﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس العشرون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

2
00:00:26.300 --> 00:01:04.200
رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعلى اله ثم يصلون في مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما ذلك

3
00:01:04.200 --> 00:01:42.400
متفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

4
00:01:44.150 --> 00:02:11.150
وعلى اله وصحبه وبعد   قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء لما فرغ من بيان احكام الوضوء وما يتعلق به من المسح على الخفين وعلى العمامة  اردف ذلك بباب نواقض الوضوء

5
00:02:11.800 --> 00:02:40.700
من اجل ان يبين مفسدات هذا الوضوء حتى يعرفها المسلم ونواقض الوضوء جمع ناقض النواقض جمع ناقض  اسم فاعل من نقض الشيء اذا حله فالنقد حل المبرم هذا في اللغة

6
00:02:41.800 --> 00:03:20.150
النقد حل مبرم ولا تكونوا كالتي نقضت وغزلها من بعد قوة انكاثا يعني حلت غزلها بعد ابرامه والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء مبطلات الوضوء كما جاء كما جاءت في الادلة

7
00:03:20.300 --> 00:03:46.700
مبطلاته كما جاءت في الادلة واول هذه الادلة عن انس رضي الله عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم  ثم يصلون ولا يتوضأون

8
00:03:46.800 --> 00:04:09.850
اخرجه ابو داوود صححه الدارقطني واصله في مسلم قوله كان اصحاب رسول الله اصحاب رسول الله جمع صاحب او صحابي الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك. يعني لابد من

9
00:04:09.850 --> 00:04:27.750
ثلاث صفات لا يسمى صحابيا الا بثلاث هذه الصفات اولا ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم سواء رآه بعينيه او لم يره كالاعمى مثلا

10
00:04:28.200 --> 00:04:40.450
المهم انه لقيه واجتمع به صلى الله عليه وسلم هذي واحدة الذي لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبعه صحابيا حتى ولو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:40.650 --> 00:04:55.750
من اسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسمى صحابيا كالنجاشي رضي الله عنه النجاشي امن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه فلا يسمى صحابيا

12
00:04:56.400 --> 00:05:16.400
وانما يكون من التابعين الصفة الثانية ان يكون مؤمنا به حال التقائه به. يخرج بذلك الكفار الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الم يؤمنوا به؟ هؤلاء لا يسمون صحابة

13
00:05:16.550 --> 00:05:35.400
ابو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وابو لهب غيرهم من رؤوس الكفر فلم ينفعهم لقاءهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم لم يؤمنوا به الصفة الثالثة ان يموت على ذلك. يعني يموت مؤمنا يخرج بذلك المغتد

14
00:05:35.450 --> 00:05:59.350
الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد بعد ذلك ومات مرتدا هذا تبطل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبطل جميع اعماله من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

15
00:06:00.200 --> 00:06:14.300
اما من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ورجع الى الاسلام ومات مسلما هذا محل خلاف. هل ترجع له الصحبة مثل طليحاء الاسدي وغيره او لا ترجعن فيه خلاف

16
00:06:14.850 --> 00:06:36.900
والصحيح انها ترجع له الصحبة انها ترجع له الصحبة لان الله اشترط في هبوط اعمال المرشد ان يموت على الردة فيمت وهو كائن فاذا تاب تاب الله عليه ورجعت اليه اعماله الصالحة. ومنها الصحبة وهذا هو الصحيح

17
00:06:38.100 --> 00:06:54.400
ولهذا يقول ابن حجر في النخبة يقول ولو تخللت ردة في الاصح الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت جدة في الاصح يعني في الاصح من قولي العلماء

18
00:06:54.700 --> 00:07:19.750
كانوا ينتظرون على عهده. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعهده يعني وقت حياته عليه الصلاة والسلام فمن فعل فعلا

19
00:07:20.350 --> 00:07:37.650
على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر من الاقرار الاقرار احد وجوه السنة النبوية قول او فعل او تقرير هذي السنة النبوية

20
00:07:38.500 --> 00:07:56.500
كما يفعل على عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه يعد من السنة التقريرية لانها لو كانت صلاتهم باطلة او فعلهم هذا غير جائز فنبههم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:07:58.350 --> 00:08:19.950
لانه اما ان يعلم به واما ان ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام هذا معنى قوله على عهده يعني ان الرسول اقر هذا  بخلاف ما يفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم

22
00:08:20.250 --> 00:08:39.200
فهذا لا يعد من السنة على عهده ينتظرون العشاء يعني ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتأخر عليهم لانه صلى الله عليه وسلم يفضل تأخير صلاة العشاء

23
00:08:40.150 --> 00:09:10.050
يفضل تأخير صلاة العشاء. لان تأخيرها افضل فكانوا ينتظرونه ينتظرون مجيئه صلى الله عليه وسلم لان الامام ينتظر. الامام يجب انتظاره الا اذا تبين عدم مجيئه بعذر او هو او هو امرهم ان يصلوا. امرهم ان يصلوا. او تبين تعذر حضوره

24
00:09:10.750 --> 00:09:32.350
فانهم حينئذ يصلون اما ما دام يحتمل حضوره فانه لا يجوز لهم ان يصلوا حتى يحضر الامام لان الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما كانوا رضي الله عنهم يتعبون في النهار

25
00:09:33.000 --> 00:10:00.050
ويعملون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم وفي اشغالهم كانوا يغلبهم اللعاس وقت العشاء يغلبهم النعاس وهم جالسون ينتظرون الصلاة ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضأون

26
00:10:00.450 --> 00:10:26.800
من هذا النعاس لا يتوضأون منه هذا النعاس   فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى  المسألة الاولى ان ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واقره انه يعتبر من السنة

27
00:10:28.300 --> 00:10:44.450
لقوله على عهده كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. فكثيرا ما يقول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجا بذلك

28
00:10:45.000 --> 00:11:04.900
فاذا قال الصحابي كنا نفعل كذا على عهده صلى الله عليه وسلم فهذا دليل من السنة التقريرية. المسألة الثانية في الحديث دليل على ان الامام ينتظر حتى يحضر الا اذا تبين

29
00:11:05.300 --> 00:11:34.550
عدم مجيئه او انه وكل من يصلي فانهم حينئذ يصلون ولهذا يقول العلماء يحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره يحرم ان يؤمل في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه

30
00:11:34.750 --> 00:11:54.400
او عذره النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يعهد الى ابي بكر ان يصلي بالناس كما في مرض موته صلى الله عليه وسلم ومرة خرج ليصلح بين الانصار ما حصل بينهم

