﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:25.200
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله

2
00:00:25.550 --> 00:00:48.250
في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب البيوع باب بيع المخابرات والمعاقلة عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبدالله

3
00:00:48.300 --> 00:01:10.200
رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان تشترى وان تشترى النخل حتى تشقه والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء

4
00:01:10.400 --> 00:01:34.850
والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من بكيل من الطعام معلوم والمزابنة ان يباع النخل باوساق من التمر والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبدالله

5
00:01:34.900 --> 00:01:56.750
يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

6
00:01:57.200 --> 00:02:22.950
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا الهنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين

7
00:02:24.450 --> 00:02:55.900
اما بعد قال رحمه الله تعالى باب بيع المخابرة والمحاقلة هذان من البيوع التي جاء الاسلام بالنهي عنها كما سيأتي معنا  هذا الحديث حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه

8
00:02:56.400 --> 00:03:24.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزابنة والمخابرة فهذه كلها بيوع جاء الاسلام بالنهي عنها اما المزابنة فقد تقدم فيها باب خاص ومضى الحديث عنها واما المحاقلة

9
00:03:24.300 --> 00:03:49.750
قال نهى عن المحاقلة المحاقلة ان يبيع الحقل الحقل الزراعي بكيل معلوم من الطعام بكيل معلوم من الطعام من جنسه يعني ان كان برا ببر او شعيرا بشعير او نحو ذلك

10
00:03:51.400 --> 00:04:26.250
فهذا النوع من البيع يسمى محاقنة يبيع الحقل في وهو في سنبله الزروع بكيل معلوم يعني يحدد ويعين فهذا يسمى محاقلة وشأنه في التحريم وفي علة التحريم مثل ما تقدم في المزابنة. لان

11
00:04:27.550 --> 00:05:02.200
من شرط بيع الاجناس الربوية اذا اتحد الجنس ان يكون مثلا بمثل يدا بيد وهنا لا تتحقق المثلية والمساواة بالمزابنة وايضا في المحاقلة. لا تتحقق المثلية والمساواة بل يكون التفاضل هو المتحقق او على الاقل جهل التماثل

12
00:05:03.200 --> 00:05:42.750
وعرفنا ان جهل التماثل كتحقق التفاضل فاذا النهي عن هذا البيع لانه مظنة الربا النهي عن هذا البيع لانه مظنة الربا قال نهى عن المحاقلة والمزابنة قال والمخابرة والمخابرة وهذا البيع يأتي الكلام على معناه قريبا

13
00:05:43.800 --> 00:06:07.650
قال وان تشتري وان تشترى النخل حتى تسقه ثم فسر ذلك قال والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء وهذا تقدم فيه باب خاص ان النخل لا يباع

14
00:06:07.700 --> 00:06:28.600
ثمره حتى يبدو صلاحه وجاء في بعض الاحاديث حتى يزهو وجاء في حديث ابن عباس حتى يأكل منه او يؤكل مثل ما عرف هنا ان يحمر او يصفر او يؤكل منه

15
00:06:29.300 --> 00:06:54.850
يصبح فيه ما هو صالح لي الاكل صلاحه للاكل يعني يكون دخل فيه ونزل فيه السكر فيبدأ تبدأ فيه الحلاوة حلاوة الطعم وصلاحيته للاكل اما قبل ذلك قبل الصلاحية للاكل فانه ينهى

16
00:06:55.100 --> 00:07:20.300
عن بيعه قال والمزابنة فقال والمحاقلة ان يباع الحقل الان يفسر ما تقدم قال والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم ان يباع بكير من الطعام معلوم. بكير من الطعام معلوم اي من جنسه. بر ببر

17
00:07:21.250 --> 00:07:46.600
شعير بشعير لكن اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس لا يشترط التماثل كما تقدم لكن بيع طعام معلوم اي بجنسه فاذا باع الحقل الذي هو من البر بكيل معلوم هذا لا يجوز لان التماثل غير

18
00:07:46.650 --> 00:08:14.450
متحقق فيه قال والمزابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر. وهذا تقدم في باب عند المصنف قال والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك هذا تفسير المخابرة وقد تقدم في اول الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى

19
00:08:14.550 --> 00:08:42.500
عن المخابرة قالوا اصل المخابرة هذا اللفظ اصل هذا اللفظ آآ اصل هذا اللفظ الذي هو المخابرة معاملة اهل خيبر معاملة اهل خيبر خيبر ثم استعمل ذلك فاذا قيل خابرهم

