﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.850
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمر له قد اعيا. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال

2
00:00:18.850 --> 00:00:41.550
بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعني فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي لما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما تستراني اتراني احسن الله اليك

3
00:00:41.700 --> 00:00:59.600
فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك نعم هذا الحديث فيه ان جابر رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي

4
00:00:59.650 --> 00:01:18.050
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب. يحمل الضعيف والمنقطع فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لان لا يتخلف احد او ينقطع احد وهكذا قائد الجيش

5
00:01:18.200 --> 00:01:44.550
يجب عليه ان يكون يتفقد الجيش ما يروح ويخليهم او يغفل عنهم هذا رسول الله افضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه المسير فصادف انه رأى جابرا على بعير قد اعيا يعني تعب البعير عجز عن السير فاراد

6
00:01:44.550 --> 00:02:02.350
جابر ان يتركه ان يهمله ويتركه لانه اصبح لا فائدة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر. دعا لجابر رضي الله عنه وظرب البعير حتى سار سيرا لم يسر مثله

7
00:02:02.500 --> 00:02:19.450
وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث انه ظرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فاصبح يسير من احسن من احسن الابل هذي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم

8
00:02:19.600 --> 00:02:35.500
ثم قال له بعنيه. هذا فيه ان ان لولي الامر انه يشتري من احد الرعية اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه محاباة قال بعني

9
00:02:35.600 --> 00:02:55.600
جابر امتنع بالاول لانه الرسول ما امره امر يعني امر تشريع وانما امره امر آآ امر امر غير تشريع طلب البيع والشراء. اما لو امره امر تشريع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا

10
00:02:55.600 --> 00:03:11.650
قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير. فكون جابر امتنع هذا دليل على ان هذا الامر ما هو بامر تشريع. وانما هو امر عادي وعرض الرسول عرظ عليه عرظا

11
00:03:11.900 --> 00:03:37.800
ان يبيعه عليه الاول ابى فقال بعنيه باوقية. يعني من الذهب والاوقية اثنى عشر درهم فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم باوقية لكن جابر يشترط ان يحمل عليه الى المدينة. هذا محل الشاهد من الحديث. ففيه جواز البيع والشرط. وان للبايع ان يشترط ان يسكن

12
00:03:37.800 --> 00:04:04.350
الدار مثلا شهرا او سنة وان يحمل على السيارة الى محل كذا يبيعها ويشترط انه يحمل عليها الى محل وكذا فيجوز للبايع انه يشترط على المشتري نفعا في المبيع نفعا في المبيع سكنى دار ركوب دابة ركوب سيارة حمل عليها لا بأس بذلك هذا محل الشاهد

13
00:04:04.350 --> 00:04:22.000
من الحديث ففيه دليل على جواز البيع والشرط لان جابرا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل على هذا البعير الى المدينة فالرسول اعطاه ذلك فلما قدموا الى المدينة

14
00:04:22.050 --> 00:04:47.500
جاء جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البعيد ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وفيه قوله يعني سيأتي هذا نقده الثمن فلما ولى ولى جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المعتاد في البيع والشراء. ان السلعة تكون

15
00:04:47.500 --> 00:05:08.400
بيد البائع والثمن بيد المشتري. وانتهت المسألة استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له اتراني يعني تظنني تراني بالظم تظنني. اما تراني  فهو من النظر من الرؤية من الرؤية

16
00:05:08.750 --> 00:05:27.800
تراني ما كستك يعني ساومتك المماكسة هي المساومة ففي هذا دليل على المساومة في البيع ان تساوم في البيع وتقول زود لي خفض لي. ما اخذه الا بكذا. هذا جايز. المساومة جائزة

17
00:05:27.800 --> 00:05:45.350
ساوم جابرا رضي الله عنه فهذا جائز المساومة في البيع جائزة. اتراني ما كستك لاخذ يا ملك خذ جملك وثمنه فهو لك. هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم

18
00:05:45.450 --> 00:06:02.850
هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم فاعطاه الجمل واعطاه الثمن من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ان جابر انشرط حملانه الى المدينة. ففيه جواز ترك في البيع

19
00:06:02.900 --> 00:06:22.900
ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا اولا فيه ان قائد الجيش يتفقد الجيش ثانيا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه فضيلة لجابر لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. ففيه فضيلة لجابر رضي الله عنه

20
00:06:22.900 --> 00:06:42.800
رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط. وان هذا صحيح خامسا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه جاد على جابر بجمله وثمنه عليه الصلاة والسلام نعم