يعني قدم القياس على على قول الصاحب. قدم القياس على قول الصاحب. سم قال قل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره في من هذا. نعم جزاك الله خيرا. شكر الله لك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. واياك يا ربنا قال اقاويل الصحابة. فقال قد سمعت قولك في الاجماع والقياس بعد قولك في حكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ارأيت اقاويل اصحاب رسول الله اذا تفرقوا فيها فقلت نصير منها الى ما وافق الكتاب والسنة ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع. نعم او كان اصح في القياس. قال افرأيت اذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة اتجد لك حجة باتباعه في كتاب او سنة او امر اجمع الناس عليه فيكون من الاسباب التي قلت بها خبرا قلت له ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة. ولقد وجدنا اهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه اخرى ويتفرقوا في بعض ما اخذ به ما اخذوا به منهم. قال فالى اي شيء صرت من هذا قلت الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه تحكم له بحكمه او وجد معه قياس. وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا عقل وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. لخص لنا ما فقرأته يا بطل الله يوفقنا واياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا شيخنا السائل يسأل الامام الشافعي رحمه الله عن رحمة الله عليه عن اقاويل الصحابة يعني يقول له بعد ان تكلمت في الكتاب وفي السنة وغير ذلك ما قولك في اقاويل الصحابة؟ اذا تفرقوا هل تأخذ؟ آآ تأخذ بأي قول منهم؟ او ماذا تفعل في هذه الأقاويل فقال نصيروا الى ما وافق الكتاب او السنة او الاجماع او كان صحيح. هذا القدر يمكن الاستغناء عنه اصلا. لانه معلوم المسألة فيها كتاب او سنة او اجماع معلوم بدأتا اننا لا نسأل عن قول الصحابي فيه. ها؟ انتقل الى مسألة اخرى وهي اذا رأيت قولا لصحابي قاله ولم يخالف فيه. نعم. فقال اتجد لك حجة باتباعه يعني هل هناك لك في هذا القول حجة في الكتاب او السنن او غير ذلك؟ فقال الامام الشافعي لم نجد في الكتاب والسنة عفوا. اعد الفقرة الاخيرة. قال له اذا رأيت او وجدت قولا لصحابي من الصحابة مم. لم يخالفوا فيه غيره لا لم لم يقتص لم يخالف ولم يوافق. قال قولا انفرد به. انفرد به. هم. لان اذا لم يخالف قد تنتقل الى الاجماع السكوتي. لكن لم يخالف ولم يوافق. فقال له آآ انه وجد من اهل العلم من يقول بانه يأخذ آآ بقوله مرة ويتركه مرة. وجد من يأخذ به ووجد من يتركه. لكن اختياره آآ ثم سأله عن اختياره فقال الى اتباع قوله لم اجد فيه كتاب ولا سنة ولا شيء بمعناه يحكم له او وجد معه قياس. يعني لم يجد في قوله لا كتاب او سنة فاذا وجد قوله ومعه قياس اخذ بقوله مع القياس. انت محيرنا ليه يا عم الشيخ يعني دلوقتي الامام الشافعي اذا وجد قول انه صحابي لا تؤسر فيه موافقة ولا مخالفة. يعني لم رفعت خلف الصحابي ولا احد وافقه. ما رأي الشافعي؟ يعتبره حجة او انه ينظر اليه ان كان يوافق القياس قبله وان كان لا يوافق الاخيه يحكم له بحكمه اي ينظر اليه. يحكم له بحكمه ينظر اليهم. لأ هو يأخز به لكن احترز. قل ما يوجد قول لهذا مثل هذا ليس له شاهد من كتاب او سنة او اجماع او قياس. مم. لان الامام احمد واسع الخطى في هذا الباب عن الشافعي الامام احمد واسع الخطب في هذا الباب عن الشافعي اذا جينا مسلا لمسألة آآ رفع اليدين مع الجنازة مسلا او عفوا قضاء ما فاتك الجنازة. احمد يقدم قول الصاحب. على النص العام. عندنا نص عام ما ادركتم فصلوا ما فاتكم فاتموا احمد يقدم قول ابن عمر انه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة شافعي جنحة الى العموم رحمه الله تعالى. في مسائل كثيرة تجد احمد يقدم قول الصاحب على الاقيس لكن الشافعي بهذه المثابة ينظر الى قول الصاحب وهل وافق الاقيسة ام لا؟ وهو قال هذا في اخر الامر الى اين اي شيء صرت من هذا يعني الى الاخذ بقول الصحابي الذي لم يوافق ولم يخالف ام الى تركه الى اتباع قول واحد اذا لم اجد كتابا ولا سنة ولا اجماعا ولا شيئا في معناه. يحكم له بحكمه