﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.150
قاعدة العام في الافراد عام في الازمنة والامكنة والاحوال لما عرفنا العموم قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده فكلمة اكرم كل الطلاب لفظ عام يشمل جميع افراد الطلاب. زيد وعمرو بكر وعبدالله ونايف وباسم

2
00:00:22.300 --> 00:00:37.100
كل فرد يدخل في كلمة اكرم كل الطلاب. هذا عموم الافراد هنا في القاعدة نستفيد ان العام في الافراد هو ايضا عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل

3
00:00:37.250 --> 00:00:56.050
بحال لان هذا من لوازم عموم الافراد. فان الافراد هؤلاء ليسوا موجودين في زمان واحد بل في ازمة مختلفة وفي اماكن مختلفة وعلى احوال مختلفة. فعموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال

4
00:00:56.300 --> 00:01:16.000
ومثال ذلك في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل ان الله يأمر بالعدل العدل لفظ عام يشمل جميع صور العدل وافراده واذا طبقنا القاعدة سنقول العدل عام في افراده هو ايضا عام في كل زمان ومكان وحال

5
00:01:16.050 --> 00:01:34.850
فالله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان من يوم نزلت هذه الاية طيب ان الله يأمر بالعدل استفدنا منها الامر بالعدل الى ما شاء الله ان الله يأمر بالعدل في زمان يسلم في زمان الصحابة التابعين الى قيام الساعة الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان

6
00:01:35.050 --> 00:01:47.600
ان الله يأمر بالعدل في كل مكان يعني لو كان الانسان في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في ديار الاسلام ولا في ديار الكفر في جميع الاماكن هو مأمور بهذا الامر ان الله يأمر

7
00:01:47.600 --> 00:02:00.700
وفي جميع الاحوال في حال الغضب وفي حال الرضا في حال السعة وفي حال الضيق في حال الفقر في حال الغنى كل حال اه يدخل في هذا العموم ان الله يأمر بالعدل

8
00:02:00.950 --> 00:02:23.600
المثال الذي بعده قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين اللفظ العام السارق والسارقة الفاظ عامة لدخول ال الاستغراقية طيب السارق والسارقة الفاظ عامة تشمل كل افراد السارقين فزيد لو سرق يدخل في كلمة السارق

9
00:02:24.050 --> 00:02:43.500
فاطمة لو سرقت هند لو سرقت تدخل في كلمة السارقة. هذا عموم الافراد الذي اخذناه وانتهينا منه القاعدة الجديدة تقول ان عموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال فلو سرق الانسان في اي زمان لو سرق مثلا في العشر الاواخر من رمضان

10
00:02:43.850 --> 00:02:57.750
هل تقطع يده ويدخل في هذا العموم؟ ام نقول والله هذا مفترض انه يقتل ولا يعني تقطع اليدين بدل يد واحدة كل هذا يدخل في عموم الاية فيقطع فتقطع يده ولا يزاد على ذلك

11
00:02:58.000 --> 00:03:17.000
لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة وهذا لفظ عام يشمل عموم الافراد وعموم كذلك الازمان ويشمل عموم الاماكن السارق في اي مكان وفي اي بلد يدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة. فلو سرق احدهم في مكان معظم كالمسجد الحرام

12
00:03:17.150 --> 00:03:32.150
لا يزاد عليه اه ولا يقام على يعني لا يزاد في الحد اكثر من من هذا وانما الحد هو قطع اليد طيب وكذلك في جميع الاحوال لو كان الاصابة مثلا في حال كثرت فيه السرقة

13
00:03:32.650 --> 00:03:51.100
كثرت فيه السرقة ويعني آآ انفلت فيه الامن لا قدر الله فهو ايضا هذا الحال داخله في عموم الاية. والسارق والسارقة عموم وفي الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وقد نص الفتوح رحمه الله على هذه القاعدة في مختصر التحرير

14
00:03:51.350 --> 00:04:12.550
قال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ اخر اختصارا فيقال عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات عموم الذوات يعني الافراد والاشخاص يستلزم عموم المتعلقات

15
00:04:12.750 --> 00:04:30.600
يعني عموم الازمنة والامكنة والاحوال طيب ناخذ التمارين ثم انبه على تنبيه مهم جدا في تطبيق هذه القاعدة. التمرين الاول في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. من

16
00:04:30.600 --> 00:04:50.950
طبق لنا القاعدة ها يا شيخ تفضل البيع لفظ عام والربا لفظ عام نعم احسنت. اذا واحل الله البيع البيع لفظ العام في جميع افراده اي بيع من البيوع يدخل في كلمة البيع

17
00:04:51.250 --> 00:05:08.900
وهو عام ايضا في كل زمان فالبيع مباح في جميع الازمنة وفي كل مكان وفي كل حال وحرم الربا الربا لفظ عام اذا هو عام في كل افراد اي معاملة ربوية تدخل في كلمة وحرم الربا

18
00:05:09.250 --> 00:05:26.550
وهو عام في كل زمان فلو ان احدهم مثلا جاء وقال والله مثلا اه يعني تروا انه في زمان من الازمنة انه هل هذا الزمان يجوز فيه الربا او لا؟ فنقول الاصل ان جميع الازمنة لا يجوز فيها الربا

19
00:05:26.600 --> 00:05:45.800
طيب وفي جميع الاماكن وهذا يدل على ان الربا لا يجوز سواء كان الانسان في دار الاسلام او في دار الكفر وكذلك في جميع الاحوال وحرم الربا في جميع الاحوال. فلو ان الربا انتشر بين الناس واصبحوا يتعاملون فيه دون نكير بينهم

20
00:05:45.800 --> 00:06:06.800
فحتى مع هذا الحال نقول حرم الربا اه لفظ عام يشمل جميع الاحوال ومنها هذا الحال طيب  قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات من يطبق لنا هذه القاعدة

21
00:06:08.550 --> 00:06:28.150
طيب يا شيخ تفضل   فهو عام في كل سور النكاح ماشي وايضا المشركات لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم فيشمل جميع افراد المشركات فهو عام في كل المشركات

22
00:06:28.300 --> 00:06:50.350
يعني لو كان في امرأة مشركة اسمها مثلا دايما يمثلون بزيد وعمرو وزاد احيانا يفرح واحيانا يزعل فانهم يقولون ضرب زيد عمرو ويقول هناك نعم الرجل زيد مع انه هو اللي دايما يضرب وبئس الرجل عمرو مع انه هو دائما

23
00:06:50.550 --> 00:07:04.900
المضروب ونتحاشى يعني في التمثيل حقيقة في الدروس ذكر الاسماء اه في لانه قد يكون بعض الحاضرين يعني يتفق مع هذا الاسم. عموما ولا تنكحوا المشركات المشركات هذا لفظ العام يشمل كل افراد

24
00:07:04.950 --> 00:07:18.150
النساء المشركات اي مشركة تدخل في هذه الاية وهو كما انه عام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. يعني لو واحد مثلا سائل قال نحن نعيش في بلدة كذا وفيها بعض المشركات

25
00:07:18.150 --> 00:07:32.700
تلاتة نقول لا يجوز ولو كنت في ذلك البلد. ليش لعموم الاماكن فواحد قال طب نحن في في في زمن كثرت فيه الفتن والانسان بحاجة للزواج فهل يجوز ان يتزوج من امرأة مشركة؟ نقول ما يجوز لعمومي

26
00:07:32.750 --> 00:07:48.250
الاحوال بعموم الاحوال او لعموم لا لعموم الاحوال. الازمان معناها انه كل زمن يعني في جميع الايام في جميع الشهور في جميع الساعات هذا معنى عموم الازمان طيب المثال الذي بعده حرمت عليكم الميتة

27
00:07:48.350 --> 00:08:01.900
حرمت عليكم الميتة اللفظ العام في قوله الميتة وكما انه عام في الافراد وهو عام في كل زمان ان حرمت عليكم الميتة في اي وقت في الليل في النهار في جميع الشهور

28
00:08:02.050 --> 00:08:19.250
حرمت عليكم ميتة في جميع الاماكن طيب حرمت عليكم ميتة في جميع الاحوال اذا هذا عام في الافراد افراد الميتة وعام في ازمانها واماكنها واحوالها يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا. اين اللفظ العام

29
00:08:19.950 --> 00:08:42.100
او بمن يطبق لي هذه القاعدة من يطبق لنا هذه القاعدة؟ ها يا شيخ يا ايها الذين امنوا نعم الذين لفظ عام صيغة العموم اسم موصول فمقتضى العموم نعم كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في هذه الاية فهو مأمور به قو انفسكم واهليكم نارا

30
00:08:42.200 --> 00:09:04.050
وكما انه عام في الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال اذا انتبهوا يا شباب كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. طب الواحد قال انا اعيش في بلدة كلها فتن وكلها يعني من يتمسك فيها بالدين قليل في

31
00:09:04.050 --> 00:09:22.000
مثلا دولة بعيدة عن دول الاسلام تقول انت تدخل في عموم الاية لان العام في الافراد عام فيه الاماكن لو واحد قال انا اعيش في حال فيه فتن كثيرة وفيه انفلات بالنسبة للاسر والعوائل من هذا الكلام نقول ايضا تدخل في عموم قوله تعالى

32
00:09:22.050 --> 00:09:39.950
قوا انفسكم لان يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم لانها عامة في كل في كل حال وفي الاية الفاظ عامة واخرى لكن نكتفي بهذا التطبيق طيب انتهينا من هذه التطبيقات واريد هنا انبه الى تنبيه مهم جدا في

33
00:09:40.000 --> 00:09:57.550
هذه القاعدة وله علاقة بهذه القاعدة التنبيه هو اذا كان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال فكما ان التخصيص يتوجه للافراد فانه قد يتوجه للازمان

34
00:09:57.600 --> 00:10:22.400
وقد يتوجه للاماكن وقد يتوجه الاحوال فحينما تقول هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص يخصصه العموم فتفطن لموضع التخصيص هل هذا يخصص اللفظ العام في افراده؟ يخرج بعض الافراد ام في الازمان فيخرج بعض الازمنة ام في الاماكن ويخرج بعض الامكنة ام في الاحوال فيخرج بعض

35
00:10:22.500 --> 00:10:35.200
الاحوال على سبيل المثال قوله جل وعلا واحل الله البيع. قلنا قبل قليل احل الله البيع عام في افراد البيع فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال

36
00:10:36.250 --> 00:10:50.850
ترى عندنا اربع عمومات عموم افراد وعموم ازمنة وامكنة واحوال العموم الاول احل الله البيع عام في كل الافراد. هل هناك ما يخصصه هل هناك بيوع خرجت من هذا العموم

37
00:10:50.900 --> 00:11:08.800
نعم البيوع التي نهت عنها الشريعة. الشريعة نهت عن بيع الغرر. فخرج من عموم قوله واحل الله البيع. الشريعة نهت عن بيع الخمر وخرج عن عموم قوله تعالى واحل الله البيع. هنا التخصيص للافراد اخراج بعض افراد البيع

38
00:11:09.300 --> 00:11:24.200
طيب انتهينا من العموم الاول احل الله البيع فيه عموم في الازمنة احل الله البيع في كل زمان. هل هناك زمان مخصوص ها يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن تجب عليه الجمعة

39
00:11:24.400 --> 00:11:45.650
فهذا البيع لا يصح ولا يحل طبعا على خلاف بين الفقهاء هذا بيع منهي عنه اذا هذا يدخل هذا يدخل في يدخل فيه اه نعم انا اقول هذا تخصيص لعموم الازمنة. احل الله البيع في كل زمان ما عدا يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن اه تجب عليه

40
00:11:45.650 --> 00:12:00.800
به الجمعة واضح؟ فهذا تخصيص لزمان من الازمنة طيب العموم الثالث وهو الاماكن احل الله البيع في كل مكان. هل هناك فرد يخصص من هذا العموم المسجد ورد النهي عن البيع في المسجد

41
00:12:00.900 --> 00:12:16.950
فالنهي عن البيع في المساجد تقول هذا يخصص عموم قوله تعالى واحل الله البيع. يخصص ايش يخصص الزمان واضح يخصص عذرا يخصص المكان يخصص المكان اذا صار عندنا تخصيص للفرد

42
00:12:17.000 --> 00:12:32.350
وللزمان والمكان باقي واحد واحل الله البيع هل هناك نقول هذا عام في كل حال هل هناك حال يخصص من هذا العموم لا يجوز فيه البيع في حال السفه طيب

43
00:12:33.300 --> 00:12:48.800
يعني محتمل مثال اخر ابغى حال متعلق بنفس البيع مثلا حال الفتنة مثلا لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة فهذا ما هو تخصيص لفرد ولا لي زمان ولا لمكان بقدر ما هو تخصيص للحال

44
00:12:49.000 --> 00:13:02.300
فلو تغير الحال اصبح بيع السلاح جائزا واضح واضح يا جماعة اذا صار عندنا التخسيس قد يكون كما ان العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال فالتخصيص قد يكون

45
00:13:02.350 --> 00:13:19.300
تخصيصا لبعض الافراد او لبعض الازمنة او لبعض الامكنة او لبعض الاحوال. مثال اخر قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الميتة لفظ عام في افراده اذا حرمت عليكم كل افراد الميتة

46
00:13:19.600 --> 00:13:33.950
في كل زمان في كل مكان في كل حال هادي اربع عمومات العموم الاول عموم الافراد هل هناك ما يخصصه هل هناك بعض افراد الميتة خرجت من هذا العموم ها يا شيخ

47
00:13:34.450 --> 00:13:55.700
نعم ميتة البحر والجرد احل لنا ميتتان اذا آآ خرج من عموم الافراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة خرج الحوت بهذا الحديث وخرج كذلك الجراد وخرج عموم ميتة البحر لقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه طعامه ما مات فيه كما قال ابن عباس

48
00:13:55.850 --> 00:14:18.650
اذا خرج بعض الافراد من قوله حرمت عليكم الميتة طيب وايضا خرج من قوله حرمت عليكم الميتة بعض الاحوال من عموم الاحوال خرج بعض الاحوال وهو حال الاضطرار حال الاضطرار فمن اضطر الى الميتة جاز له ان يأكل منها فهذا تخصيص للافراد ام تخصيص للاحوال

49
00:14:19.000 --> 00:14:33.900
تخصيص لبعض الاحوال طيب الازمنة والاماكن حرمت عليكم الميتة في كل زمان. هل هناك زمان يخرج من هذا العموم يعني هل في ساعة من الاربعة وعشرين ساعة يجوز فيها كالميتة

50
00:14:34.000 --> 00:14:51.250
ولا شهر في السنة ولا اسبوع في الشهر مثلا هل هناك وقت يجوز فيه اكل الميتة يخرج من هذا العموم نعم ليس هناك تخصيص في الازمنة فعموم الميتة في الازمنة عموم محفوظ

51
00:14:51.750 --> 00:15:10.300
العموم المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص. واضح طيب تعالوا العموم الرابع وهو عموم الاماكن حرمت عليكم الميتة قلنا هذا عام في كل مكان هل هناك مخصص لهذا العموم هل هناك مكان في الارض بقعة معينة؟ نقول اللي يجي في هذا المكان

52
00:15:10.350 --> 00:15:31.750
يجوز له ان يأكل ميتة هل هناك مكان يخرج من هذا العموم فيه اه اللي يقول فيه يعطينا نعم المكره ما اسمع والله الانسان المنقطع طيب الانسان المنقطع المضطر لاكل ميتة

53
00:15:32.200 --> 00:15:43.550
هذا عموم هذا التخصيص للمكان وللحل هذا للحال يعني هذا الحال وهو الانقطاع في اي مكان لو كان في الطيارة ولا في السيارة ولا في السفينة ولا في اي موضع كان

54
00:15:43.650 --> 00:16:00.000
الحكم لا يتعلق بالموضع وانما يتعلق بحاله هو فهذا تخصيص للاحوال. اذا عموم الاماكن في قوله حرمت عليكم الميتة عموم محفوظ واضح؟ اذا لما تلاقي مخصص للعموم انظر هل هذا التخصيص جاء للافراد

55
00:16:00.150 --> 00:16:19.200
ام للازمنة ام للامكنة ام الاحوال؟ قد يكون عموم الافراد دخله التخصيص وعموم الامكنة والازمنة والاحوال ما دخله التخصيص واضح؟ قد يكون عموم الاحوال دخله التخصيص. بقية العمومات محفوظة فننتبه الى مورد التخصيص. على اي شيء ورد