﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.750
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة بسم الله والحمد لله والصلاة

2
00:00:30.750 --> 00:00:50.750
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس العشرين من شرح المجلد الخامس من طرح موسوعة الفقه عن المذاهب الاربعة وهو الدرس السالس من من كتاب الاضحية. اولا عندنا تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط

3
00:00:50.750 --> 00:01:05.700
الاضحية يعني الشروط التي لابد ان تتوفر في الاضحية نفسها وتكلمنا عما يجوز منها وما لا يجوز والسن في كل من الابل والبقر والغنم والايه؟ والماعز. واليوم ان شاء الله نتكلم عن

4
00:01:05.700 --> 00:01:25.700
شرائط ترجع الى المضحي نفسه. يعني المضحي زات نفسه لابد ان تتوفر فيه اربع شرائط عند العلماء. اول شرط عندنا من هزه الشروط نية الاضحية. عندنا العلماء او فقهاء المزاهب الاربعة اشترطوا في المضحي ان ينوي الاضحية. فلا تجزئ الاضحية بدونها. لان الذبح قد يكون

5
00:01:25.700 --> 00:01:46.500
من اجل اللحم وقد يكون من اجل القربى والفعل لا يقع قربة الا بالنية يعني مسلا انسان يعني زي الصيام مسلا انسان يمسك عن الطعام والشراب اه ممكن يمسك الطعام عن الشراب من اجل صحته فقط وممكن يمسك هزا عن عن الطعام والشراب من اجل مازا؟ من اجل الصيام

6
00:01:46.500 --> 00:02:06.500
فعندئذ لا يفرق الامساك عن هذا الامساك الا النية. كذلك لا يفرق. ليس هناك فرق بين ان الانسان يذبح من اجل اللحم ويذبح من اجل الاضحية الا النية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عمل لمن لا نية له. والمراد عند العلماء لا عمل آآ يعني هو

7
00:02:06.500 --> 00:02:26.150
قربة الا بنية. لان ايضا الانسان ممكن يزبح الشاب. كما كنا من اجل اللحمة. ومن اجل دم المتعة ومن اجل دم القران ومن اجل دم حصار آآ ومن اجل دم الصيد وكفارة الحلق وايضا عن اي محزور فلابد ان تتعين النية من اجل الايه؟ الاضحية

8
00:02:26.350 --> 00:02:46.350
وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ويكفيه ان ينوي بقلبه ولا يشترط ان يتلفظ بلسانه في الصلاة. تمام؟ يعني لا يشترط الانسان يقول ايه؟ نويت ان ازبح هزه الله يزبح. لأ هو ينوي ان هزه ايه؟ اضحية. واضح زين؟ ولا يشترط

9
00:02:46.350 --> 00:03:09.900
يتلفظ بلسانه عند عامة العلماء. يبقى الشرط الاول ان ينوي الاضحية. الشرط الثاني ان تكون النية مقارنة للذبح او مقارنة تعيين السابق عن الايه؟ عن الزبح. يعني ايه يعني مسلا عندنا اما ييجي الانسان يزبح لابد انه ينوي عند الزبح او ان هو ازا قال هزه لله علي هزه الشاة مسلا آآ اضحية

10
00:03:09.900 --> 00:03:29.900
او نذر اضحية فعند ازن ازا جاء هزه ايه؟ يبقى هو نوى عند النزل عند القول. تمام؟ يبقى دي الايه؟ التعيين الصابر ان هزه الشاة تعتبر اضحية طيب انا ما نوتشي او ما قلتش هزه اشياء اضحية. وجيت يوم العيد مسلا او ايام التشريق اريد ان ازبح. هل لابد ان النية تكون مقارنة للزبح؟ يعني انوي عند

11
00:03:29.900 --> 00:03:49.900
ولا يجوز ان تكون النية يعني سابقة شوية؟ فعندنا خلاف بين العلماء. الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة في قول قالوا يشترط ان تكون النية مقارنة للذبح في الاضحية. يعني هو بيذبح ينوي ان هزه ايه؟ اضحية. الشافعية في اصح الوجهين عندهم والحنابلة في الصاع عندهم. قالوا يجوز تقديم

