هل تقطع يده ويدخل في هذا العموم؟ ام نقول والله هذا مفترض انه يقتل ولا يعني تقطع اليدين بدل يد واحدة كل هذا يدخل في عموم الاية فيقطع فتقطع يده ولا يزاد على ذلك قاعدة العام في الافراد عام في الازمنة والامكنة والاحوال لما عرفنا العموم قلنا العام هو اللفظ المستغرق لجميع افراده فكلمة اكرم كل الطلاب لفظ عام يشمل جميع افراد الطلاب. زيد وعمرو بكر وعبدالله ونايف وباسم كل فرد يدخل في كلمة اكرم كل الطلاب. هذا عموم الافراد هنا في القاعدة نستفيد ان العام في الافراد هو ايضا عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بحال لان هذا من لوازم عموم الافراد. فان الافراد هؤلاء ليسوا موجودين في زمان واحد بل في ازمة مختلفة وفي اماكن مختلفة وعلى احوال مختلفة. فعموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال ومثال ذلك في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل ان الله يأمر بالعدل العدل لفظ عام يشمل جميع صور العدل وافراده واذا طبقنا القاعدة سنقول العدل عام في افراده هو ايضا عام في كل زمان ومكان وحال فالله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان من يوم نزلت هذه الاية طيب ان الله يأمر بالعدل استفدنا منها الامر بالعدل الى ما شاء الله ان الله يأمر بالعدل في زمان يسلم في زمان الصحابة التابعين الى قيام الساعة الله جل وعلا يأمر بالعدل في كل زمان ان الله يأمر بالعدل في كل مكان يعني لو كان الانسان في مكة ولا في المدينة ولا في جدة ولا في ديار الاسلام ولا في ديار الكفر في جميع الاماكن هو مأمور بهذا الامر ان الله يأمر وفي جميع الاحوال في حال الغضب وفي حال الرضا في حال السعة وفي حال الضيق في حال الفقر في حال الغنى كل حال اه يدخل في هذا العموم ان الله يأمر بالعدل المثال الذي بعده قوله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اين اللفظ العام السارق والسارقة الفاظ عامة لدخول ال الاستغراقية طيب السارق والسارقة الفاظ عامة تشمل كل افراد السارقين فزيد لو سرق يدخل في كلمة السارق فاطمة لو سرقت هند لو سرقت تدخل في كلمة السارقة. هذا عموم الافراد الذي اخذناه وانتهينا منه القاعدة الجديدة تقول ان عموم الافراد يلزم منه عموم الازمنة والامكنة والاحوال فلو سرق الانسان في اي زمان لو سرق مثلا في العشر الاواخر من رمضان لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة وهذا لفظ عام يشمل عموم الافراد وعموم كذلك الازمان ويشمل عموم الاماكن السارق في اي مكان وفي اي بلد يدخل في قوله تعالى والسارق والسارقة. فلو سرق احدهم في مكان معظم كالمسجد الحرام لا يزاد عليه اه ولا يقام على يعني لا يزاد في الحد اكثر من من هذا وانما الحد هو قطع اليد طيب وكذلك في جميع الاحوال لو كان الاصابة مثلا في حال كثرت فيه السرقة كثرت فيه السرقة ويعني آآ انفلت فيه الامن لا قدر الله فهو ايضا هذا الحال داخله في عموم الاية. والسارق والسارقة عموم وفي الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. وقد نص الفتوح رحمه الله على هذه القاعدة في مختصر التحرير قال وعموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع والمتعلقات ويعبر عن هذه القاعدة بلفظ اخر اختصارا فيقال عموم الذوات يستلزم عموم المتعلقات عموم الذوات يعني الافراد والاشخاص يستلزم عموم المتعلقات يعني عموم الازمنة والامكنة والاحوال طيب ناخذ التمارين ثم انبه على تنبيه مهم جدا في تطبيق هذه القاعدة. التمرين الاول في قوله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا. من طبق لنا القاعدة ها يا شيخ تفضل البيع لفظ عام والربا لفظ عام نعم احسنت. اذا واحل الله البيع البيع لفظ العام في جميع افراده اي بيع من البيوع يدخل في كلمة البيع وهو عام ايضا في كل زمان فالبيع مباح في جميع الازمنة وفي كل مكان وفي كل حال وحرم الربا الربا لفظ عام اذا هو عام في كل افراد اي معاملة ربوية تدخل في كلمة وحرم الربا وهو عام في كل زمان فلو ان احدهم مثلا جاء وقال والله مثلا اه يعني تروا انه في زمان من الازمنة انه هل هذا الزمان يجوز فيه الربا او لا؟ فنقول الاصل ان جميع الازمنة لا يجوز فيها الربا طيب وفي جميع الاماكن وهذا يدل على ان الربا لا يجوز سواء كان الانسان في دار الاسلام او في دار الكفر وكذلك في جميع الاحوال وحرم الربا في جميع الاحوال. فلو ان الربا انتشر بين الناس واصبحوا يتعاملون فيه دون نكير بينهم فحتى مع هذا الحال نقول حرم الربا اه لفظ عام يشمل جميع الاحوال ومنها هذا الحال طيب قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركات من يطبق لنا هذه القاعدة طيب يا شيخ تفضل فهو عام في كل سور النكاح ماشي وايضا المشركات لفظ عام لانه جمع دخلت عليه الاستغراقية فافاد العموم فيشمل جميع افراد المشركات فهو عام في كل المشركات يعني لو كان في امرأة مشركة اسمها مثلا دايما يمثلون بزيد وعمرو وزاد احيانا يفرح واحيانا يزعل فانهم يقولون ضرب زيد عمرو ويقول هناك نعم الرجل زيد مع انه هو اللي دايما يضرب وبئس الرجل عمرو مع انه هو دائما المضروب ونتحاشى يعني في التمثيل حقيقة في الدروس ذكر الاسماء اه في لانه قد يكون بعض الحاضرين يعني يتفق مع هذا الاسم. عموما ولا تنكحوا المشركات المشركات هذا لفظ العام يشمل كل افراد النساء المشركات اي مشركة تدخل في هذه الاية وهو كما انه عام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال. يعني لو واحد مثلا سائل قال نحن نعيش في بلدة كذا وفيها بعض المشركات تلاتة نقول لا يجوز ولو كنت في ذلك البلد. ليش لعموم الاماكن فواحد قال طب نحن في في في زمن كثرت فيه الفتن والانسان بحاجة للزواج فهل يجوز ان يتزوج من امرأة مشركة؟ نقول ما يجوز لعمومي الاحوال بعموم الاحوال او لعموم لا لعموم الاحوال. الازمان معناها انه كل زمن يعني في جميع الايام في جميع الشهور في جميع الساعات هذا معنى عموم الازمان طيب المثال الذي بعده حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة اللفظ العام في قوله الميتة وكما انه عام في الافراد وهو عام في كل زمان ان حرمت عليكم الميتة في اي وقت في الليل في النهار في جميع الشهور حرمت عليكم ميتة في جميع الاماكن طيب حرمت عليكم ميتة في جميع الاحوال اذا هذا عام في الافراد افراد الميتة وعام في ازمانها واماكنها واحوالها يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا. اين اللفظ العام او بمن يطبق لي هذه القاعدة من يطبق لنا هذه القاعدة؟ ها يا شيخ يا ايها الذين امنوا نعم الذين لفظ عام صيغة العموم اسم موصول فمقتضى العموم نعم كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في هذه الاية فهو مأمور به قو انفسكم واهليكم نارا وكما انه عام في الافراد فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال اذا انتبهوا يا شباب كل فرد من افراد المؤمنين يدخل في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. طب الواحد قال انا اعيش في بلدة كلها فتن وكلها يعني من يتمسك فيها بالدين قليل في مثلا دولة بعيدة عن دول الاسلام تقول انت تدخل في عموم الاية لان العام في الافراد عام فيه الاماكن لو واحد قال انا اعيش في حال فيه فتن كثيرة وفيه انفلات بالنسبة للاسر والعوائل من هذا الكلام نقول ايضا تدخل في عموم قوله تعالى قوا انفسكم لان يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم لانها عامة في كل في كل حال وفي الاية الفاظ عامة واخرى لكن نكتفي بهذا التطبيق طيب انتهينا من هذه التطبيقات واريد هنا انبه الى تنبيه مهم جدا في هذه القاعدة وله علاقة بهذه القاعدة التنبيه هو اذا كان العام في الافراد عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال فكما ان التخصيص يتوجه للافراد فانه قد يتوجه للازمان وقد يتوجه للاماكن وقد يتوجه الاحوال فحينما تقول هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص يخصصه العموم فتفطن لموضع التخصيص هل هذا يخصص اللفظ العام في افراده؟ يخرج بعض الافراد ام في الازمان فيخرج بعض الازمنة ام في الاماكن ويخرج بعض الامكنة ام في الاحوال فيخرج بعض الاحوال على سبيل المثال قوله جل وعلا واحل الله البيع. قلنا قبل قليل احل الله البيع عام في افراد البيع فهو عام في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال ترى عندنا اربع عمومات عموم افراد وعموم ازمنة وامكنة واحوال العموم الاول احل الله البيع عام في كل الافراد. هل هناك ما يخصصه هل هناك بيوع خرجت من هذا العموم نعم البيوع التي نهت عنها الشريعة. الشريعة نهت عن بيع الغرر. فخرج من عموم قوله واحل الله البيع. الشريعة نهت عن بيع الخمر وخرج عن عموم قوله تعالى واحل الله البيع. هنا التخصيص للافراد اخراج بعض افراد البيع طيب انتهينا من العموم الاول احل الله البيع فيه عموم في الازمنة احل الله البيع في كل زمان. هل هناك زمان مخصوص ها يوم الجمعة بعد النداء الثاني لمن تجب عليه الجمعة فهذا البيع لا يصح ولا يحل طبعا على خلاف بين الفقهاء هذا بيع منهي عنه اذا هذا يدخل هذا يدخل في يدخل فيه اه نعم انا اقول هذا تخصيص لعموم الازمنة. احل الله البيع في كل زمان ما عدا يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن اه تجب عليه به الجمعة واضح؟ فهذا تخصيص لزمان من الازمنة طيب العموم الثالث وهو الاماكن احل الله البيع في كل مكان. هل هناك فرد يخصص من هذا العموم المسجد ورد النهي عن البيع في المسجد فالنهي عن البيع في المساجد تقول هذا يخصص عموم قوله تعالى واحل الله البيع. يخصص ايش يخصص الزمان واضح يخصص عذرا يخصص المكان يخصص المكان اذا صار عندنا تخصيص للفرد وللزمان والمكان باقي واحد واحل الله البيع هل هناك نقول هذا عام في كل حال هل هناك حال يخصص من هذا العموم لا يجوز فيه البيع في حال السفه طيب يعني محتمل مثال اخر ابغى حال متعلق بنفس البيع مثلا حال الفتنة مثلا لا يجوز بيع السلاح في حال الفتنة فهذا ما هو تخصيص لفرد ولا لي زمان ولا لمكان بقدر ما هو تخصيص للحال فلو تغير الحال اصبح بيع السلاح جائزا واضح واضح يا جماعة اذا صار عندنا التخسيس قد يكون كما ان العام في الافراد عام في كل زمان ومكان وحال فالتخصيص قد يكون تخصيصا لبعض الافراد او لبعض الازمنة او لبعض الامكنة او لبعض الاحوال. مثال اخر قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة الميتة لفظ عام في افراده اذا حرمت عليكم كل افراد الميتة في كل زمان في كل مكان في كل حال هادي اربع عمومات العموم الاول عموم الافراد هل هناك ما يخصصه هل هناك بعض افراد الميتة خرجت من هذا العموم ها يا شيخ نعم ميتة البحر والجرد احل لنا ميتتان اذا آآ خرج من عموم الافراد من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة خرج الحوت بهذا الحديث وخرج كذلك الجراد وخرج عموم ميتة البحر لقوله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه طعامه ما مات فيه كما قال ابن عباس اذا خرج بعض الافراد من قوله حرمت عليكم الميتة طيب وايضا خرج من قوله حرمت عليكم الميتة بعض الاحوال من عموم الاحوال خرج بعض الاحوال وهو حال الاضطرار حال الاضطرار فمن اضطر الى الميتة جاز له ان يأكل منها فهذا تخصيص للافراد ام تخصيص للاحوال تخصيص لبعض الاحوال طيب الازمنة والاماكن حرمت عليكم الميتة في كل زمان. هل هناك زمان يخرج من هذا العموم يعني هل في ساعة من الاربعة وعشرين ساعة يجوز فيها كالميتة ولا شهر في السنة ولا اسبوع في الشهر مثلا هل هناك وقت يجوز فيه اكل الميتة يخرج من هذا العموم نعم ليس هناك تخصيص في الازمنة فعموم الميتة في الازمنة عموم محفوظ العموم المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص. واضح طيب تعالوا العموم الرابع وهو عموم الاماكن حرمت عليكم الميتة قلنا هذا عام في كل مكان هل هناك مخصص لهذا العموم هل هناك مكان في الارض بقعة معينة؟ نقول اللي يجي في هذا المكان يجوز له ان يأكل ميتة هل هناك مكان يخرج من هذا العموم فيه اه اللي يقول فيه يعطينا نعم المكره ما اسمع والله الانسان المنقطع طيب الانسان المنقطع المضطر لاكل ميتة هذا عموم هذا التخصيص للمكان وللحل هذا للحال يعني هذا الحال وهو الانقطاع في اي مكان لو كان في الطيارة ولا في السيارة ولا في السفينة ولا في اي موضع كان الحكم لا يتعلق بالموضع وانما يتعلق بحاله هو فهذا تخصيص للاحوال. اذا عموم الاماكن في قوله حرمت عليكم الميتة عموم محفوظ واضح؟ اذا لما تلاقي مخصص للعموم انظر هل هذا التخصيص جاء للافراد ام للازمنة ام للامكنة ام الاحوال؟ قد يكون عموم الافراد دخله التخصيص وعموم الامكنة والازمنة والاحوال ما دخله التخصيص واضح؟ قد يكون عموم الاحوال دخله التخصيص. بقية العمومات محفوظة فننتبه الى مورد التخصيص. على اي شيء ورد