يقول هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة ان يأخذها اذا كان الرجل لا تحل لها الزكاة يحرم عليه اكلها ولو اراد ان يعطيها غيره ليس له اخلها الا باذن صاحبها اذا قال انا اريد ان اعطيها ناس فقراء يوكل في ذلك هذا من باب التوكيل اما انه يأخذها على انه فقير ولكن في نيته ان يعطيها غيره فلا الواجب عليه انه نأخذها الا اذا كان اهلا لها الا اذا كان من باب الوكالة ان ينفعها الا اناس فقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك وليخبره بذلك حتى يوكله او لا يوكله. نعم