31
00:11:55.000 --> 00:12:12.500
اتأخر في صلاة الظهر او العصر فصلى بالناس عبد الرحمن ابن عوف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالرحمن يصلي بالناس فصلى خلفه صلى خلف عبدالرحمن فاذا قيل لك من هو الصحابي

32
00:12:12.800 --> 00:12:36.800
الذي صلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فقل هو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه المسألة الثالثة في الحديث دليل على افضلية تأخير صلاة العشاء وان تأخيرها افظل من ادائها في اول الوقت

33
00:12:38.950 --> 00:13:01.250
ما لم يشق على المأمومين فان شق على المأمومين فان اي انها تؤدى في اول الوقت تأخيرها الى ثلث الليل افضل ولهذا يقول الفقهاء ويستحب تأخيرها الى ثلث الليل ان سهول. ان سهل

34
00:13:01.600 --> 00:13:18.300
وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم ان اه يقول واما العشاء فكان اذا رآهم اجتمع وعجل واذا رأهم تأخروا اخر فتأخيرها افضل الا اذا حصل من وراء ذلك مشقة

35
00:13:18.750 --> 00:13:51.500
فان الامام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليه المسألة الرابعة ان النوم اليسير لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء واما النوم الكثير فانه ينقض الوضوء كما في حديث صفوان ابن عسال الذي سبق

36
00:13:51.600 --> 00:14:07.100
اما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سهرا ان لا ننزع خفافنا الا من غائط وبول ولغوم جعل النوم مع البول والغايط ودل على انه ينقض الوضوء

37
00:14:09.700 --> 00:14:29.800
لكن حديث صفوان ابن عسال يحمل على النوم الكثير وهذا الحديث يخصصه بالنوم اليسير وفي المسألة اقوال لاهل العلم في النوم هل ينقض الوضوء او لا ينقض في خلاف لكن حاصل الخلاف يرجع الى ثلاثة اقوال

38
00:14:30.400 --> 00:14:52.400
القول الاول ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان كثيرا او قليلا لهذا الحديث كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق يعني تميل رؤوسهم تخفق يعني تميل رؤوسهم من النوم وفي رواية

39
00:14:53.050 --> 00:15:12.050
يضعون جنوبهم في رواية حتى نسمع لهم غطيط برواية حتى يوقظون دل ذلك على ان النوم يقولون لا ينقض الوضوء مطلقا. قليله ولا كثير هذا قول جماعة من اهل العلم

40
00:15:14.800 --> 00:15:38.150
القول القول الثاني ان النوم ينقض الوضوء مطلقا. قليله وكثيره استدلالا بحديث صفوان السابق الا من غائط وبول ونوم فاطلق النوم دل على انه ينقض قليله وكثيره. في الحديث الاخر

41
00:15:38.250 --> 00:16:04.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام هل يتوضأ من نام فليتوضأ هذا يشمل النوم الكثير والنوم القليل قالوا واما حديث انس هذا فهذا فعل صحابي وليس فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقره

42
00:16:05.700 --> 00:16:22.850
ما فيه ان الرسول اقرهم انما هذا فعلهم هم  ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك. كيف يصلون خلفه وهم على غير وضوء

43
00:16:23.050 --> 00:16:39.100
ولا يأتيه الوحي ولا يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام هذا بعيد هذا بعيدا ان يصلي خلفه الصحابة وهم على غير وضوء ويترك الله ذلك ولا ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم عليه

44
00:16:39.450 --> 00:17:04.650
القول الثالث وهو الصحيح والراجح ان النوم الكثير ينقض الوضوء النوم المستغرق ينقض الوضوء كما في حديث صفوان وغيره واما النوم اليسير فانه لا ينقض الوضوء كما في حديث انس ابن مالك هذا وغيره وبهذا تجتمع

45
00:17:04.900 --> 00:17:26.100
تجتمع الادلة والحمد لله تجتمع الادلة بهذا القول فيعمل باحاديث النقض على النوم الكثير وباحاديث عدم النقض على النوم فهل يسير الذي يضبط الانسان نفسه فيه ولا يزول شعوره بالكلية

46
00:17:26.600 --> 00:17:47.950
لان النعاس وخفاق الراس هذا لا يجوز شعور الانسان بالكلية خلاف النوم المستغرق فان الانسان يزول شعوره بالكلية يموت. النوم موت وفاة كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم. النوم وفاة

47
00:17:48.150 --> 00:18:12.250
فاذا كان كثيرا فانه ينقض الوضوء. لان الانسان لا يعلم عن نفسه شيئا بخلاف اليسير فان الانسان يعلم عن نفسه ويضبط نفسه من خروج الحدث وبهذا تجتمع الادلة والحمد لله

48
00:18:12.900 --> 00:18:39.200
قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها  ان فاطمة بنت ابي حبيش يعني زوج عبد الله بن جحش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحار

49
00:18:39.800 --> 00:19:10.550
فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق فاذا اقبلت حيضتك فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليك وفي لفظ للبخاري واغتسلي لكل صلاة اشار مسلم الى انه حذفها عمدا

50
00:19:11.450 --> 00:19:35.550
يعني هذه الزيادة كون مسلم حذفها عمدا لانها صارت من افراد البخاري لماذا لان مسلما رحمه الله ظن انها تفرد بها بعض الرواة ظن ان بعظ الرواة تفرد بها عن بقية الرواة لذلك حذفها

51
00:19:36.750 --> 00:19:53.850
لكن البخاء لكن البخاري نظر الى ان هذه الرواية لم يتفرد بها لم يتفرد بها راو واحد بل جاءت من عدة طرق وعن رواة كثيرين فلذلك اثبتها في صحيحه رحمه الله

52
00:19:54.300 --> 00:20:17.000
فزال زال المحظور الذي ظنه الامام مسلم على هذه الرواية انه لم يتفرد بها بعض الرواة  هذا هو السبب قوله جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

53
00:20:17.500 --> 00:20:41.250
هذا فيه ما كانت عليه الصحابيات من السؤال عن امور دينهن وانهن لا يستحيين من السؤال عن امور الدين فكنا يسألنا عن امور الدين ولا يمنعهن الحياء وذلك لقوة ايمانهن رضي الله عنهن

54
00:20:41.850 --> 00:21:04.100
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاض الاستحاضة خروج الدم في غير وقته بخلاف الحيض فانه خروج الدم في وقته. الاستحارة ليس لها وقت محدد. فاخرج دائما

55
00:21:05.450 --> 00:21:26.950
لانها نتيجة مرظ ونزيف بخلاف الحيظ فان له اوقات محددة تسمى بالدورة الشعرية او تسمى بالعادة الشهرية وهو ليس نتيجة مرض الحيض ليس نتيجة مرض وانما هو ذوي طبيعة وجبلة

56
00:21:27.000 --> 00:21:53.000
دم طبيعة وجبلة اخرجوا من غير مرض خلاف الاستحاضة فانها نتيجة مرض ونزيف ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق. يعني سبب الاستحاضة انفجار عرق بمعنى انه نزيف معنى انه نزيف يسمى العالي العرق يسمى العادل واما الحيض فانه من عرق يسمى العادل

57
00:21:53.000 --> 00:22:24.500
بالراء  الاستحاضة تخرج من ادنى الرحم بخلاف الحيض فانه يخرج من قعر الرحم دم الاستحاضة احمر خفيف بخلاف دم الحيض فانه اسود منتن اسود منتن ثقيل او ثخين غليظ هذا دم الحيض

58
00:22:24.750 --> 00:22:45.450
دم منتن تعينه رائحة وايضا هو الغالب ان يكون اسود وايضا يكون يكون يكون ثخيل بمعنى دم غليظ ولهذا في بعض الروايات دم الحيض اسود يعرف من العرق وهي الرائحة

59
00:22:45.550 --> 00:23:08.350
ففيه فروض بين دم الحيض ودم الاستحارة اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى واحد منها وهو ان دم الاستحارة يخرج من عرق فهو نزيف وليس بحيض انما ذلك عرق

60
00:23:09.550 --> 00:23:37.100
بعض الروايات ركضة من الشيطان بمعنى ان الشيطان يحرك هذا العرق الذي ان يشوش على المرأة  انما ذلك عرق وليس بحيض يعني فلا تدع الصلاة هي سألت بناء على المعروف ان الحالة ابتدع الصلاة

61
00:23:38.050 --> 00:23:56.500
فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها الصلاة هذا الذي يشكل عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابها بان الاستحاضة ليست مثل الحيض فلا تدع الصلاة من اجلها وبين لها السبب وهو ان الاستحاضة

62
00:23:57.200 --> 00:24:18.900
عرق  ثم قال لها فاذا اقبلت حيضتك يعني العادة التي كنت تعرفين في الاول قبل الاصابة قبل الاصابة بالاستحاضة اذا اقبلت عادتك يعني الحيضية التي انت عليها قبل حدوث الاستحاضة

63
00:24:19.400 --> 00:24:45.200
اقبل موعدها الى الشهر فدع الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت العادة المتكررة عندك من الاول فاغسلي عنك الدم. وفي رواية واغتسلي تغسل الدم يعني الذي يخرج من الفرج يصيب البدن

64
00:24:45.750 --> 00:25:06.850
فاغسله بالاستنجاء تغسله بالاستنجاء. واذا اصاب الثوب فانها تغسل الثوب ايضا غسلي عنك الدمع وصلي وان كان الدم مستمرا لانه خارج العادة لان ما كان خارج العادة فانه ليس حائضا

65
00:25:07.450 --> 00:25:35.850
انما هو استحاضة  متفق عليه وفي لفظ للبخاري الرواية التي اشار اليها واغتسلي لكل وتوضئي لكل صلاة توضئي لكل صلاة المستحاوة تتوضأ لكل صلاة وهذا محل الشاهد من الحديث للباب

66
00:25:36.700 --> 00:25:59.450
دل على ان خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ خروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لانه يخرج باستمرار يخرج باستمرار

67
00:25:59.550 --> 00:26:28.200
وخروجه ينقض الوضوء فيجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحاضة فافاد هذا الحديث مسائل كثيرة المسألة الاولى فيه ما كانت عليه الصحابيات من الحرص على امور دينهن

68
00:26:29.100 --> 00:26:46.550
وان الحياء لا يمنعهن من السؤال وهكذا ينبغي للمؤمنات ان يسألنا عن الوضوء دينهن ولا يمنعهن الحياء لان هذا ليس بحياء الذي يمنع من التعلم تعلم العلم هذا ليس حياء

69
00:26:46.900 --> 00:27:10.800
انما هو ضعف وجبن  المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب سؤال اهل العلم عند المشكلات يرجع الى اهل العلم  ولا يرجع الى عادات الناس او الى غير العلماء يرجع الى القراء او الى

70
00:27:10.950 --> 00:27:36.200
بعض المبتدئين في طلب العلم لا يرجع الى هؤلاء انما يرجع الى العلماء لان فاطمة بنت ابي حبيش رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ما سألت غيره فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم عند المشكلات الدينية

71
00:27:36.300 --> 00:28:08.050
عند المشكلات الدينية لاخذ الجواب الصحيح اما اذا سأل غير العلماء فانه يضل الطريق ويفتى بخطأ وهذا لا يجوز هذه هذه مسألة مهمة جدا المسألة الثالثة في الحديث دليل على الفرق بين دم الاستحاضة

72
00:28:08.850 --> 00:28:37.250
ودم الحيض في ان دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف وانه ليس له وقت معين بخلاف الدم الحيض فانه نتيجة خلقة وجبلة وله وقت محدد يخرج فيه هذا من الفوارق بين الحيض والاستحاضة

73
00:28:37.400 --> 00:28:58.900
المسألة الرابعة الحديث دليل على ان الحائض تدعوا الصلاة لانها قالت افادعو الصلاة هذا بناء على ما هو معروف ان الحائض تبع الصلاة ولا تقضيها وكذلك تدع الصوم في رمضان لكنها تقضي

74
00:28:59.100 --> 00:29:17.400
لان الصوم لا يتكرر فقظائه سهل اله الصلاة انها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو طلب من الحائض قضاء الصلوات شق ذلك على النساء فالله خفف عنهن. ولم يوجب عليهن قضاء الصلوات

75
00:29:18.900 --> 00:29:43.200
وهذا ما عليه امة محمد صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج الخوارج يرون ان الحائض تقضي الصلاة بناء على جهلياتهم والعياذ بالله  تشددهم في الدين بغير علم اما امة محمد صلى الله عليه وسلم فانهم على ما كانت عليه السنة

76
00:29:43.400 --> 00:30:03.100
النبوية في ان الحائض لا تقبض صلاة وانما تقضي الصيام ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة احرورية انت

77
00:30:03.150 --> 00:30:22.100
يعني هل انت من الخوارج لان الخوارج يسمون بالحرورية. قالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة

78
00:30:22.550 --> 00:30:49.500
هكذا اجابت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها  المسألة الخامسة في حديث دليل  على ان المستحاضة ترجع الى عادتها تجلس فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الاصابة

79
00:30:49.850 --> 00:31:18.250
بالاستحاضة سواء كانت قليلة او كثيرة تجلسها فاذا اقبلت حيضتك يعني عادتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت يعني انتهت فاغسلي عنك الدم يعني استنجي واغسل الدم الذي يصيب الثوب والبدن فهذا دليل على ان المستحارة ترجع الى عادتها

80
00:31:18.950 --> 00:31:37.700
اذا كان لها عادة فاذا لم يكن لها عادة معروفة فانها ترجع الى التمييز بين الدمين فما كان اسود فانه حيض وما كان غير اسود فانه استحاضة هذا ما يسمونه بالتمييز

81
00:31:37.800 --> 00:32:01.050
من الصحابة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة دم الحيض له علامات السخونة والرائحة والسواد بخلاف دم الاستحارة فانه لا يحمل هذه الصفات هذا تمييز فتجلس الدم المتميز ثم تغتسل وتصلي

82
00:32:02.700 --> 00:32:19.350
في الحالة الثالثة الا يكون لها تمييز لا عادة ولا تمييز ماذا تعمل ترجع الى غالب عادة النساء. غالب عادة النساء ستة ايام او او سبعة ايام تجلس الى الله ترجع الى الغالب

83
00:32:19.500 --> 00:32:33.950
فالمستحبة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون لها عادة ترجع الى عادتها. الا يقول لها عادة لكنها مميزة ترجع الى التمييز ان لا يكون لها عادة ولا تمييز تجلس غالب الحيض

84
00:32:34.650 --> 00:32:53.650
من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وبهذه الحالات جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة السابعة في الحديث دليل على وجوب غسل الدم وانه فرق لصحة الصلاة

85
00:32:54.700 --> 00:33:15.750
لانه نجس لان الدم نجس يجب غسله. قال فاغسلي عنك الدم اعني الدم الذي على الفرج وذلك بالاستنجاء وكذلك الدم اذا اصاب الثوب او البدن يغسل. لانه نجس المسألة السابعة

86
00:33:15.850 --> 00:33:39.450
ان الحائض اذا تمت عادتها تغتسل لان في رواية رواية هذا الحديث قال وتغتسل ثم اغتسلي تغسلي عنك الدم واغتسلي لكن المصنف لم يذكرها وهي موجودة تغتسل كما هو معروف ان ان الحائض تغتسل عند نهاية الحيض. قال تعالى

87
00:33:39.550 --> 00:34:00.850
يسألونك عن المحيض قل هو اذى تعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فدل على ان الحائض يجب عليها الاغتسال

88
00:34:01.200 --> 00:34:28.500
فاتوهن من حيث امركم الله دل على ان الحائض عند نهاية العادة تغتسل بجميع بدنها لانه حدث اكبر لان الحيض حدث اكبر. يوجب للاغتسال المسألة الثامنة في رواية البخاري دليل على ان خروج دم الاستحاضة

89
00:34:28.850 --> 00:34:53.250
ينقض الوضوء لانه قال توضئي لكل صلاة توضأ ليش؟ من اجل خروج الدم. خروج الدم مستمر  المسألة التاسعة بالحديث دليل على ان من كان حدثه دائم ان كان حدثه دائم كالمستحارة

90
00:34:53.700 --> 00:35:14.500
التي يسيل عليها الدم باستمرار ومن اصيب بسلس البول الذي ينزل دمه باستمرار هذا ما لا يعمل اذا حضرت الصلاة يتوضأ يستنجي ويتوضأ ويصلي في الحال ولو خرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة

91
00:35:15.050 --> 00:35:35.300
فلو توضأت المستحاضة او من به سلس البول ثم شرع في الصلاة نزل الدم او البول يستمر في الصلاة. صلاته صحيحة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فاتقوا الله

92
00:35:35.400 --> 00:35:52.500
ما استطعتم فيتوضأ من به حدث دائم عند كل صلاة ويصلي ولو خرج منه شيء وقت الصلاة صلاته صحيحة الحديث لو ولو لقط الدم على الحصير يعني اللي تصلي عليه

93
00:35:52.900 --> 00:36:21.750
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى تخفيفه على هذه الامة   اما الاغتسال لكل صلاة في بعض الروايات تسري لكل صلاة هذه الرواية لم تثبت وانما الذي ثبت انها تتوضأ لكل صلاة. اما انها تغتسل لصلاة هذه الرواية لم تثبت

94
00:36:23.100 --> 00:36:41.300
ولكن بعض العلماء اخذ بها وقال يستحب لها ان تغتسل في كل صلاة لكن في هذا مشقة بهذا مشقة الصحيح انها لا تغتسل لكل صلاة وانما تكتفي بالاغتسال الاول الذي عند نهاية العادة

95
00:36:42.150 --> 00:36:59.200
اما اعادة الاغتسال لكل صلاة هذه غير ثابتة وفيها مشقة على النساء قال وعن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه اذا اطلق علي فهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه

96
00:37:00.200 --> 00:37:29.900
علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزائا كنت رجلا مذاعا من ذا صيغة مبالغة يعني كثير كثير المذي والمذي سائل لزج يخرج من الذكر عند الملاعبة ملاعبة الزوجة او عند تذكر الجماع او التفكير

97
00:37:30.250 --> 00:37:54.850
يخرج الى يخرج من الانسان سائل مقدمة الشهوة هذا يسمى بالمريء هذا يسمى بالمريء واكثر ما يكون في حق الشباب لقوة الشباب كان عليا علي رضي الله عنه شابا كان شابا

98
00:37:55.350 --> 00:38:13.550
وكان كثير المرئ بقوة الشهوة فيه رظي الله عنه قوة الشباب في هذا معنى كنت رجلا ملاء. يعني كثير خروج المذيع  وجاء انه يغتسل كان يغتسل لكل صلاة لانه ظن ان المني مثل المني يوجب الاغتسال

99
00:38:14.100 --> 00:38:29.150
وكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده رضي الله عنه ثم لما شق عليه ذلك اراد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استحيا لكنه استحيا ان يسأله مباشرة

100
00:38:29.750 --> 00:38:44.900
فامر المقداد ابن الاسود ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عنه فسأل المقداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء

101
00:38:45.350 --> 00:39:06.750
فيه الوضوء عن خروج المجلس يوجب الوضوء فقط ولا يوجب الاغتسال لانه ليس بمني فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى فيه سؤال اهل العلم عند الاشكال في امور الدين

102
00:39:07.950 --> 00:39:25.650
قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان الانسان لا يقتصر على رأيه او على اجتهاده او سؤال الناس الذين لاعلم عندهم هذا لا يغني شيئا ما يحل المشاكل الا اهل العلم

103
00:39:26.850 --> 00:39:50.950
تلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون المسألة الثانية فيه دليل على جواز الاستنابة بالاستفتاء الاستنابة في السؤال والاستفتاء. لان عليا استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما لي دليل على جواز الاستنابة في الاستفتاء

104
00:39:51.700 --> 00:40:19.150
المسألة الثالثة  في الحديث دليل على ان خروج المذي يوجب الوضوء فقط ادل على ان الخروج المني من نواقض الوضوء. وهذا الذي ساق المصلي هذا الحديث من اجله ان خروج المليء ناقض من نواقض الوضوء

105
00:40:19.500 --> 00:40:40.550
هذا الذي اراد المصنف من ايراد هذا الحديث  والا وانه لا يجب عليه الاغتسال انه لا يجب عليه الاغتسال  هذا ما يفيده هذا الحديث وجاء في بعض الروايات انه يغسل

106
00:40:40.700 --> 00:41:05.600
يغسل ذكره وانثيه من المذي يعني يستنجي ثم يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ فدل على ان المذي انه خروج المدينة ناقض من نواقض الوضوء نعم هذا ما يفيده هذا الحديث

107
00:41:06.250 --> 00:41:37.900
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم      بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما حكم

108
00:41:38.000 --> 00:42:11.400
هل تؤديها القلوب الاخر   لا مانع ان شاء الله انها تؤدي الرواتب نعم مع الفريضة المستحب نعم ولا تحرم من اقول ما تحرم من من التنفل نعم. دخول وقت الصلاة الثانية. نعم

109
00:42:11.650 --> 00:42:33.350
يجمع بين اذا احتاج من به من به حدث دائم يحتاج الى الجمع يجمع ما في مانع  لانه جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها في الجمع بين الصلاتين. نعم. كل من به حدث دائم

110
00:42:33.700 --> 00:42:58.350
كل من به حدث دائم. نعم. من سلس او استحارة او غير ذلك  عندما يحتاج للجمع اذا شق عليه كل صلاة في وقتها يجمع. اذا حصل عليه مشقة نعم قلنا من به حدث دائم سواء كان ريحا او بولا

111
00:42:59.000 --> 00:43:27.150
او غائطا كان بعض الناس قد يصاب باستطلاق الغائط دائما والعياذ بالله او استطلاق الريح دائما او استغلاق البول حدث دائم لكل استمرار. نعم فضيلة الشيخ الاهمال اذا زال شعور الانسان بالاغماء

112
00:43:27.150 --> 00:43:49.500
ينتقض وضوءه لانه اذا زال بالنوم يزول ايضا بالغمة اذا اغمي عليه او تناول شيئا تناول شيئا من الادوية يغطي على ادراكه كالبنج فانه فانه ينتقض وضوءه لزوال شعوره فلا يدري بعد ذلك ما لا يخرج منه. يخرج منه الحدث وهو لا يدري

113
00:43:50.350 --> 00:44:10.350
لان الانسان ما دام ما دام مستيقظا ومعه شعوره فانه يضبط نفسه. اما اذا زال شعوره فانه لا يضبط نفسه فاذا زال شعوره بنوم او باغماء او بتحذير فانه ينتقض وضوءه

114
00:44:10.800 --> 00:44:52.300
لا  نعم قد يكون خرج من الجوف وهي من المعدة مثل القيء هذا نجس الذي يخرج من المعدة هل يعتبر نجسا؟ نعم  بمثله. من كان حدثه دائما تصح امامته بمثله

115
00:44:52.450 --> 00:45:19.250
لمن حدثوه دائم مثله. اما الصاحي لا ما يكون ما يكون مأموما لمن حدثوا دائم لا نعم؟ ما شرحناه ما حضر السائل الشرع نعم المالية سائل لزج يخرج عند الملاعبة او تذكر

116
00:45:19.650 --> 00:45:38.850
الجماع او ما اشبه ذلك هذا المريء نعم النوم ناقص اذا كنت فيها او ناقض الاخر على كل حال هو ناقل لكن الاقرب والله اعلم انه مظنة لخروج النار. قوله صلى الله عليه وسلم

117
00:45:39.000 --> 00:46:03.750
العينان كائسة يعني الدور فاذا نامت العينان استطلق الوكاء فمن نام فليتوظأ هذا دليل على انه مظنة  طبعا اخ النوم مبنى مستغرقة؟ لا اذا كان الانسان جالس اذا كان الانسان جالسا فانه لا يكون مستغرب. لانه يكون معه شعور

118
00:46:04.150 --> 00:46:28.700
اما اذا كان متكئا او مضطجعا على الارض فانه يكون زائل الشعور. نعم نعم كل هذا من من الادلة التقريرية ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا

119
00:46:28.850 --> 00:46:58.600
يأتي انكار له في القرآن ولا في السنة فانه يعتبر من التقرير. نعم رضي الله عنه الذي نجس لكن مخففة يكفي فيه النبح الذي نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النظح مثل بول الغلام كما سبق

120
00:46:58.900 --> 00:47:27.000
نعم تتصل للتفرد او للتنظف ما في مانع يجوز لها تغتسل للتبرج او للتنظف لا مانع من ذلك او او لحالة صحية امرها الطبيب بان تغتسل من اجل العلاج حالة صحية

121
00:47:27.750 --> 00:47:47.100
انما الاغتسال من اجل رفع الحدث ما يحصل به رفع الحدث في اثناء الحيض. نعم باي على ان الرسول صلى الله عليه وسلم راجع راجع كتب الحديث وتلقاه ان شاء الله

122
00:47:47.100 --> 00:48:04.750
صلاة الجماعة بعد الامامة لا طبعا اذا نام وهو ساجد ما بيصيح. نعم؟ اذا نام مم قال لهم يا سيدي لا يقبله اذا كان النوم يسير وهو ساجد ما يقضي الوضوء لعدم التحرز من ذلك

123
00:48:05.000 --> 00:48:22.950
عدم التحرز من ذلك النوم الجسير من الساجد لا ينقص لان هذا يكفر وقوعه  لا ابدا ما يغمضنه ليس مظنة وهذا يكثر وقوعه لو نقظ الوضوء صار كثير من الناس معي

124
00:48:23.950 --> 00:48:43.200
لا تصح صلاته واذا وجد الحرج وجدت الرخصة. نعم لان هذا يصلي هذا يصلي بخلاف المضطجع والمتكئ الا مهيأ لنفسه بالراحة اما الذي يصلي هذا فيه عبادة غفر في عباده

125
00:48:43.300 --> 00:49:08.500
كونك تنقض الوضوء او تخرجه من الصلاة اصعد. نعم فضيلة الشيخ الى الامام المستحب تقوم صلاة العشاء في اول الوقت فلذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخرها دائما انما اخرها بعض المرات في بيان لبيان المشروعية

126
00:49:08.850 --> 00:49:27.350
ببيان المشروعية ما كان يؤخرها دائما. بل كان يراقب حالة اصحابه. لكن يؤخرها بعض الاحيان لبيان المشروعية عليه الصلاة والسلام  الرسول مشرع يفعل الاشياء من اجل التشريع وبيانها للناس نعم

127
00:49:27.550 --> 00:49:52.850
ومن الاشياء. اما امام لغير الرسول الا يفعل هذا ويشق على الناس لاجل ان يحصل سنة يعني يشق على الناس من اجل يحصن سنة هذا لا ما يصح نعم فضيلة الشيخ اما من صلى وحده من كان يصلي وحده او معه جماعة

128
00:49:52.850 --> 00:50:13.550
يرضون بالتأخير فلا بأس يعني يعمل بالسنة ويأخر الصلاة لاحياء السنة والعمل بها اذا كان وحده او يصلي معه ناس يرظون بالتأخير. متفقين على هذا ما في مانع نعم ولا يرتبط بهم غيرهم

129
00:50:13.850 --> 00:50:30.350
ما تقول حنا بالمسجد مو بالاتفاق اننا نأخر الصلاة وبقيت الناس ما لهم حق؟ لا ما يصلح اذا صاروا محصورين. يعني الذين اتفقوا كانوا محصورين ليس معهم غيرهم او لا يؤخرون نعم

130
00:50:30.850 --> 00:50:55.900
لا اله الا الله ما يفرق بين المذي والمني التي تخرج من الذكر ثلاثة انواع البول وهذا معروف تعرفون البول مالي البولة له معروف وبعده الودي الودي هذا شي يخرج بعد البول

131
00:50:56.400 --> 00:51:15.000
ابيظ شيء الابيظ يخرج بعد البول يسمونه الودي هذا حكمه حكم البول تماما الودي حكمه حكم البول لانه من بقاياه وتوابعه الثالث المريء وهو ماء لزج آآ رقيق يخرج عند

132
00:51:15.400 --> 00:51:41.150
الملاعبة او تذكر الشهوة الرابع المني وهو الذي يخرج دخا بلذة يخرج رهقا بلذة وكل واحد له احكام المذي البول والودي والمذي هذي الثلاثة توجب الوضوء فقط توجب الوضوء فقط هي من نواقض الوضوء

133
00:51:41.250 --> 00:52:06.100
اما المني اذا خرج بشهوة فانه يوجب الاغتسال لانه جنابة وحدث اكبر ايضا البول والودي والمذي هذه مواد نجسة اما المني فالصحيح انه طاهر لما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي

134
00:52:06.200 --> 00:52:24.550
وعلى ثوبه اثر العلماني وكانت عائشة تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه الصحيح ان ان المني طائر فالمخاطي والبزاق نعم هذه الحروق اي نعم

135
00:52:24.850 --> 00:52:55.450
نعم. نعم. القاعدة يا شيخ مو صح. صلاة صحت امامته بمثله بمثله. من به سلف تصح بمثله فلا تصح بمن هو اصح منه لان هذا معذور هذا انما يحمل رخصة للعذر خلاف الصحيح

136
00:52:55.450 --> 00:53:39.450
انه لا لا يرخص له ان يصلي والبول ينزل. نعم الرخصة تحاصر في نطاقها فقط ولا تتمدد نعم شيخ الاسلام هل ايش؟ استحاضة لا هذا خطأ مطبعي هذا صحيح انا شفته هذا خطأ مطمئن

137
00:53:39.600 --> 00:54:09.600
ان على المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة. نعم صححوها لان الكتاب صحح ان على المستحب للحائض؟ نعم فضيلة الشيخ عن وجوب صلاة الفريضة هل  لا اذا توضأ الانسان ارتفع حدثه اذا توضأ بنية رفع الحدث

138
00:54:09.900 --> 00:54:33.250
ارتفع حدثه ويصلي فيه سواء توظأ لقراءة قرآن او آآ او للجلوس في المسجد او غير ذلك المهم انه اذا توضأ بنية رفع الحدث اذا توظأ حتى توظأ بنية رفع الحدث فانه يرتفع حدثه. نعم

139
00:54:33.250 --> 00:55:07.150
ومن الشيخ هل يجوز للانسان الذي يتبرع به  في الضرورة الدم اه يتبرع به للمصاب من باب الظرورة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر

140
00:55:07.350 --> 00:55:28.700
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. للضرورة يجوز. يجوز اسعاف المريض بالدم وان كان نجسا. يجوز ظرورة مثل ما يجوز الميتة وان كانت الميتة محرمة لكن اضروها لكن بيع الدم لا يجوز. بيع الدم لا يجوز. اما بذله تبرعا

141
00:55:28.800 --> 00:55:47.350
لا مانع منه بلغوا تضرعا لا مانع منه اما بيعه فلا يجوز لانه نجس تشير على المضطر اذا ما وجد دم وهو مضطر ويصير الاثم على البائع وهم يرخص لهم في الشراء لاجل الضرورة لانه لا يتوصل

142
00:55:47.500 --> 00:56:15.950
الى هذه الظرورة الا بالثمن يعتبر معذورا نعم فضيلة الشيخ لو كان الدم اللي في داخل الجسم نجسا ما صلى احد ولا ولا استطاع احد ان يعمل شيء لكن اذا برز اذا برز وفارق محله واصاب ثوبا او بدنا صرفه اما الدم في العروق

143
00:56:16.300 --> 00:56:35.850
هذا لابد منه يعني تقول لا تصلون لان فيكم ذنب؟ ما يقولها لاحد. نعم. او دما مسفوحا. الله تعالى يقول او دما مسفوح الدم قيده في الاية الاخرى مسفوع وهو الذي باعد محله وخرج. نعم

144
00:56:36.000 --> 00:57:00.300
هم  لا الدم نجس ما في خلاف بين لكن الخلاف هل ينقض الوضوء او لا هل ينقض الوضوء او لا؟ اما النجاسة هو نجس ما في اشكال. نعم فضيلة الشيخ هل الاستثمار

145
00:57:02.400 --> 00:57:18.100
جاء في حديث انما ان من من قام فليتوضأ كاره حديث والمذهب انه من نواقض الوضوء لانه خارج الى المعدة. خارج من المعدة وفيه حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

146
00:57:18.500 --> 00:57:51.150
ان كان الحديث ليس بالقوي لكن اخذ به بعض العلماء. نعم ومن الشيخ رحمه الله الذي مهما نقول؟ الذي نعم الذي سبق لنا انه نجس وانه يغسل لكنه نجاسة مخففة

147
00:57:51.500 --> 00:58:09.850
لكن الفقهاء يقولون يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير نجاسة وعن اثر استجمال في محله هذا من النجاسات المعفو عنها للمشقة للمشقة يسيل الذنب اذا كان من حيوان طاهر بهذا القيد

148
00:58:10.350 --> 00:58:25.600
الدم اذا كان من حيوان طاهر فانه يعفى عن يسيره. اما اذا كان الدم من حيوان نجس فانه لا يعفى عن شيء منه لا عن يسيره ولا عن كثيره مثل لا يعفى عن شيء والبول لا يعفى عن شيء منه ولو كان يسيرا

149
00:58:26.200 --> 00:58:43.550
انما هذا خاص بالدم الذي من حيوان طائر مثل الشاك او البعير او البقرة او الاشياء التي تؤكل. اذا اصاب الثوب او الانسان ايضا لان الانسان طاهر ايضا اذا اصاب التوبة والبدن نقطة يسيرة يعفى عنها

150
00:58:43.650 --> 00:59:15.150
اما اذا كانت كثيرة فلابد من غسلها نعم   ما يحتاج اعادة موجودة في موجودة في شرح الحديث وموجودة في اه شرح الزاد وغيره من الكتب نعم قال لي يريد الفائدة يراجعها وان شاء الله يمكن يحصل اكثر منها. نعم. فضيلة الشيخ

151
00:59:15.150 --> 00:59:48.200
والله ما اعرف هالكلام هذا هذا ما شفته ولا ادري عنه. نعم. فضيلة الشيخ رضي الله عنها وكيف دون هذه الصحفي الذي كان يحضر الصحابة واخاه احد الاعداء الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا مسألتان عندنا نجاسة الدم وعندنا انتقاض الوضوء بخروج الدم

152
00:59:49.050 --> 01:00:11.150
انتفاض الوضوء بخروج الدم هذا محل خلاف ولذلك صلى عمر رضي الله عنه بعد ما طعن جسمه يثعب من الدم ولم ولا يترك الصلاة كذلك الصحابي الذي كان يحرص وكان يرمى بالسهام وينزف الدم منه وهو مستمر في صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب الضرورة

153
01:00:11.700 --> 01:00:37.400
لان المجاهد في سبيل الله والذي في المعركة والذي هذا يعذر في امور. هذا من العذر لو راح يغسل الدم وترك الحراسة انقضى العدو على على المسلمين نعم لا ما يبطل الصلاة في حالة العذر. حالة العذر وحالة القتال. حالة القتال هذي حالة ظرورة

154
01:00:37.550 --> 01:01:02.400
نعم. فلذلك اوجب الله صلاة الخوف للمجاهدين وان كانوا عليهم دماء وعليهم وفي اسلحتهم بما امرهم بحمل الاسلحة في الصلاة قد يكون فيها دمم. لان هذي حالات ظرورة. نعم لا ما يفرق ما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل على التفريط لا دليل على التفريط

155
01:01:02.450 --> 01:01:32.500
لكن هذه حالات ضرورات نعم اذا ايش اذا تأكد اذا تأكد الانسان وهو يصلي من انتقاض وضوءه ينصرف سواء بالمذي او بالريح او غير ذلك من نواقض الوضوء ينصرف اما اذا كان مجرد احتمال

156
01:01:32.650 --> 01:01:48.600
فانه لا ينصرف لان الاصل الطهارة قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيئا يشك هل خرج منه شيء او لا؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

157
01:01:48.850 --> 01:02:11.600
فيقين الطهارة لا يزول بالشك والحمد لله اما اذا تيقن انه انتقض وضوءه فينصرف لا يجوز له الاستمرار هو على غير طهارة نعم لا ما يجوز انه يستمر في الصلاة وان يستمر صلاته باطلة الصلاة من خلفه تبطل

158
01:02:12.000 --> 01:02:30.100
الا غير صحيحة ها؟ لا ما هي ما يكفر بهذا لكن يخطأ فيها عند بعض العلماء انه اذا تعمد اذا تعمد الصلاة بغير وضوء يحكمون بردته لانه مستهتر لانه يكون من المستهترين

159
01:02:30.800 --> 01:02:48.850
فهي محكوم بردته اما اذا فعل عن جهل وعن او عن تساهل ولا هو تعمد فهذا يعتبر مخطئا صلاته باطلة لكن ما يحكم بكفره نعم لكن لو قال كل واحد له وشو؟ كله واحد مقصود الصلاة

160
01:02:48.900 --> 01:03:07.250
انا بصلي وسواء توظيت نقول هذي ردة انه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين. نعم. لانه اتم صلاته وقد الصلاة هذا محل الخلاف بعض العلماء يرى ردته لكن صحيح شرعا انه لا يرد

161
01:03:07.600 --> 01:03:44.700
لانه لم يستحل هذا الشيء ما استحله  فضيلة الشيخة نعم نعم هذه مسألة مهمة وهو ان المستحاض ومن به حدث دائم يعني اذا استنجى يظع شيئا على المخرج يضع شيئا على المخرج يمنع الخارج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة

162
01:03:44.800 --> 01:04:05.000
تلجمي تلت جميل يعني ظعي شيئا يمنع الخارج وامر اسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة وارادت ان تحرم امرها ان تستكثر بثوب يعني تضع على فرجها ثوبا يمنع خروج دم النفاس

163
01:04:05.600 --> 01:04:27.100
نعم الذي به حدث دائم عندما يستنجي فانه يضع شيئا حافظا على المخرج ويتوضأ ويصلي لا واذا اراد اذا دخل وقت الصلاة الثانية يزيل هذا يزيل هذا الغطاء ويحط بدله غطاء اخر يعني يستنجي ويجدد

164
01:04:27.150 --> 01:04:54.950
الغطاء وهو يتوظأ نعم فضيلة الشيخ نعم انه يكون اه اذا اذا استند على شيء اذا استند على شيء فان نومه يكون مستغرقا. لا يملك نفسه خلاف الجالس فانه يحس بادنى شيء وهو جالس

165
01:04:55.300 --> 01:05:29.000
نعم فضيلة الشيخ في هذه الحالة لا اذا كان المذي ينقطع اذا كان المري ينقطع فانت لا تستعجل حتى ينقطع ولو تأخر واذا فاتك صلاة الجماعة فانت معذور اما اذا كان المرئ لا ينقطع بل يخرج باستمرار هذا حكمه وحكم امره حدث دائم

166
01:05:29.950 --> 01:05:50.400
لكن ما اظن ان احد فيه هذه الصفة انه دائما يخرج منه المذي دائما دائما ما اظن هذا ثم ايضا الوسواس. ترى بعض الناس عنده وسواس يخيل اليه انه يخرج منه شيء ثم يتأخر ويتوظأ ويعيد الوضوء وكل ما توضأ يخيل اليه ان خرج من شيء وهكذا هذا وسواس اطرحه

167
01:05:50.650 --> 01:06:17.900
الا يلتفت اليه نعم فضيلة الشيخ كيف يمكن التخلص من هذا لا يمكن الا بالعلاج علاج عند الاطباء اذا كان يمكن علاجه عالجه فضيلة الشيخ هل يجوز الصحابة الحائض لا تمس

168
01:06:18.150 --> 01:06:35.050
لا تمسوا المصحف وكل من عليه حدث اصغر او اكبر لا يمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا لا يمس القرآن لا يمس القرآن الا طاهر. اي طاهر من الحدث الاصغر والاكبر

169
01:06:35.900 --> 01:06:57.450
فاذا كان من عليه حدث اصغر لا يمس المصحف فمن عليه حدث اكبر من باب اولى من المستحارة وغيره من وغيرها. من الحائض وغيرها نعم    حسب الاسم اذا كان يسمى مصحف مباشرة يعني

170
01:06:57.600 --> 01:07:30.400
اما اذا كان يسمى تفسير فهذا لا يجوز للصوم لانه ليس مصحفا. نعم فضيلة الشيخ الاخوان ايش؟ نعم اذا كان انه ما يستطيع يصلي مع الجماعة بسبب سلس البول فهو معذور هذا من الاعلى

171
01:07:30.600 --> 01:07:55.200
لا يأثم على ذلك قال لهم على التخلف عن صلاة الجماعة لعذر نعم   الصحيح انها لا تجزئ الصحيح والراجح في المنهج انها لا تجزئ الا تسليمتان تسليمتان ركن من اركان الصلاة

172
01:07:55.700 --> 01:08:13.750
فيه رواية في المذهب انها تكفي تسليمها الواحدة وفيها ان النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة ولكن الراجح ان الفريظة لابد من تسليمتين هذا هو الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا يسلم عن يمينه وان يسلم

173
01:08:14.150 --> 01:08:36.400
عن يساره هذا الثابت من سنته صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. وكان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله لا الحديث وتحليله التسليم

174
01:08:37.650 --> 01:09:19.450
تحليل وتحليلها التسليم اخذوا منه انها تكفي واحدة. نعم ثم خمسة اشهر  يجب عليها القضاء ولو متفرقا. يجب عليها القضاء الايام التي عليها ولو كانت متفرقة اما ان تترك القضاء هذا لا يجوز

175
01:09:19.600 --> 01:09:33.850
ان الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هذا دين في ذمتها لابد من قضاء ما دامت تستطيع القضاء فانها تقضي

176
01:09:34.100 --> 01:10:12.500
لكن اذا كانت ما تستطيع القضاء متتابعا فانها تفرقه على حسب استطاعتها ولو تأخر نعم فضيلة الشيخ   هذه مسألة كثر السؤال عنها مثل اهل الدواير واهل المساجد واهل المستشفيات هل يصلون في دوائرهم؟ نظرا لان هذا اسهل عليهم واضبط للعمل

177
01:10:12.600 --> 01:10:28.550
او يذهبون الى المساجد لا شك ان الذهاب الى المساجد افضل وان الصلاة في المساجد والذهاب الى المساجد واجابة المؤذن هذا لا شك انه افضل واكمل لكن اذا صار لهم عذر في صلاتهم في دوائرهم

178
01:10:29.750 --> 01:10:47.050
فلا المتبادل والله اعلم انه لا بأس بذلك ان شاء الله نذرا للعذر ضرر للعذر خصوصا الطلاب الصغار يقولون لو تركناهم يطلعون للمسجد ما صلوا تفرقوا او او هربوا الى بيوتهم ولم يسيطر عليهم بخلاف ما اذا

179
01:10:48.400 --> 01:11:03.450
بخلاف ما اذا ظبطناهم في المدرسة وصلينا حنا واياهم يقول هذا عذر ما في شك صلوا في المدرسة لان المصلحة تقتضي هذا نعم فالاحوال تختلف الاحوال تختلف لكن من تيسر له

180
01:11:03.750 --> 01:11:35.350
ان يصلي في المسجد فهذا افضل بلا اشكال. نعم الرجل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  القص اذا كان لحاجة لا بأس به مثل فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. لان هذا فعل ما هو لحاجة لا للزينة

181
01:11:35.800 --> 01:11:52.800
اما اذا كان القصد بالقصد في التزين هذا لا يجوز لان التزين ببقائه لا بقصده اذا كان القصد الى القص فالتزين والتجمل فهذا لا يجوز لان التزين والتجمل يكون ببقائه. فجمال المرأة بنوائبها

182
01:11:53.650 --> 01:12:14.450
ولذلك في الحج والعمرة طلب منها ان تأخذ قدر انملة بالتحلل من الاحرام ادل على انه مطلوب منها توفير شعرها مع ان الافظل في حق الرجل الحلق اما المرأة فتعين في حقها التقصير. لانها بحاجة الى بقاء شعر رأسها

183
01:12:15.200 --> 01:12:36.550
فاذا كان القص لحاجة كعلاج او تخفيف فلا بأس بذلك اقتداء بما فعلته بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اما ان كان للتجمل والزنا فلا يجوز لان التجمل والزينة بالعكس بالبقاء وترك القصد

184
01:12:36.600 --> 01:12:57.350
نعم هذا لحاجة اذا قصته لاجل تخفيف المؤونة وهي فقيرة هذا لحاجة لا بأس. نعم ما الفص اذا جاز فيكون على صفة لا يشبه رأس الرجل على صفة لا تشبه به رأس الرجل. نعم

185
01:12:57.600 --> 01:13:09.593
ان يخرجوا الى البر قاصدا جهة معينة تبعد ثمانين كيلو