﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:26.350
فهو الفصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض الفراغ من الجماع النية وآآ يشترط ان ينوي لحديث انما الاعمال بالنيات والاسلام هذا الثالث والرابع العقل كن عاقلا والتمييز

2
00:00:27.000 --> 00:00:44.300
مميزا والمميز عندنا هو ما استكمل سبع سنوات والسادس هو الماء الطهور المباح يشترط حتى يصح الاغتسال ان يكون طهورا يعني ليس طاهرا ولا للجسم ومباحا يعني ليس محرما كالمغصوب والمسروق

3
00:00:44.950 --> 00:01:09.450
والسابع ازالة ما يمنع وصوله اه ما يمنع وصول الماء الى البشرة وواجبه التسمية وتسقط سهوا كالوضوء تسقط سهوا وجهلا ايضا كالوضوء. وفرضه واحد قال ان يعم اه جميع ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه

4
00:01:09.600 --> 00:01:30.450
وانفه وكذلك ظاهر شعره وباطنه ظاهرة شعره وباطنه. يعني لو كانت لحيته كثيفة يجب ان يغسلها. اذا لو اه اراد الانسان ان يغتسل غسلة مجزيا ماذا يفعل ها يعمم بدنه بالماء ثم يتمضمض

5
00:01:30.600 --> 00:01:47.400
ويستنشق او يتمضون ويستنشق ويعمم بدنه بالما لأن الترتيب غير لا يشترط الترتيب في اقتسام قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود هذا يأخذ حكم الظاهر فيجب غسله

6
00:01:47.500 --> 00:02:07.250
الذي يظهر من فرج المرأة عند قعودها على رجليها لقضاء حاجتها فانه في حكم الظاهر قالوا حتى باطن شعرها سواء كان خفيفا او كثيرا يجب عليها ان تغسله وكذلك الرجل ويجب نقضه

7
00:02:07.750 --> 00:02:30.050
يعني نقض ظفيرة الشعر في الحيض والنفاس في الحيض والنفاس  لا الجنابة الجنابة يكثر لها الاغتسال بالنسبة للمرأة فلا يجب عليها ان تنقض شعرها لكن لا يعني ذلك انها تمسحه يجب عليها ان توصل الماء الى باطنه

8
00:02:30.050 --> 00:02:54.350
في الجنابة لكن لا يجب عليها ان تفتله وتنقضه اما الحيض والنفاس اغتسال في الحيض والنفاس فانه يجب عليها ان تنقض شعرها رحمه الله يكفي الظن في الاسباغ يكفي الظن في الاسباغ هو تعميم

9
00:02:54.400 --> 00:03:12.050
ولعل المؤلف سيذكره تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه فلا يكفي مسحه تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه قال يكفي مسحه لا يكفي ان يبلل الانسان يده بالماء ثم يمسح على جسده لابد ان يجري

10
00:03:12.100 --> 00:03:27.900
الماء على العضو ويكفي الظن يكفي ان يظن ان الماء قد وصل الى جميع بشرته لا يشترط ايش؟ اليقين لا يشترط يقن ان الماء وصل جميع بشرته لان اعتبار يقولون هنا حرج ومشقة

11
00:03:28.050 --> 00:03:42.550
وفي الحديث ايضا عائشة رضي الله عنها قالت حتى اذا ظن انه قد اروى ايش بشرته بشرة شعره يعني ظن اكتفى بالظن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا ظن انه اروى بشرته

12
00:03:42.650 --> 00:04:02.850
افاض على نفسه او على بدنه الماء. سننه الوضوء قبله الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى ما لوث بدنه سواء كان في فرجه او غير فرجه ليس المني فقط حتى غير المني

13
00:04:03.000 --> 00:04:26.200
قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يأخذ ثلاث حثيات يفرغ ثلاث مرات على رأسه وعلى بقية جسده ثلاثا. طبعا ثلاثا هنا يشترط ان يعني او يسن ان يغسل بدنه ثلاثا قياسا يقولون على الوضوء وانه وان وهو لم يرد في الاحاديث

14
00:04:26.350 --> 00:04:43.050
لم يرد في الاحاديث لكن قالوا هنا قياسا على الوضوء وكذلك غسل الميت غسل الميت يستحب ان يغسل غسلها ثلاثا او خمسا كما في آآ حديث غسل. بنت النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:43.250 --> 00:05:06.100
على بقية جسده ثلاثا والتيامن يبدأ بشقه الايمن يغسل شقه الايمن ثم ايش؟ شقه الايسر والموالاة والموالاة يسن الموالاة لا تجب والمولاهي الا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسل ما غسله

16
00:05:06.200 --> 00:05:28.450
فإن فاتت الموالاة ها توظأ ثم غسل نصف جسده الايمن ثم بعد ساعة اتى هل يبدأ يستأنف؟ يبدأ الاغتسال الجديد او يكمل يكمل لكن يقولون ان فاتت الموالاة جدد لاتمامه نية يعني يستأنف النية فقط

