﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب جامع غسل الجنابة حدثني يحيى

2
00:00:24.300 --> 00:00:48.350
عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا اذا قال الامام مالك باب جامعي غسل الجنابة اي في هذا الباب

3
00:00:49.350 --> 00:01:08.200
اذكر لك النصوص الواردة في غسل الجنابة فما ورد مخصص هذا جامع يجمع عددا من المعاني ثم روى مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول فهذا الاثر

4
00:01:08.550 --> 00:01:30.200
موقوف على ابن عمر وقلنا مرارا بان الكتاب سليل المدرسة العمرية وهذا الاسناد مالك عن نافع ان ابن عمر هذا من اصح الاسانيد وهذا الاثر في مصنف عبد الرزاق ومصنفي ابن ابي شيبة

5
00:01:30.900 --> 00:01:51.250
والمصنفان مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبة من من الكتب التي تعنى بالاثار وهذا اثر لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا  اذا هذا يدل على

6
00:01:51.600 --> 00:02:16.850
المنع من الاغتسال بفضل المرأة اذا كانت حائضا او جنبا وهذا رأي لجماعة من اهل العلم وهذا الاثر في الاستذكار لما اورده ابو عمر ابن عبد البر قال هذا معنى قد اختلفت فيه الاثار. واختلفت فيه ايضا

7
00:02:16.850 --> 00:02:35.000
وهؤلاء الانصار ثم قال قال الوليد بن مسلم سمعت الاوزاعي يقول لا بأس بفضل وضوء المرأة الا ان تكون حائضا او جنبا قال الوليد وقال مالك وليث ابن سعد يتوضأ به اذا لم يجد غيره ولا يتيمم

8
00:02:35.650 --> 00:03:02.300
ثم قال ابن عبد البر في هذه المسألة للسلف خمسة اقوال وساق اقوال السلف وممن بحث هذه المسألة شيخنا الدكتور هاشم جميل في كتابه النفيس فقه الامام سعيد ابن المسيب مقارنا باقوال غيره فاورد الاقوال وناقشها مناقشة طيبة

9
00:03:03.600 --> 00:03:28.100
وممن اورد هذه الاقوال ايضا فضيلة الشيخ دياب ابن سعد الغامدي في كتابه النفيس موسوعة احكام الطهارة وذكر الاقوال والادلة في هذا وفي مثل هذا لابد ان نرجع على الاخبار النبوية فهي الحكم

10
00:03:28.350 --> 00:03:48.200
وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن اقوالهم جاء عند ابي داوود والنسائي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل

11
00:03:48.950 --> 00:04:12.300
او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا وهذا الحديث اسناده صحيح. ولا يظر ان يقول الصحابي عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابة عدول. وهذا الحديث لما اورده اهل العلم ذكروا

12
00:04:12.350 --> 00:04:34.150
جواز الامر ولكن ابن الاثير في جامع الاصول لما يأتي بهذه الاحاديث يذكر الاحاديث النهي ثم يذكر احاديث الجواز والحافظ ابن حجر لما اورد الحديث السابق اورد باب بعده جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة

13
00:04:34.350 --> 00:04:51.550
ثم قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اخرجه مسلم  ثم قال ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة

14
00:04:51.850 --> 00:05:23.600
فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة اذا الصحيح في هذه المسألة جواز الاغتسال بفضل المرأة سواء كانت جنبا او حائضا او ظاهرا او حاملا

15
00:05:24.800 --> 00:05:50.400
لان في هذين الحديثين دليل على جواز الاغتسال بالماء الذي يبقى من غسل المرأة وان هذا الاغتسال للمرأة لا يؤثر في طهورية الماء لماذا؟ لان الماء لا ينجس وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع وهو دليل الجواز وهو القدوة والاسوة

16
00:05:51.700 --> 00:06:07.950
فيكون ثبوت الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي فيما تقدم على التحريم. لانه صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء ثم  او يأمر بالشيء ثم يتركه حمدا لاجل التشريع

17
00:06:08.750 --> 00:06:26.150
ينهى يأمر بالشيء ولا يفعله ليبين على ان الامر ليس للوجوب وينهى عن الشيء ويفعله ليبين على انه ليس للتحريم  ولا يقال هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا مما يؤخذ به عاما

18
00:06:27.900 --> 00:06:49.500
واخبر من حديث ان الماء لا يجمل ان وحديث الماء لا ينجس شيء فهذا يفيد عدم التخصيص وانه عام وجواز اغتسال الرجل بالمرأة هو الصحيح وان النهي لاجل التعاون والتحابب بين الرجل والمرأة

19
00:06:50.050 --> 00:07:13.450
فالنهي الوارد من اجل ان لا يستقل الرجل عن اهل بيته ويكون بينهم حاجز وامر ان يغتسلا جميعا لاجل الوئام وتكوين المحبة ولاجل ان يتعاون على طاعة الله تعالى اذا الراجح انه جائز هو ان قول عبد الله ابن عمر اجتهاد منه رحمه الله تعالى

20
00:07:13.900 --> 00:07:28.800
وهو ليس قول ابن عمر فقط بل اقوال للاوزاعي كما تقدم النقل عن الاستذكار واقوال عن غيره طبعا اما جواز اغتسال المرأة بفضل الرجل فلم يرد فيه دليل لكن بعضهم قاسه

21
00:07:29.800 --> 00:07:42.500
يعني هذا الرجل والراجح انه مقيس على الجواز في حق الرجل من باب اولى. يقول ابن عبد البر في الاستذكار لا بأس ان يتطهر كل كل واحد منهما بفضل ظهور صاحبه

22
00:07:43.100 --> 00:08:03.200
شرع جميعا او خلا كل واحد منهما به ثم قال وعلى هذا القول فقهاء الانصار وجمهور العلماء. قال والاثار في معناه متواترة اذا هذا هو الراجح وهذا هو الصواب في المسألة

23
00:08:03.650 --> 00:08:23.850
طبعا هذا الحديث لما اورده في جامع الاصول اورده برقم خمسة الاف وثمان وثلاثين وقال نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم ان ابن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. اخرجه الموطأ

24
00:08:24.800 --> 00:08:51.900
ولما اورد هذا الخبر يعني اورده بعد ان ذكر الاثار الواردة في هذه المسألة وهو اذا يذكر الاثار الواردة في هذه المسألة ويذكر الاثار المخالفة فيه فذكر هنا جواز وساق

25
00:08:51.950 --> 00:09:04.800
رقم خمسة الاف وخمسة وثلاثين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل

26
00:09:04.850 --> 00:09:17.100
فقالت اني كنت جدبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب وقال في شرحه ان الماء لا يجنب يعني اذا غمس فيه الجنب يده لا ينجس

27
00:09:17.550 --> 00:09:33.950
وحقيقته انه لا يصير بمثل هذا الفعل الى حال اجتنب فلا يستعمل واصل الجنابة البعد طبعا كتاب جامع الاصول من الكتب  ينبغي على طالب العلم ان يهتم بها غاية الاهتمام

28
00:09:34.250 --> 00:09:48.550
وهذا لما اورده اورده في النوع السادس في فاضل الطهور النهي عنه وذكر حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

29
00:09:49.300 --> 00:10:14.200
اذا هو يسوق الاحاديث المختلفة ويشرح المعاني ولدت من من الاخوة يعني الاهتمام غاية الاهتمام بهذا الكتاب النفيس وفي الختام نسأل الله تعالى ان يطهر قلوبنا واعمالنا وان يطهر صحائفنا يوم نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه

30
00:10:14.350 --> 00:10:21.600
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته