﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
جزاك الله خيرا شيخنا يقول السائل هل تسقط صلاة الشفع والفتن وركعتان الفجر في منى المزدلفة وفي السراء صلاة الوتر وركعتا الفجر مشروعة في كل ليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت انه امر به وثبت من فعله. وظاهر كلام اهل العلم انها مشروعة

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
في كل ليلة ولم يستثنوا يعني آآ هذه الليلة وينظر يمكن بعض اهل العلم يقول انها لا تجوع الله اعلم. لكن ظاهر ادلة انها مشروعة. والذين قالوا ان الوتر لا يشرع هذه الليلة

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر فيه انه عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قال جابر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم نام حتى اصبح

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
نام حتى ثم ذهب الى المشعر الحرام فوقف عنده. قال نام اذ نام حتى اصبح فلما تبين له الفجر صلى الفجر يا رب فلم يذكر جابر رضي الله عنه لا الوتر ولا ركعتين الفجر. ولا ركعتي الفجر. فهل يقال

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
انها لا تصلى الوتر وركعتا الفجر لانها لم تذكر هذا محتمل محتمل وانه لما تبين صلى. لكن هذا مثل ما جاء في ابن مسعود انه عليه بادر بها في اول وقت

6
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
وقتها. وانه عليه الصلاة والسلام لم يتأخر كما كان يتأخر في احوال اخرى في السفر او في الحضر. فليتأخر ينتظر حتى يجتمع الناس. اما في في تلك الليلة في صباحها لانه في امر الحج فبدأ بما هو مشتغل به عليه الصلاة والسلام

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
وليس معنى ذلك انه والله اعلم لم يصلي ركعتين الفجر. كما قال مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما. وذكر منهما صلاة الفجر في يوم صبح يوم النحر والمعنى حولت عن وقتها المعتاد الذي كان النبي يصلي به عليه والا هو صلى

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
واول ما تبين الفجر لا لا فعل عليه ينام ولا في فعل ابن مسعود. كذلك ايضا حديث جابر يمكن ان يقال انه عليه الصلاة والسلام لم يصلي الوتر الذي كان يصليه عادة. حيث كان من عادته يصلي ويطيع

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
الصلاة اذا انتصف الليل قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ صلوات اما هذه الليلة لما كان غالب الليل نام صلوات وسلامه عليه لانه قد قدم من عرفة عمل اعمال عظيمة وكان يعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه وكذلك

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
يوم النحر في اعمال عظيمة والناس يأتمون به. فترك ربما بعض ما كان يعمله. عليه الصلاة والسلام سلام اه يستعد ويتهيأ وينشط ما هو فيه. ثم المسافر يكتب له عمله

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
الذي كان يعمله الا ان الوتر يصلى في حال الحضر وفي حال السفر. فيمكن والله اعلم انه عليه الصلاة صلى صلاة خفيفة وصلاة الوتر صلاة خفيفة. فاما ان جابر لخفتها وقلتها بالنسبة لصلاته. المعتادة

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
لم يرها مثل ما ان آآ الحجة حجة عليه السلام آآ اخذت من مجموع الاحاديث صفة صلاته او انه صلى صلاة خفيفة فلم ينقل لانها على خلاف المعتاد من صلاته فلهذا قال العلماء

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
الاصل او كثير من العلم قال الاصل هو مشروعية الصلاة. وانها سنة لعموم الادلة الواردة في هذا الباب. وهذا الدليل محتمل انه صلاها عليه الصلاة والسلام فليس ببين. ولهذا لم يجزم اهل العلم. انما قالوا ماذا كان؟ لم يذكرها جابر. وعدم الذكر لا يدل

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
على انه لم يصلها عليه الصلاة والسلام. ايضا وجه اخر. لو كانت لا تشرع لبينه عليه الصلاة والسلام لانها ليلة تخص من بين سائر الليالي. فلو كان ناتج عن تلك الليلة لبين هذا عليه الصلاة

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
والسلام اه للناس وهو وقال ان هذا امر خاص بي او قال ان هذا امر خاص به. لانه مشغول بما هو فيه فتركه اما غيره من الناس فليس كذلك فلما يعني

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
بين هذا وهذا وسكت عن البيان صلوات وسلام وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فنبقى على الاصل وهو مشروعية الصلاة على القاعدة في سائر المسائل التي يحصل فيها. ولهذا صلاة الظحى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم عليها. ولم

17
00:05:40.100 --> 00:05:52.293
تصليها دائم ومع ذلك لا نقول انها تشرح احيانا نقول صلى دائما بما ورد من ادلة كثيرة في مشروعيتها على اطلاق كل يوم نعم