يقول اه اذا كان الانسان قد توظأ او هو على وظوء ولمس امه او شقيقته او نحو ذلك فهل يبطل وظوؤه الصواب ان مس المرأة لا ينبغي الوضوء سواء كانت زوجته او غيرها هذا هو الصواب وفي خلاف بين اهل العلم من العلماء في هذا اقوال ثلاثة احدها ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا والثاني انه لا ينقضه مطلقا والثالث للتفصيل ان كان عن شهوة وتلذذ نقض والا فلا والراجح من الاقوال الثلاثة انه لا ينقض مطلقا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قبل بعظ نسائه ثم صلى ولم يتوظأ عليه الصلاة والسلام ولان الاصل الطهارة وسلامتها. الاصل سلامة الطهارة فلا تنقض الا بدليل واضح ولان هذا الامر يبتلى به الناس في بيوتهم فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا ولم يغفله اما قوله عز وجل في نواقض الوضوء او لمستم النساء المراد من ذلك الجماع كما قاله ابن عباس واخرون وهكذا قراءة او لمستم النساء المراد بالدماء كن الله عنه بالملامسة واللمس كما كان عنه بالمسيس والله سبحانه يغني عن الجماع بهذه الالفاظ وبالمباشرة هذا هو الصواب ان مس المرأة لا ينقض الوضوء الا اذا خرج شيء من الانسان كالبذي والا فانه لا يغض الوضوء. نعم بارك الله فيكم