بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثنا حاجب ابن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهرية قال اخبرني سالم ابن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالة قال الزهري ونرى ذلك من امهما والله اعلم اي ان الزهري يرى ان هذا من السم الذي جعل الله تعالى فيه تأثيرا على اولاد ادم وبنات حواء وربنا جل جلاله قادر على كل شيء ويخلق ما يشاء لا معقب لحكمه قال سالما قال عبد الله ابن عمر فلبثت لا اترك حية اراها الا قتلتها وهكذا كان الصحابة يسرعون في تطبيق الامر النبوي يقول فبين انا اطارد حية يوما من ذوات البيوت اي التي تسكن في البيوت مر بي زيد بن الخطاب او ابو لبابة وانا اطاردها فقال مهلا مهلا اي امهل مهلا مهلا يا عبد الله فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتلهن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت طبعا هذا النهي كان في مدة مخصوصة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زال النهيب وحدثنيه حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس هاء وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد غير ان صالحا قال حتى رآني ابو لبابة ابن ابن عبد المنذر وزيد ابن الخطاب فقال انه قد نهى عن ذوات بيوت اذا هذه الرواية فيها شكل سابقة هذه الرواية جمع بين المشكوك بهم وفي حديث يونس اقتلوا الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والابتر وحدثني محمد بن رمح قال اخبرنا الليل هاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع ان ابا لبابة كلف ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به الى المسجد فوجد الغلمان ينده جانن فقال عبد الله التمسوه فاقتلوه بعظ الحيات تلقي جلدها فقال ابو لبابة لا تقتلوه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت فعلا بعض انواع الحيات كان في زمان محدد وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا نافع قال كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن. طب لماذا؟ لانه قد اخذ بالعموم يقول نافع كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن حتى حدثنا ابو ذبابة ابن عبد المنظر البدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فانتشر وقال ايضا حتى الامساك من باب المتابعة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع انه سمع ابا لبابة يخبر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان اي الحيات التي تسكن في البيوت وحدثناه اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر عن ابي لبابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الظبعي قال حدثنا جويرية النافع عن عبدالله ان ابا لبابة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني نافع ان ابا لبابة ابن عبد المنذر الانصارية وكان مسكنه بقباء فانتقل الى المدينة فبينما عبد الله ابن عمر جالسا معه يفتح خوخة له اذا هم هذي اذا فجائية اذا هم بحية من عوامر البيوت اي التي تسكن في البيوت فارادوا قتلها فقال ابو لبابة انه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وامر بقتل الابتر ولا الطفيتين نوعان من انواع الحيات وقيل هما اللذان يلتنعان البصر ويطرحان ويطرحان اولاد النساء اي المرأة الحامل وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرني محمد ابن جهظما قال حدثنا اسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه قال كان عبد الله ابن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيط جان فقال اتبعوا هذا الجان اي طبعا حيا المقصود به لان هو سرعته مثل سرعة الحية لما يهرب فاقتلوه. قال ابو لبابة اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا الابتر وذا الطفيتين فانهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء ان يسقطان طبعا الابكر هو قصير الذنب. نعم والحامل حينما ترى تخاف فيحصل عندها الاسقاط اذا قال المسلم وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد ابن جهظم قال حدثنا اسماعيل قال هو عندنا ابن جعفر وكأنه اجتهادا من مسلم في انهاء بن جعفر نعم ثم قال مسلم وحدثنا هارون بن سعيد الايدي عن ابن عجلان قال حدثني صيفي عن ابي الثائب عن ابي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة نفرا من الجن قد اسلموا قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا اسامة ان نافعا حدثه ان ابا لبابة مر بابن عمر وهو عند الاقم الذي عند دار عمر ابن الخطاب يرصد حية بنحو حديث الليث بن سعد. مسلم يقول عن هذه الرواية التي اختصرها بنحو حديث حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو تريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ يحيى قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد انزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن نأخذها من فيه رطبة اي بعد ان سمعها من الوحي اذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتذرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاه الله شركم كما وقاكم شرها لكن لما ذهبت خلص يعني الانسان لا يبالغ في البحث وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش في هذا الاسناد بمثله اي مثل المتن السابق وحدثنا ابو كريب قال حدثنا حفص يعني ابن غياب قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية بمنى لانها مؤذية والمؤذي يقتل ففيه جواز قتلها للمحرم وفي الحرم نعم وحدثنا ابو كريب قال حدثنا افصل يعني ابن غياب قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله فهو عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية بمنى اللهم ارزقنا زيارة منى هذا العام يا كريم يا رحيم اللهم يسر لنا العمرة في رمظان وبارك لنا ويسر لنا حج هذا العام يا كريم يا رحيم فان النفس تشتاق الى بيت الله تعالى وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عبدالله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وابي معاوية وحدثني ابو الطاهر احمد ابن عمر ابن سرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس عن صيفي وهو عندنا مولى ابن افلح قال اخبرني ابو السائب مولى هشام ابن زهرة انه دخل على ابي سعيد الخدري في بيته فقال فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فاذا حيا فوثبت لاقتلها فاشار اليه ان اجلس فجلست فلما انصرف اشار الى بيت في الدار فقال اترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصاف النهار فيرجع الى اهله فاستأذنه يوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فاني اخشى عليك قريظا فاخذ الرجل سلاحه ثم رجع فاذا امرأته بين البابين قائما فاهوى اليها بالرمح ليطعنها به واصابته غيرة يعني مرت به حالة غيرة شديدة فقالت له اكفظ عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي اخرجني فدخل فاذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فاهوى اليها بالربح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليهم فما يدرى ايهما كان اسرع موتى. الحية ام الفتى قال فجئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ذلك له وقلنا له ادع الله يحيه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال ان بالمدينة جنا قد اسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثة ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان معناه اذا لم يذهب بالانذار علمتم انه ليس من عوام البيوت ولا ممن اسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة عليه فاقتلوه. ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بتارهين بخلاف من اسلم من الجن وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا وهب وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا ابي قال سمعت اسماء ابن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائل وهو عندنا ابو الثائب قال دخلنا على ابي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس اذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فاذا حية وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيحي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البيوت عوامر فاذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم اللهم ارحم اموات المسلمين اجمعين وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد اي بدا بمعنى ظهر فليقتله فانه شيطان باب استحباب قتل الوزغ الوزغ هو معروف حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن سعيد ابن المسيب عن ام شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاوزاغ وفي حديث ابن ابي شيبة امر وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج ها هو حدثني محمد ابن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريد حاء وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا محمد ابن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الحميد ابن جبير ابن ان سعيد ابن المسيب اخبره ان ام شريك اخبرته انها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوصغان فامر بقتلها وام شريك احدى نساء بني عامر ابن لؤي اتفق لفظ حديث ابن ابي خلف وعبد ابن حميد وحديث ابن وهب قريب منه يقول اتفق لفظ حديث ابن ابي خلف وعد ابن حميد وحديث ابن وهب قريب منه حدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الودغ وسماه فويسقا فهذا مضر ومؤذي وهو خارج عن المألوف وحدثني ابو الطاهر وهرملة قالب اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق زاد حرملة قالت ولم اسمعه امر بقتله وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد ابن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغتا في اول ظربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الظربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدول الاولى وان قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. بدون الثانية. اذا هذا فيه الحث على المبادرة في فعل الخير والمسارعة في الطاعات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة حاء وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير ها وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل يعني ابن زكريا وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل الا جريرا وحده فان في حديثه من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له مئة حسنة وفي الثاني دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك. اللهم ارحمنا يا رب في هذه الساعة وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل قال حدثتني اختي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في اول ضربة سبعين حسنة كل ما كان الانسان مبادرا بالعمل كلما كان اجره اعلى باب النهي عن قتل النمل حدثني ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نملة قرصت نبيا من الانبياء فامر بقرية النمل فاحرقت فاوحى الله اليه اخي ان قرصتك نملة اهلكت امة من الامم تسبح اذا الانسان لا يغفل الا ما يستحق القتل يعني ما كان مؤذيا وهذا الحديث يحمل على ان شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وكذلك جواز الاحراق بالنار ولم يعتب عليه في اخذ القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامية عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامن بجهازه فاخرج من تحتها ثم امر بها فاحرقت فاوحى الله اليه فهلا نملة واحدة اي فهلا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك لانها هي الجانية واما غيرها فليس لها جناية طبعا هذا كان في شرع ذاك النبي اما في شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار نعم لا يجوز احراق لا للحيوان المؤذي ولا للانسان لانه لا يعذب بالنار الا رب النار واما قتل النمل فلا يجوز قتل النمل في شرعنا فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته