يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الجنايات قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يجوز لاخي المقتول ان يبادر بقتل القاتل بل يجب التريث والتبصر وعدم العجلة حتى ينظر في اسباب القتل وحتى يجتمع الورثة على طلب القصاص او العفو فالواجب على من وقع عليه مثل هذا الا يعجل وان يرفع الامر الى ولاة الامور حتى ينظر في القصاص على الوجه الشرعي. الذي ينفذ القصاص الحاكم الشرعي بواسع ولاة الامور اذا كان القاتل دافع عن نفسه بان ظلمه المقتول واراد قتله او غلبه فلا حتى قتله فلا شيء عليه لانه مدافع عن نفسه مظلوم. لكن يدفع بالاسهل فالاسهل فاذا لم يتيسر دفع الصائل الا بقتله قتله. السرعة الزائدة عن الحد المعروف لا شك ان ذلك بركة في قتل نفسه من حيث تعاطي اسباب القتل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة فالتعدي في السير والتهور في السير زيادة على القدر المحدود لا شك انه مساعدة في قتل النفس وظلم وجريمة لا يجوز للمرأة الاجهاض لا في الشهر الرابع ولا في الشهر الثالث ولا في الشهر الثاني لكن في الاربعين الاولى اذا دعت المصلحة والحاجة لاسقاطه لمشقة عليها ونحو ذلك. فلا بأس اما في الاربعين الثانية وما بعدها فلا يجوز الا لعلة يقررها الاطباء يخشى عليها من بقائه فيها هذا فيه تفصيل يحتاج الى تقرير من طبيبين او اكثر. مختصين فيما يتعلق بالامر من ضرر بقائه في رحمها. والحاجة الى اسقاطه واجهاضها لكن بعد الاربعة الاشهر فهذا لا يجوز. لانه قتل حتى ولو قال الاطباء باسقاطه لا يجوز امرأة حامل في الشهر الثامن حملت جهازا من المنزل بقصد الحاجات المنزلية والتنظيف ثم تأثر الجنين وتوفي لم يظهر لي ما يوجب شيئا من الكفارة لان هذه امور عادية. اذا تعاطت المرأة شيئا من الدواء لا تقصد اسقاط الحمل ولكن لاجل التداوي وذكر الاطباء او العارفون بهذا الدواء واثاره على الحمل. انه هو السبب في قتله. فان عليها دية كفارة اذا كان قد مضى عليه اربعة اشهر لانه حينئذ تنفخ فيه الروح ويكون انسانا. من سقى طفلا دواء فمات فان كان الدواء معروفا لهذا المرض وكان اعطاه اياه عن بصيرة ومعرفة وبالقدر المناسب. فليس عليه شيء اما ان كان لا يعرف فانه ضامن فان من تطبب ولم يكن له معرفة بالطب فانه يضمن. من سقى طفلا دواء فمات فان كان الذي وصف له الدواء معروف بالعلاج وانه ناجح في علاجه ومجرب فلا شيء عليه اما ان كان غير معروف بالعلاج وغير معروف بالنجاح في العلاج فعليه الكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة فان عجز فيصوم شهرين متتابعين ستين يوما. اذا كان الجاني في قتل شبه العمد قد بلغ خمس عشرة سنة فعليه الكفارة. لانه بالغ امرأة نامت وبجوارها طفلتها وبعد اليقظة وجدتها ميتة فان كانت لم تتيقن انها ماتت بسببها. فليس عليها شيء. لان الاصل براءة الذمة من الواجبات ولا يجوز ان تشغل الا بحجة لا شك فيها اما ان تيقنت موتها بسببها فعليها الدية والكفارة لان هذا القتل في حكم الخطأ والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اما الاطعام فليس له دخل في كفارة القتل. امرأة كان طفلها يلعب مع اخوانه ورجع عليه صاحب سيارة ودهسه لا شيء عليها. وانما على الذي دهسه. يسأل الاطباء عن سقوط الجنين بعد شرب الخل فاذا كانوا يرون ان شرب الخل يسقط الجنين فهذا حكمه حكم القتل الخطأ فعليها الدية والكفارة وهي مخطئة حينما اخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن واما ان كان لا يضر الجنين بمعرفة الاطباء المختصين فانه لا يكون عليها شيء. لانه قدر من الله بدون سبب منها. القتل العمد لا يجب فيه عتق رقبة وانما ذلك في القتل الخطأ وشبه العمد. القتل شبه العمد فيه الدية وفيه ايضا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. فان عجز فصوم شهرين متتابعين ستين يوما الاصل فيما يقع من المكلف من الجنايات هو انه فعل ذلك عمدا واذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه. اذا عفا بعض الورثة فانه يسقط القصاص بذلك ويكون للورثة دية العمد ما لم يثبت كون القتل خطأ. او توجد قرائن تدل على ذلك او يرضى المكلفون من الورثة بيمين القاتل على انه خطأ لا عمد والصحيح ان القاتل في مثل هذا يحلف. لانه حق ادمي فوجب ان يحلف المدعى عليه اذا طلب المدعي ذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو يعطى الناس بدعواهم. اذا كنت ما فرطت في سيرك ولا في شيء من متطلبات سيارتك وان الحادث حصل ووضع سيارتك وصحتك عادي. فلا شيء عليك لعدم ثبوت تسببك في الحادث واما ان كان الواقع تسبب عن شيء مما ذكر قال الشيخ في الهامش من تفريط في السير او في شيء من متطلبات السيارة او ان وضع سيارته وصحته غير عادي فعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم تجد فصيام شهرين متتابعين. اذا كان الواقع هو ما ذكر من كون الطفل البالغ من العمر سنتين خرج من المنزل الى الشارع فصدمته سيارة من غير قصد فليس على ام الطفل شيء وانما الدية والكفارة على الذي دهس الطفل اذا كان الواقع هو ما ذكر من ان والدك كان يقود سيارة ثم تصادم مع سيارة اخرى. وقد توفي سائق السيارة الاخرى. وقرر مرور ان نسبة الخطأ كاملة على المتوفى فليس على ابيك كفارة. لان الخطأ من غيره عليه فلا يسمى قاتلا. امرأة في المستشفى مرافقة بنتها المريضة مرضا خطيرا ذهبت الى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة خمس دقائق وعندما رجعت وجدتها سقطت على الارض من فوق السرير وبعد عشر دقائق ماتت ليس عليها شيء. لانها لم تفعل ما يسبب موتها. والاصل براءة الذمة لا حرج على من قتل القطة اذا كان لم يتعمد ذلك اما اذا كان قد تعمد ذلك من دون سبب يوجب ذلك فعليه التوبة الى الله من ذلك اما ان كان قتلها لاذاها وعدم السلامة من شرها الا بذلك العمل فليس عليه حرج. اذا الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة او نوم او نحو ذلك فعلى السائق الدية والكفارة وتكون الدية على العاقلة وهم العصبة. اذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه فلا لا ضمان عليه. اذا كان موت الطفل باسباب رقود امه عليه. فعليها الكفارة والدية على العصبة كسر عظم الميت لا يوجب القصاص. وانما القصاص بين الاحياء بشروطه. اذا كان الميت معصوما في حياته سواء كان مسلما او كافرا. وسواء كان رجلا او امرأة. فانه لا يجوز تشريحه. لما في ذلك من الاساءة اليه وانتهاك حرمته. اذا كان الميت غير معصوم كالمرتد والحربي فلا اعلم حرجا في تشريحه للمصلحة الطبية الاختيارات الفقهية