﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.850
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى يستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة

2
00:00:22.250 --> 00:00:56.400
هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار وهو والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار فان العرب كانت تستعمل في القرعة

3
00:00:56.750 --> 00:01:28.950
السهام التي يرمى بها فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها ويقوم غيرها مقامها فيقوم غيرها مقامه فاذا استعمل بالاقتراع تجارة او نوى او غير ذلك فان هذا يشمله اسم

4
00:01:29.400 --> 00:02:00.600
القرعة يشمله اسم القرعة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام

5
00:02:00.850 --> 00:02:33.700
لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه فاذا قدر مثلا وجود ابهام بمعاملة ماء وفزع الى القرعة فيها كمن اعتق ممالك له ولم يعين عتيقه فصار مبهما غير معين من هؤلاء المماليك

6
00:02:34.250 --> 00:02:58.500
فانه يسهم بينهم فيقترعونه كأن تكتب اسماؤهم باوراق صغيرة ثم تجمع ثم يختار احد ورقة فيكون العتيق هو الذي خرج اسمه في هذه القرعة وكذا اذا ازدحم قوم على شيء يتنافسون

7
00:02:58.650 --> 00:03:19.550
فيه فقظي بالقرعة بينهم كامامة او اذان او غيرهما فاذا فزع الى القرعة وخرجت القرعة بشيء حكم له بهذا الشيء حكم له بهذا الشيء