يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته انت حرام علي كحرام الخمر فهل هذا من الظهار؟ حسب نيته اذا قال انت كالميته او كالخنزير او كالخمر هذا تحريم لها فله حكم الظهار هذا له حكم الظهار الا ان ينوي بذلك الطلاق فيكون طلاقا او ينوي بذلك اليمين فيكون يمينا حسب نيته لكن الظاهر اذا لم ينوي شيئا فانه ظهار. نعم