12
00:03:49.900 --> 00:04:09.900
النية على الذبح. تمام يجوز تقديم النية على الذبح. فازا قال جعلت هزه اضحية اغناه عن تجديد النية عند الزبح. وكزا ازا قال هزه في نزر بعينها يعني جاء لشيء بعيناه او بقرة بعينها وقال هزه النزلة. فازا جاء للزبح لا يشترط ان هو ينوي من جديد. تكفي النية الاولى. لكن ازا نوى من جديد الحمد لله

13
00:04:09.900 --> 00:04:30.850
لكن بعض الناس قد يذهل عن عن النية في في هذا الوقت بالاخص ازا كان عينها او قال هزه نزر لله. واضح ازاي؟ لكن ازا كان التطوع  فعند ازن لابد ان تكون ايه مقارنة لايه؟ مقارنة للذبح. قالوا لو وكل ونوى عند ذبح الوكيل كفى ولا حاجة الى نية الوكيل. يعني

14
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
انا وكلت واحد ان هو يشبع عني. فانا نويت عند زبح الوكيل فلا يشترط ان الوكيل ينوي هزا. بل لو لم يعلم الوكيل انني مضحي لم هزا. يعني الوكيل لو انا قلت له وكالتك ان تزبح هزه. وهو لا يعلم ان هزه اضحية بالنسبة لي هزا لا يضره. تمام؟ وان نوى عند

15
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
دفعي الى الوكيل فقط فعلى الوجهين عند الشافعية والحنابلة في تقديم النية. هل يشترط تقديم النية او لا يشترط هل تصح تقديم او لا تصح تقديم النية. والصحيح والله اعلم. ازا قال هزه الشاة اضحية. فازا جاء ساني يوم وزبحها ولم ينوي عندئذ تصح. تمام؟ تصح ان

16
00:05:10.850 --> 00:05:32.400
هي الايه؟ الاضحية طيب عندنا مسألة ايضا في غاية الاهمية وهي الانسان ازا اشترى اضحية هل بمجرد الشراء تصبح واجبة ويجب عليه ان ضحي بها ام لا ام لا تصير اضحية الا بالنذر ان يقول هزه اضحية لله. تمام؟ فهنا العلماء اختلفوا في هزه المسألة

17
00:05:32.400 --> 00:05:51.950
الا على قولين. القول الاول هو قول الحنفية في قول يعني الحنفية في قول والمالكية في قول ضعيف عند المالكية. قالوا من اشترى شاة مسلا ونوى بها الاضحية انا اشتريتها عشان ان انا اذبحها اضحية. قالوا اصبحت واجبة ويلزمه ان يضحي بها. لان

18
00:05:51.950 --> 00:06:11.950
الشراء بنية الاضحية بمنزلة النذر. فكأنه نزر ان يضحي بها. تمام؟ طبعا في قول الثاني عند الحنفية وقالوا ازا ازا كان الزي اشتراها غنيا يعني واحد غني اشترى الشاة تمام من اجل الاضحية قالوا لا تصير اضحية باتفاق الروايات عند الاحناف. ليه

19
00:06:11.950 --> 00:06:28.350
لانه هو قادر يشتري واحدة واتنين وتلاتة. تمام؟ فلا تصير ايه؟ اضحية عندهم الا بالنزر واما ازا كان فقيرا يعني ازا كان هو فقير واشترى هزه الشاة من اجل الاضحية فعندهم قولان في المزهب قول يقول ان انها تصير

20
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
يعني واجبة ويجب عليه ان يزبحها. وقيل ان هزا ظاهر الرواية. والقول الساني وهو الزي رجحه اكسر فقهاء الحنفية انها لا تصير واجبة. سواء كان غنيا او فقيرا. ولو صرح بلسانه والمسألة بحالها تصير واجبة بشراء نية الاضحية ازا كان المشتري ايه فاقرا. يعني ازا هو قال

21
00:06:48.350 --> 00:06:58.350
هزه اضحية وبيشتريها عند ازن تكون ايه؟ تكون اضحية. ازا كان فقيرا. اما ازا كان غنيا فعندهم قولا واحدا انها لا تصير اضحية الا ازا قال لله علي ان ازبح هزه

22
00:06:58.350 --> 00:07:13.400
ان ازبح هزه الشاة اضحية. هزا بالنسبة للقول الاول. القول الساني قول جمهور الفقهاء الحنفية في قوله كما كنا والمالكية في المشهور والحنابلة والشافعية قالوا ان من اشترى شاة بنية انها اضحية

23
00:07:13.400 --> 00:07:32.200
انتهى بالشراء ولم تصل اضحية بمجرد الشراء. لماذا؟ قالوا لان عقد البيع يوجب الملك. وجعلها اضحية يزيل الملك الشيء الواحد لا يوجب الملك وازالة الملك في وقت واحد. تمام؟ كما لو ان انسان اشترى آآ يعني آآ شيئا

24
00:07:32.400 --> 00:07:52.400
من اجل ان يوقفوا لله سبحانه وتعالى. ليس بمجرد الشراء اصبح وقفا لا بد ان يتلفظ بالايه؟ بالوقف. او ان انسانا اشترى عبدا من اجل ان يعتقه. ليس بمجرد الشراء اصبح ايه؟ اصبح معتوقا لأ هو لابد فيه من ايه؟ من شيء اخر. ولا تصير واجبة الا بالقول اي بالنزر. يعني ان ايه؟ يقول لله

25
00:07:52.400 --> 00:08:10.400
علي ان هزه الشاة او هزه البقرة او هزا الجمل آآ اضحية. ولا تجب بالشراء او بالتسمية. يعني ان بالشراء او انا اقول هزه الشاة اضحية هزه الاضحية هزا قول يعني تسمية مجرد تسمية لكن لم اقل لله علي ان هزه اضحية. وهو ان يقول

26
00:08:10.700 --> 00:08:29.250
هزه اضحية او جعلتها اضحية لانه ازالة ملك على وجه القربة فافتقر الى القلب القول الوقف هو كالايه؟ العتق وفي قول عند السادة الشافعية في القديم تصير اضحية بنية الاضحية. يعني هو اشتراها من اجل الاضحية ونواها بهزا. تمام؟ يعني

27
00:08:29.250 --> 00:08:49.250
هزا القول ايضا ضعيف عند السادة الشافعية لكن الصحيح الزي عليه اكثر العلماء على انها لا تصير اضحية الا بالقول وهو ان يقول هزه اضحية او جعلتها اضحية او جعلتها لله اضحية. لان ازالة لانه ازالة ملك على وجه القربى فافتقر الى القول كما كنا في الوقف وفي الايه؟ في العتق. بمجرد ان انا اشتري شيء من

28
00:08:49.250 --> 00:09:09.250
او نوقفه لا يصير وقفا. والامام ابن هبير رحمه الله بين هزا وقال واختلفوا في ايجاد الاضحية باي شيء يقع؟ فقال ابو حنيفة هزا على قول عند احنا فوق حكى عن الامة وحلف لكن الصحيح ان هذا قول عند الاحناف. انه ازا نوى شراءها للاضحية يجب ايه؟ تجب في هزه الحالة. اما الامام ما لك

29
00:09:09.250 --> 00:09:27.650
الشافعي واحمد لا يوجبونها الا بالقول. والصحيح عند المالكية اخوة وانا بينت هذا من قبل ان الصحيح عند المالكية انها لا تجب بالقول وانما تجب يعني بالقول يعني بالنذر وانما الصحيح عندهم انها لا تجب الا بالزبح ازا

30
00:09:27.650 --> 00:09:47.650
اصبحت. اما ازا قال حتى لو قال لله هزه اضحية قال لك لا تصير ايه؟ لا تصير واجبة عليهم. ازا زبح اضحية غيره بغير اذنه ونواه يعني ايه؟ يعني مسلا انا رحت لواحد هو عنده شاة فهو نوى ان هي ديت ايه؟ آآ الاضحية بتاعته. فانا رحت يوم العيد او تاني يوم العيد قمت

31
00:09:47.650 --> 00:10:00.150
ذبيحة له. هل وانا زبدتها بنية ان هي تقول له يعني. وبنية ان هو يحصل له السواب. هل تجزئه ولا لا تجزئه؟ ويجب عليه ان يذبح اضحية ثانية. فهنا فيه خلاف

32
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
عند العلماء. فالحنفية في في المفتى به عندهم هو الاستحسان عندهم. الحنابلة قالوا انها لا تجزئ عن صاحبها ولا ضمان على الزابح. ما فيش ضمان على الايه؟ الزابح. الحنابلة قالوا لانه فعل لا يفتقر الى نية فازا

33
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
فاعل بغير اذن المضحي اجزأ عن المضحي كما لو وقع على على ثوب انسان نجاسة فغسل فغسلها غيره. قال لك تقع عن ايه يعني تزيد النجاسة في هزه الحالة. والحنفية قالوا انه لما اشتراها للزبح وعينها لزلك فازا زبحها غيره فقد حصل غرضه واسقط عنه

34
00:10:40.150 --> 00:11:03.350
طمؤنة الذبح. تمام؟ لانها تعينت للذبح لتعينها للاضحية. فهي اصبحت الان جاهزة لاي واحد يذبحها. ليه؟ لانه هي تعينت للايه هذا بالنسبة لقول الايه؟ قول الحنفية وقول من؟ قول الحنابلة. الامام مالك عنده روايات في هزا. والصحيح يعني في خلاف عند في المزهب عندهم. فهم في

35
00:11:03.350 --> 00:11:18.400
والعظام. القول الزي احسن قول عندهم يقول ازا نحرت اه او ازا نحر اضحية غيره بغير اذنه ولا امره فقول يقول انها لا تجزئه سواء نوى بها عن الزابح او لم ينوها او نواها عن صاحبه

36
00:11:18.400 --> 00:11:41.950
او لم ينوها. وعلى الذابح ان هو يضمنها والقول الثاني وهو الاوجه ومن وجهة نزره هو اصح. قال لك ان ذبحها احد عياله وابنائه واقاربه. فعندئذ تجزئ اما ان ذبحها واحد اجنبي فقولا واحدا كما يقول ابن رشد وغيره انها لا تجزئه. وهذا القول والله اعلم اقرب للصواب. يعني لو واحد ذبح لغير

37
00:11:41.950 --> 00:12:01.950
اضحية فان كان اجنبيا تمام؟ بغير ازنه زبحها بغير ازنه فلا تجزئ. عن الايه؟ عن الذبح عند الايه؟ عند عن له عند المالكية. وان كان الذابح هزا هو احد اقاربه وعياله. فالمشهور في المزهب انها تجزء. الشافعية قالوا ايه

38
00:12:01.950 --> 00:12:25.450
قالوا من زبح اضحية غيره بغير امره آآ قالوا انها في هزه الحالة تجزؤه وتكون قربة لصاحبها تفرق تفرقة الاضاحي ويكون الزابح ضامنا لنقصان زبحها تمام يعني هنا الشافعية وافقوا الحنفية والحنابلة انها تجزئه عن صاحبها لكنهم قالوا ان

39
00:12:25.450 --> 00:12:45.450
اه الزابح يضمن قيمتها سليمة وقيمتها مزبوحة. الفرق بينهم. يعني ازاي؟ لو فرضنا ان هي سليمة مسلا تساوي الف وهي مزموحة تساوي تسعمائة. فعند ازن يغرم له مئة. هذا مذهب الايه؟ السادة الشافعية. يبقى احنا عندنا الانسان ازا زبح آآ يعني اضحية غيره بغير اذنه وبغير امره

40
00:12:45.450 --> 00:13:11.350
عند الحنفية في المعتمد عندهم والحنابلة انها تجزئهم ولا ضمان على من؟ على الزابح. عند المالكية ازا كان احد اقاربه زبحها عند الشافعية تجزوه لكنه يضمن الايه؟ يضمن ما بين قيمتها يعني حية وقيمتها ايه؟ مزبوحة. طيب. عندنا مسألة اخرى وهي الخطأ في زبح الاضحية. يعني ايه الخطأ في زبح الاضحية؟ والله انا

41
00:13:11.350 --> 00:13:23.750
بتاعتي ودي الشا بتاع مسلا علي. فانا رحت ازبح الشاة بتاعتي زبحت الشاة علي وعلي زبح الشاة بتاعتي. هل هزه يعني خطأ واحد الغنمتين فاتلغبطنا كل واحد ذبح اضحية الاخر

42
00:13:24.150 --> 00:13:44.150
وممكن يكون انا مواقف وهو واقف يعني تمام يعني ممكن نكون نحن الاسنان واقفان على الايه؟ واقفان على الزبح يعني لكن كل واحد زبح اضحية غيره فهل في هذه الحالة يعني تجزئ وتصح ام لا؟ فعندنا برضو في خلاف في هذه المسألة عندنا الحنفية والحنابلة قالوا ازا غلط

43
00:13:44.150 --> 00:13:57.700
كل واحد منهما اضحية الاخر اجزأ عنهما. ويأخز كل واحد منهما زبيحة زبيحته من صاحبه. ولا ولا يضمنه لانه وكيله دلالة يعني ايه يعني انا اخد زبيحتي منه وهو ياخد زبيحة ايه

44
00:13:57.800 --> 00:14:12.100
اه ذبحتم مني ولا انا اضمنه شيء ولا هو يضمن لي شيء. تمام وهزا القول ايه ؟ قول المعتمد عند الحنفية وان كان الامام زوفر رحمه الله يقول لا لا يصح، لكن المعتمد عند الحنفية ان هزا وهزا من باب الاستحسان وليس من

45
00:14:12.100 --> 00:14:35.050
باب الايه؟ القياس. القول الثاني عندنا آآ قول المالكية قالوا ان من ذبح اضحية آآ غيره آآ اضحية آآ نفسه فغلط فذبح اضحية غيره معتقدا انها اضحيته فانها لا تجزء عن واحد منهما. يعني انا جيت اذبح اضحيتي. ذبحت اضحية علي. وعالج يذبح اضحيته. ذبح اضحيته فهي لا تجزئ عن علي ولا

46
00:14:35.050 --> 00:14:55.050
لا تجزئ عني. تمام؟ اما عدم اجزاءها عن عن صاحبها فلا عدم النية في هزه الحالة. واما عدم اجزاءها عن زابحها فلا عدم الملكية لانه ما لم يملكه. تمام؟ وهزا هو المشهور في المزهب. ويضمن لربها قيمته. يعني انا اضمن لعلي قيمة الشاة بتاعته وهو يضمن

47
00:14:55.050 --> 00:15:09.200
قمة الشيء ايه بتاعته؟ وكزا ازا زبح كل واحد منهما اضحيته اضحية غيره غلطا لم تجزئ واحد اه عن واحد منهما ويضمن كل واحد منهما لصاحبه القيمة هزا مزهب الايه؟ مزهب السادة المالكية. تمام

48
00:15:09.500 --> 00:15:29.500
طيب عندنا الشافعية قالوا لو ان مضحيين زبح كل واحد منهما آآ اضحية صاحبه بغير امره فقالوا هزا لا يخلو من ضربين الضرب الاول ان يفرق كل واحد منهما لحم زبيحته فلا يجزئه عن نفسه. لانه لا يملك هزا ولا يجزوه عن صاحبها. تمام؟ لانه ما

49
00:15:29.500 --> 00:15:44.250
قام بما قام عليه فيها. ويضمن كل واحد منهما قيمة اضحية صاحبه. واضح ازاي؟ يعني انا اضمن له القيمة بتاعته وهو يضمن لي القيمة ايه؟ بتاعتي الشاي بتاعتي. القول السائل او الضرب الثاني تمام؟ الضرب الثاني

50
00:15:44.500 --> 00:15:59.200
ان يكون لحم كل واحد منهما باقيا. انا انا ذبحت اضحيته وهو ذبح اضحيته. اللحم بتاعي دي موجود واللحمة دي بتاع هزه موجود. فلكل واحد منهما ان يأخز لحم اضحيته. ولا يجوز ان يتبادل اللحم. يقول لك طب خد اللحمة دي وانا اخد اللحمة دي لأ. كل

51
00:15:59.200 --> 00:16:09.200
واحد يأخز لحم اضحيته. لانه لا يجوز صرف الا في مأوى ولا يجوز صرفها في هزه الحالة الا في مسلك الضحايا. وقالوا يرجع كل واحد منهما على صاحبه بارش الذهب

52
00:16:09.200 --> 00:16:29.200
تمام؟ يعني مسلا الشاة ديت اللي هي بتاعتك كانت تساوي كم؟ آآ يعني حية تساوي مسلا الف. طب هي يساوي كم؟ مسلا تساوي اه سماني مائة. يبقى الان ادفع ايه؟ ادفع له مئتين. طب بتاعته الشاي بتاعته كانت تساوي مسلا الف. وهي الان تساوي تسعمئة

53
00:16:29.200 --> 00:16:45.600
يبقى ادفع له مائة وهكزا يعني حسب ايه؟ حسب قيمتها حية وقيمتها مذبوحة فاحنا عندنا الان المالكية قالوا لا لا تجزئ عن واحد منهما الشافعية قالوا ازا فرقت اللحم لا تجزئ وازا لم تفرق كل واحد يأخز

54
00:16:45.600 --> 00:17:05.600
ذبيحته من الاخر وعند الحنفية والحنابلة انها تجزئ وكل واحد ايضا يأخذ لكن الفرق بين الحنفية والحنابلة وبين الشافعية ان الشافعي قالوا فيها الارش واما الاخرون فقالوا لا ارشى فيها. يعني لا ضمان فيها. عندنا الشرط السالس ان يكون الزابح مسلما لا مجوسيا ولا

55
00:17:05.600 --> 00:17:19.900
كافرا. اولا العلماء اتفقوا على ان يجوز للانسان ان يستنيب غيره ويوكل غيره في زبح الاضحية. وفي سائر الذبائح على الاطلاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم استناب من نحر

56
00:17:19.900 --> 00:17:39.900
بدنه يعني الابل بتاعته بعد سلاس وستين وقالوا هزا مما لا خلاف فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو آآ يعني آآ ذبح مائة من الابل. فجاء عند سلاسة سلاسة وستين زبحهم بيديه صلى الله عليه وسلم. ثم جعل الباقي ازن والله اعلم وكل سيدنا علي بن ابي طالب رضي

57
00:17:39.900 --> 00:17:59.900
والعلماء كلهم يستحبون ان يكون المضحي هو الذي يلي ذبح اضحيته بنفسه. واتفقوا ايضا على انه يجوز التوكيل في الذبح. هذا مما لا خلاف فيه وليس عليه ان يقول عند الذبح عن من؟ يعني الوكيل لا يشترط ان يقول انا آآ زبحت عن فلان. لان النية تجزئ في هزه الحالة

58
00:17:59.900 --> 00:18:09.900
وحتى الامام ابن قدامة رحمه الله قال لا اعلم خلافا في ان النية تجزئ وان زكر من يضحي عنه فحسن. يعني الافضل ان هو يزكر من يضحي عنه. لكن ازا لم

59
00:18:09.900 --> 00:18:29.900
عندئذ يصح التوكيل ولا شيء فيه. الا ان العلماء ايضا اجمعوا واتفقوا على انه لا يجوز توكيل المجوسي في زبح الاضحية يعني كل المزاهب اتفقوا. المزاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء اتفقوا على انه لا يجوز للانسان ان يمكن

60
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
المجوسي ان يذبح عنه سواء اضحية او غير اضحية لانه لا تؤكل زبيحة المجوسي باجماع العلماء الا خلافا شازا للظاهرية. طيب اختلفوا في يعني لو واحد من اهل الكتاب هل يجوز ان هو يوكل في زبح الاضحية ام لا يجوز ان يوكل؟ اولا كله متفق على ان ذبيحة

61
00:18:49.900 --> 00:19:06.800
حلال وتجوز الا انهم اختلفوا. هل تجزئ عن الاضحية ام لا تجزئ عن الاضحية تمام؟ وهل يصح توكيل الكتابي في الاضحية ام لا؟ فعند المالكية والروية عن احمد قالوا ان الذي يلي ذبيحة الاضحية لابد ان يكون مسلما

62
00:19:06.800 --> 00:19:26.800
لان الكافر لا يجوز له استنابته فيه. الاضحية ولا كل يعني الزبيحة فيها تقرب الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ قالوا لان الكافر ليس من اهل الكرب. ولا بأس ان يلي السلخ وتقطيع اللحم. هو يسلخ يقطع اللحمة فيه مشكلة. واما ان هو يلي الزبح هزا

63
00:19:26.800 --> 00:19:46.800
فلا يجزئ عند السادة الايه؟ عند السادة المالكية. تمام؟ وكزلك في العقيقة وفي كل شيء يعني يصبح تقربا الى الله سبحانه وتعالى. اما عند جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة في المزهب والامام اشهب من المالكية قالوا يستحب الا يلي الذبح فلا يليها من يعني

64
00:19:46.800 --> 00:20:09.900
ليس من اهل الايه؟ القرى. لكنهم قالوا ان استناب ووكل من يذبحها من اهل الكتاب جاز مع الكراهة. اما دليل الجواز فالعموم قول قول الله سبحانه وتعالى وطعام الزين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام الزين اوتوا الكتاب يعني زبائح الزين اوتوا الكتاب. فهزا عموم يشمل ما زبح من اجل الاضحية

65
00:20:09.900 --> 00:20:29.900
زبحة من اجل الاكل والشرب. تمام من اجل من اجل الاكل يعني. فهزا مزهب جمهور الايه؟ العلماء. اما المالكية فقالوا لا يجوز في الاضحية وفي كل كربة والجمهور لم يفرقوا بين هزا وزاك. وقالوا الجمهور قالوا ايه؟ قالوا لان معونة الكافر على القرب لا تمنع من الاجزاء

66
00:20:29.900 --> 00:20:49.200
كاستنابة الكافر في تفريق الزكاة وتفريق الكفارات وبناء المساجد. يعني جبت واحد كافر يبني مسجد. قال لك هزا لا يؤثر على الاطلاق. جبت واحد كافر يدوله الفلوس هو يروح يعني يخرج الزكاة اه اه عني. يعني هزا ايضا لا اشكال فيه عند جمهور العلماء. طيب عندنا الشرط الرابع

67
00:20:49.500 --> 00:21:04.050
هو شرط في غاية الاهمية الا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد ان يضحي. يعني ايه هزا الشرط؟ يعني مسلا الان انا اريد ان ازبح بقرة. تمام؟ او جمل

68
00:21:04.100 --> 00:21:24.100
فانا اريد ان اشارك مسلا آآ علي وحسين وابراهيم وفلان وفلان وفلان بنشترك فيها. فاذا كان كلنا يعني كل احنا السبعة دون ان يتقربوا الى الله بالاضحية فهذا لا خلاف في الجواز. كلهم العلماء اتفقوا خلاف المالكية. المالكية اللي هي اصلا لا يكونون بالتشريك. وانما الحنفي

69
00:21:24.100 --> 00:21:38.200
والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم انهم يجوز. هزا لا اشكال فيهم واختلفوا فيما اذا كان احد الشركاء هؤلاء يريد الاضحية والاخر يريد ان يأخذها لحم. يعني من اجل ان هو لحم ياخدها ويبيعها

70
00:21:38.200 --> 00:21:58.200
السم السوبع بتاعه. هل يجوز له ام لا؟ فعند الحنفية انه قالوا من شرط صحة الاضحية الا يشارك المضحي في يحتمل الشركة من لا يريد القرب رأسا. فان شارك لم يجز عن الاضحية. يعني يعني هنا لا تجوز عن اي واحد منهم. تمام؟ وكزا هزا في

71
00:21:58.200 --> 00:22:18.200
سائر القرب سوى سوى الاضحية يعني لو واحد مسلا يريد ان يزبح شلل العقيقة او دم متعة او دم قران او او جزاء صيد وواحد اخر يريدها يريد السبع من اجل مسلا اللحم فقط من اجل شراء الايه ان هو يأخزها لحم ياكلها او ان هو يبيعها او شيء وليس من اجل القربة فقالوا هزا

72
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
لا يجوز قولا واحدا عند الايه؟ عند السادة الاحناف. والاحناف عندهم برضو خلاف شوية. هل يشترط ان يكون الكرب كلها متساوية؟ ام ام لا يشترط؟ يعني كلهم يكونوا اضحية او كلهم يكونوا عقيقة ولا لا يشترط؟ فعند ظفر لا بد ان تتفق جهات القربى بان بان تكون كل

73
00:22:38.200 --> 00:22:58.200
الجهاد جهة واحدة. تمام؟ بان الكل بيزبحها من اجل الاضحية. الكل بيزبحها من اجل دم المتعة. هكزا. اما ازا تعددت فهزا لا تجزئ عند زفر. اما الاحناف المعتمد عند الحنفية انه ما دام انها كلها كرب تمام؟ يعني واحد من اجل الاضحية. والثاني بيشترك معهم من اجل العقيقة. والثالث بيشترك معهم من اجل دم المتعة. قال لك

74
00:22:58.200 --> 00:23:21.400
هزا يجوز عند المعتمد عند الحنفية. تمام لكن اذا كان احدهم يريد اللحم هذا لا يجزئ قولا واحدا ايه عندهم. طيب القول الثاني عندنا قول الشافعية وقول الحنابلة قالوا يجوز الاشتراك في الابل وفي البقر عن سبعة. ولو كانوا مفترضين او متطوعين في قرى متماسلة او مختلفة. او

75
00:23:21.400 --> 00:23:41.400
بعضهم يريد حقه لحما والاخر يريدها ان تكون تقربا الى الله سبحانه وتعالى. وسواء كانوا هزا من اهل بيت واحد او بيوت شتى. قالوا ليه لان كل من جاز ان يشترك فيه السبعة ازا كانوا متقربين جاز ان يشتركوا فيه وان كان بعضهم غير متقرب متقرب سبعة من

76
00:23:41.400 --> 00:24:01.400
الغنم يعني مسلا احنا في عندنا سبعة من الغنم واحد يريدها يزبح بتاعته تقربا واحد يزبحها لحم وواحد يزبحها كزا. تمام؟ كما قالوا ولان سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره. لانهم لو اختلفت كروبهم الكرب بتاعتهم واحد يريدها اضحية والتاني يريدها عقيقة. والتالت

77
00:24:01.400 --> 00:24:21.400
يريدها دم كورون. فجعل بعضهم سهمه عن قران وبعضهم عن تمتع وبعضهم عن حلق وبعضهم عن لباس تمام؟ قالوا صحت من الجميع ان نية غير المتقرب لا تؤثر في نية المتقرب. لو واحد اراد لحم والتاني لم يرد لحم هزه له نيته وهزا له نيته. قالوا ويجوز ان ينحر

78
00:24:21.400 --> 00:24:38.650
واحد البدنة او البقرة عن سبع شياه لزمته باسباب مختلفة. يعني فرضنا مسلا انا علي او عندي ولد. عاوز اضحي اه اعمل عنه عقيقة. وعاوز انا اضحي. وعلي دم قرآن او دم متعة او جزاء صايدة او او او يعني اي

79
00:24:38.650 --> 00:24:48.650
من الجزاءات اللي عالية قال لك ممكن اجيب بقرة وازبحها عن سبع اشياء. قال لك هزا لا يؤسر على الاطلاق. تمام؟ يبقى هزا القول الايه؟ القول الساني انه يجوز. اما المالك

80
00:24:48.650 --> 00:25:01.850
فكما قلنا ان المالكية اصلا لا يجوز عندهم الاشتراك في الاضحية. يعني بان يشترك اثنان او ثلاثة او سبعة في الاضحية هذا لا يجوز عند السادة الايه؟ عند السادة المالكية. نقوم بهذا ان شاء الله

81
00:25:02.100 --> 00:25:22.100
قد يعني تكلمنا عن شروط الزابح. تمام؟ تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الاضحية. ما الذي لا بد ان يتوفر في الاضحية حتى تصح واليوم ان شاء الله تكلمنا عن يعني شروط الزابح نفسه. ما الشروط التي لا لابد ان تتوفر ايه فيه؟ وفي الدرس القادم ان شاء الله

82
00:25:22.100 --> 00:25:42.100
اخر درس معنا في الاضحية هو وقت الاضحية اللي هو النوع السالس وقت الاضحية ومبدأ الوقت ونهاية وقت الاضحية وما يعني اه يعني هل يجوز الانسان ان هو يفرق لابد يجب عليه ان هو يفرق جزء من الاضحية ولا لا يجب عليه؟ وهل لابد من الثلث والثلث والثلث؟ ام يجوز للانسان ان هو

83
00:25:42.100 --> 00:26:02.100
ويأخذها كلها يدخرها لنفسه ولا يتصدق منها الا بشيء قليل. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد

84
00:26:02.100 --> 00:26:19.491
النعمة لك والملك. لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة