قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير. فكون جابر امتنع هذا دليل على ان هذا الامر ما هو بامر تشريع. وانما هو امر عادي وعرض الرسول عرظ عليه عرظا عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمر له قد اعيا. فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال بعنيه بوقيه قلت لا ثم قال بعني فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي لما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما تستراني اتراني احسن الله اليك فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك نعم هذا الحديث فيه ان جابر رضي الله عنه كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب. يحمل الضعيف والمنقطع فكان صلى الله عليه وسلم يتفقد الركب ويسير خلفهم لان لا يتخلف احد او ينقطع احد وهكذا قائد الجيش يجب عليه ان يكون يتفقد الجيش ما يروح ويخليهم او يغفل عنهم هذا رسول الله افضل الخلق عليه الصلاة والسلام كان يتفقد جيشه المسير فصادف انه رأى جابرا على بعير قد اعيا يعني تعب البعير عجز عن السير فاراد جابر ان يتركه ان يهمله ويتركه لانه اصبح لا فائدة فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لجابر. دعا لجابر رضي الله عنه وظرب البعير حتى سار سيرا لم يسر مثله وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث انه ظرب هذا البعير الهزيل الذي لا يقدر على المشي فاصبح يسير من احسن من احسن الابل هذي معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ثم قال له بعنيه. هذا فيه ان ان لولي الامر انه يشتري من احد الرعية اذا كان في ذلك مصلحة اذا كان في ذلك مصلحة وليس فيه محاباة قال بعني جابر امتنع بالاول لانه الرسول ما امره امر يعني امر تشريع وانما امره امر آآ امر امر غير تشريع طلب البيع والشراء. اما لو امره امر تشريع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا ان يبيعه عليه الاول ابى فقال بعنيه باوقية. يعني من الذهب والاوقية اثنى عشر درهم فباعه على الرسول صلى الله عليه وسلم باوقية لكن جابر يشترط ان يحمل عليه الى المدينة. هذا محل الشاهد من الحديث. ففيه جواز البيع والشرط. وان للبايع ان يشترط ان يسكن الدار مثلا شهرا او سنة وان يحمل على السيارة الى محل كذا يبيعها ويشترط انه يحمل عليها الى محل وكذا فيجوز للبايع انه يشترط على المشتري نفعا في المبيع نفعا في المبيع سكنى دار ركوب دابة ركوب سيارة حمل عليها لا بأس بذلك هذا محل الشاهد من الحديث ففيه دليل على جواز البيع والشرط لان جابرا اشترط على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحمل على هذا البعير الى المدينة فالرسول اعطاه ذلك فلما قدموا الى المدينة جاء جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه البعيد ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وفيه قوله يعني سيأتي هذا نقده الثمن فلما ولى ولى جابر ومعه الثمن والبعير عند الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو المعتاد في البيع والشراء. ان السلعة تكون بيد البائع والثمن بيد المشتري. وانتهت المسألة استدعاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له اتراني يعني تظنني تراني بالظم تظنني. اما تراني فهو من النظر من الرؤية من الرؤية تراني ما كستك يعني ساومتك المماكسة هي المساومة ففي هذا دليل على المساومة في البيع ان تساوم في البيع وتقول زود لي خفض لي. ما اخذه الا بكذا. هذا جايز. المساومة جائزة ساوم جابرا رضي الله عنه فهذا جائز المساومة في البيع جائزة. اتراني ما كستك لاخذ يا ملك خذ جملك وثمنه فهو لك. هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم فاعطاه الجمل واعطاه الثمن من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث ان جابر انشرط حملانه الى المدينة. ففيه جواز ترك في البيع ويدل الحديث على فوائد كما ذكرنا اولا فيه ان قائد الجيش يتفقد الجيش ثانيا فيه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا فيه فضيلة لجابر لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. ففيه فضيلة لجابر رضي الله عنه رابعا فيه المسألة وهي البيع والشرط. وان هذا صحيح خامسا فيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه جاد على جابر بجمله وثمنه عليه الصلاة والسلام نعم