17
00:05:29.150 --> 00:05:52.000
لا التسمية لا يجب ان يسمي مرة اخرى لا ينوي انه يتم ايش؟ اغتساله قال وامرار اليد على الجسد هذا من السنن واعادة غسل رجليه بمكان اخر يعني غير المكان الذي اغتسل فيه. طيب متى غسل رجله او رجليه اول مرة

18
00:05:53.050 --> 00:06:04.950
ها احسنت في الوضوء المذهب عندنا يسن اعادة الغسل. الوضوء غسل رجليه فيه ثم يسلم ان يعيد غسل رجليه. وفي الوضوء لو توضأ بدون ان يغسل رجليه ثم اخر غسل

19
00:06:04.950 --> 00:06:25.250
رجليه الى اخر اغتسال وغسلهما فانه يجزئ فانه يجزئ نص على ذلك قال ومن نوى غسلا مسنونا هذه صيغ النية في الاغتسال الاشياء التي اذا نواها يرتفع حدثه الاكبر ومن نوى غسلا مسنونا

20
00:06:26.800 --> 00:06:45.450
ايش بعدها عندكم او واجبا او واجبا اجزأ عن الاخر لو نوى غسل مسونة كغسل ايش يوم الجمعة كغسل يوم الجمعة لكن قيده الشارع هنا وكذلك تبعا للشيخ منصور انه يشترط ان يكون ايش

21
00:06:45.550 --> 00:07:05.850
ناسيا للحدث الاكبر كما في ايش في التجديد في الوضوء تجديف الوضوء يقولون حتى يرتفع حدثه ان يكون ناسيا حدثه. هنا يشترط حتى يرتفع حدثه الاكبر اذا نوى غسا مسونا ان يكون ناسيا نعليه غسل الجنابة اصلا

22
00:07:06.400 --> 00:07:24.650
وهكذا قرره الشيخ منصور رحمه الله. اذا اذا نوى غسلا مسنونا فانه يرتفع حدثه قال رحمه الله النية الثانية او الصيغة الثانية او واجبا نوى ان يغتسل للجنابة اجزأ عن الاخر

23
00:07:24.950 --> 00:07:42.950
اجزأ عن الاخر لكن الافضل ان ينويهما يعني ينوي السنة وينجى يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا بالنية ان يكون عن الجنابة وان يكون عن عنها سنة الجمعة وهل يحصل ثوابهما

24
00:07:43.450 --> 00:08:00.550
نعم يحصل يحصل ثوابهما وهذا يسمونه التداخل في ايش في العبادات لكن مستحب كما قال الشيخ منصور ان يغتسل الواجب غسلا ايظا مستقلا ثم للمسون اخر لكن لو اغتسل غسلا واحدا ونواهما حصلا

25
00:08:00.700 --> 00:08:25.950
وان نوى رفع الحدثين هذه الصيغة الثالثة اذا نوى رفع الحدثين الاكبر وايش والاصغر واغتسل فانه يرتفع حدثه الاصغر والاكبر او نوى الصيغة الرابعة او الحدث واطلق يعني قال نوى ان يرتفع الحدث

26
00:08:26.650 --> 00:08:46.400
ولم يقيدوا بالاصغر او الاكبر اطلق ثم اغتسل نقول يرتفع الحدث الاصغر والاكبر الخامس قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل الا بوضوء وغسل مثل ايش الصلاة مس مصحف الطواف

27
00:08:46.450 --> 00:09:20.850
اجزأ عنهما اجزأ عنهما هذي كم صيغة ذكرنا خمس ها نوى غسل مسنونا واجبا اثنين هادي خمسة ولا ايه خمسة خمسة السادس لو نوى امرا لا يباح الا بغسل مثل ايش

28
00:09:22.600 --> 00:09:45.600
قراءة ايش القرآن نوى آآ بغسله ان يقرأ القرآن. ثم اغتسل هل يرتفع الحدث الاكبر والاصغر هم يرتفع فقط الحدث الاكبر الحدث الاكبر فقط اذا نوى رفع الحدث نوى امرا لا يباح الا بغسل فانه يرتفع الحدث الاكبر

29
00:09:45.900 --> 00:10:11.300
الصيغة السابعة اذا نوى ايش؟ اغتسل ونوى رفع ايش الحدث الاكبر ايضا يرتفع فقط الحدث الاكبر قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل او رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اصبع اوقية بالقدس

30
00:10:13.050 --> 00:10:37.000
وايش بعدها عندكم والاقتصار بصاعها خمسة ارطال وثلث رطب العراقي. يلا الان احنا ذكرنا انكم الابطال الرطل كم يساوي من مثاقيل تسعين مثقال طيب نضرب الان تسعين مثقال في كم

31
00:10:40.700 --> 00:11:05.800
احسنتم تسعين ضرب اه اه اربعة فاصلة خمسة وعشرين. كم يخرج عندكم ثلاث مئة وكم  ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف طيب ماذا نفعل الان  ايش هذا رطل واحد نريد خمسة ارطال وثلث

32
00:11:06.550 --> 00:11:40.450
تنسوا فصل كم كم ثلاثة ايش الرياضيات ما في احد تخصص الرياضيات ايش يعني ثلاثة وستين فقط  ما في احد تخصص رياضيات بيعطينا الحل  ايش هذي كم بخمسة ارطال طيب هل نريد ان نكتب

33
00:11:40.500 --> 00:12:15.550
خمسة ارضال وثلث في الالة الحاسبة كيف ايش    ايش تسعين مثقال يعني هو مثلا تسعين مثقال نعم  ثمانية وثمانين على ثلاثة. جميل جميل نخرج الثلث ويلا افعلها طيب كم تاخذ

34
00:12:19.850 --> 00:12:42.250
ولا واحد يعني متخصص في الرياضيات نعم نعم   استخرجت رطل انت واحد الان هذا الرطل واحد ستاشر على خمسة كيف ستطعش على خمسة؟ ستاشر على الثلاثة توقعنا بس في مصر

35
00:12:43.350 --> 00:13:08.100
البسطة هذي اللي فوق واللي تحت  البسط وين يكتب فوق ولا تحت البسط والمقام تحت مم خمسة وتمانين   طيب  طيب والناتج كم؟ اعطوني الخلاصة  احسنت احسنت ما شاء الله عليك صحيح

36
00:13:08.500 --> 00:13:28.750
يعني هي الفين واربعين نقسمها على الف  يعني هي الفين واربعين غرام مقسمها على الف يخرجون اثنين فاصلة  صفر اربعة وليس اربعة صفر ليس اربعين وانما اثنين فاصلة صفر اربعة

37
00:13:29.450 --> 00:13:53.400
ممتاز هذا هو ايش الصاع   طيب اه نريد ان نستخرج المد ماذا نفعل قسم على اربعة يساوي ها كم يساوي ايوا صحيح يعني نستطيع ان صفر فاصلة خمس مئة وعشرة

38
00:13:54.450 --> 00:14:15.200
وذكرنا ان هذه تقابل الاترات يعني يعني كيلوين اثنين لتر من الماء واربعين غرام  شيء يسير ويكون المد خمس مئة صفر فاصلة عشرة خمس مئة وعشرة او واحد وخمسين هذي

39
00:14:15.300 --> 00:14:37.450
هذا جرام خمسمية وعشرة او واحد وخمسين كلها واحد. صفر فاصلة خمسمية وعشرة او صفر فاصلة واحنا اصلا لو كتبت صفر فاصلة خمس مئة وعشرة في الالة ستمسح الصفر مباشرة

40
00:14:37.950 --> 00:15:09.700
اذا اردت ان تضرب هذا الرقم في رقم اخر فتمسح الالة الرقم ايش خمس مئة وتسعة قريب منه هذا من الشيخ من وقية ايه من هو هذا الشيء؟ فريابي ايه هو قريب خمس مئة وعشرة خمس مئة وتسعة يقول ونحن نقول خمس مئة وبعظهم يقول كيلوين وثمانية وثلاثين غرام

41
00:15:10.150 --> 00:15:21.900
صاحب قصد السبيل وقريب يعني نفسه هو ميزان الشيخ ابن عثيمين يعني. وليس لان الشيخ ابن عثيمين اختاره وانما هذه القسمة التي يعني تتبعنا المذهب فيها فوجدناها هذه النتيجة يعني

42
00:15:22.000 --> 00:15:40.750
ليس لان الشيخ محمد هو الذي اختاره لكن اختياره صحيح قال وآآ رحمه الله يقول هنا في الشارع وذكره في المنتهى قال وين المد والصاع ينفعك هنا؟ وفي الفطرة والفدية والكفارة بانواعها وغير ذلك فلابد ان تعلم

43
00:15:40.750 --> 00:15:58.100
مقدار المد والصاع. قال ويكره الاسراف. يكره الاسراف في الماء ولو كان على نهر جار في وفي الوضوء والغسل. قال الاسباغ بدون ما ذكر والاسباق كما ذكرنا تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا

44
00:15:58.200 --> 00:16:10.350
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به فما لم يؤذي به فان اذى به ما لم يؤذي به احدا يعني او يؤذي المسجد ما لم يؤذي به احدا او يؤذي مسجد

45
00:16:10.400 --> 00:16:31.450
يتسخ المسجد فان اذى بذلك فانه يحرم كما في الغاية قال والحمام ان امن الوقوع يباح الاغتسال في الحمام. ذكرنا ان الحمامات المقصودة عندهم في الشام المغرب واما الحمات الموجودة هذه

46
00:16:31.500 --> 00:16:46.650
يعني آآ لا يقصدونها بهذه الاحكام قال والحمام ان امن الوقوع ان امن الوقوع في المحرم في المحرم في المحرم ويقولون بان يسلم من النظر الى عورات النساء الناس وايضا

47
00:16:47.100 --> 00:17:03.200
يستمون من النظر الى عورته. فينخيه فكره وان علم يعني تيقن الوقوع في محرم حرم انتهى الفصل هذا