قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين قال الامام الشافعي رحمه الله وجه اخر قال الله تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. او يجعل الله لهم سبيلا واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما. فكان حد الزانيين هذه الاية الحبس والاذى حتى انزل الله على رسوله حد الزنا فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وقال في الاماء فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فنسخ الحبس عن الزناة وثبت عليهم الحدود. ودل قول الله عز وجل في الاماء فعليهن نصف على المحصنات من العذاب على فرق الله بين حد المماليك والاحرار في الزنا. وعلى ان النصف لا يكون الا من جلد لان ان الجلد بعدد ولا يكون من رجم لان الرجم اتيان على النفس بلا عدد. لانه قد يؤتى عليها برجمة واحدة بالف واكثر فلا فلا نصف فلا نصف لما لا يعلم بعدد ولا نصف للنفس فيؤتى بالرجم على نصف النفس واحتمل قول الله عز وجل في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة اي ان يكون على جميع زناة الاحرار وعلى بعضهم دون بعض. فاستدللنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي على من بالمئة بالمئة جلدة اخ بوق قال اخبرنا عبد الوهاب عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام بالثيب جلد مائة والرجل. قال فدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا على ان هذا اول ما حد به الزناة. لان الله يقول حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. لحزة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فان العلماء من ينازع في نسخ قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فيقول هذا ليس من باب النسخ انما هي من باب الايات المؤقتة بوقت وانتهاء وقتها ان يجعل الله للنساء سبيلا فقال النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم هذا هو قول العلماء في هذه المسألة او عدد منهم على اية حال الحد منسوخ سواء قلنا الاية مؤقتة او ليست مؤقتة فالحد منسوخ باية النور وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشير اليه من قول الله تعالى في شأن الاماء فان اتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب هنا زلة اقدام اقوام ولعلي ان طرحت المسألة يتضح وجه الزلل تناخي القارئ احمد اه يا احمد الله يحفظك كم حد الامان نصف الحفر. الامل بكر كم حدها اسألك اجب او تقول الله اعلم غير مشقوق عليك الامة حدها البكر حدها خمسين جلدة. والاما الثيب لا تدري الاخ حمادة ابن رفعت ما حد الامان كم كم جلدة اذا زنت البكر خمسين ولا السيبة والبكر لا تدري هي العلاء كم حد الامان لا تدري ايوا على اية حال الامة حدها خمسون جلدة حدها خمسون جلدة لان الله قال في الحرائر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والايماء قال تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن النصف معناه المحصنات من العذاب فهذا نص في الامة المحصنة ان عليها نصف معنى الحرة من العزاب طب ما العمل عندنا الحرة اذا كانت ثيبا رجمت فكيف ينصف الرجم فحين اذ قال الجمهور تبقى الاية على عمومها اتينا بفاحشة فعليهن نصف معلن المحصنات من العذاب العزاب القابل للتنصيف لكن الذي ليس بقابل للتنصيف ليس اه لا ينصف فكيف ننصف الرجم فعليه اذا خمسون جلدة ايضا خمسون جلدة ايضا سواء كانت بكرا او كانت ثيبا اقول هذا لان ابن حزم ذهب مذهبا غريبا فقال الامة البكر ان زنت عليها مئة جلدة هذا لعموم قوله الزانية والزني فاجددوا كل واحد منهما مائة جلدة والسيب عليها خمسون فحمل المحصنات ان هاتين الفاحشة فعليهن نصهم على المحصنات قال الامل محصنة المزوجة عليها خمسون جلدة والحرة عليها من الجلدة عفوا والبكر عليها مئة جلدة فاتى بقول غريب في الحقيقة والذي حمله على ذلك آآ اراد ان يفرق بين الامة وبين وبين الحر فعكس القضية اجيب عليه باجوبة بلا شك ان الاجوبة مسددة لم يرد ان النبي عليه الصلاة والسلام جلد امة المئة ولم يرد انه رجم امة لم يرد انه جلد امة مئة ولم يرد انه وجمامة والله اعلم ان شاء الله ان شاء الله اخوكم يهيب بكم ان تتعاونوا جميعا للمحافظة على الابناء فالمسلم واخو المسلم وابن اخيك كابنك ولعل الله ان يبارك لك في ذريتك اذا راقبت الله في ابناء الناس وفي بنات الناس لعل الله ان يبارك لك في ذريتك جزاك الله خيرا طيب الى هنا