﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:20.750
ولمسه لفرج ادمي ولم يزد على ذلك قال وكل ما اوجب الغسل حيي ولم سهول فرج ادمي كل الوسائل هذه ذكرها بهذا ولمسه لفرض ادمي. كلمة فرج الادمي تشمل الذكر

2
00:00:20.800 --> 00:00:47.150
وتشمل القبل وتشمل حلقة تشمل الذكر والقبل وحلقة الدبر وتشمل ايضا من مس فرجي الخنثاء المشكل. نعم  لا الانثيان لا لا ينتقض الوضوء بمس الانثيين. واكل لحم ابل ولمس امثال غير جنسها والعكس بشرط

3
00:00:47.150 --> 00:01:05.950
قوة ولا ينتقضوا مع حائل ولا لملموس وضوء. واضح ولمس انثى لغير جنسه يعني للذكر والعكس اللي هو مس الرجل للانثى بشرط شهوة في المسألتين. كم بقي نعم طيب يأتي الان المس غير

4
00:01:06.250 --> 00:01:27.350
الناقض ولا ينتقض مع حائل ولا لملموس وضوء لحائل. واجعل واجعل الظفر والسن  من الحوائل. واما الامرد فلم يذكره استغناء بانه انما قال لغير جنسها. ان قال ان مس الانثى لغير جنسها والرجل لغير جنسية وهذا مس الرجل

5
00:01:27.350 --> 00:01:47.350
كل ما اوجب غسل حيي ولمسه لفرج آدمي هذا فيه تعداد النواقض وكل ما اوجب غسل حي شمسه لفرج ادمي وغسل ميت والذي يقلب غاسله لا من لماء يسكب هذا فيه زيادة على ما ذكره

6
00:01:47.350 --> 00:02:07.350
صاحب الزاد من زوائد النبض انه عرف من ما المراد بغسل الميت؟ قال والذي يقلبه غاسله لا من لماء يسكب والذي يصب الماء من غير ان يقلب هذا ليس غاسل يجب عليه ايش؟ يجب عليه الوضوء. نعم. قال واكل لحم ابل ولم سوء انثى لغير

7
00:02:07.350 --> 00:02:27.350
جنسها والعكس وهذا سبق اكثره سبق. واكل لحم ابل ولم يقل خاصة لم يقل خاصة وقال الناظم في الاول في ذكرى النواقظ قال وكل ما اوجب غسل حي عبارة الزهد كل ما اوجب غسل اوجب وظوء الا

8
00:02:27.350 --> 00:02:47.350
الموت نفس المعنى وقال وكل ما اوجب غسل الحية. فاتى بنفس المعنى شاملا لذلك الاستثناء. واضح؟ نعم ولمس الفرج ادمين سبق غسل ميت والذي يقلب فغاسله. نعم. لا من لماء

9
00:02:47.350 --> 00:03:17.350
يسكبه انتهى تفضل يا شيخ تفضل. هذا نحن اتينا بس الشاهد هنا الشاهد الذي يحتاجه لان الناظم لم يرتب النواقظ كما رتبها صاحب زائد فقط الشاهد عندنا فقط وكل ما اوجب مصلحي ومن ترى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقن

10
00:03:17.350 --> 00:03:37.350
هذي مسألتهم ان تيقنت طهارة وشق بالحدث ومن ترى الشك له هنا بنى على الذي من قبله تيقطنه. فرا الشيك يعني طرأ الشك له هنا في باب نواقض الوضوء. بنى وحققه ولا يختص بقوله له هنا يعني ليس خاص بمبنى منقظ الوضوء حتى لو شك في

11
00:03:37.350 --> 00:03:50.934
في الغسل مثلا يعني شك في وجود الجنابة نفس الحكم. بنى على الذي من قبله تيقنا. اللي هو البناء على اليقين ان كان تيقن قبله انه متطهر فهو متطهر