20
00:08:42.950 --> 00:09:12.200
اي عاملهم نظير معاملتها الخيبر نظير معاملة اهل خيبر اصل هذا التسمية من ذلك فيما قيل المخابرة اي عاملهم معاملة اهل خيبر واهل خيبر عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على شطر ما يخرج من الثمر والزرع

21
00:09:13.050 --> 00:09:41.450
على شطر ما يخرج من الثمر والزرع اي النصف الارظ وآآ الزرع والنخل المسلمين لكنهم يعملون فيها اهل خيبر يعملون فيها فمقابل هذا العمل يأخذون النصف يأخذون النصف اذا كانت المخابرة

22
00:09:42.100 --> 00:10:02.800
بهذه الصفة يعني في شي معلوم واظح يعني اه يعمل في الزرع ويكون له مثلا النصف او يكون له الثلث في شيء واضح فهذا لا بأس به اذا ما هي المخابرة التي نهى

23
00:10:02.900 --> 00:10:27.100
عنها النبي عليه الصلاة والسلام جاء حديث في الصحيحين عن رافع بن خديجة رضي الله عنه يوضح ذلك قال كان اكثر الانصار كنا اكثر الانصار حقلا قال كنا نكري اي نستأجر كنا نكري اي نؤجر

24
00:10:27.350 --> 00:10:54.800
الارض على ان لنا هذه ولهم هذه هنا اختلفت الصورة الان لما يؤجره المزرعة كلها يعمل فيها وله النصف النصف من الكل لكن لما يقول صاحب البستان اؤجرك المزرعة الجهة الشرقية ثمرتها لي

25
00:10:55.500 --> 00:11:28.200
والجهة الغربية ثمرتها لك ويعلم هو ان الجهة الشرقية آآ اطيب ارضا مثلا او مثلا اقرب لجداول الماء واصلح وانفع من الجهة الغربية فاذا كان بهذه الطريقة يحصل فيه غبن يشتغل في في الزرع ثم لما يأتي الثمر يجد ان

26
00:11:28.250 --> 00:11:45.750
صاحب البستان له شيء كثير من الربح والتحصيل وهو يتعب في في هذا البستان ويفتح ولا يحصل الا شيئا قليلا لا يساوي الجهد الذي بذله في فجاء النهي عن ذلك

27
00:11:46.500 --> 00:12:09.000
قال كنا اكثر الانصار حقلا قال كنا نكري الارض نؤجرها على ان لنا هذه ولهم هذه. فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:12:09.400 --> 00:12:29.250
لكن لما يؤجره المزرعة كاملة ويقول الربح بالنص والعائد علينا بالنصف في الكل ما يخصص له جانبا يعلم جودته وطيبة ارضه ويخصص جانبا اخر يعلم انه دون ذلك فهذا يصير فيه مظرة

29
00:12:29.800 --> 00:12:53.450
المخابرة المنهي عنها هي محمولة على هذا النوع وهذه الطريقة وما كان مثيلا لها وما كان مثيلا لها نعم قال رحمه الله باب بيع المعاومة عن ابي الزبير وسعيد بن ميناء

30
00:12:53.550 --> 00:13:15.250
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الدنيا ورخص في العرايا

31
00:13:16.000 --> 00:13:40.450
ثم اورد هذا الحديث حديث او هذه الترجمة باب بيع المعاومة اه المعاومة ايظا نوع من البيوع التي جاء الاسلام بالنهي عنها الاصل في البيع هو الحل ولا ينهى الا عن ما جاء في الاسلام النهي عنه

32
00:13:41.250 --> 00:14:00.550
وعندما يأتي النهي عن نوع من البيع يكون فيه علة اما غرر او جهالة او غبن او ربا او اشياء من هذا القبيل التي هي فيها مضرة على الناس فجاء النهي عنها لما فيها من المفسدة والمضرة

33
00:14:00.600 --> 00:14:26.850
والا الاصل في بيوع الناس اه انها مباحة كيفما كانت الا ما جاء الشرع النهي عنه قال باب بيع المعاومة بيع المعاومة المعاومة بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث فصاعدا

34
00:14:28.900 --> 00:14:53.850
بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاث وصاعدا يبيعه الثمر لثلاث سنوات لاربع سنوات خمس سنوات اذا كنا عرفنا ان الثمر لا يباع وهو وهو قد ظهر في في في النخل

