انا متزوج من بنت عمي شقيق ابي وعلى اثر خلاف كبير بيني وبين عمي وزوجته آآ ادى الى تحطيم مستقبلي ومستقبل اولادي فمنعت زوجتي من الذهاب الى ابيها وامها ومنعت ايضا آآ والد والد زوجتي ووالدتها من الحضور الى بيتي ولم يزل الخلاف قائما وقبل حضوري الى المملكة طلبت مني زوجتي ان ترى اه والدها ووالدتها واخوتها. فاثار ذلك جنوني وغضبي الشديد ورفضت هذا المطلب وضربتها وحلفت عليها يمينا هذا نصه. علي الطلاق بالثلاث لو ذهبت الى بيت ابيك في غيابي لن اخليكي في البيت عند عودتي وكررت ذلك مرة ثانية في اقل من ربع ساعة فهل اذا ذهبت الى بيت ابيها في غيابي تكون طالقا مرتين؟ ام يعتبر يمينا معلقا له كفارة؟ آآ واذا كان كذلك فما كفارته؟ افيدوني وبارك الله فيكم هذا فيه تفصيل على حسب نيتك ان كنت نويت منعها من هذا الذهاب وتخويفها وتحريرها وليس القصد من ذلك انها طالق وانما اردت تخويفها وتحذيرها ومنعها فهذا فيه كفارة اليمين يمين واحدة اما اذا كنت اردت بلا ايقاع الطلاق وانها متى خرجت متى راحت الى اهلها وقع الطلاق وان يقع عليها طلقة واحدة واذا كنت اردت بالتكرار طلقة ثانية فان يقع طلقة ثانية اما اذا كنت اردت بالتكرار تأكيد الكلام وتأكيد المقام لا طلاقا اخر فان لا يقع الا طاقة واحدة ولك العود اليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعا هذا هو التفصيل في هذا الامر اما كونها تذهب الى والديها فهذا في تفصيل ان كان ذهابها اليهم يضرك ويضرها لسوء اخلاقهم وسوء اعمالهم ويفسدونها عليك فلا حرج في منعها اما اذا كان ذهابها اليهم لا يضرك ولا يضرها فينبغي ان تسمح بذلك وعلى كل حال ينبغي علاج هذا الامر بالطرق الطيبة بينك وبين والدي زوجتك لان هذا يشق عليها كثيرا اذا طال فينبغي ان تعالج هذا الامر واسط اهل الخير والاصلاح بينكم حتى يتيسر ذهابها اليهم ابيظ منك نسأل الله للجميع الهداية اثابكم الله