﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.700
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن

2
00:00:33.700 --> 00:01:00.100
عامر العجمي كتاب الجنايات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز لاخي المقتول ان يبادر بقتل القاتل بل يجب التريث والتبصر وعدم العجلة حتى ينظر في اسباب القتل وحتى يجتمع الورثة على طلب القصاص او العفو

3
00:01:00.450 --> 00:01:24.950
فالواجب على من وقع عليه مثل هذا الا يعجل وان يرفع الامر الى ولاة الامور حتى ينظر في القصاص على الوجه الشرعي. الذي ينفذ القصاص الحاكم الشرعي بواسع ولاة الامور اذا كان القاتل دافع عن نفسه بان ظلمه المقتول واراد قتله او غلبه فلا

4
00:01:24.950 --> 00:01:44.950
حتى قتله فلا شيء عليه لانه مدافع عن نفسه مظلوم. لكن يدفع بالاسهل فالاسهل فاذا لم يتيسر دفع الصائل الا بقتله قتله. السرعة الزائدة عن الحد المعروف لا شك ان ذلك

5
00:01:44.950 --> 00:02:08.000
بركة في قتل نفسه من حيث تعاطي اسباب القتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة فالتعدي في السير والتهور في السير زيادة على القدر المحدود لا شك انه مساعدة في قتل النفس وظلم وجريمة

6
00:02:08.000 --> 00:02:26.650
لا يجوز للمرأة الاجهاض لا في الشهر الرابع ولا في الشهر الثالث ولا في الشهر الثاني لكن في الاربعين الاولى اذا دعت المصلحة والحاجة لاسقاطه لمشقة عليها ونحو ذلك. فلا بأس

7
00:02:26.750 --> 00:02:48.600
اما في الاربعين الثانية وما بعدها فلا يجوز الا لعلة يقررها الاطباء يخشى عليها من بقائه فيها هذا فيه تفصيل يحتاج الى تقرير من طبيبين او اكثر. مختصين فيما يتعلق بالامر من ضرر بقائه في رحمها. والحاجة الى

8
00:02:48.600 --> 00:03:09.700
اسقاطه واجهاضها لكن بعد الاربعة الاشهر فهذا لا يجوز. لانه قتل حتى ولو قال الاطباء باسقاطه لا يجوز امرأة حامل في الشهر الثامن حملت جهازا من المنزل بقصد الحاجات المنزلية والتنظيف

9
00:03:09.900 --> 00:03:37.200
ثم تأثر الجنين وتوفي لم يظهر لي ما يوجب شيئا من الكفارة لان هذه امور عادية. اذا تعاطت المرأة شيئا من الدواء لا تقصد اسقاط الحمل ولكن لاجل التداوي وذكر الاطباء او العارفون بهذا الدواء واثاره على الحمل. انه هو السبب في قتله. فان عليها دية

10
00:03:37.200 --> 00:04:00.300
كفارة اذا كان قد مضى عليه اربعة اشهر لانه حينئذ تنفخ فيه الروح ويكون انسانا. من سقى طفلا دواء فمات فان كان الدواء معروفا لهذا المرض وكان اعطاه اياه عن بصيرة ومعرفة وبالقدر المناسب. فليس عليه شيء

11
00:04:00.950 --> 00:04:18.100
اما ان كان لا يعرف فانه ضامن فان من تطبب ولم يكن له معرفة بالطب فانه يضمن. من سقى طفلا دواء فمات  فان كان الذي وصف له الدواء معروف بالعلاج

12
00:04:18.150 --> 00:04:43.250
وانه ناجح في علاجه ومجرب فلا شيء عليه اما ان كان غير معروف بالعلاج وغير معروف بالنجاح في العلاج فعليه الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة فان عجز فيصوم شهرين متتابعين ستين يوما. اذا كان الجاني في قتل شبه العمد قد بلغ

13
00:04:43.250 --> 00:05:04.850
خمس عشرة سنة فعليه الكفارة. لانه بالغ امرأة نامت وبجوارها طفلتها وبعد اليقظة وجدتها ميتة فان كانت لم تتيقن انها ماتت بسببها. فليس عليها شيء. لان الاصل براءة الذمة من الواجبات

14
00:05:05.000 --> 00:05:25.300
ولا يجوز ان تشغل الا بحجة لا شك فيها اما ان تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة لان هذا القتل في حكم الخطأ والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

15
00:05:25.400 --> 00:05:47.750
اما الاطعام فليس له دخل في كفارة القتل. امرأة كان طفلها يلعب مع اخوانه ورجع عليه صاحب سيارة ودهسه لا شيء عليها. وانما على الذي دهسه. يسأل الاطباء عن سقوط الجنين بعد شرب الخل

16
00:05:47.800 --> 00:06:08.850
فاذا كانوا يرون ان شرب الخل يسقط الجنين فهذا حكمه حكم القتل الخطأ فعليها الدية والكفارة وهي مخطئة حينما اخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن واما ان كان لا يضر الجنين بمعرفة الاطباء المختصين

17
00:06:08.950 --> 00:06:28.950
فانه لا يكون عليها شيء. لانه قدر من الله بدون سبب منها. القتل العمد لا يجب فيه عتق رقبة وانما ذلك في القتل الخطأ وشبه العمد. القتل شبه العمد فيه الدية وفيه ايضا الكفارة

18
00:06:28.950 --> 00:06:55.700
وهي عتق رقبة مؤمنة. فان عجز فصوم شهرين متتابعين ستين يوما الاصل فيما يقع من المكلف من الجنايات هو انه فعل ذلك عمدا واذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه. اذا عفا بعض الورثة فانه يسقط القصاص بذلك

19
00:06:55.800 --> 00:07:16.450
ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ. او توجد قرائن تدل على ذلك او يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على انه خطأ لا عمد والصحيح ان القاتل في مثل هذا يحلف. لانه حق ادمي

20
00:07:16.600 --> 00:07:34.250
فوجب ان يحلف المدعى عليه اذا طلب المدعي ذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم. اذا كنت ما فرطت في سيرك ولا في شيء من متطلبات سيارتك

21
00:07:34.300 --> 00:07:58.350
وان الحادث حصل ووضع سيارتك وصحتك عادي. فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادث واما ان كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر قال الشيخ في الهامش من تفريط في السير او في شيء من متطلبات السيارة او ان وضع سيارته وصحته غير عادي

22
00:07:58.800 --> 00:08:16.350
فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين. اذا كان الواقع هو ما ذكر من كون الطفل البالغ من العمر سنتين خرج من المنزل الى الشارع

23
00:08:16.450 --> 00:08:39.650
فصدمته سيارة من غير قصد فليس على ام الطفل شيء وانما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل اذا كان الواقع هو ما ذكر من ان والدك كان يقود سيارة ثم تصادم مع سيارة اخرى. وقد توفي سائق السيارة الاخرى. وقرر

24
00:08:39.650 --> 00:09:02.500
مرور ان نسبة الخطأ كاملة على المتوفى فليس على ابيك كفارة. لان الخطأ من غيره عليه فلا يسمى قاتلا. امرأة في المستشفى مرافقة بنتها المريضة مرضا خطيرا ذهبت الى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة خمس دقائق

25
00:09:02.700 --> 00:09:22.900
وعندما رجعت وجدتها سقطت على الارض من فوق السرير وبعد عشر دقائق ماتت ليس عليها شيء. لانها لم تفعل ما يسبب موتها. والاصل براءة الذمة لا حرج على من قتل القطة اذا كان لم يتعمد ذلك

26
00:09:23.000 --> 00:09:41.100
اما اذا كان قد تعمد ذلك من دون سبب يوجب ذلك فعليه التوبة الى الله من ذلك اما ان كان قتلها لاذاها وعدم السلامة من شرها الا بذلك العمل فليس عليه حرج. اذا

27
00:09:41.100 --> 00:10:00.250
الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة او نوم او نحو ذلك فعلى السائق الدية والكفارة وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة. اذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه فلا

28
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
لا ضمان عليه. اذا كان موت الطفل باسباب رقود امه عليه. فعليها الكفارة والدية على العصبة كسر عظم الميت لا يوجب القصاص. وانما القصاص بين الاحياء بشروطه. اذا كان الميت معصوما في

29
00:10:20.250 --> 00:10:39.050
حياته سواء كان مسلما او كافرا. وسواء كان رجلا او امرأة. فانه لا يجوز تشريحه. لما في ذلك من الاساءة اليه وانتهاك حرمته. اذا كان الميت غير معصوم كالمرتد والحربي

30
00:10:39.100 --> 00:10:48.500
فلا اعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية الاختيارات الفقهية