﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
انتقل بعد ذلك الناظم الى الكلام عن نقل الاعضاء واثره على الطهارة نحن لا نتكلم عن حكم نقل الاعضاء من جهة الجواز وعدم وعدمه اصالة الان المقصود هنا اصالة البحث في ايش؟ في قضية الطهارة والنجاسة. اول صورة من نقل الاعضاء نقل العضو من نفسه وهذا طاهر وقد حكي الاتفاق

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
وعليه يعني انسان سقط قطع منه عضو فجاءوا واعادوا له العضوة مرة اخرى. فهذا جائز والاتفاق فهذا طاهر والاتفاق نقيم لا حكى الاتفاق على ذلك. الصورة الثانية من ادمي غيره. خلاص؟ قال وايكم من غيره من البشر فطاهر من مؤمن او من كفر. وعلم من

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
مفهوم كلام ناظم ان الاولى محل اتفاق الثانية ليست محل اتفاق فيها خلاف واضح؟ الثالثة ايها الاخوة يعني اذا نقل من شخص الى شخص بغض النظر عن الجواز او عدم الجواز هل يجوز ان يؤخذ من شخص عضو وينقل الى الاخر؟ هذا فيه خلاف عند المعاصرين لعله يأتي في ابواب الطب

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
طيب لكن الكلام عن الطهارة انه طاهر لان ما انفصل من من الحيوان وهو حي فحكمه كالميتة طهارة والنجاسة ميتة الادمي طاهرة ونجسة ميتة الادمي طاهرة. ميتة ميتة الادمي طاهرة. تمام؟ ما ادري عاد كان مذاهب اخرى الله اعلم. الثاني بالنسبة لما ينقل من

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
حيوان الان في كثير من الاشياء احيانا يقولون يحتاج الى اشياء توضع في الشرايين اشياء توضع في تجبر بها العظام خلاص غير ذلك من الوسائل نقول المنقول من الحيوان ان كان هذا الحيوان طاهرا وذكي فان حكمه الطهارة. اذا حيوان طاهر وذكر

6
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
خلاص؟ ذكي مثل ابل غنم بقر ذكي فانما يؤخذ منه طاهر ولا نجس؟ طاهر. اما اذا كان مأخوذ اذا لم يذكى فانه نجس. طبعا هذا فيما تنفعه فيه الذكاة وهو الحيوان المأكول. طيب. القسم الثاني الحيوان ان كان الحيوان

7
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
نجسا فنقول المنقول منه نجس لان ما نقل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ما بين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. واضح يا مشايخ؟ لكن انتبه هنا الى القضية ان الشيء النجس اذا دخل الى باطن البدن لم يعد له حكم النجاسة وصار من حكم النجاسة

8
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
عنها واضح هذا؟ يعني لو انه نقله ووضع في داخل الاوردة في داخل الشرايين في داخل الجسم فهذا له حكم ليس له حكم النجاسة. يصح الصلاة به ولا يلزمه ان يتيمم عنه الى غيره. ذلك من المسائل. والفقهاء عندهم مسألة ذات علاقة بهذا يقولون من جبر عونه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. تمام؟ ويقولون

9
00:02:40.650 --> 00:02:44.548
غطاه اللحم لم يتيمم له على كل حال ارجعوا اليه