فيسأل اخيرا ويقول انا مقيم في جنوب المملكة وقد توجهت الى مكة المكرمة لاداء العمرة فتجاوزت الميقات دون احرام. واحرمت من فما الحكم في ذلك؟ بارك الله فيكم اذا كنت حين جاوزت الميقات ناوين العمرة فان عليك دما عن ترك بعض الميقات لان جدة ليست ميقاتا لك وانما هي ميقات لاهلها والمقيمين فيها اما اذا كنت ما نويت العمرة الا بجدة وان جاوزت الميقات لم تنوي العمرة فلا شيء عليه والواجب على كل مسلم اذا اراد العمرة او الحج يحرم من الميقات الذي يمر عليه فمن طريق المدينة احرم من المدينة ميقات المدينة ان كان من طريق الساحل لان الشام ميقات اليمن كيلملم وان كان من طريق نجد او الطائف حرام من ميقات الطائف ووادي او هذا هو الواجب على المؤمن ولا يتجاوز المواقيت بغير احرام اما اذا كان ما اراد حجا ولا عمرة وانما جاء الى جدة او الى مكة لحاجة لعمل لزيارة قريب او صديق ما قصد حج والعمرة هذا لا يلزمه الاحرام ومتى اراد العمرة واحرم من جدة او من تنعيم خارج الحرم فلا بأس نعم في العمرة يعني اما الحج فيحرم من حيث متى عزم على الحج يحرم ولو من مكة نعم بارك الله فيكم