﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول انا مقيم في مكة. واعمل بها واريد ان احج عن والدي. فهل يجوز انا مقيم في مكة واعمل بها واريد ان احج عن والدي. فهل يجوز لي ان احج

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
حج متمتع وهل علي هدي ام لا؟ نقول في هذه الحال اذا كنت اذا كنت اخذت عمرة عن ابيك قبل ذلك. قدمت من عمرة في هذه الحالة وحرمت وان كنت مكيا من اهل مكة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
واحرمت بالحج ففي هذه الحالة لا هدي لا هدي ذلك لمن لم يكن اهله خالص لكن هل تسمى بدعة؟ وهل على اهل مكة؟ وهل له التمتع؟ الصحيح ان مكة كغيره على قول الجمهور لهم ان يتفكروا

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
فلو ان مكيا قدم الى مكة خرج الى الطائف واحرم بالعمرة من الميقات. وهو من اهل مكة ثم احرم بحج نقول انه متمتع ولو كان ذكي لكن لا هدي عليه يلا عشان نقول ذلك لمن لم

5
00:01:30.100 --> 00:02:10.100
والضمير في ذلك يعود الى الهدم. لا الى يعود الى الهدي. فالتمتع نسك بجميع اهل الاسلام فله ان يتمتع فلهم لكن هذا يجري على هل تشرع تشرع العمرة؟ بالمد فاحرم بعمرة من الحلم ثم احرم

6
00:02:10.100 --> 00:02:40.100
الحج وحج من عامه كان متمتعا. لكن لا هدي عليه. لان الضمير ذلك لمن لم الوجوب للهدي. وبعضهم قال يعود الى الذنب. انه ان يعود يعني الى التمتع نفسه الى تمتع من تمتع ذلك لكن قول فليصح

7
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
انه يرجع الضمير الى اقرب مذكور. والمذكور هو الهدي المذكور. ويمكن يقال اذا كان المبكي خرج لا نقصد العمرة لكن خرج بسفر او لحاجة ثم اراد الدخول العمرة لا بأس كان من اهل مكة

8
00:03:00.100 --> 00:03:30.100
فنزل من الطعام او من المدينة او الجدة واحرم بعمرة. ففي اشهر الحج. فله ان يحرم في يوم التروية بالحج ويكون متمتعا. لكن لها داعية. والنائب عن المنهوب هو وصف النسك بحال هو بحال هو. يعني ان هناك معنى ولو كان الذي وصاه

9
00:03:30.100 --> 00:03:47.625
ولذا لو ان انسان وصاه رجلان اوصاه رجلان احدهما اوصاه بعمرة والاخر اوصاه بحج نقول انه متمتع والله اعلم