35
00:14:54.100 --> 00:15:20.550
الا اذا بدا صلاحه فكيف اذا ببيعه سنتين ثلاث اربع سنوات كيف ببيعه اذا سنتين او ثلاث او اربع سنوات فاذا عندما يباع بهذه الصفة عندما يباع بهذه الصفة قد يكون في بعض السنوات لا يصلح الثمر

36
00:15:21.100 --> 00:15:52.250
ولا يطيب او يكون قليل فاذا هذا بيع مجهول وبيع معدوم  قد قد يتحقق فيه مظرة على اه على المسفرين فجاء النهي عنه لذلك جاء النهي عنه لذلك قال عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة

37
00:15:52.500 --> 00:16:17.100
والمخابرة كلها تقدمت والمعاومة قال احدهما لان الحديث يرويه ابي الزبير وسعيد ابن ميناء قال احدهما بيع السنين هي المعاومة ولهذا يأتي نهى عن المعاومة ويأتي كما سيأتي في حديث جابر الاتي عن بيع السنين

38
00:16:17.550 --> 00:16:43.600
السنين والمعاومة بمعنى واحد المعاومة الاعوام المعاومة الاعوام يعني يبيع الثمر لسنتين لثلاث لاربع وهكذا والسنين مثله فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان عن ذلك لان هذا بيع لشيء مجهول

39
00:16:44.050 --> 00:17:10.150
ومعدوم فينهى عنه وهو بيع باطل لان فيه فيه فيه مضرة بمظرة على المشتري قد لا يثمر الشجر قد اه اه يكون قليلا في بعظ الاعوام احيانا النخل في سنة

40
00:17:10.900 --> 00:17:38.350
تكون الاشجار مليئة بالثمار واحيانا يضعف احيانا النخلة تكون في العام الماضي مليئة والتي العام الذي يليه ما فيها شيء حتى ولا قن واحد وهذا يحصل يحصل يعني يحصل كثيرا فهنا بيع لشيء مجهول او وشيء معدوم

41
00:17:39.300 --> 00:18:11.150
فجاء الاسلام بالنهي عنه قالوا عن الدنيا ايضا هذا جاء النهي عنه الثنيا الثنية الاستثناء الاستثناء الان لما يقول لما يقول في البيع بعتك هذا الكوم من التمر الا بعظه

42
00:18:12.600 --> 00:18:36.400
الا بعظه او الا جزءا منه هذا الان اصبح فيه ماذا بجهالة قد قد يتمم البيع ويقول انا وهو يظن ان بعظه يعني قليل ثم يفاجئ البائع يقول انا اقصد بعضه نصفه

43
00:18:38.150 --> 00:18:52.800
لان بعض تحتمل هذا وتحتمل هذا او جزء منه يقول انا اقصد بالجزء النصف مثلا وهو كان يظن ان الجزء يعني او البعض شيء قليل من منه او بعتك هذه الاغنام الا

44
00:18:53.400 --> 00:19:13.850
بعضها او الا الا شيء منها او الا جزء منها. هذا الذي ينهى عنه لكن لو قال له بعتك هذه الاغنام الا هذه العشر هذه العشر يشير عليها واشير اليه يقول هذه ليست داخلة في البيت الاغنام كلها

45
00:19:13.950 --> 00:19:34.050
بقيمة كذا ابيعك اياها الا هذه العشر هذه مستثناة هنا الثنيا جائزة لانها واضحة لانها واظحة لكن لما يكون شيء غامض بعتك هذه الاغنام الا بعضها او الا جزء منها هذا الذي ينهى عنه

46
00:19:34.500 --> 00:20:03.400
فاذا آآ الدنيا التي هي الاستثناء اذا اذا كان بشيء واضح فلا بأس به ولهذا جاء في رواية عند الترمذي للحديث قال نهى عن بيع الثنيا الا ان يعلم نهى عن بيع الدنيا الا ان يعلم. يعلم ماذا

47
00:20:03.600 --> 00:20:26.700
يعلم مقدار المستثنى اما اذا كان المستثنى مجهول بعتك هذه الاغنام الا بعظها هذه الصبرة من التمر الا بعضها او الا الا شيء منها هذا مجهول فلا يجوز لكن اذ الا ان يعلم يعني ان يعلم المشتري

48
00:20:27.150 --> 00:20:44.550
القدر المستثنى ما هو فهذا ما فيه ما فيه بأس هذا ما فيه بأس اذا الدنيا المنهي عنها هي المجهولة الا بعظه الا قليلا منه لكن اذا قال بعتك هذا التمر هذا الكم من التمر

49
00:20:44.750 --> 00:21:08.850
الا خمسة اصع تواظح او الا هذه العشر مثلا من الشياه هذا واظح فلا بأس به. نعم قال ورخص في العرايا وهذه مرة فيها باب خاص قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه

50
00:21:08.950 --> 00:21:26.600
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع الثمر سنين قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:21:26.850 --> 00:21:40.850
عن بيع السنين وفي رواية عن بيع الثمر سنين هذا مثل ما تقدم آآ في الحديث الذي قبله النهي عن المعاومة. المعاومة هي السنين قال لها بيع المعاومة ويقال له بيع

52
00:21:41.100 --> 00:22:03.950
اه السنين لانه بيع فيه غرر ولانه بيع معدوم ومجهول فهو بيع محرم. نعم قال رحمه الله باب بيع العبد بالعبدين عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:22:04.250 --> 00:22:27.700
على الهجرة ولم يشعر انه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد احد ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو

54
00:22:27.900 --> 00:22:50.250
قال باب بيع العبد بالعبدين. العبد بالعبدين يعني هل يجوز هذا البيع؟ لان فيه تفاضل عبد بعبدين فهل يجوز هذا البيع الا الاجناس التي هي ليست من الاجناس الربوية لا يشترط فيها مثل بمثل

55
00:22:51.000 --> 00:23:16.800
لا يشترط فيها مثلا بمثل فمثلا عبد بعبدين سيارة بسيارتين بقرة ببقرتين عمارة مثلا بعمارتين مثل هذه الاشياء هذه كلها لا بأس في التفاضل فيها عند لانها ليست من الاجناس الربوية

56
00:23:19.450 --> 00:23:39.100
التي يشترط فيها ان يكون مثلا بمثل يدا بيد قال عن جابر رضي الله عنه جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة عبد اي ابق من سيده ابق من من سيده فر منه

57
00:23:39.300 --> 00:24:04.950
وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وبايعه على الهجرة ولم يشعر انه عبد وهو ايظا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد فبايعه فبايعه فجاء سيده يريده جاء سيده يريده

58
00:24:07.150 --> 00:24:26.950
فهنا الذي حصل ما هو ان النبي عليه الصلاة والسلام بايعه ولما بايعه ما كان يشعر انه عبد وهذا العبد ايضا ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان له سيد

59
00:24:29.300 --> 00:24:49.100
ما اخبره بذلك جاء سيده يريده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يحل هذا الاشكال الذي الذي الذي حصل انه بايعه ثم تبين ان انه ان له سيدا

60
00:24:49.350 --> 00:25:09.800
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين وهذا موطن الشاهد عبد بعبدين اشتراه بعبدين اه اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله عبد هو يعني حتى يتحقق

61
00:25:10.100 --> 00:25:30.950
بعد ان اه حصل هذا الموقف من من هذا الرجل  هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيده يريده ما اعطاه اياه قال بعنيه هذا يعد من مكارم اخلاقه وجميل تعامله عليه الصلاة والسلام كره ان يرد

62
00:25:31.300 --> 00:25:51.000
ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة اه الصحبة فكره النبي عليه الصلاة والسلام ان يرده فاشتراه من من من سيده ورغب سيده في البيع بان اشتراه بعبدين اثنين نعم

63
00:25:51.650 --> 00:26:10.850
قال رحمه الله باب النهي عن بيع المسرات عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام

64
00:26:10.900 --> 00:26:41.900
ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال باب النهي عن بيع المصرات المسرات هي الشاة او الناقة او البقرة يحسن صاحبها ايام بيعها تعليفها ولا يحلبها

65
00:26:42.950 --> 00:27:09.550
لا لا يحلبها يتركها ثم لما يقدمها يقدم هذه الشاة للبيع يجد اه المشتري ان ان ظرعها غزير الحليب فيظن انها شاة حلوبا وهي مصرات يعني نوع من الغش هذا نوع من الغش

66
00:27:10.050 --> 00:27:29.100
فيظن انها شاة حلوبا ثم اذا حلبها وانتهى الحليب الذي فيها تبين انها ليس فيها الا القليل وليس كما يعني شاهد فيها وقت البيع انها غزيرة الحليب فجاء النهي عن عن ذلك لما فيه من الغش

67
00:27:29.450 --> 00:27:56.850
وفي الحديث من غشنا فليس منا قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار هو فيها بالخيار يعني بخير النظرين ينظر ان شاء ابقاها على ما هي عليه له ذلك وان شاء ردها هو مخير

68
00:27:57.700 --> 00:28:16.650
لان البائع رشه اعطاه شاة مصراتا او همه انها حلوبا وانها غزيرة الحليب فتبين انها بخلاف ذلك فهو بخير النظرين يعني ان شاء ابقاها على ما هي عليه وان شاء ردها

69
00:28:17.150 --> 00:28:36.600
لكن ان ردها يردها بشرط قال وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر صاع من تمر مقابل ماذا الحليب الذي اخذه في في هذين اليومين او الثلاثة التي ايام التجربة

70
00:28:37.350 --> 00:28:56.400
قيام التجربة هذه هذه الايام الثلاثة قال قال ابن خيار ثلاثة ايام ثلاثة ايام لان ثلاثة ايام كافية لكشف امر الشاة هل هي غزيرة الحليب؟ او انها مغشوشة ليس فيها الا

71
00:28:56.450 --> 00:29:19.200
القليل نعم قال رحمه الله باب تحريم بيع ما حرم اكله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر ان سمرة رضي الله عنهما باع خمرا فقال قاتل الله سمرة

72
00:29:19.450 --> 00:29:46.450
الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها قال اه باب تحريم بيع ما حرم اكله ما حرم اكله قد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم

73
00:29:46.500 --> 00:30:16.900
انه قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا حرم شيئا حرم ثمنه  الخمر حرام فثمنها حرام والخنزير حرام فثمنه حرام وهكذا كل المحرمات اثمانها محرمة اثمانها محرمة لو قال من باعها انا ما

74
00:30:17.050 --> 00:30:43.950
لم استعملها يقال له نفس الثمن نفس الثمن هذا خبيث ومحرم لان الله عز وجل اذا حرم شيئا على العباد فثمنه حرام فثمنه حرام واورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما

75
00:30:44.200 --> 00:31:04.400
ان عمر رضي الله عنه بلغه ان سمرة ابن جندب رضي الله عنه وفي في صحيح البخاري ابهم قال ان رجلا وفي مسلم قال ان سمرة وفي خارج الصحيحين جاء في بعض الروايات ان سمرة ابن جندب

76
00:31:05.400 --> 00:31:35.000
باع خمرا فقال قاتل الله سمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها آآ اي ان هذا هذه الشحوم هي محرمة

77
00:31:35.950 --> 00:32:02.100
محرمة عليهم حرمها الله سبحانه وتعالى عليهم شحوما فجاملوها اذابوها صارت اه ذائبة سمن وباعوها حيلة على النهي فلعنوا بذلك لان المقصود مقصود عمر رضي الله عنه من ايراد ذلك

78
00:32:02.250 --> 00:32:18.800
ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا جاء مصرح به في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه حرم ثمنه  قيل ان

79
00:32:19.450 --> 00:32:41.300
جندب ان سمرة بن جندب رضي الله عنه باع ذلك لبعض اهل الكتاب ولعله ظن ان التحريم في ان يكون بيعه للمسلمين ان ان يكون بيعه للمسلمين ولهذا الان حتى الان في بعظ

80
00:32:41.450 --> 00:33:01.450
الجاليات بعظهم يبيع اشياء محرمة على غير المسلمين يظن ان هذا لا شيء فيه ان هذا لا شيء فيه وان التحريم انما هو بيعه على من على المسلم ويقول هؤلاء كفار اصلا هم يعني

81
00:33:01.500 --> 00:33:26.450
يا يستعملونه فيتأول لنفسه ويبيعه يظن ان التحريم في بيعه للمسلم ان ان التحريم في بيعة للمسلم فقيل ان يعني ان سمرة رظي الله عنه انه فعل ذلك ظنا ان التحريم انما هو في بيع للمسلم. وقيل في تخريج

82
00:33:26.500 --> 00:33:49.000
هذا الصنيع من من من سمرة قيل غير ذلك نعم قال رحم اقوالا يعني في ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح نعم قال رحمه الله باب تحريم بيع الخمر عن عبدالرحمن بن والعة السبئي

83
00:33:49.100 --> 00:34:15.100
من اهل مصر انه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية خمر فقال له رسول الله راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:34:15.150 --> 00:34:36.950
هل علمت ان الله تعالى قد حرمها قال لا قال فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها

85
00:34:37.150 --> 00:35:06.000
قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها قال باب تحريم بيع الخمر الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه لانه يترتب عليه مفاسد عظيمة ومضار كبيرة جدا  آآ انه مذهب

86
00:35:06.300 --> 00:35:28.900
مذهب للعقل وعند ذهاب العقل بشربه يحصل مفاسد لا حد لها ولا عد الخمر خبيث بل هو ام الخبائث بل هو ام الخبائث ومجمع الشرور والمفاسد فالشريعة جاءت بالنهي عنه

87
00:35:29.150 --> 00:35:53.000
وما جاءت الشريعة بالنهي عنه وتحريمه فثمنه حرام واكل ثمنه سحت وكل جسد قام على السحت فالنار اولى به وقد تقدم معنا في الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. فالخمر حرمها الله فثمنها حرام

88
00:35:53.650 --> 00:36:13.850
وهنا اورد هذه القصة في حديث ابن عباس ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر اهدى له راوية خمر آآ الراوية الوعاء الراوية الوعاء ويقال لها المزودة

89
00:36:14.650 --> 00:36:32.750
راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله تعالى قد حرمها. انت الان جئت بها هدية. فهل تعلم انها حرام يعني جئت تهديها وانت تعلم انها حرام

90
00:36:33.450 --> 00:36:56.950
او لا تعلم يعني انظر لطف النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتيه بهدية خمر يقول له هذه الهدية جئت بها وان تعلم انها حرام لا تعلم. لان المقام مقام تبيين ونصف هذا غاية اللطف

91
00:36:58.000 --> 00:37:19.550
قال الرجل لا لا لا اعلم ان ان انها حرام ما بلغه انها نزل فيها تحريم ما علم بذلك فجاء بها هدية للنبي عليه الصلاة والسلام الان لما علم الرجل

92
00:37:20.250 --> 00:37:42.700
يبدأ يدور في ذهنه ماء ماذا اي شيء يصنع بها ماذا يصنع بها قال فسر انسانا يعني بهذا الامر فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته سار انسانا اي

93
00:37:42.750 --> 00:38:06.850
كلمه انسان سرا سرا بينه وبينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بم سررته لما سررت ماذا قلت له قال مرته ببيعها لانها الان جاء بها هدية وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان انها حرام فماذا يصنع بها

94
00:38:07.100 --> 00:38:28.850
فهذا جاء جاء وساره بينه وبينه قال بعها بعها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ان الذي حرم شربها حرم بيعها ان الذي حرم شربه حرم بيعها وهذا ايضا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل

95
00:38:29.200 --> 00:38:47.150
الذي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يساره بهذا الامر يعني لم يعنفه ولم يزجره ولم ولم وانما بين له الحكم. وهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام في تعامله واخلاقه الرفيعة

96
00:38:47.750 --> 00:39:07.800
والا كثير من هذه الامور يعني قد يعامل او قد يعامل الناس من يصنع ذلك باشياء شديدة جدا نعم باشياء شديدة بالفاظ او بطرد من المكان او بزجر عنيف او بغير ذلك

97
00:39:08.300 --> 00:39:33.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال له بم ساررته قال امرتهم ببيعها قال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة التي هي الراوية في اول حديث سماها راوية وفي اخره سماها مزاده واما بمعنى

98
00:39:34.000 --> 00:39:50.800
حتى ذهب ما فيه يعني اهراق ما فيها من الخمر وهذا هو الصنع الصحيح في هذا المقام تبين انها حرام لا تباع ولا تهدى ولا توهب لاحد وانما تراق وتتلف

99
00:39:52.750 --> 00:40:14.550
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وتوفيقا وان يصلح لنا شأننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى

100
00:40:14.550 --> 00:40:33.400
تقى والعفة والغنى. اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين

101
00:40:33.400 --> 00:40:59.750
اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واصل حوبتنا وثبت حجتنا. واهدي قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

102
00:40:59.800 --> 00:41:20.850
الاحياء منهم والاموات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم