام الشيخ ان الزمن الخارج مع الولد او قبله لا يكون نفاسا. وهو كذلك على الراجح هذه المسألة المسألة ثبتوا عليها وهذا هو الصحيح ان الامور التي تتعلق بالولادة من العدة عدة متوفات او عدة مطلقة اذا وضعت سواء وضعته جرينا حيا او ميتا او قبل اربعة شهور او بعد اربعة شهور هذا يسمى نفاسا يترتب عليها احكام العدة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يرى ان السقط قبل اربعة اشهر لا يسمى نفاسا والصحيح انه نفاس نعم والنفاس في اللغة هو الولادة وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ وسمي هذا الدم نفاسا لانه يخرج عقب نفس عقب نفس. نفس يعني نفس منفوسة نعم خرجت حية اميتة واما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة فان كان في زمن يمكن فيه الحيض الا انه خرج في غير اوقات الحيض لمرض وفساد من عرض من عرض ترحمه في ادنى الرحم يسمى العادل بالذات المعجمة ويقال بالمهملة فهو استحاضة. وما عدا وما عدا هذه الدماء اذا خرج يعني العادل هو الشريان من الشرايين واحيانا يخرج من الدم مثل الشرايين الرقيقة في الانف احيانا لرقتها حينما تجف الانف من المخاط او ظربة شمس قوية جدا او ظربة يسيرة يخرج الدم ايظا هذا العادل يعني الشريان في الداخل قد يخرج منه الدم بسبب حالة مرضية من التهاب او نحوه فهو دم فهو دم فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ والله اعلم. يعني واحد يا عم ليست ببالغة وخرج منها الذنب فهذا لا يعد حيث انما هو استحالتنا قال واقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست او سبع. لما يقول يعني عند الحنفية اقل الحيض ثلاث ايام ولياليهن وعند الشافعي اقله يوم وليلة يعني لو فرضنا الان لدينا امرأة هنا ورائحة الدم الان ولم تصلي صلاة الظهر ثم انقطع هذا الذنب معناه ليس بحيث فلما تركت صلاة الظهر عليها ماذا ان تقضيها عند الحنفية لما قضى ثلاثة ايام معناها من اتاه من اتتها الدم ليلتين يعني او يومين ثم انقطع الدم هذا لا يعد حيظا وهكذا هذا ما يترتب على هذه المسألة فعند الشافعية اقله في يوم وليلة وعند الحنفية اقله ثلاثة ايام بلياليهن العلم عند الله لكن نحن في اليوم والليلة احيانا نحكم بالطهارة على اليوم والليلة نعم والله اعلم فقال ابن الحليق يوم وليلة للاستقرار شف ما هو الدليل؟ الدليل استقراء يعني معناها استقنع حال النساء فوجد ان اقل شيء اربعة وعشرين ساعة وهو التدبر وروي ذلك عن طبعا عدنا من شروط الاستقراء ان ما لا يكون الاستقراء ان يكون الاستقراء تاما وروي ذلك عن علي ابن ابي طالب ونص الشافعي على ذلك في عامة كتبه طبعا في عامة يكتبها اهل التصحيح اللغوي يريدون ان تستبدل في كتبه عامة قل في نفس الكتاب اقول في الكتاب نفسه حدثني في نفس حدثني في الموضوع نفسه ونص في موضع اخر ان اقله يوم هو مراد الشافعي بليلته يعني ونحن كلام الشافعي كله يوم وليلة فلذا اصحاب المذهب لم يخالفوه في هذا. نعم وغالبهم ست او سبع لقوله صلى الله عليه وسلم الحملة بحملة تحية تحية ستة ايام او سبعة في علم او سبعة في علم الله. يعني هذا شف من العرف الذي تعارف عليه الناس وليس بمقدور البشر. هذا مثال للعرف الذي ليس بمقدور البشر. تحيظي ستة ايام او سبعة ايام على حسب عادتها التي تحيض فيها بالزيادة اذا كانت عادتها ستة ايام ثم صارت مستحاضة تمسك كم يوم ستة ايام اذا كانت عائلتها سبعة ايام وتأتيها الاستحاضة فهي تمسك سبعة ايام نعم ثم اغتسلي ثم اغتسل حتى وان بقي الدم اللي هو دم استحابة. هكذا قال الحملة بن جحش واذا رأيت انك قد ظهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين او ثلاثا وعشرين ليلة يعني اربعة وعشرين اذا وقفت ستة ايام وثلاث وعشرين اذا كانت حيضتها سبعة ايام نعم وصومي يعني تصوم في هذه الاربعة وعشرين وهي الثلاثة وعشرين وتتوقف ستة ايام وسبعة ايام. نعم فان ذلك يجزيكم وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يدخلن لميقات حيضهن وطهرهن رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح فاكثروا اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما نحن نرجح ان اكثر الحيض عشرة ايام بليدة اذا تأتينا المستحاضة نفديها بان ما فوق العشرة فهو باستحالة نعم للاستقرار وروي عن علي رضي الله عنه ايضا قال الشافعي رأيت نساء اثبتوا عليه. اثبتوا لي عنهم. اثبت لي عنهم انهن لم يزن يحطن خمسة عشر يوما وعن وعن شريكه وعطاءه نحوه. طبعا هذا شريك واعتبار قاضي شريك ابن عبد الله نفعي فتعرض عليه هذه الامور. نعم والمعتمد في ذلك الاستقرار. ايضا الرجوع في هذا الاستقراء وليس النص الشرعي وان كان بعض الامثلة بحيث تمكث احداهن دهرها او شطر عمرها لا تصلي فقالوا اعلى شيء نصفناه ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي لانه حديث باطل لا يعرف قاله النووي في شرح مهذب قال واقل النفاس لحظة. هو يعني بهذا اللفظ والا الحديث في صحيح البخاري لما قالت فما نقصان ديني لما حديث بلال يقول حيث انس في صلاة العيد خطب النساء ثم خطب النساء ووعظهن وامرهن بالصدقة وقال فاني رأيتك تصدقنا واكثرنا الاستغفار فاني رأيتكن احدا اكثر ان يلقاه امرأة منهن جزلا يا رسول الله وما لا نعرف انها قالت الفرن العشير وتنفك احداهن شطرها لا تصلي اي نعم. قال فما نقصان عقلها؟ قال شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد لكن هو يقصد بهذا اللفظ قال واقل النفاس لحظة واكثره ستون يوما فغالبه اربعون يوما. لما تحدث عن الحيض بدأ يتحدث عن النفاس اقله لحظة يعني ربما توصل علاجاتك بشي يعني بحيث يخرج الجنين ومعها قطرات من الدم ولا يخرج شيء اقل النفاس لحظة. هم. وهي عبارة منهاج. وفي المنهاج اللي هو منهاج الطالبين الامام النووي اللي هو حرر فيه المذهب. نعم وفي التنبيه اقله مجا فقال في الروضة جمعا اجل هي دفعة من من الدم طبعا دم الحيض لا يمد انما يمج الماء ما هي المجد ايها الموصلي يقول عقدت من رسول الله مجة مجها في وجهي من دلو كان في بيتنا حديث محمود ابن الربيع الواحد يأخذ الماي ثم يبخها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب الصغار دلالة على رحمته ودلالة على اعتنائه بهم. نعم. لما يقول الحسن حفظت من رسول الله صلى الله الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني دل على اهتمامك شف اذا كان عمره ست سنوات وحفظ هذا فهب انه لو عاش كثيرا في حياة النبي كم كان قد حفظ لنا؟ نعم بمعدل الرافعي لا حد لاقله بل وخذوا حكم النفاس بما بما وجدت وجدت وجدت وحجة ذلك الاستقرار. نعم واكثره ستون يوما ثمة قولان في اكثرهم منهم من قال ستين ومن قال اربعين والصحيح انه اربعين نعم. قال الاوزاعي يعني ماذا يترتب على هذا لما نقول ستين واربعين يترتب لما نقول اربعين وبقي دم عند المرأة عند الاربعين اقول لها اغتسلي وصلي حتى وان بقي الدم من هذا الزيادة فوق الاربعين استحافا من قال ستين خلاص اذا بقي يذهب الى ستين فهي لا تصلي عاد عندنا واحد وستين تغتسل وتصلي ان بقي الدم مستمرة. نعم قال الاوزاعي عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. فقال ربيعة شيخ ما لك ادركت الناس يقولون اكثر ما تنفس المرأة ستون يوما فغالبه اربعون يوما. بما روت ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بعد نفاسها اربعين يوما. اذا هذا هو ليس هذا هو الغالب وهذا هو الذي عليه العمل ولا تنادر والعبرة الغالب محقق والنادر لا حكم له. نعم رواه ابو داوود والترمذي وصححه حاكم. فقال النووي في شرح مهذب انه حسن. واثنى عليه البخاري واحتج بعض بهذا الحديث على ان قد يقول قائل يعني لماذا البخاري حكم عليه بالقبى وهو لم يفرجه في صحيحه يعني ليس من شرط البخاري ان يخرج كل ما في الصحيح والمذهب الاول للوجود والحديث محمول على الغالب جميعا. جمعا وبين الاستقرار جمعا بينه وبين الاستقرار. نعم قال اذا اذا كان الغالب فنحن نأخذ بالغالب كان هو القاعدة تقول هكذا الغالب محقق والنادر لا حكم له. يعني ما راح يرى اغلبي والا الاستقرار اثبت انه ستين هذا غير صحيح. انا جميع النساء اللاتي ادركتهن وكنت اسألهن في هذا سبعة وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ستة وثلاثين نعم اذا هذا قيد حقيقي هذا هو الصحيح نعم قبل الاربعين وهي احنا ذكرناها قال له مجي او لحظة فلو طهرت طهارة حقيقية بعضها ما تطهر تقول انا ظهرت اختسى بس تقول اشوف الوصاخة هذي الوساخة وغيره كل هذا قال واقل الظهور بين الحيضتين. يعني الزهراني ماذا يسمونها بالزهراء؟ يدعون انها كانت لا تحين وهذا غير صحيح نعم خمسة عشر يوما ولا حد ليفتري. كيف تحدسنا عن اكثر الحيض؟ قلنا خمسة عشر يوما قلنا بان عندنا حنفي عشرة ايام وهذا الذي نفتي فيه النساء الطهر بين الحيضتين الطهر بين الحيضتان احتج له بالاستقرار ولانه اذا كان ما هو اقله؟ نعم احتج له بالاستقرار ولانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم في الطهر ما ذكرنا. ولا حد لاكثر الطهر. لان من النساء لمن تحيط في السنة مرة بل في عمرها مرة فقوله يعني لا احد لا اكثر الطهر قد ما اتيت لا تحل البثة مثل بعضهم لا يخلف البثة وهكذا فقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس. اقرأها اللي هي الحيض ام الطهر وما الفرق يعني ما لا يترتب على هذا؟ يا محمد الاقراء هي الحيض ام الطهر انت ماذا ترى لو فرضنا انت تقول بانها هي الحيضر طبعا هو يرجع من الدجاج هو الحيض ويونس يقول هو الطهر ماذا يترتب على هذا من خلاف المحدد من يستطيع ان يشرح لنا ذلك مم اذا كان حيض ثلاث حيوان ما المقصود تعتذر اذا واحد عنده زوجته انطلقها مرتين سابقتين وجاء الان طلقها نتربى في هذا الطرق عمال تتربص تدري ام لا تدري اي شي يخطب السنة وايضا النفقة والسفناء ولكن غير معتبرة احسنت كاشف من رحمة الله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بالحياة الزوجية الحياة الزوجية لم تترك هكذا مباشرة اذا حصل شيء. لان الانسان لديه غفلة ولديه غضب ولديه شهوة واذا الانسان فيه عجلة وثمة شيطان يؤزه هيدا السوق يأزى ويقلقه ويدفعها الشارع الحكيم قد احاط نظام الاسرة متينة. اول سياج هو سياج الرحمة اللي احنا دائما نقوله لما صرفوا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الانسان يبث السلام والاسلام والراحمون يرحمهم الرحمن هذا المسلسل بماذا؟ بالاولية ورحمة نقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فمسألة الرحمة هي مسألة مهمة جدا مع هذه الرحمة العامة جاءت الرحمة الخاصة قال استوصوا بالنساء خيرا جاء الامر بالامر بالايصال بالنساء ونزلت سورة من القرآن اللي هي سورة النساء تتحدث عن انصاف النساء واصلاح النساء وتنوع في الاساليب والطرق الانسان اذا اراد ان يطلق يعني المرأة يعني تسببت باسباب الطلاق يعظها ويهجرها ندمت في الموعظة ويظربها واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المظاجع واظربوهن فان اضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حافظ هاي الاية انت ولا ما حافظها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هذا من باب الانصاف والاصلاح جناح يعني انصاف المرأة اصلاح المرأة ان تكون سيدة بيتها والقيام بيده لان هي ما تستطيع ان تقود هذا الشيء. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. هذه النفقة لها دور في قضية القيامة بل فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظها من رحمة الله ان المرأة تصليها تشق وربتي يحفظها من التلفاز يحفظها من التليفون يحفظها من الجيران ويحفظها من عامل النظافة والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن بعظوهن تبدأ بالموعظة وهاي الموعظة نحن لا بد ان نستعملها مع الجميع. فنحن بنحاجة الى هذا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وقال هنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع اذا ما نفعت تهجرها في مضجعها وهل يحق لك ان تهجرها في يعني في مكان اخر خارج؟ نعم الراجح انه يصح النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه واهجروهن في فان اطعنكم بضربوهن اذا ما نفع تضربها تضربها بالسواك يا شيخ وائل هذا السواك لا يليق يعني اذا ضربها هذا الظرر صحيح لكن لماذا يرظى؟ استريح معناه معنى انها اصبحت تستحق الضرب لكن لا يضربها الضرب الحقيقي انما يضربها ضرب اشبه يقال فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. اذا نفع هذا لا تبغوا علينا سبيلكم وهذا من الانصاف قال ان الله كان عليا كبيرا كما انت الان من الساعة اللي عليها وعندك القيادة والقوى ربنا اعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي مسعود البدري لله اقدر عليك منك عليه اذا هذا ما نفع الى اي شيء نتحول يا شيخ زايد عدنا هاي وعدناها واحسنا اليها وهجرناها بالمضاجع وضربناها شو نسوي؟ لا لا قبلها. ايه. وين خفت انشقاق بينهما فابعثوا حجما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا. يوفق الله منهما ان يريد اصلاحه. لا خطأ. الحكمة يعني معناه الانسان الصالح المصلح في اي مكان يستطيع يأثر ففيه تنبيه على ان الانسان لا بد ان يعني يضغط على نفسه اذا هذا ما نفع وجاء الحكم قال بالامر ما يصلح ابدا. البتة شنو معنى البتة شيخ البتة باللغة التركية البتة مم جيد الحاكمين قال ما يفيد معهم البتة الا الطلاق ولا تعرض علينا الساعة مرة من المرات يعني وحدة مهندسة ورجلها يرثها الا اثمته الا الوظيفة ما خلاص طلاق ما يمشي الحال هو اللي هكذا فشوف هذا هل يطلقها لا نقول له ما هي هل هي حائض؟ ام حائض؟ ام حامل ام هي في ظهر وقد لا مسمع؟ يقول في طهر وقد جامعت الاصل وثالث ما دام في طهر قد جامعتها فيس وقبل خمسة ايام قد طهرت حتى ينتهي هذا الطهر ثم تحيض ثم تظهر وبالطهر لا تطلقها لو فرضنا كانت حالنا نقول له حتى تطهر ولا تمسها ثم تبطل حتى شغلة الطلاق فيها فترة زمنية لو فرضنا طلقها الانسان جاءنا وقال الحمد لله والشكر في الطهر الذي مسست به لم يطلقها وقد حاضت سبعة ايام واغتسلت وصلت فهي الآن طاهرة اريد ان اطلق على السنة احنا لو عدنا السني سني بالعدد وسني باللفظ بالزمان فلنقل له طلقها طلقة واحدة رجية قل لها انت طالق فطلقها قال ماذا نصنع؟ قلنا له خلاص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. من قال الاطهار تبقى ثلاث اطهار من ينتهي الضهر الثالث خلاص من قال حيضات فهو الراجح عندنا تمر عليها حيضة ثم حيدر ثم الحيضة الثالثة اذا لم يراجعها في الحيضة الثالثة قد بانت منه حتى ظهرت. واذا بعدها وقال لها راجعتك على مهرك السبب قد عادت الي طبعا في مدة العدة هما زوجان لها نفقة ولها السكنة وله الخدمة واذا مات احدهما يتوارثان لانها زوجة الحكمة ولا يحق له اذا كان عندها اربع ان يتزوج امرأة اخرى لما طلق هذه ولا ان تزوج اختها وهكذا فشوف انظر يعني الى سماحة الشريعة لو فرضنا معها كل هذا الشيء وجاءت الحيضة الثالثة ثم ذهبت الحيضة الثالثة قل قد بانت من شبيرة صغرى. بعدها باشهر يتزوجها يحبوا ان يتزوجها زواج عقد جديد ما هو جديد موافقتها هي بينما عند الطلاق لو فرضنا ما اقبلت بعد طلقتني خلاص انت زوجة مجرد ان يراجع خلاص حصلت المراجعة لكن اذا بالت منه بيننا صغرى الامر اليها حط لها ثوابك ويحق لها الا ثوابها قال لهم قال الطلاق مرتان. يعني الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتين بعدها قال فامساك بمعروف شوف هسه لو افرضنا اتزوجها او انه راجع وبعد فترة نفس الحالة واذا لقينا نفس نفس البرنامج الصيفي استخدمناه واياهم وايضا وراحت وتزوجها او راجعها وطلقها الطلقة الطلقة الثالثة مباشرة كبير منها بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اصبحت امرأة اجنبية. نعم افهم ما تقول ايها الفتى فان حسن السؤال يدل على حسن العقل مباشرة مجرد طلبة انت طالق سواء كانت حامل او حائل في ظهر مسها فيه او لم يمسها فيه او حائل الصحيح من قوله الفقهاء انطلاق الحائض ثقة وهو بيدعي لكنه يقع لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوقاه على ابن عمر كما في صحيح البخاري لكن مع ذلك فاللي يحط له الانسان ان يتجاوز عند الشريعة ويتحول من الطلاق السني الى طلاق الودعي الجواب لا لا يجوز لابد ان يطلقها طلاق السنة من حيث الزمان ومن حيث العدد. نعم انت انا قد خلطت بين مسألتين الطلاق الثلاث بلفظ ثلاث بلفظ واحد وبين تكرار الطلاق في المجلس الواحد يعني عند شيخ الاسلام لو طلقها في مجلس واحد اكثر من طلقة فلا تعتبر الا طلقة واحدة وهذا الكلام محظوظ خطأ لانه لما قالها انت طالق وقع الطلاق وصار طلاق رجعي وهي زوجة حكمان لما قال مرة ثانية انت طالق وقصد بالتأسيس وقع الطلاق وصارت طلقتين وهي ايضا طلاق رجعي ولما قال انت طالق وقع الطلاق لانه شريطة ان يقصد ماذا التأسيس وليس التأكيد انت طالق ثم طالق ثم انت طالق وطالق وطلق وقل او قل انت طالق طالق طالق وقصد بالثانية والثالثة التأسيس وليس التأكيد يعني تنخبر وليس تأكيد اللغة العربية فالصحيح انه يقع ثلاثا بانطلاق الثلاث التطليقات الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة. وهذا محض وخطر اذا انت طالق طالق ترقصي التأكيد يقصد طلقة واحدة طلقة واحدة. انا اقول لك كذا اجلس جلب لنا الماء سبعة مرات فلما نقول قالت لو فرضنا اردنا مرة واحدة واعدتها مرة واحدة اقصد مرة واحدة انا لكن السؤال الاخر اين انت عندك لو فرضت انت طالق ثلاثا هل يعد ثلاثا ام يعد واحدا؟ الصحيح انه يعد واحدا لان ربنا يقول الطلاق مرتان انت لما تجي تقول له كم مرة طلقتها؟ يقول لك فقط هذه المرة الواحدة اذا هي مرة واحدة هذا ما عليه جماعة من الفقهاء خلافا لمذهب الجمهور وعليه حي الطاوس عن ابن عباس يقول كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة في زمن النبي وفي زمن ابي بكر وسنتين من خلافة عمر فلما اكثر الناس من الطلاق جمع الصحابة وقال لو امضيناه عليهم ثلاثة فامضى. يعني فتوة عمر في وقتها بتختلف عن زماننا هسه كل واحد مكلف له بوحده لو عنده وحدة لا ما عنده وحدة صحيح بينما ما كان عندنا صحابي عنده وحدة فقط كل اثنين او ثلاثة او اربعة مباشرة بست متزوجته وزلطها رئيس النقابة يتصل عليه صاحبه يقول له توجد فلانة وكان الشخص نفسه كان عمر عرظ حفصة على الصديق واعرظها على عثمان ثم يعني ابو بكر الصديق ما اعطاه كلام لا اي ولا لا. جعل الامر هكذا. يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم مات زوجته تتزوجها ابو بكر الصديق. اذا كان هكذا فكان بعضهم يعني يطلق هكذا. فعمر بن الخطاب عاقبهم من ناس كانوا ما شاء الله عندهم شغلة الزواج من اسر ما يحتاج لا شقة ولا شيء ولا مصاريف زيادة عن اللزوم فكان الامر عندهم سهل فهذه سياسة شرعية من عمر بن الخطاب وليس اجماعا فقهيا على مسألة ونص القرآن الطلاق ومرتان يدل على ما ذهبنا اليه وهذا امر خطير ومع ذلك نفتي فيه لما ظهر لنا به الدليل جليا. نعم لا لا تحمل من هون الحيض يتلازم مع يتلازم مع اي شيء يتلازم مع البويضة التي تنزل. نعم ممتاز هذه ظهرت ابرة فاجرة في التلفاز على قناة اقرأ قبل سنوات قالت خلاص اذا كانت هي تعمل وعندها مرتب الرجل لا قوامة له عليه. شفت تلاوة خطأ لان ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض هذا امر وجاء الامر الاخر له امر اغلبي بحيث الامر الاغلبي اذا ذهب. يبقى هذا الامر الرئيسي وهي تفضيل الرجل على المرأة من حيث القوة مقدرة يعني ازا فرضنا الجار قال يا ابا انتم تكثرون من اللغو وكذا وكذا وكذا اذا خرجت المرأة ربنا قال اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. على ادنى شيء بتعيط نعم كيف يبقى القوام من الرجل بسبب القوة في الخلقة والمقدرة على القيام بامور الحياة. بما لا يستطيعه النساء وهذا من رحمة الله بالنساء ان ان الاسلام قد جعل المرأة ملكة على بيتها تبسط لها الاشياء وتجهز لها الامور ويشترى لشقتها الفراش ويجلب لها الاشياء وهكذا اما حينما نشحشطها ونمحضطها ان تعمل وتذهب وتختلط درجات فهذه ازراء في حق المرأة نعم سيدي في الاستحاضة يعني هو الدم تحافظ عليه امرءا لا يدمر ملابسها لا تدمر نفسها ان لا تخرج منها رائحة كريهة طبعا من حيث الرائحة وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها نعم الناس في كل شيء طرفان ووسط. هذا مذهب الجمهور الامام النووي قال كل شي ما عليه لا غسل لكن لا ترتيب لا طعام لا شراب حتى الرظا كان مرتب ثلاث مئة ليرة بالشهر. هذا مذهب الجمهور. لكن الصحيح انه يجب عليه ان تقوم بما حصل العرف عليه في ذاك المكان هنا نرجع الى العرف وعاشروهن بالمعروف ايضا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقا على المتقين ليس مطالبة مطالبة بهذا على حسب العرف والمكان. وهذا مذهب الامام مالك واذا لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشكو ان يداها قد اسودت من العمل ما قال لها هذا ليس واجبا وما قال للرجال فالمرأة تعمل لكن اذا لا تكلف من العمل ما لا تطيق يعني بعض الاشخاص لا يرحمون الانسان بكثرة الضيوف. هو طيب يا ابو طيب ما يفعل الطيب لكن ان يسخم اهل بيته تسخينا لكثرة الناس ذهابا وايابا ما يستحق شيء هذي ستأتينا باذن الله تعالى اذا كانت مميزة او انها مبتدئة ستأتينا ومسألة دوخ الرأس وبعضهم سماها بالمتحيرة ان تحير على قد حيرت الفقير شيخ سليمان الماجد يظل ليست متحيرة قلت اذهب الى الطبيب يتفرق بحث الطبيب وهل ستأتينا باذن الله تعالى صاحب الهداية جعل لها فصلا مستقلا قال فصل في المتحير كفانا الله واياكم شرطة التحير اجمع هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد