بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة سوق الهدي معناه ان يسوق معه ناقة او اكثر او بقرة او اكثر او شاة او اكثر هدية ليذبحها في مكة فليس له التحلل حتى ينحر هديه. سواء ساق الهدي من بلده او من اثناء الطريق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معه هدي الا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد او في ايام التشريق. اجمع العلماء على صحة الاحرام باي نوع من الانساك الثلاثة والقول بان الافراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة. من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وهو لا يريد الا العمرة فلا يضره ذلك وليس عليه الا العمرة فقط ولا يلزمه البقاء الى الحج ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من اهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي دي فليس له ان يغير نيته الى مفرد بل يبقى على تمتعه واذا عجز عن الهدي يصوم عشرة ايام والحمدلله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم لكن ليس على اهل مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق. المشروع لمن احرم بالحج من مكة ان يتوجه الى منى قبل الطواف والسعي فاذا رجع الى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهلين بالحج ان يتوجهوا الى منى من منازلهم في حجة الوداع ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم الى منى. القران لا يفسخ الى حج ولكن يفسخ الى عمرة اذا لم يكن معه هدي. اذا كان قدومه الى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع له ان يحرم بالعمرة فقط. الاحرام بالتمتع له وقت محدود هو شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة هذه اشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها احرم بالحج وحده. هذا هو التمتع الكامل وان احرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا. وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم التمتع من اخذ عمرة في رمضان ثم احرم بالحج مفردا في ذلك العام فانه لا فدية عليه. من اعتمر في اشهر الحج ورجع لاهله ثم احرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع لانه في حكم من افرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل العلم. اما ان سافر الى غير بلده كالمدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رجع محرما بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في اصح قولي العلماء. وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء الى ان خروج المتمتع من مكة الى مسافة قصر كجدة والطائف وامثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل احرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر ولا اعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب والصواب ان الدم لا يسقط عنه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وامر من لم يكن معه هدي ان يتحلل ويهدي لم ينهاهم عن الخروج من الحرم. ولم يقل لهم من خرج من الحرم سقط عنه الهدي ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام لان الخروج لا بد ان يقع من الناس لكثرتهم وتنوع الحاجات فلما لم ينبههم على هذا الامر علم ان خروجهم الى جدة واشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة الى الحج ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع الى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع الى مكة واحرم بالحج مفردا. انه لا دم عليه ذكر ذلك ابو محمد ابن حزم وغيره وهذا وجهه ظاهر والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وقول الجمهور يوافقه ولا مانع من ان يكون مخصصا لعموم الاية الكريمة السابقة. اما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام اذا قلنا لا يسقط الدم عن من ذهب اليها. فليس بظاهر وليس بين القول بعدم سقوط الدم. وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام. اوليسوا منهم ارتباط في اصح الاقوال. من خرج الى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر انه لا يجب عليه الا دم واحد. وهو دم التمتع وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير واما قول من قال ان على من اخر دم التمتع حتى خرجت ايام التشريق اما مطلقا او بغير عذر دما اخر فلا اعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه والاصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها الا بحجة واضحة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن لله ابن باز رحمه الله