يستمون من النظر الى عورته. فينخيه فكره وان علم يعني تيقن الوقوع في محرم حرم انتهى الفصل هذا فهو الفصل وشروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض الفراغ من الجماع النية وآآ يشترط ان ينوي لحديث انما الاعمال بالنيات والاسلام هذا الثالث والرابع العقل كن عاقلا والتمييز مميزا والمميز عندنا هو ما استكمل سبع سنوات والسادس هو الماء الطهور المباح يشترط حتى يصح الاغتسال ان يكون طهورا يعني ليس طاهرا ولا للجسم ومباحا يعني ليس محرما كالمغصوب والمسروق والسابع ازالة ما يمنع وصوله اه ما يمنع وصول الماء الى البشرة وواجبه التسمية وتسقط سهوا كالوضوء تسقط سهوا وجهلا ايضا كالوضوء. وفرضه واحد قال ان يعم اه جميع ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه وكذلك ظاهر شعره وباطنه ظاهرة شعره وباطنه. يعني لو كانت لحيته كثيفة يجب ان يغسلها. اذا لو اه اراد الانسان ان يغتسل غسلة مجزيا ماذا يفعل ها يعمم بدنه بالماء ثم يتمضمض ويستنشق او يتمضون ويستنشق ويعمم بدنه بالما لأن الترتيب غير لا يشترط الترتيب في اقتسام قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود هذا يأخذ حكم الظاهر فيجب غسله الذي يظهر من فرج المرأة عند قعودها على رجليها لقضاء حاجتها فانه في حكم الظاهر قالوا حتى باطن شعرها سواء كان خفيفا او كثيرا يجب عليها ان تغسله وكذلك الرجل ويجب نقضه يعني نقض ظفيرة الشعر في الحيض والنفاس في الحيض والنفاس لا الجنابة الجنابة يكثر لها الاغتسال بالنسبة للمرأة فلا يجب عليها ان تنقض شعرها لكن لا يعني ذلك انها تمسحه يجب عليها ان توصل الماء الى باطنه في الجنابة لكن لا يجب عليها ان تفتله وتنقضه اما الحيض والنفاس اغتسال في الحيض والنفاس فانه يجب عليها ان تنقض شعرها رحمه الله يكفي الظن في الاسباغ يكفي الظن في الاسباغ هو تعميم ولعل المؤلف سيذكره تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه فلا يكفي مسحه تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه قال يكفي مسحه لا يكفي ان يبلل الانسان يده بالماء ثم يمسح على جسده لابد ان يجري الماء على العضو ويكفي الظن يكفي ان يظن ان الماء قد وصل الى جميع بشرته لا يشترط ايش؟ اليقين لا يشترط يقن ان الماء وصل جميع بشرته لان اعتبار يقولون هنا حرج ومشقة وفي الحديث ايضا عائشة رضي الله عنها قالت حتى اذا ظن انه قد اروى ايش بشرته بشرة شعره يعني ظن اكتفى بالظن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا ظن انه اروى بشرته افاض على نفسه او على بدنه الماء. سننه الوضوء قبله الوضوء قبله وازالة ما لوثه من اذى ما لوث بدنه سواء كان في فرجه او غير فرجه ليس المني فقط حتى غير المني قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يأخذ ثلاث حثيات يفرغ ثلاث مرات على رأسه وعلى بقية جسده ثلاثا. طبعا ثلاثا هنا يشترط ان يعني او يسن ان يغسل بدنه ثلاثا قياسا يقولون على الوضوء وانه وان وهو لم يرد في الاحاديث لم يرد في الاحاديث لكن قالوا هنا قياسا على الوضوء وكذلك غسل الميت غسل الميت يستحب ان يغسل غسلها ثلاثا او خمسا كما في آآ حديث غسل. بنت النبي صلى الله عليه وسلم على بقية جسده ثلاثا والتيامن يبدأ بشقه الايمن يغسل شقه الايمن ثم ايش؟ شقه الايسر والموالاة والموالاة يسن الموالاة لا تجب والمولاهي الا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسل ما غسله فإن فاتت الموالاة ها توظأ ثم غسل نصف جسده الايمن ثم بعد ساعة اتى هل يبدأ يستأنف؟ يبدأ الاغتسال الجديد او يكمل يكمل لكن يقولون ان فاتت الموالاة جدد لاتمامه نية يعني يستأنف النية فقط لا التسمية لا يجب ان يسمي مرة اخرى لا ينوي انه يتم ايش؟ اغتساله قال وامرار اليد على الجسد هذا من السنن واعادة غسل رجليه بمكان اخر يعني غير المكان الذي اغتسل فيه. طيب متى غسل رجله او رجليه اول مرة ها احسنت في الوضوء المذهب عندنا يسن اعادة الغسل. الوضوء غسل رجليه فيه ثم يسلم ان يعيد غسل رجليه. وفي الوضوء لو توضأ بدون ان يغسل رجليه ثم اخر غسل رجليه الى اخر اغتسال وغسلهما فانه يجزئ فانه يجزئ نص على ذلك قال ومن نوى غسلا مسنونا هذه صيغ النية في الاغتسال الاشياء التي اذا نواها يرتفع حدثه الاكبر ومن نوى غسلا مسنونا ايش بعدها عندكم او واجبا او واجبا اجزأ عن الاخر لو نوى غسل مسونة كغسل ايش يوم الجمعة كغسل يوم الجمعة لكن قيده الشارع هنا وكذلك تبعا للشيخ منصور انه يشترط ان يكون ايش ناسيا للحدث الاكبر كما في ايش في التجديد في الوضوء تجديف الوضوء يقولون حتى يرتفع حدثه ان يكون ناسيا حدثه. هنا يشترط حتى يرتفع حدثه الاكبر اذا نوى غسا مسونا ان يكون ناسيا نعليه غسل الجنابة اصلا وهكذا قرره الشيخ منصور رحمه الله. اذا اذا نوى غسلا مسنونا فانه يرتفع حدثه قال رحمه الله النية الثانية او الصيغة الثانية او واجبا نوى ان يغتسل للجنابة اجزأ عن الاخر اجزأ عن الاخر لكن الافضل ان ينويهما يعني ينوي السنة وينجى يغتسل يوم الجمعة غسلا واحدا بالنية ان يكون عن الجنابة وان يكون عن عنها سنة الجمعة وهل يحصل ثوابهما نعم يحصل يحصل ثوابهما وهذا يسمونه التداخل في ايش في العبادات لكن مستحب كما قال الشيخ منصور ان يغتسل الواجب غسلا ايظا مستقلا ثم للمسون اخر لكن لو اغتسل غسلا واحدا ونواهما حصلا وان نوى رفع الحدثين هذه الصيغة الثالثة اذا نوى رفع الحدثين الاكبر وايش والاصغر واغتسل فانه يرتفع حدثه الاصغر والاكبر او نوى الصيغة الرابعة او الحدث واطلق يعني قال نوى ان يرتفع الحدث ولم يقيدوا بالاصغر او الاكبر اطلق ثم اغتسل نقول يرتفع الحدث الاصغر والاكبر الخامس قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل الا بوضوء وغسل مثل ايش الصلاة مس مصحف الطواف اجزأ عنهما اجزأ عنهما هذي كم صيغة ذكرنا خمس ها نوى غسل مسنونا واجبا اثنين هادي خمسة ولا ايه خمسة خمسة السادس لو نوى امرا لا يباح الا بغسل مثل ايش قراءة ايش القرآن نوى آآ بغسله ان يقرأ القرآن. ثم اغتسل هل يرتفع الحدث الاكبر والاصغر هم يرتفع فقط الحدث الاكبر الحدث الاكبر فقط اذا نوى رفع الحدث نوى امرا لا يباح الا بغسل فانه يرتفع الحدث الاكبر الصيغة السابعة اذا نوى ايش؟ اغتسل ونوى رفع ايش الحدث الاكبر ايضا يرتفع فقط الحدث الاكبر قال ويسن الوضوء بمد وهو رطل او رطل وثلث بالعراق واوقيتان واربعة اصبع اوقية بالقدس وايش بعدها عندكم والاقتصار بصاعها خمسة ارطال وثلث رطب العراقي. يلا الان احنا ذكرنا انكم الابطال الرطل كم يساوي من مثاقيل تسعين مثقال طيب نضرب الان تسعين مثقال في كم احسنتم تسعين ضرب اه اه اربعة فاصلة خمسة وعشرين. كم يخرج عندكم ثلاث مئة وكم ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف طيب ماذا نفعل الان ايش هذا رطل واحد نريد خمسة ارطال وثلث تنسوا فصل كم كم ثلاثة ايش الرياضيات ما في احد تخصص الرياضيات ايش يعني ثلاثة وستين فقط ما في احد تخصص رياضيات بيعطينا الحل ايش هذي كم بخمسة ارطال طيب هل نريد ان نكتب خمسة ارضال وثلث في الالة الحاسبة كيف ايش ايش تسعين مثقال يعني هو مثلا تسعين مثقال نعم ثمانية وثمانين على ثلاثة. جميل جميل نخرج الثلث ويلا افعلها طيب كم تاخذ ولا واحد يعني متخصص في الرياضيات نعم نعم استخرجت رطل انت واحد الان هذا الرطل واحد ستاشر على خمسة كيف ستطعش على خمسة؟ ستاشر على الثلاثة توقعنا بس في مصر البسطة هذي اللي فوق واللي تحت البسط وين يكتب فوق ولا تحت البسط والمقام تحت مم خمسة وتمانين طيب طيب والناتج كم؟ اعطوني الخلاصة احسنت احسنت ما شاء الله عليك صحيح يعني هي الفين واربعين نقسمها على الف يعني هي الفين واربعين غرام مقسمها على الف يخرجون اثنين فاصلة صفر اربعة وليس اربعة صفر ليس اربعين وانما اثنين فاصلة صفر اربعة ممتاز هذا هو ايش الصاع طيب اه نريد ان نستخرج المد ماذا نفعل قسم على اربعة يساوي ها كم يساوي ايوا صحيح يعني نستطيع ان صفر فاصلة خمس مئة وعشرة وذكرنا ان هذه تقابل الاترات يعني يعني كيلوين اثنين لتر من الماء واربعين غرام شيء يسير ويكون المد خمس مئة صفر فاصلة عشرة خمس مئة وعشرة او واحد وخمسين هذي هذا جرام خمسمية وعشرة او واحد وخمسين كلها واحد. صفر فاصلة خمسمية وعشرة او صفر فاصلة واحنا اصلا لو كتبت صفر فاصلة خمس مئة وعشرة في الالة ستمسح الصفر مباشرة اذا اردت ان تضرب هذا الرقم في رقم اخر فتمسح الالة الرقم ايش خمس مئة وتسعة قريب منه هذا من الشيخ من وقية ايه من هو هذا الشيء؟ فريابي ايه هو قريب خمس مئة وعشرة خمس مئة وتسعة يقول ونحن نقول خمس مئة وبعظهم يقول كيلوين وثمانية وثلاثين غرام صاحب قصد السبيل وقريب يعني نفسه هو ميزان الشيخ ابن عثيمين يعني. وليس لان الشيخ ابن عثيمين اختاره وانما هذه القسمة التي يعني تتبعنا المذهب فيها فوجدناها هذه النتيجة يعني ليس لان الشيخ محمد هو الذي اختاره لكن اختياره صحيح قال وآآ رحمه الله يقول هنا في الشارع وذكره في المنتهى قال وين المد والصاع ينفعك هنا؟ وفي الفطرة والفدية والكفارة بانواعها وغير ذلك فلابد ان تعلم مقدار المد والصاع. قال ويكره الاسراف. يكره الاسراف في الماء ولو كان على نهر جار في وفي الوضوء والغسل. قال الاسباغ بدون ما ذكر والاسباق كما ذكرنا تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به فما لم يؤذي به فان اذى به ما لم يؤذي به احدا يعني او يؤذي المسجد ما لم يؤذي به احدا او يؤذي مسجد يتسخ المسجد فان اذى بذلك فانه يحرم كما في الغاية قال والحمام ان امن الوقوع يباح الاغتسال في الحمام. ذكرنا ان الحمامات المقصودة عندهم في الشام المغرب واما الحمات الموجودة هذه يعني آآ لا يقصدونها بهذه الاحكام قال والحمام ان امن الوقوع ان امن الوقوع في المحرم في المحرم في المحرم ويقولون بان يسلم من النظر الى عورات النساء الناس وايضا